стр. 1506
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 25800
جامع الأصول
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
Полный текст (13 130 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.
стр. 1507
١٢٩٦ - (ط) يحيى بن يحيى ﵀ سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1508
стр. 1509
١٢٩٨ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر ﵁ على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٢٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَدَر) المدر: طين مستحجر
стр. 1510
١٢٩٩ - (ط) عروة بن الزبير ﵁ قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعصفرات) : الثياب المصبوغة بالعصفر، وهو نبت أصفر معروف.
стр. 1511
١٣٠٠ - (خ م ط ت د س) يعلى بن أمية (١) ﵁ قال: إن رجلاً أتي النبي ﷺ ، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (٢) . ⦗٢٩⦘ هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابياً جاء إلى النبي ﷺ وهو بحُنَين ... وذكر الحديث بنحوه (٣) .
وأخرجه الترمذي مختصراً قال: رأى رسول الله ﷺ أعرابيًّا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها.
قال الترمذي: وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عُمْرتك ما صنعت في حجتك.
وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعاً، ويغسل، مرتين أو ثلاثاً. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى.
وأخرج النسائي نحواً من ذلك.
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (٤) . ⦗٣٠⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَلُوق) : ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
стр. 1512
стр. 1513
стр. 1514
стр. 1515
١٣٠٤ - (د) عائشة ﵂ قالت: «كان الرُّكْبانُ يمُروُّن بنا، ونحنُ مع رسول الله ﷺ مُحرمات، فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحْدانَا جِلْبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا كشَفْناهُ» .أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جلبابها) : الجلباب: الإزار.
стр. 1516
١٣٠٥ - (ط) فاطمة بنت المنذر -رحمها الله- قالت: «كنا نُخمَّرُ وُجُوهنا ونحنُ مُحْرماتٌ مع أسماء بنتِ أبي بكر» . أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1517
النوع الثاني: في الطيب
١٣٠٦ - (خ م ط ت د س) عائشة ﵂ قالت: «طَيَّبْتُ ⦗٣٢⦘ رسول الله ﷺ بِيَدَيَّ هاتَيْنِ حين أحْرَمَ (١) ، ولِحِلَّهِ حين أحلَّ (٢) قبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطتْ يدَيها» .
وفي رواية نحوه، وفيه: «قَبْل أن يُفيضَ بِمِنى» .
وفي أخرى: «كنتُ أُطيَّب النبيَّ، قبل أن يُحْرِمَ، ويوْمَ النَّحْر، قبل أن يطوفَ بالبيْت بطِيبٍ فيه مِسكٌ» .
وفي أخرى قالت: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ بيدَيَّ بذريرةٍ في حَجّةِ الوداع لِلْحلِّ والإحرام» . وفي أخرى قالت: «كنتُ أطيَّبُ النبيَّ ﷺ عند إحرامِهِ بأطيب ما أجدُ» .
وفي أخرى قال: «سألتُ عائشةَ: بأيَّ شيء طَيَّبْتِ رسول الله ﷺ عند إحرامه؟ قالت: بأطيَب الطيَّب» .
وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله ﷺ بأطيب ما أقدرُ عليه قبل أن يُحرِم ثم يحرم» .
وفي أخرى: «بأطيب ما أجدُ، حتى أجدُ وبيصَ الطيِّب في رَأْسهِ وَلْحيته» . ⦗٣٣⦘
وفي أخرى قالت: «كأني أنظرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق (٣) رسول الله ﷺ ، وهو مُحرِم» .
وفي أخرى قال: كان ابنُ عمر يَدَّهنُ بالزَّيْت، فذَكرتُه لإبراهيم [النخعي] ، فقال: ما تَصنَعُ بقوله (٤) : حدثني الأسود عن عائشة: «كأني اْنظُرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم» (٥) .
زاد في رواية: «وذلك طيبُ إحرامه» .
وفي أخرى: قال محمد بن المنتشر «سألتُ عبد الله بن عمر: عن الرجل يتطيَّبُ، ثم يُصبحُ محرماً؟ فقال: ما اْحبُ أن أصبح محرماً أنضحُ طيباً، لأن أَطَّلي بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك. فدخلتُ على عائشة فأخبرتُها أن ابن عمر قال: ما أحِبُّ أن أصبح محرماً أنضَحُ طيباً، لأن أَطَّليَ بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طَيَّبتُ رسول الله ﷺ عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح مُحرماً» .
