← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

٣١٧٥ - (س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن خَليط التمر والزبيب، وعن [خليط] التمر والبُسر» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3397

٣١٧٦ - (م س) أبو هريرة ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيبُ، والبسر والتمر، وقال: انتَبِذُوا كلَّ واحد منهما على حِدَتِه» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3398

٣١٧٧ - (د) كبشة بنت أبي مريم قالت: «سألتُ أمَّ سَلَمةَ ﵂ ما كان النبي ﷺ ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعْجُم النَّوى طبخاً، أو نخلطَ الزبيب والتمر» . أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نَعْجُم النَّوى) : أرادت بقولها: ينهانا أن نعجُم النوى طبخاً: أن نبلغ به النضج، يقال: عجمت النوى أعجُمه عجماً: إذا لُكته في فيك، وكذلك إذا طبخته أو أنضجته، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر، أو لأنه علف الدواجن، فتذهب قوته إذا أُنضج، والله أعلم.

стр. 3399

٣١٧٨ - (م س) أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم. ⦗١٣٥⦘ وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول ﷺ أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» . وفي رواية قال أبو إدريس: «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» . وفي رواية قال: «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» . وفي رواية: «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب: هو الذي أرطب بعضه.

стр. 3400

٣١٧٩ - (س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «نبيذُ البُسر بَحْت لا يَحِلُّ» . أخرجه النسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بَحت) : البحت: الخالص من كل شيء لا يشاركه غيره.

стр. 3401

٣١٨٠ - (د) جابر بن زيد وعكرمة: «كانا يَكْرَهان البُسر وحده، ⦗١٣٦⦘ ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكونَ المُزَّاء الذي نُهِيتْ عنه عبد القيس. قال: فقلت لقَتادة: ما المُزَّاءُ؟ فقال: النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّت» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3402

جوازه ٣١٨١ - (د) عائشة ﵂: قالت: «كان يُنبَذُ لرسولِ الله ﷺ زبيب فيُلقى فيه تمر، أَو تمر فيُلقى فيه زبيب» . وفي رواية، قالت: صفية بنت عطية: «دخلت مع نِسوة من عبد القيس على عائشة. فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كنت آخذُ قَبْضَة من تمر، وقَبضة من زبيب، فأُلقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقيه النبيَّ ﷺ » . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3403

[الفرع] الخامس: في المطبوخ تحليله ٣١٨٢ - (ط) محمود بن لبيد: «أن عمر - حين قَدِمَ الشامَ - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلَها، وقالوا: لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ، فقال: اشربوا العسلَ، فقالوا: لا يُصلحنا العسلُ، فقال رجل من أهل ⦗١٣٧⦘ الأرض (١) : هل لك أَن نجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكرُ؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثَان وبقي الثلث، فأَتوا به عمرَ بن الخطاب فأدخل فيه إصبَعَه، ثم رفع يده فتَبِعها يَتَمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء (٢) ، هذا مثل طِلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادةُ بن الصامت: أحْلَلْتَها والله (٣) ، قال: كلا والله (٤) ، اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئاً حرَّمتَهُ عليهم، ولا أُحرِّمُ عليهم شيئاً أَحّلَلْتَهُ لهم» أخرجه الموطأ (٥) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يتمطط) التمطُّط: التمدد. أراد: أنه كان ثخيناً. (الطِّلاء) : ضرب من الأشربة، وقيل: هو من أسماء الخمر. قال الجوهري: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمي الخمر. ⦗١٣٨⦘ الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها، والطلاء أيضاً: القطران وكل ما يُطلى به.

стр. 3404

٣١٨٣ - (س) سويد بن غفلة قال: «كتب عمرُ بن الخطاب ﵁ إلى بعض عمَّاله: أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه» . وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثُلُث بريحه، وثلث ببَغْيِه، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» . وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع. (ببغيه) : البغي: تجاوز الحد، والمراد به: الأذى يكون في الخمر والشدة.

стр. 3405

٣١٨٤ - (س) عامر الشعبي قال: «كنا علي يرزُقُ الناس طِلاء يقع فيه الذُّباب فلا يستطيع أن يُخرَج منه» أخرجه النسائي (١) .

