← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 2906–2945 · переход к 2911.

стр. 2906

٢٦٨٧ - (خ م) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «من حَقِّ الإِبل: أَن تُحْلَبَ على الماء» . أَخرجه البخاري، ومسلم. وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإِبل ذكرناه في هذا الفصل أَيضاً (١) .

стр. 2907

الفصل الثالث: في زكاة الحلي ٢٦٨٨ - (د ت س) عمرو بن شعيب ﵀: عن أَبيه عن جده ⦗٦٠٨⦘ «أَن امرأَة أتت رسول الله ﷺ ، ومعها ابنةٌ لها، وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعطِينَ زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَينِ من نارٍ (١) ؟ قال: فَخَلعتْهما فألقتْهما إلى النبي ﷺ ، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إِن امرأة من أهل اليمن أتت النبيَّ ﷺ ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلاً، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إِن امرأتين أَتتا رسولَ الله ﷺ ، وفي أيديهما سِوَارَان من ذهب. فقال لهما: أَتُؤدِّيانِ زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسولُ الله ﷺ : أَتُحِبَّانِ أن يُسوِّرَكما اللهُ بِسِوَارَينِ من نار؟ قالتا: لا، قال: فَأَدِّيا زكاته» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مسكتان) : المسكة بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة ⦗٦٠٩⦘ من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة، أو غيرهما.

стр. 2908

٢٦٨٩ - (د) عبد الله بن شداد بن الهاد ﵁: قال: «دخلنا على عائشةَ - زوجِ النبيِّ ﷺ فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ، فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من ورقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لكَ يا رسول الله؟ قال: أَتُؤَدِّين زكاتَهن؟ قلتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حَسْبُكِ من النار» أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فتخات) : الفتخات جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها.

стр. 2909

٢٦٩٠ - (ت) زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ﵄: قالت: «خطَبَنا رسولُ الله ﷺ ، فقال: يا مَعْشَرَ النساء، تَصَدَّقنَ، ولو من حُلِيِّكُنَّ، فإنكنَّ أَكثرُ أهلِ جهنم يومَ القيامة» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 2910

٢٦٩١ - (ط) عطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أمَّ سلمة ﵂ قالت: «كنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً من ذهب، فقلت: يا رسولَ الله أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤَدَّي زكاتُه فَزُكِّيَ له فليس بكنز» . أَخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أوضاحاً) : الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة.

стр. 2911

٢٦٩٢ - (ط) القاسم بن محمد ﵀: «أن عائشة كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حَجْرِهَا، ولَهُنَّ الْحُلي، فلا تُزَكِّيهِ» . أَخرجه الموطأ (١) .

стр. 2912

٢٦٩٣ - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أَن ابن عمر ﵄ كان يُحَلِّي بناتِهِ وجَوَارِيَهُ الذهبَ، ثم لا يُخْرِجُ من حُلِيِّهِنّ ⦗٦١١⦘ الزكاة» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2913

الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات ٢٦٩٤ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ: العُشُورُ، وفيما سُقيَ بالسَّانِيَةِ: نصف العشور (١) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسَّواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالسانية) : السانية الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.

стр. 2914

٢٦٩٥ - (خ ت د س) عبد الله بن عمر ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريّاً: العشر، وما سُقيَ بالنَّضْح نصف العشر» . وقد روي موقوفاً على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سَقَتِ السماء والأَنهار والعيون، أو كان بَعْلاً: العُشر، وما سُقِيَ بالسَّوَاني، أَو النَّضْح: نصفُ العشر» . قال أبو داود: البَعْلُ: ما شَرِب بعُرُوقه، ولم يَتَعَنَّ في سَقْيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (١) .

стр. 2915

٢٦٩٦ - (ط ت) سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «فيما سَقت السماء، والعيون، والبعل: العشرُ، وفيما سُقي بالنضح: ⦗٦١٣⦘ نصف العشر» . أخرجه الموطأ (١) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أَبي هريرة عن النبي ﷺ ، وأَسقط ذِكْر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بعلاً) : البعل ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هكذا فسره الأصمعي وأبو عبيد، وجاء القُتْبي فغلَّط أبا عبيد، وهو بالغلط أولى، قال: وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية. [وهو] ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار.

