← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

стр. 2101

١٨٨٨ - (ط) عبد الله بن عمر ﵄ قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم» (١) . أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً» (٢) .

стр. 2102

الفصل الثالث: في تكرار القطع ١٨٨٩ - (د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جيء إلى رسولِ الله ﷺ بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، ⦗٥٧٢⦘ فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ (١) بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ» . قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي (٢) . ⦗٥٧٣⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مربد النَّعم) : الموضع الذي تجتمع فيه.

стр. 2103

١٨٩٠ - (س) الحارث بن حاطب ﵁ «أَنَّ رسولَ الله، ﷺ أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 2104

١٨٩١ - (ط) القاسم بن محمد ﵀ «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ، ⦗٥٧٤⦘ فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ - أو شُهدَ عليه - فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» . أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بيّت) : الأمر إذا أتاه ليلاً، يعني: أنه سرق الحلي في الليل.

стр. 2105

الفصل الرابع: في أحكام متفرقة ١٨٩٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) ﵀ «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، ⦗٥٧٥⦘ ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم. فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.

стр. 2106

١٨٩٣ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن ﵂ قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي ﷺ إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (١) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً - أو فَروة - وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي ﷺ فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً» . أخرجه الموطأ (٢) . ⦗٥٧٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مراجِل) : بالجيم، ضرب من برود اليمن.

стр. 2107

١٨٩٤ - (د س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (١) . أخرجه أبو داود والنسائي (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء

стр. 2108

١٨٩٥ - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر ﵄ قال: «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ⦗٥٧٧⦘ وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (آبق) : أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.

стр. 2109

١٨٩٦ - (د س) أزهر بن عبد الله الحرازي (١) ﵀ «أَنَّ قَوماً من الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ، فاتَّهموا أُناساً من الحاكةِ، فَأتَوْا بهم النُّعمانَ بن بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ ﷺ ، فَحبَسَهُمْ أَيَّاماً، ثم خلَّى سَبيلَهمْ، فَأتوْا النعمان، فقالوا: خَلَّيتَ سَبْيلَهُمْ بغير ضَربٍ ولا امتحانٍ؟ فقال لهم النعمان: مَا شِئْتُمْ، إن شئتم أَنْ أضرِبَهم، فَإنْ خَرَجَ متاعُكم فذاك، وإلا أَخذَتُ لهم من ظُهورِكم مثل ما أَخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حُكمكَ؟ قال: هذا حُكُم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .

стр. 2110

١٨٩٧ - (د) أبو ذر الغفاري ﵁ قال: «دعاني رسولُ الله ﷺ ، فَقُلتُ: لَبَّيْك، فقال: كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني: القبرَ-؟ قلت: الله ورسولُه ⦗٥٧٨⦘ أعلم، قال: عليك بالصَّبْرِ» . قال حَمَّاد: «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالوصِيف) : الوَصِيف: العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.

стр. 2111

١٨٩٨ - (س) عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 2112

١٨٩٩ - (س) أسيد بن حُضَير ﵁ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ : قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني: السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 2113

١٩٠٠ - (ت د س) عبد الله بن محيريز ﵀ قال: «سَألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ هو؟ فقال: جِيء إلى رسولِ الله ﷺ بسارقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثم أَمَرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) .

стр. 2114

١٩٠١ - (ت د س) جنادة بن أبي أمية ﵀ قال: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له: مِصْدَرٌ، قد سَرقَ بُخْتيَّة، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصراً: قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ» . وأخرجه النسائي مِثْلَهما، إلا أنه قال: «في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ (١) . ⦗٥٨٠⦘

стр. 2115

١٩٠٢ - (خ) عامر الشعبي ﵀ «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ، فَقَطَعَهُ عليٌّ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا: أَخْطأْنَا بالأول، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال: لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 2116

١٩٠٣ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄ «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ ﷺ ، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ : لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (١) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت ⦗٥٨١⦘ بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله ﷺ » (٢) . وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ » (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فعاذت) : التجأت واجتمعت.

