стр. 1961
١٧٤٨ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ ﷺ ، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي ﷺ : لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .
وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ ، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (١) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (٢) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ⦗٤٢١⦘
وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال: «أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله ﷺ » ... الحديث.
وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ ﷺ عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (٣) .