زاد في رواية: «ينْضَحُ طِيباً» . هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لحُرمِهِ، حين أحرم ولحلِّهِ قَبْلَ ⦗٣٤⦘ أن يطوفَ بالبيت بيدَيَّ» .
وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لِحِلَّهِ وحُرمهِ» .
وفي أخرى: «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيِّب في مفارق رسول الله ﷺ وهو يُلبَّي» .
وأخرج الموطأ قالت: «كنتُ أطيَّبُ رسولَ الله ﷺ لإحرامه، حين يُحرِمُ، ولحِلَّهِ قبلَ أن يطوف بالبيْت» .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثامنة والتاسعة.
وأخرج النسائي: الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهي رواية ابن المنتشر.
وله في أخرى: «كان رسول الله ﷺ إذا أرادَ أن يحرمَ ادَّهن بأطيَّبَ دهنٍ يجدُ، حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته» .
وفي أخرى: «لقد رأيتُ وبيصَ الطيَّب في مفارق رسول الله- ﷺ بعد ثلاث» .
وفي أخرى: «كنت أطيَّب رسول الله ﷺ عند إحرامه بأطيب ما أجدُ» .
زاد في أخرى: «لِحِلَّهِ وحُرمِهِ، وحين يريدُ أن يَزور البيت» . ⦗٣٥⦘
وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لحُرِمِهِ حين أحرَمَ، ولحلَّه بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت» .
وفي أخرى: «طيبتُ رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيَّبتُهُ لإحرامهِ طيباً لا يشبهُ طيبَكُم هذا- تعني: ليس له بقاء» .
وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله ﷺ فيطوفُ في نسائه، ثم يصبحُ محرماً، ينضَحُ طيباً» . وأخرج أيضاً الروايات التي انفرد بها مسلم (٦) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تفيض) : الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً (٧) في كثرة.
(بذريرة) : الذريرة: ضرب من الطيِّب مجموع من أخلاط.
(أحل) : المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. ورجل حل من الإحرام، أي: ⦗٣٦⦘ حلال. يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلةً وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحِل.
(وَبيص) : الوبيص: البصيص والبريق.
(ينضح) : يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، والنَّضوح: ضرب من الطيِّب، فأما بالخاء المعجمة، فإنه أكثر من النضح بالحاء المهملة، قال: ولا يقال منه: فعل ولا يفعل، وقيل: النضخ بالخاء المعجمة: الأثر يبقى في الثوب وغيره، وبالمهملة: الفعل، وقيل: النضخ والنضح سواء، يقال نضحت أنضح بالفتح، ونضحت أنضح بالكسر، ونضحت القربة تنضح بالفتح: إذا رشحت، وقد جاء في بعض نسخ مسلم، «تنضخ» معجماً بالخاء.
(الحُرْمَة) : الحُرْم - بضم الحاء وسكون الراء -: الإحرام - وبكسر الحاء: الرجل المحرم، يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم.
стр. 1518
١٣٠٧ - (د) عائشة ﵂ قالت: «كُنَّا نخرُجُ مع رسول الله ﷺ إلى مكة، فَنُضَمِّدُ جِباهنا بالسُّكِّ المطَيَّبِ عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سالَ على وجْهِها، فيراهُ رسولُ الله ﷺ ، فلا ينهانا» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٣٧⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السُّك) : نوع من الطيب معروف.
стр. 1519
١٣٠٨ - (ط) الصلت بن زُيَيد ﵀ (١) : عن غير واحد من أهله: أن عُمَرَ وجدَ رِيحَ طيبٍ، وهو بالشجرة (٢) فقال: «ممَّن هذا الطيبُ؟ قال كَثيِرُ بن الصلت: منَّي، لبَّدْتُ رأسي، وأرَدْتُ أن أحلق. قال عمر: اذهب إلى شرَبَةٍ [من الشَّرَبات] فَادْلُكْ رَأسكَ، حتَّى تُنْقِيَهُ، ففعل كثير بن الصلت» . أخرجه الموطأ (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَرَبة) : الشربة - بفتح الشين والراء -: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض.