стр. 2916

٢٦٩٧ - (س) معاذ بن جبل ﵁: قال: «بعثني رسولُ الله ﷺ إِلى اليمن، فأَمرني أن آخذ مما سقت السماء: العُشرَ، ومما سُقِيَ بالدَّوَالي نصفَ العشر» . أَخرجه النسائي (١) .

стр. 2917

٢٦٩٨ - (ت د س) عتاب بن أسيد ﵁: قال: «أَمرنا ⦗٦١٤⦘ رسولُ الله ﷺ أن نَخْرُصَ العنب كما نَخرُص النخل، ونأخذَ زكاتَه زَبيباً، كما نأخذُ صدقةَ النخل تمراً» . أخرجه الترمذي، وأَبو داود. وأَخرجه النسائي أيضاً، عن ابن المسيب مرسلاً: «أنَّ النبيَّ ﷺ أمر عتَّابَ بن أَسيد» . وللترمذي أيضاً، قال: «إِن النبي ﷺ كان يبعثُ على الناس من يَخْرُص عليهم كُرومَهم وثمارهم» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نخرص) : الخرص الحزر وقد ذكر الترمذي في سياق الحديث تفسيره مستوفى، فلم نعده.

стр. 2918

٢٦٩٩ - (ت د س) سهل بن أبي حَثمة ﵁: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: «إِذا خَرَصْتُمْ فخذُوا (١) ، ودَعُوا الثلث فإِن لم تَدَعُوا الثلثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» . ⦗٦١٥⦘ أَخرجه الترمذي، وعند أَبي داود، والنسائي قال: جاء سَهْل بن أبي حَثْمةَ إِلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسولُ الله ﷺ قال: «إِذا خَرَصْتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدَعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أَو تدَعُوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إِذا أَدركتِ الثمارُ من الرُّطَب والعِنَب مما فيه الزكاة بَعَثَ السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخَرْص: أَن ينظرَ من يُبصِرُ ذلك، فيقول: يَخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فَيُحصي عليهم، وينظر مبلغ العُشْر من ذلك، فيُثْبت عليهم، ثم يُخلِّي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإِذا أَدركت الثمار أُخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يَدَع الثلث لِلْحِرْفَةِ. وكذا قال يحيى القطان (٢) . ⦗٦١٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (دعوا الثلث والربع) : قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن [أُخذ] الحق منهم مستوفى أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.

стр. 2919

٢٧٠٠ - (د) عائشة ﵂: قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يبعثُ ابنَ رَوَاحةَ إِلى يهودَ، فَيَخْرِصُ النخل، حين تَطيبُ الثمار، قبل أن يؤكلَ منه، ثم يُخَيِّرُ يهودَ: أَن يأخذوه بذلك الخَرْصِ، أو يَدْفَعُوهُ إِليه به، لكي تُحْصَى الزَّكَاةُ من قبل أَن تُؤكلَ الثمارُ وتُفَرَّقُ» . وفي رواية قالت وهي تذكر شأنَ خيبر: «كان النبيُّ ﷺ يبعث عبدَ الله بنَ رَواحة إِلى يهودَ، فيخرصُ النخل حين يطيب، قبل أن يُؤكلَ منه» . أَخرجه أَبو داود (١) .

стр. 2920

٢٧٠١ - (ط) سليمان بن يسار: أَنَّ رسولَ الله ﷺ «كان يبعث عبد الله بن رواحة ﵁ إلى خيبر، فيخرُص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حَلْياً من حَلْي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخَفِّف عنا وتَجَاوَزْ في القَسْم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إِنَّكم لمن أبغضِ خلق الله إِليَّ، وما ذلك بحاملي على أَن أَحيف عليكم، فأمَّا ما عرضتم من الرّشوة فإنها سُحْت، وإِنَّا لا نأكُلُهَا، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» . أَخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حيف) : الحيف الظلم. (الرشوة) : البرطيل. (سحت) : السحت: الحرام.

стр. 2921

٢٧٠٢ - (د) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «أفاء اللهُ على ⦗٦١٨⦘ رسوله ﷺ خيبرَ، فَأَقَرَّهم رسولُ الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألفَ وَسْقٍ، وزعم أَن اليهود لما خيَّرَهم ابنُ رواحة أخذوا الثَّمَر، وعليهم عشرونَ ألفَ وَسْقٍ» . أَخرجه أَبو داود (١) .