стр. 3406

٣١٨٥ - (س) أبو موسى الأشعري ﵁ «أنه كان يشرب من الطِّلاء ما ذهب ثُلثاهُ وبقي ثُلثُه» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3407

٣١٨٦ - (س) أبو الدرداء ﵁ «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3408

٣١٨٧ - (س) أنس بن مالك ﵁ «أن نوحاً نازَعه الشيطانُ في عود الكَرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي فاصطلحا على أنَّ لنوح ثلثها، وللشيطان ثُلُثيْها» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3409

النهي عنه ٣١٨٨ - (خ س) عبد الله بن عباس ﵄ «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طرياً. قال: إني أطْبُخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربَه قبل أن تطبُخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحِلُّ شيئاً قد حُرَّم» . (١) ⦗١٤١⦘ وفي رواية، قال ابن عباس: «والله ما تحِلُّ النارُ شيئاً، ولا تُحرِّمُه، قال: ثم فسَّرَ [لي] قوله: لا تُحِلُّ شيئاً، بقولهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمه: الوضُوءَ مما مسته النار» (٢) أخرجه النسائي.

стр. 3410

٣١٨٩ - (ط س) عتبة بن فرقد ﵀ قال: «قال كان النَّبيذُ الذي يشربُه عمرُ قد خلِّلَ» ومما يدلُّ على هذا حديث السائب «أن عمرَ خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريحَ شراب (١) ، وزعم أنه شرب الطِّلاءَ، وأنا سائل عما شَرب؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْتُه (٢) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال ... » وذكر الحديث (٣) .

стр. 3411

٣١٩٠ - (د) مالك بن أبي مريم: قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غَنم، فتَذاكرنا الطّلاءَ، فقال: حدَّثني أبو مالك الأشعري: أنه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيشْربَنَّ ناس من أمتي الخمرَ يُسَمّونَها بغير اسمها» . قال سفيان الثوري: وقد سئل عن الدَّاذِيِّ؟ فقال: قال رسول الله ﷺ : «تَسْتَحِلُّ أُمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3412

٣١٩١ - (س) عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «أحْدَث الناس أَشربة، ما أدري ما هي؟ فمالي شراب منذُ عشرين سنة - أَو قال: أربعين سنة - إلا الماءُ والسَّويقُ، غير أنه لم يذكر النَّبيذَ» . أخرجه النسائي (١) .

стр. 3413

٣١٩٢ - (س) عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألتُ ⦗١٤٣⦘ أُبيَّ بن كعب عن النَّبيذ؟ فقال: اشرب الماءَ، واشرب العسل، واشرب السويقَ، واشرب اللبن الذي نُجِعتَ به، فعاودتُه، فقال: الخمرَ تُريدُ؟ الخمر تريدُ؟ أَخرجه النسائي (١) .

стр. 3414

الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل ، وفيه فرعان [الفرع] الأول: ما يحرم منها ٣١٩٣ - (م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «خطب النبيُّ ﷺ في بعض مغازيه، فأقْبَلْتُ نحوه، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه، فسأَلت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» . وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسولُ الله ﷺ عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسولُ الله ﷺ ؟ قال: قد زعموا ذلك. وفي أخرى، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت؟ قال: نعم. وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول: نهى رسولُ الله ⦗١٤٤⦘ ﷺ عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال: وأُراه قال: والنَّقيرِ. وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الحنتمةِ. قلت: وما الحَنتمةُ؟ قال: الجرَّة» . وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله ﷺ قال: «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله ﷺ ، فسأَلوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم، فقلت: يا أَبا محمد: والمزَفَّتِ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» . وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس: أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» . وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ؟ قال حرَّمَ رسول الله ﷺ نبيذ الجَرِّ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حَرَّم رسولُ الله ﷺ نبيذ الجرِّ، قال: صدق ابن عمر، حرَّمَ رسولُ الله ﷺ نبيذ الجرِّ قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يُصنَعُ من المدَر» . وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجَرِّ والمزَّفت، والنَّقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ [له] في تَوْر من حجارة» . وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله ⦗١٤٥⦘ ﷺ من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغتِنا، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الحنتم، وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاء، وهي القَرْعة، وعن المزفَّت، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجاً (١) وتُنْقَرُ نقْرًا، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة. وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلاً أتى ابنَ عمر، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعتُه منه. وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسولُ الله ﷺ هذه الآية: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ » [الحشر: ٧] . وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان (٢) . ⦗١٤٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الدُّبَّاء) : القرع: واحده: دُبَّاءة. (المُزَفَّت) : الإناء يطلى بالزِّفت، أو القار، وينتبذ فيه. (الجَر) : واحد جِرار الخزف، و «الحنتم» : جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنه أخضر، و «النقير» قد ذكر في الحديث، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه. (المدر) : الطين المستحجر. قالوا: إنما نهى عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ.