(الإنقاء) : مصدر أَنْقَيت الثوب أُنْقِيه إِنْقاءً: إذا بالغت في غسله.
стр. 1520
١٣٠٩ - (ط) أسلم مولى عمر بن الخطاب ﵄ قال: إن ⦗٣٨⦘ عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: «ممَّنْ ريحُ هذا الطيب؟ فقال معاويةُ بنُ أبي سفيان: مِنَّي يا أمير المؤمنين، قال عمر: منْكَ لَعَمْرُ اللهِ!! فقال معاويةُ: إنما طيَّبَتْني أمَّ حبيبةَ يا أمير المؤمنين، قال عمر: عزمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسلَنَّهُ» . أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1521
١٣١٠ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄. «كَفّنَ ابنَهُ واقِداً، ومات بالجحْفَةِ محرماً، وخمَّرَ رأسَهُ ووجّهَهُ، وقال لَولا أنا حرُمُ لطيبناهُ» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خمَّر رأسه) : تخمير الرأس: تغطيته.
стр. 1522
١٣١١ - (خ) نافع مولى ابن عمر ﵄ قال: «كان ابنُ عمر إذا أرادَ الخروج إلى مكةَ ادَّهَنَ بدهنِ لَيْستْ له رائحةٌ طيَّبَةٌ، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائِمَة أحرمَ، وكان يقول: هكذا رأَيتُ رسول الله ﷺ يَفْعلُ» . ⦗٣٩⦘ أخرجه البخاري (١) .
стр. 1523
١٣١٢ - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ «أن رسول الله ﷺ كانَ يدَّهِنُ بِدْهْنٍ غيْرِ مُقتَّتٍ، يعني: غيْرَ مُطَيَّبٍ، والقَتُّ: تطْييبُ الدُّهنِ بالرّيحان» .
وفي رواية: كان يدَّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.
أخرج الترمذي الرواية الثانية (١) .
والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُقتت) : الدهن المقتت: المطيب بالقت، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.
стр. 1524
стр. 1525
النوع الثالث: في الغسل
١٣١٤ - (خ م ط د س) عبد الله بن حنين ﵀ (١) «أنَّ ابن عباس ⦗٤١⦘ والمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اْختلفا بالأبواء (٢) ، فقال ابن عباس: يغُسلُ المحرمُ رأْسَهُ، وقال الْمِسْوَرُ،: لا يغْسِلُ رأسَهُ، قال: فأرسَلَني ابنُ عباس إلى أبي أيَّوب الأنصاري، فوجدتهُ يغْتَسِلُ بين الْقَرْنَيْنِ - وهو يُسْتَرُ بثوبٍ - فسلَّمتَ عليه، فقال: مَنْ هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بنُ حُنيْنِ أرسلني إليك ابنُ عباس يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغْسِلُ رأسَهُ وهو محرمٌ؟ فوضع أبُو أيوبَ يدُهُ في الثوبِ فطأطأهُ، حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لأنسان يصُبُّ عليه: اصْبُبْ، فَصَبَّ على رأسِهِ، ثم حَرَّكَ رأسَهُ بيدَيْيه، فأقْقبَلَ بهما وأدْبَرَ، فقال: هكذا رأيتُهُ ﷺ يفْعلُ» .
زاد في رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أُماريك أبداً.
أخرجه الجماعة إلا الترمذي، ولم يخرج الموطأ الزيادة (٣) . ⦗٤٢⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قرنين) : قرنا البئر العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة.
(أماريك) المماراة: المجادلة.
стр. 1526
стр. 1527
стр. 1528
١٣١٧ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولدخولِ مكةَ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1529
١٣١٨ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» . ⦗٤٤⦘ أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1530
١٣١٩ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ «أنَّ رسول الله ﷺ لَبَّدَ رَأسَهُ بالغسلِ» (١) .
وفي رواية: سمعت النبي ﷺ يهل ملبداً أخرجه أبو داود (٢) . وأخرج النسائي الثانية (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَبَّد، مُلَبِّداً) : التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئاً من صمغ، ليلتزق، ولا يتشعث في الإحرام. ⦗٤٥⦘
(الغِسْل) : -بكسر الغين -ما يغتسل به من خطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.