стр. 2922

٢٧٠٣ - (ت) معاذ بن جبل ﵁: قال: «كتب إِليَّ رسولُ الله ﷺ في الخَضْراواتِ، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (١) .

стр. 2923

٢٧٠٤ - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف ﵀ (١) : عن أبيه، قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ، ولَوْنِ الحُبَيق: أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ، قال: «هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق، فنهى رسولُ الله ﷺ أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.

стр. 2924

الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز ٢٧٠٥ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «في الرِّكازِ الخُمسُ» . وفي رواية، قال: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبار، والمعدِنُ جُبار، وفي الرِّكاز الخمس» . أخرج الأُولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إِلا أَبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعتُ أهل العلم يقولون: إن الرِّكاز إنما هو دِفْنٌ يوجد من دِفْن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يُتكلَّف فيه نفقةٌ، ولا كبيرُ عمل، ولا مُؤونة. فأما ما طُلِبَ بمالٍ، وتُكلِّف فيه كبيرُ عمل فأُصِيبَ مرة، وأُخْطىء مرة: فليس بركاز (١) . ⦗٦٢١⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الركاز) : عند أهل الحجاز كنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه ركزه في الأرض، أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزاً، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه: أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه، وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه. (العجماء جبار) : العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما، فدمه هدر لا يطالب به.

стр. 2925

٢٧٠٦ - (د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ﵂: كانت تحت المِقدَاد [بن عمرو] قالت: «ذهب المِقدادُ لحاجة ببقيع الخَبْخَبْةِ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً [ديناراً] حتى أَخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرْقة حمراء، يعني فيها دينارٌ، فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ ﷺ ، فأَخبره، وقال [له] : خُذْ صدقتها، فقال له رسولُ الله ﷺ : هل أَهويتَ إِلى الجُحْر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٦٢٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أهويت إلى الجحر) : أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى: أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازاً، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله، وحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله ﷺ في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.

стр. 2926

٢٧٠٧ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «ليس العَنْبَر بركازٍ، إِنما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (١) . ⦗٦٢٣⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (دسره) : الدسر الدفع، يعني أن البحر ألقاه إلى الساحل.

стр. 2927

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق ٢٧٠٨ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» . وفي روايةٍ، قال: «ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى. ولأبي داود أيضاً، أن النبي ﷺ قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق» (١) . وللنسائي أَيضاً: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (٢) .

стр. 2928

٢٧٠٩ - (ط) سليمان بن يسار: أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح ﵁: خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً، فكتب إِلى عمر، فكتب إِليه عمر: «إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم، وارزُق رَقيقَهم» . قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2929

الفصل السابع: في زكاة العسل ٢٧١٠ - (ت) عبد الله بن عمر ﵄: قال: قال رسول الله ﷺ : «في العَسَلِ، في كلِّ عَشرَةِ أَزْقَاقٍ (١) مِن عسلٍ: زِقٌّ» . أَخرجه الترمذي (٢) .

стр. 2930

٢٧١١ - (د س) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جدِّه قال: «جاء هلال - أحدُ بني مُتْعَان- إِلى رسولِ الله ﷺ بعُشورِ نَحْلٍ له، فسأله أَن يَحْميَ له وادِيَ سَلَبَةَ، فحمى له رسولُ الله ﷺ ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب كتب سفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عمر بنِ الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إِليه عمر: إِن أدَّى إِليك ما كان يُؤدِّيه إِلى رسول الله ﷺ من عُشُورِ نحله، فاحمِ له سَلَبَةَ، وإِلا فإنما هو ذُباب غَيْثٍ، يأكلُهُ من شاء» . وفي رواية: «أَن شَبَابَة بطن من فَهْمٍ ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يَحْمي لهم وادِيَين» . زاد: «فَأَدَّوا إِليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله ﷺ ، وحمى لهم وَادِييْهم» . أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي الأولى (١) . ⦗٦٢٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (سَلَبة) واد كما قد ذكر في الحديث، قال الخطابي: معنى «حماية الوادي له» أن النحل إنما ترعى أنوار النبات وما اخضر منها ونَعُم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسَّلت [في الخلايا] ، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: هو أن يحمى لهم الوادي الذي تُعَسِّل فيه، فلا يترك أحداً يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل على صحة القول، قوله: «فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» ومعناه: أن النحل إنما يتتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المُعشِب.