стр. 2117

١٩٠٤ - (س) عائشة ﵂ قالت: «أُتيَ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ فَقَطَعَهُ، فقالوا: مَا كُنَّا نُرَاكَ تَبْلُغُ به هذا (١) قال: لو كانت فاطمةُ لقَطَعْتُها» . أخرجه النسائي (٢) .

стр. 2118

الباب السادس: في حد شرب الخمر ، وفيه فصلان الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه ١٩٠٥ - (خ م ت د) أنس بن مالك ﵁ «أنَّ النبيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» . وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ ﷺ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين (١) ، فأمَرَ به عمرُ» . ⦗٥٨٣⦘ أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد: «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالجريد) : الجريد: سعف النخل.

стр. 2119

١٩٠٦ - (ط) ثور بن زيد الديلي ﵀ «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ: أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة، فإنه إذا شَرِبَ ⦗٥٨٤⦘ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2120

١٩٠٧ - (ت) أبو سعيد الخدري ﵁ «أنَّ رسولَ اللَه ﷺ ضرَبَ الحدَّ بنَعلَيْنِ أربعين» . قال مِسْعَرٌ: أظُنُّهُ في الخمر. أخرجه الترمذي (١) .

стр. 2121

١٩٠٨ - (د) عبد الرحمن بن أزهر ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحُنينٍ - فَحَثا في وجهه الترابَ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارْفعوا، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» . ⦗٥٨٥⦘ وفي رواية: قال: «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله ﷺ الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد، فَبينما هو كذلك، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ، قال ابن وهب: الجريدةُ الرَّطبهُ - ثم أخذ رسولُ الله ﷺ تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 2122

١٩٠٩ - (خ) السائب بن يزيد ﵁ قال: «كُنَّا نُؤتى بالشَاربِ على عهد رسول الله ﷺ وإمْرةٍ أبي بَكرٍ، وصدْرٍ من خِلافَةِ عُمَرَ، فَنقُومُ إليه بأيدينا ونِعالنِا وأردِيَتنا، حتى كان آخرُ إمرَةِ عمر فَجلَدَ أرَبعينَ، حتى إذا عَتَوْا وفَسقُوا جَلدَ ثمانينَ» . أخرجه البخاري (١) .

стр. 2123

١٩١٠ - (خ) عقبة بن الحارث ﵁ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ أُتيَ بالنُّعَيمانِ - أو ابن النُّعيمان (١) - وهو شاربٌ فَأَمرَ رسولُ الله ﷺ مَنْ ⦗٥٨٦⦘ في البيت أنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربُوه بالجريدِ والنِّعالِ، وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبهُ» . أخرجه البخاري (٢) .

стр. 2124

١٩١١ - (ت د) معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (١) . ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» . وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» (٢) .

стр. 2125

١٩١٢ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» . هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله ﷺ قالوا: قال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (١) .

стр. 2126

١٩١٣ - (د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» . وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ ﷺ ، والشريد عن النبي ﷺ » . ⦗٥٨٨⦘ وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ» (١) .

стр. 2127

١٩١٤ - (د) قبيصة بن ذؤيب ﵁: أنَّ النبيّ ﷺ قال: «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجْلِدوهُ، فإن عَادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاقتلوهُ - في الثالثة، أو الرابعة - فأُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ فَجِلدَهُ، ثُمَّ أتي به فجلده، ثُمَّ أتيَ به فجلده، ورَفَعَ القتلَ، وكانت رُخصَة» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 2128