стр. 3415

٣١٩٤ - (خ م س) عائشة ﵂: قال إبراهيم: «قلت للأسود بن يزيد: هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أُم المؤمنين، عمَّ نهى رسولُ الله ﷺ أن يُنتبَذ فيه؟ قالت: نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت، قال: قلت له: أما ذكَرَتِ الحنتَم، والجرَّ؟ قال: إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع؟ أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حَزْن القُشيري قال: لقيتُ عائشة، فسألتها عن النَّبيذ؟ فحدَّثتني: أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي ﷺ ، فسأَلوه ﷺ عن النَّبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء، والنقير والمزفت ⦗١٤٧⦘ والحنتم» . [وفي أخرى له عن ثُمامة بن حزن قال: «لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ] فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سَلْ هذه، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله ﷺ فقالت الحبشية: كنت أنبِذ لرسول الله ﷺ في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ، فإذا أصبح شرب منه» . وفي أخرى له قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» . وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكَى أعلاهُ، وله عَزلاءُ نَنبِذه غُدوة، فيشربه عشياً، وننبذه عشياً، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله: «الحَنتم» . وله في أخرى، قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير، وكلُّ مُسْكر حرام» . وفي أخرى قالت: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الدُّبَّاء والمزفت» . وفي أخرى، قالت: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت، لا يكون زيتاً أو خلاً» . وفي أخرى، قالت: «إن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ النَّقِير، والمقيَّر، والدُّبَّاء، والحَنْتَم» . وفي أخرى مثلها، وسمَّت: «الجِرارَ» . وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة ﵂ تقول: «نُهيتُم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء، فقالت: إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ ⦗١٤٨⦘ فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ (١) فلا تَشْرَبنَهُ» (٢) .

стр. 3416

٣١٩٥ - (م س) أبو سعيد الخدري ﵁ «أن ناساً من عبد القيس قَدِموا على رسول الله ﷺ ، فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا حَيّ من ربيعةَ، وبيننا وبينك كُفَّار مُضَر، ولا نَقْدِر عليك إلا في الأشهُر الحُرُم، فمُرنا بأمر نأمرُ به من وراءَنا، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله ﷺ : آمُرُكم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تُشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحنتم، والمزفَّت، والنَّقير. قالوا: يا نبيَّ الله، ما عِلْمُكَ بالنقير؟ قال: بلى، جذْع تَنقُرونه فتُلقُونَ فيه من القُطَيعَاء - أو قال: من التمر - ثم تَصُبُّونَ فيه من الماء، حتى إذا سكَنَ غلَيَانُهُ شَرِبتُموه، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليَضربُ ابنَ عمِّه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جرَاحة كذلك، قال: وكنت أخبأُها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأَدَم ⦗١٤٩⦘ التي يُلاثُ على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أَرضنا كثيرة الجِرذانِ ولا تبقى بها أسقيَةُ الأدَم، فقال النبيُّ ﷺ : وإن أكلتْها الجِرذانُ، وإن أكلتها الجرذانُ، وإن أكتلها الجِرذانُ. قال: وقال رسولُ الله ﷺ لأشج عبد القيس: إن فيك لَخَصلتين يُحِبُّهما الله الحِلمُ، والأَناةُ» . وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلحُ لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النّقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النَّقير؟ قال نعم: الجِذع ينقرُ وسَطُه، ولا في الدُّبَّاء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكَى» . وفي أخرى، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الحنتمة والدُّبَّاء والنقير» . وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ أَن يُنْتَبذَ فيه» . وفي أخرى «عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفَّت» . وقال بعض رُواته: «نهى أن ينتَبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (القطيعاء) : نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر.