стр. 2931

الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم ٢٧١٢ - (ط) مالك بن أنس: بلغه: أَن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «اتَّجِروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2932

٢٧١٣ - (ط) مالك بن أنس: بلغه أن عائشة ﵂: « [كانت] تُعطي أموالَ اليتامى مَن يتَّجِرُ فيها» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2933

٢٧١٤ - (ط) القاسم بن محمد ﵀: قال: «كانت عائشة تَلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجرِها، فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2934

٢٧١٥ - (ت) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جدِّه: أن ⦗٦٢٨⦘ النبيَّ ﷺ خطب الناس، فقال: «ألا مَن وَليَ يتيماً له مالٌ فَليَتَّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» . وفي رواية عن عمرو بن شعيب: «أن عمر بن الخطاب ... فذكر الحديث» . أَخرجه الترمذي (١) .

стр. 2935

الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة ٢٧١٦ - (ت د) علي بن أبي طالب ﵁: «أَن العباس سأَل رسولَ الله ﷺ في تعجيل زكاته، قبل أن يَحوَل الحَولُ، مُسارَعَة إِلى الخير، فأذِنَ له في ذلك» . أَخرجه أَبو داود، والترمذي. وفي أخرى للترمذي أَن النبيَّ ﷺ قال لعمر: «إِنا قد أَخذنا زكاة العباس عامَ الأوَّل للعام» (١) .

стр. 2936

٢٧١٧ - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر ﵄: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يَحُولَ عليه الحولُ» . أَخرجه الموطأ. وأَخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله ﷺ : «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر (١) .

стр. 2937

٢٧١٨ - (ط) محمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسمَ بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إِن أبا بكر الصديقَ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحُولَ عليه الحولُ. قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إِذا أَعْطَى الناس أَعْطِيَاتِهِمْ، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، ⦗٦٣٠⦘ أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّمَ إِليه عطاءه ولم يأْخذ منه شيئاً» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2938

٢٧١٩ - (ط) قدامة [بن مظعون الجمحي]﵀: قال: «كنت إذا جئت عثمان بنَ عفان أَقْبِضُ عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 2939

٢٧٢٠ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀: قال: «أَوَّلُ من أَخذ من الأعْطيَةِ الزكاةَ: معاويةُ بن أبي سفيان» . أَخرجه الموطأ (١) .

стр. 2940

الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة ٢٧٢١ - (د) معاذ بن جبل ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال له - حين بعثه إلى اليمن -: «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقر من البقر» . أَخرجه أبو داود (١) .

стр. 2941

٢٧٢٢ - (د) سمرة بن جندب ﵁: قال: «أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرُنا: أن نُخرِج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع» . أَخرجه أبو داود (١) .

стр. 2942

٢٧٢٣ - (د) سعيد بن أبيض ﵀: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله ﷺ في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله ﷺ على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (١) ، حتى قُبِض رسول الله ﷺ ، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله ﷺ فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله ﷺ في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله ﷺ ، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر ﵁ انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (٢) .

стр. 2943

٢٧٢٤ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄: يُذكر عنه أنه قال: «يُعتِق من زكاة ماله، ويُعطي في الحج» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 2944

٢٧٢٥ - (خ) طاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتُوني بعَرْضٍ: ثيابٍ خَميصٍ، أَو لَبيسٍ في الصدقة، مكان الشعير والذُّرة، أَهوَنُ عليكم، وَخَيْرٌ لأصحاب رسولِ الله ﷺ بالمدينة» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 2945

٢٧٢٦ - (ط) السائب بن يزيد ﵀: أن عثمانَ بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فَلْيُؤدِّ دَيْنَه، حتى تَحصُلَ أموالُكم، فَتُؤدُّون منها الزكاة» . أَخرجه الموطأ (١) .
следующие страницы →