١٩١٥ - (ط س) السائب بن يزيد ﵁: أنَّ عمرَ قال «وَجدتُ مِنْ فُلانٍ ريحَ شَرابٍ - يعني بعضَ بنيه - وزعَم أنَّهُ شَربَ الطِّلاءَ، وأنا سَائِلٌ عنه، فإن كان يُسكِرُ جَلدُته، فَسألَ، فقيل له: إنَّهُ يُسكِرُ، فَجَلده عُمرُ الحدَّ تَاماً» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عُتْبَةَ بن فَرقَدٍ قال: «كانَ الذي يَشرَبُهُ عُمَرُ قد خلِّلَ» . وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذا: حديثَ السائب: «أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عليهم فقال: إني وَجْدتُ من فلانٍ ريحَ شَرابٍ ... الحديث» (١) . ⦗٥٩٠⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الطِّلاء) : بالكسر والمد: عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وبعض العرب تسمي الخمر طلاء.

стр. 2129

١٩١٦ - (م د) حضين (١) بن المنذر - وهو أبو ساسان ﵀ قال: «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّان أُتيَ بِالْوَلِيدِ قد صَلَّى الصُّبْحَ ركعتين ثم قال: أزيدُكُم؟ فَشهدَ عليه رجلان، أحدهما حُمْرانُ: أَنَّه شَربَ الخمرَ، وشهدَ آخرُ: أنَّهُ رآهُ يتقيِّأُ، فقال عثمانُ: إنَّهُ لم يتقيِّأُ حَتى شرِبها فقال: يا عليُّ قم فاجلده، فقال عليٌّ: قُم يا حسنُ [فاجلدُهُ] ، فقال الحسن: وَلِّ حارَّهَا مَنْ تولَّى قَارَّها، فَكأَنَّهُ وجدَ عليه (٢) ، فقال: يا عبد الله بْنَ جعفرٍ قُمْ فَاجلدهُ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بَلَغ أربعين، فقال: أمْسِكْ، ثم قال: جَلَدَ النبيُّ ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلُّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ (٣) » . ⦗٥٩١⦘ أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً قال: قال عَليٌّ: «جَلدَ رسولُ الله ﷺ في الخمر وأبو بكرٍ أربعين، وكمَّلهَا عمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ» (٤) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (وَلِّ حَارَّها مَن تَوَلَّى قارَّها) الحر: يكون مع الحركة، كما أن البرد يكون مع السكون، فيقال: ولِّ التَّعَب من تولّى السكون.

стр. 2130

١٩١٧ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ لم يَقِتْ (١) في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ ﷺ ، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ ﷺ ، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الفج) : الطريق والسِّكة.

стр. 2131

١٩١٨ - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي ﵀ قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (١) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (٢) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] وَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

стр. 2132

١٩١٩ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀ «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2133

١٩٢٠ - (س) سعيد بن المسيب ﵀ قال: «غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أُمَيّةَ في الخمر إلى خيبر، فَلحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فقال عمرُ: لا أُغَرِّبُ بعدهُ مسلماً» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 2134

١٩٢١ - () عمر بن الخطاب ﵁ «أمَرَ مَولاهُ أسلَمْ أَنْ يَأتِيَهُ بسوطٍ يَجلدُ به قُدامةَ بن مَظْعُونٍ في حَدِّ الخمر، فَجاءهُ بسوطٍ لَيِّنٍ، فقال: أخذَتْكَ دِقْرَارَةُ أهْلكَ» . هذا طرفٌ من حديث طويل، قد أخرج أولَّه البخاري في ذكر من شهد بدراً (١) . وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميديَّ لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين. ⦗٥٩٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (دِقْرارة أهلك) : الدِّقرارة: واحدة الدقارير، وهي الأباطيل وعادات السوء، والمعنى: أن عادة السوء التي عادة قومك، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل، قد عرضت لك فعملت بها، وذلك أن أسلم كان عبدا بجاويّاً (٢) .