стр. 3417

٣١٩٦ - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال أبو جمْرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرَّة يُنْبَذُ فيها لي، فأشربه حُلواً، فإذا أكثرْتُ منه فجالستُ القومَ، فأطلْتُ الجلوس خشيتُ أَن أفتضِحَ؟ ⦗١٥٠⦘ فقال: قدمَ وفد عبد القيس ... » وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة. وفي رواية أخرى، قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يُخلَطَ البلح بالزَّهو» . أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكَرَ «الجرَّة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيمَ نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدُّباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبِذوا في الأسقية. قالوا: يا رسولَ الله، وإن اشتَدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ قالوا: يا رسولَ الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهْرِيقوه، ثم قال: إن الله حرّمَ عليَّ - أو حرَّمَ - الخمر والميْسِرَ والكوبةَ، وقال: كلُّ مُسكر حرام» قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطَّبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيمَ نشرَب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها» . وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضاً، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّباء والحنتم والنقير، وأن يُخلَطَ البلح والزَّهْو» ، وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت» . وزاد مَرَّة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البُسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أَن يخلطا، ⦗١٥١⦘ وكتب إلى أهل هَجَرَ، أن لا تَخلِطوا التمر والزبيب جميعاً» . وفي رواية «نهى عن نبيذ الجرِّ» ، وفي أخرى موقوفاً، قال: «البُسر وحدَه حرام» . وله في أخرى، قال: «ألم يقُل الله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: ﴿وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله ﷺ نهى عن النَّقير والمقيِّر، والدُّبَّاء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرَّة (١) .

стр. 3418

٣١٩٧ - (م ط د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تَنتبذُوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت» ، ثم يقول أبو ⦗١٥٢⦘ هريرة: «واجتَنِبوا الحَناتِمَ» . وفي رواية: «نهى عن المزفَّت، والحنتم، والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرَارُ الخُضر» . وفي أخرى أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير والمقيَّر والمزَادَةِ المجبوبة (١) ، ولكن اشرب في سِقائكَ وأوكه» . أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثالثة، وفي رواية الموطأ: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُنبذ في الدباء والمزفَّت» وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله ﷺ نهى أن ينبذ في الدُّبَّاء والمزفّت والنَّقير، والحنتم، وكل مُسكر حرام» ، وفي أخرى: «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنتبذَ فيهما» . وفي أخرى «نهى عن الجرار، وعن الدُّباء، والظُّروف المزفَّتَة» . وفي أخرى «نهى وفدَ عبد القيس - حين قَدِمُوا عليه- عن الدُّبَّاء وعن المقيَّر والمزفَّت والمزادَةِ المجْبوبةِ، وقال: انْتَبِذْ في سقائكَ، وأوكِه، واشربهُ حُلواً، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذه، قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده ⦗١٥٣⦘ يصف ذلك» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (اشرب في سقائك وأوكه) : إنما أمره أن يشرب في سقائه ويوكيه لأن السقاء جلد رقيق، فإذا شده وحدثت فيه الشدة تقطع وانشق، فلم يخف على صاحبها أمره، وغيره من الأوعية صلبة شديدة يتغير فيها الشراب ويشتد، فلا يشعر صاحبها بذلك. (المجبوبة) : المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس منها. فالشراب قد يتغير فيها، ولا يشعر به صاحبه.

стр. 3419

٣١٩٨ - (د) [أبو الغموص] زيد بن علي - قال: حدَّثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله ﷺ من عبد القيس - يَحسِبُ عوف أنَّ اسمَه، قيسُ بن النعمان- أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لهم: «لا تشربوا في نَقير ولا مُزَفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حنتم، واشربوا في الجِلْدِ المُوكَى عليه، فإن ⦗١٥٤⦘ اشتدَّ فاكسِرُوه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3420

٣١٩٩ - (خ م س) أنس بن مالك ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تنبِذوا في الدُّباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما: الحنتَم والنقيرَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي ﷺ نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنبَذَ فيهما» (١) .

стр. 3421

٣٢٠٠ - (خ م د س) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن ينبَذَ في الدُّبَّاء، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعََة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسولُ الله ﷺ عن الدُّباء والحنتم» . (١) ⦗١٥٥⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الجِعَة) : هو نبيذ الشعير.

стр. 3422

٣٢٠١ - (خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرِّ الأخضر، قلت: أنشرَبُ في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدرِي» . وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، قلتُ: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب: أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (١) .

стр. 3423

٣٢٠٢ - (س) عبد الله بن الزبير ﵄: «سئل عن نبيذ الجرِّ؟ فقال: نهى عنه النبيُّ ﷺ » أخرجه النسائي (١) .

стр. 3424

٣٢٠٣ - (س) عبد الرحمن بن يعمر أن النبيَّ ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (١) .

стр. 3425

٣٢٠٤ - (م) يحيى بن عبيد البهراني (١) قال: سأل قوم ابنَ ⦗١٥٦⦘ عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله ﷺ في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم (٢) .

стр. 3426

[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف ٣٢٠٥ - (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: قال: «لما نهى رسولُ الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» . وفي رواية: «لما نهى النبيُّ ﷺ عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ ﷺ : ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» . قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٥٧⦘ وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ ﷺ الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (١) .