стр. 1531
١٣٢٠ - (خ) قيس بن سعد الأنصاري ﵁ «وكان صاحب لواءِ رسول الله ﷺ أرادَ الحجَّ فَرجَّلَ» . أخرجه البخاري (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَرَجَّلَ) : الترجيل: تسريح الشعر وغسله.
стр. 1532
١٣٢١ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «يدْخُلُ الْمحُرِمُ الْحَمَّامَ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
стр. 1533
النوع الرابع: في الحجامة والتداوي
١٣٢٢ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «اْحتَجَمَ النبيُّ ﷺ وهو مُحْرِمٌ» . ⦗٤٦⦘
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً أن النبي ﷺ «احتجَمَ وهو مُحرمٌ، واْحتجمَ وهو صائم» .
وله في أخرى قال: «احتجم النبي ﷺ في رأسه وهو مُحْرِمٌ، من وَجعٍ كان به، بماءٍ يُقالُ له: لحَيُ جَمَلٍ» (١) .
وفي أخرى من شقيقة كانت به.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به.
وأخرج النسائي الأولى (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَقِيقة) : الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس.
стр. 1534
١٣٢٣ - (خ م ط س) عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁ (١) قال: «احتَجَمَ رسولُ اللهَّ ﷺ وهو محرِمٌ بِلَحي جَمَلٍ من طريق مَكَّةَ، في وسط رأسه» (٢) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلاً: «أنَّ رسول الله ﷺ احْتَجمَ وهو محرِمٌ، فَوْقَ رأسِهِ، وهو يومئذٍ بلَحْي جَمَلٍ: مكان بطريق مكةَ» .
وفي نسخة: «بلحْيَيْ جَمَلٍ» (٣) .
стр. 1535
стр. 1536
١٣٢٥ - (د س) أنس بن مالك ﵁ «أنَّ رسول اللَّه ﷺ ، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وُثِيَ) : وُثِئَت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا: أصابة وثء. والعامة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر.
стр. 1537
١٣٢٦ - (ط) نافع: أن عمر ﵁ كان يقول: «لا يحْتَجمُ المحرِمُ، إلا أنْ يُضْطَرَّ إليه ممَّا لا بُد منه» . أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1538
١٣٢٧ - (م د ت س) نبيه بن وهب ﵀: «أنَّ عمر بنَ عُبَيْد اللَّه بنِ مَعْمَرٍ اشتكى عيَنهُ، وهو محرِمٌ، فأراد أنْ يَكْحَلها، فَنهاهُ ⦗٤٩⦘ أبانُ بنُ عثمان (١) ، وأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبِرِ (٢) ، وحدَّثَهُ عن عثمان عن النبيِّ ﷺ : أنهُ كان يَفْعلُهُ» . أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبانَ بنِ عثمانَ، حتى إذا كُنَّا بِمَلَلٍ (٣) اشتكى عمرُ بنُ عُبيدِ الله عينَيْهِ، فلما كان بالرَّوْحاءِ اشْتدَّ وجعُهُ، فأرَسل إلى أبانَ بن عثمانَ يسأله؟ فأرسل إليه: أنْ اضْمِدْهُما (٤) بالصَّبِرِ، فإن عثمانَ حدَّثَ عن رسول الله ﷺ في الرَّجُل إذا اشتكى عَيْنَيْهِ وهو محرِمٌ: ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» .
وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عَيْنَيهِ، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ ⦗٥٠⦘ وهو أميرُ المَوسِم، ما يصنعُ بهما؟ قال: اضْمِدْهما بالصَّبِرِ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّثُ ذلك عن رسول الله ﷺ » .
وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اُشتكى عَيَنَيْه، أن يُضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» (٥) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَيَضْمد) : ضمدت الجرح: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران ونحوه: إذا لطَّخته به.
(المَوْسِم) : مجتمع الحاج، سمي بذلك لأنه مَعْلَم لهم. فكأنه مفعل من الوسم.
стр. 1539
стр. 1540
النوع الخامس: في النكاح
١٣٢٩ - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ «تَزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وفي راوية للبخاري قال: «تزوَّجَ مَيْمُوَنةَ في عُمْرَةِ القَضاء» .
وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنَى بها وهو حَلَالٌ، ومَاتَتْ بسَرِف» .
قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وَهِم ابنُ عباس في تَزْويج ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ» .
وفي رواية للنسائي قال: «تَزَوَّجَ نبيُّ الله ﷺ ميمونَةَ وهما مُحْرِمان» .
وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ رسول اللَّه ﷺ وهو مُحْرِمٌ، ولم يذْكُرْ ميْمُونَةَ» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نَكحَ حَرَاماً» .
وزاد أيضاً في أخرى: «جَعلَتْ أمْرَها إلى الْعبَّاسِ، فأنْكَحَها إيّاه» (١) . ⦗٥٢⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَنَى بها) : بنى بزوجته: دخل بها، والمستعمل في اللغة: بنى عليها. قال الجوهري ولا يقال: بنى بها.
(وَهَم) : بفتح الهاء: ذهب وهمُه إليه وبكسرها: غلط.
стр. 1541
١٣٣٠ - (ت) أبو رافع ﵁ قال: «تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه ﷺ مَيْمُونَةَ وهو حَلالٌ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ، وكنْتُ أنا الرَّسُولَ فيما بينهما» . أخرجه الترمذي (١) .
стр. 1542
١٣٣١ - (م د ت) ميمونة بنت الحارث ﵂ قالت: «تَزَوَّجَني رسولُ الله ﷺ ونحن حَلالَانِ بِسَرِفَ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية مسلم أن النبي ﷺ : «تَزوجَها وهو حلالٌ» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي ﷺ تَزَوَّجها وهو حَلالٌ، وبَنَى بها ⦗٥٣⦘ حلالاً، وماتت بِسرِف، ودفنَاها في الظُّلَّة التي بنى بِها فيها» (١) .
стр. 1543
١٣٣٢ - (ط) سليمان بن يسار ﵀: «أنَّ رسول الله ﷺ بَعثَ أبا رافِعٍ مولاهُ، ورُجلاً من الأنصار، فَزوَّجاهُ مَيمونَةَ بنْت الحارث، ورسول الله ﷺ بالمديَنةِ قَبُلَ أن يَخْرُجَ» . أخرجه الموطأ (١) .
стр. 1544
١٣٣٣ - (م ط ت د س) عثمان بن عفان ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِحُ الْمحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ» (١) . هذه رواية مسلم.
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود: أن نُبيه بن وهب، أخا بني عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردْتُ أنَّ أُنكِحَ طلحةَ بن عمرَ بنْتَ شَيبة بن جُبَيْرٍ، وأردْتُ أنْ تَحْضُر، فأنْكَرَ ذلك عليه وقال: سمعت عثمان بن عفانَ يقول: قال رسول الله ﷺ : «لا يَنْكِحُ المْحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ» . ⦗٥٤⦘
ولأبي داود أيضاً مثله، وأسقط منه «ولا يخطبُ» .
وفي رواية الترمذي: قال نبيه: «أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ: أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبعَثَني إلى أبان بن عثمان، وهو أميرُ الموسم، فقلتُ: إنَّ أخاكَ يريدُ: أنَّ يُنْكِحَ ابنه فأحب أن يُشهدك ذلك، قال: لا أُراه إلا أعرابياً جافياً إن المحرم لا يَنْكِح [ولايُنْكِحَ] أو كما قال، ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مِثْلَهُ، يرفعهُ» .
وفي رواية النسائي قال: «أرسل عمرُ بنُ عُبَيْدِ الله إلى أبانَ بنِ عثمانَ يسألهُ: أيَنْكِحُ المحْرِمُ؟ قال أبانُ: حدَّثَ عثمانُ: أن النبيَّ ﷺ قال: لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يَخطُبُ» . وفي أخرى مختصراً مثل مسلم (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعرابياً جافياً) : الأعرابي: ساكن البادية، وهو موصوف بالجفاء والغلظة، لبعده من مجاورة الأكياس، ومعاشرة أهل الحضر.
стр. 1545
١٣٣٤ - (ط) نافع: أن ابن عمر ﵄ كان يقول: «لا يَنْكِحُ المحرِم ولا يُنكِحَ، ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه، ولا على غيرهِ» . ⦗٥٥⦘ أخرجه الموطأ (١) .