стр. 2135

الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر ١٩٢٢ - (خ) عمر بن الخطاب ﵁ «أن رجلاً في عهدِ رسولِ الله ﷺ كانَ اسمهُ عبدَ الله، وكان يُلقَّبُ حِماراً، وكان يُضْحِكُ رسولَ الله ﷺ أحياناً، وكان نبيُّ الله ﷺ قد جَلَدَهُ في الشُّرْبِ (١) ، فَأُتيَ به يوماً، فَأمَرَ به فَجُلدَ، فقال رجل من القوم: اللهم العَنْهُ، ما أكثر ما يُؤتَى به، فقال رسولُ الله ﷺ : لا تَلعنوه، فوالله ما علمتُ إنهُ يُحِبُّ الله ⦗٥٩٥⦘ ورسوله» (٢) . أخرجه البخاري (٣) .

стр. 2136

١٩٢٣ - (خ د) أبو هريرة ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتيَ بِرَجُلٍ قد شَربَ، فقال: اضْرِبُوهُ، فقال أَبو هريرة: فَمِنَّا الضَّاربُ بيده، والضارب بِنَعْلِهِ، والضارِبُ بِثوبِه، فَلمَّا انصرَفَ قال بعضُ القوم:أَخزَاك الله، فقال رسولُ الله ﷺ : لا تقولوا هكذا، لا تُعِينُوا عليه الشيطانَ» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضَّاربُ بِثَوبِهِ» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بَكِّتُوهُ،فَأقْبَلنا عليه نقول: أما اتّقَيْتَ الله؟ أمَا خَشِيتَ الله؟ أمَا استَحَييْتَ من رسولِ الله ﷺ ؟ ثم اتَّفقا فلما انصرفَ قال له بعض القومِ: أخْزاكَ الله فقال رسولُ الله ﷺ :لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيَّطَانَ، ولكن قُولُوا: اللَّهُم ارحمهُ، اللَّهُم تُبْ عليه» (١) .

стр. 2137

الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها ، وفيه خمسة فصول الفصل الأول: في الحث على إقامتها ١٩٢٤ - (س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحاً» . وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 2138

١٩٢٥ - (خ ت) النعمان بن بشير ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ ⦗٥٩٧⦘ قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقاً ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعاً، وإنْ أخذُوا على أيدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الاستهام) : طلب السهم والنصيب، والمراد به: الاقتراع. (أخذوا على أيديهم) : يقال: أخذتُ على يد فلان: إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.

стр. 2139

١٩٢٦ - (ط) زيد بن أسلم ﵁ «أَنَّ رجلاً اعْتَرَفَ على نفسِهِ بالزِّنى، على عهدِ رسولِ الله ﷺ ، فَدَعا له رسولُ الله بِسَوْطٍ، فَأُتيَ بِسَوطٍ مَكْسورٍ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لم تُقطَعْ ثَمرَتُهُ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ (١) ⦗٥٩٨⦘ ولانَ، فَأمَرَ به رسولُ الله ﷺ فَجُلِدَ، ثم قال: أُيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أنْ تَنْتَهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصَابَ من هذه القَاذُورَةِ (٢) شَيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ (٣) لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ الله» . أخرجه الموطأ (٤) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (القاذورة) : كل فعل أو قول قبيح يُستقذر بين الناس. (من يبد لنا صفحة وجهه) : أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه، كأن وجهه قد غطاه، فكشفه فرأيناه. (لم تقطع ثمرته) : ثمرة السوط: عَذَبَته، أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء، لأنه لم يستعمل.

стр. 2140

١٩٢٧ - () عبد الله بن مسعود ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتيَ بِرَجُلٍ قد شربَ، فقال: أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنتهُوا عن ⦗٥٩٩⦘ حُدودِ الله، فَمنْ أَصَابَ من هذه القَاذُورةِ شيْئاً، فَليَستَتِرْ بِستْرِ الله، فإنهُ مَن يُبْدِ لَنا صَفحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله. وقرأ رسولُ الله ﷺ : ﴿والَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَقتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ ولا يزنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨] وقال: قَرَنَ الله الزِّنى مع الشِّركِ، وقال: لا يَزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ» . أخرجه (١) .
следующие страницы →