стр. 3427

٣٢٠٦ - (خ د ت س) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الظروف. فقالت الأنصار لابُدَّ لنا منها، قال: فلا إذاً» . أخرجه البخاري وأبو داود. وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكَتِ الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء، قال: فلا إذاً» (١) .

стр. 3428

٣٢٠٧ - (م د ت س) بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كنتُ نهيتُكم عن الأشربة في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاء، غير أَن لا تشربُوا مُسكِراً» . وفي رواية: أنه قال: «نهيتُكم عن الظروُف، وإن الظُّروف - أو ظَرفاً - لا تُحلُّ شيئاً ولا تُحرِّمُه، وكل مسكر حرام» . وفي ⦗١٥٨⦘ رواية: «نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمْسِكوا ما بدا لكم ونهيتُكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسكراً» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وفي رواية النسائي: «كنتُ نهيتكم عن الأوعية، فانتبذُوا فيما بدا لكم، وإياكم وكلَّ مُسكر» . وفي أخرى له، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «اشربوا في الظروف كلِّها، ولا تَسكَرُوا» . وفي أخرى له: «أن رسول الله ﷺ بينا هو يسيرُ، إذْ حلّ بقوم، فسمع لهم لغَطاً فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: في أي شيء تنْتبِذون؟ قالوا: نَنْتبِذُ في النَّقير والدُّباء، وليس لنا ظروف، فقال: لا تشربوا إلا فيما أوْكيْتم عليه، قال: فلَبِثَ بذلك ما شاء الله أن يَلْبَثَ، ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وباء واصْفرُّوا، قال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا رسولَ الله، أرضنا وبيئة، وحرَّمْتَ علينا إلا ما أوكينَا عليه، قال: اشربوا، وكلُّ مُسْكِر حرام» . (١) ⦗١٥٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لغطاً) : اللغط: الضجة. (أوكأنا) أوكى الوعاء يوكيه: إذا شده.

стр. 3429

٣٢٠٨ - (س) عبد الله بن مسعود ﵄ «أن النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في الجرِّ غير المزفَّت» أخرجه النسائي (١) .

стр. 3430

٣٢٠٩ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄: أن رسولَ الله ﷺ «كان يُنتبَذُ له في سِقاء، فإذا لم يجدوا سِقاء، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة، فقال بعضُ القوم لأبي الزبير: من بِرام؟ قال: من بِرام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبيَّ ﷺ كان ينتَبَذُ له في تَوْر من حجارة» لم يزد. وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ والمزفت والدُّباء والنقير، وكان إذا لم يَجِدْ سقاء ينبذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسولُ الله ﷺ عن الدباء المزفت» (١) .

стр. 3431

الفصل السادس: في لواحق الباب ٣٢١٠ - (م ت) أنس بن مالك ﵁ «أن رسول الله ﷺ سئل عن الخمر أُتُتَّخَذُ خلاً؟ قال: لا» . أخرجه مسلم والترمذي (١) .

стр. 3432

٣٢١١ - (خ م س) أبو هريرة ﵁ «أن رسولَ الله ﷺ أُتِيَ لَيلةَ أُسْرِيَ به بقدَحين من خمر ولَبَن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللَّبنَ، فقال له جبريل ﵇: الحمد لله الذي هداك للفِطرَة، ولو أخذتَ الخمرَ غوَت أُمَّتُكَ» أخرجه النسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (غَوَت) : الغي: ضد الرشاد، وقد ذكر.

стр. 3433

٣٢١٢ - (ت) عائشة ﵂: قالت: «سئل رسولُ الله ﷺ عن أطيب الَّشراب؟ فقال: الحلوُ البارد» أخرجه الترمذي عن الزهري مرسلاً، وقال: وهو أصح وفي رواية عنها، قالت: «كان أحبَّ الشراب إلى النبيِّ ﷺ الحلو الباردُ» (١) .

стр. 3434

الكتاب الثاني من حرف الشين: في الشركة ٣٢١٣ - (د) أبو هريرة ﵁ يرفعه «إن الله يقول: أنا ثالِثُ الشَّريكيْن، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خانه خرَجْتُ من بينِهما» أخرجه أبو داود (١) . وزاد رزين «وجاء الشيطانُ» .

стр. 3435

٣٢١٤ - (د س) عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «اشتركتُ أنا وعمَّار وسعد فيما نُصيبُ يومَ بدْر، فجاء سعد بأسيرينِ، ولم أجيءْ أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
следующие страницы →