← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.

стр. 3816

٣٥٩٥ - (د س) مطرِّف بن عبد الله بن الشخير: عن أبيه قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرَّحا من البكاء» . أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي، «رأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجَل - يعني يبكي -» أخرجه أبو داود والنسائي (١) . ⦗٤٣٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أزيز) : الأزيز: صوت غليان المرجل، والمراد به: ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت.

стр. 3817

٣٥٩٦ - (د) أبو هريرة: قال: قال النبيُّ ﷺ : «لا غِرارَ في صلاة ولا تسليم» . وفي رواية قال: «أُراه رفعه، قال: لا غِرار في تسليم ولا صلاة» قال أبو داود: وقد روي غير مرفوع، قال أبو داود: قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك، ويُغَرّر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لا غِرَار في صلاة ولا تسليم) : قد جاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك، ونحن نزيده هاهنا بياناً، فنقول: الغِرَار: النقصان، من غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وهو في الصلاة: أن لا يُتِم أركانها كاملة، وقيل: الغرار: النوم: أي ليس في الصلاة نوم. وأما التسليم ففيه وجهان. فمن رواه بالجر جعله معطوفاً على قوله: «في صلاة» فيكون المعنى: ⦗٤٣٧⦘ لا نقص في صلاة ولا في تسليم، وهو أن يقول إذا سلم: السلام عليك، وإذا رد يقول: وعليك. والوجه الثاني: أن يروى منصوباً، فيكون معطوفاً على قوله: «لا غرار» فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا تسليم فيها، أو لا نوم في صلاة ولا تسليم فيها، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها. وعلى الوجه الأول: لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل.

стр. 3818

٣٥٩٧ - (د) جابر ﵁ قال: «كنا نُصلِّي التَّطَوُّع، فندعُو قياماً وقعوداً، ونُسَبِّحُ ركوعاً وسجوداً» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3819

٣٥٩٨ - () عثمان ﵁ قال: «دخل رسولُ الله ﷺ المسجد، فرأى فيه ناساً يصلُّون رافعي أيديهم إلى السماء فشدَّد فيه» . أخرجه ... (١) .

стр. 3820

الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها ، وفيه ثمانية فروع الفرع الأول: في طهارة الحدث [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الحدث) : الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط، والنوم، ومس الفرج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والخارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب. ٣٥٩٩ - (م ت) عبد الله بن عمر ﵄: قال مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص: «دخل ابنُ عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (١) . ⦗٤٣٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (طَهُور) : الطَّهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطُّهور - بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُضُوء والوَضُوء - بالفتح والضم - مثله. (غُلُول) : الغُلُول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.

стр. 3821

٣٦٠٠ - (د س) أبو المليح [بن أسامة الهذلي] عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طُهور» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

стр. 3822

٣٦٠١ - (د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3823

٣٦٠٢ - (ت د) أبو هريرة ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: «إن الله لا يقبل صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

стр. 3824

٣٦٠٣ - (خ د س ت) أنس بن مالك ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحْدِث» . أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى: «لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر» وأسقط منها. «ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، وكنا نُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد» . وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبيَّ ﷺ أُتِيَ بإناء صغير، فتوضَّأ، فقلت: أكان النبيُّ ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نُصلِّي الصلوات ما لم نُحدث، قال: وقد كنا نصلِّي الصَّلوات بوضوء» (١) .

стр. 3825

٣٦٠٤ - (د) محمد بن يحيى بن حَبَّان ﵀ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال (١) : «قلتُ: أرأيتَ توَضُّؤ ابنِ عمر لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنْظلة بن أبي عامر حدَّثها: أن رسولَ الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن ⦗٤٤١⦘ عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوءَ لكل صلاة» أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 3826

٣٦٠٥ - (د ت) أبو غطيف (١) الهذلي: قال: كنتُ عند ابن عمر: فلما نوديَ بالظهُر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسولُ الله ﷺ : «من توضأ على طُهْر كُتب له عشرُ حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (٢) .

стр. 3827

٣٦٠٦ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄: «أن النبيَّ ﷺ صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 3828

٣٦٠٧ - (م د ت س) بريدة ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ لِكُلِّ صلاة، فلما كان يومُ الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ فقال: عمداً فعلته يا عمر» أخرجه النسائي والترمذي، وأخرجه مسلم، ولم يذكر «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» . وقال في آخره: «ومسح على خُفَّيْه» . وأخرجه أبو داود مثل مسلم (١) .

стр. 3829

٣٦٠٨ - (د) عائشة ﵂: قالت: «قال رسولُ الله ﷺ من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جامعة، فليأخذ بأنْفِه (١) ولينصرفْ» . أخرجه أبو داود (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فليأخذ بأنفه) : إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعَافاً، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس.

стр. 3830

٣٦٠٩ - (ط) نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأَ، ثم رجع فبَنَى، ولم يتكلم» أخرجه الموطأ (١) .

стр. 3831

٣٦١٠ - (ط) مالك بلغه: «أن عبد الله بن عباس: كان يَرْعُفُ فيخرج فيغسل الدَّمَ، ثم يرجع فيبني على ما قد صلَّى» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 3832

٣٦١١ - (ط) يزيد بن عبد الله الليثي: «رأى سعيد بن المسيب رَعَفَ وهو يصلِّي، فأتى حجرة أمِّ سلمة زوجِ النبيِّ ﷺ ، فأُتِيَ بوَضُوء فتوضأَ ثم رجع، فبنى على ما قد صلَّى» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 3833

٣٦١٢ - (ت) ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا أَحدث - يعني الرجل - وقد جلس لآخر صلاته، قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته» . أخرجه الترمذي (١) وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام، وهو مذكور في «باب صلاة الجماعة» .

стр. 3834

الفرع الثاني: في طهارة اللباس ٣٦١٣ - (د س) معاوية بن أبي سفيان ﵁: «سأل أخته أم حبيبة - زوجَ النبيِّ ﷺ : هل كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم يَرَ فيه أذى» أخرجه أبو داود والنسائي (١) . ⦗٤٤٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أذى) : الأذى هاهنا: أراد به النجاسة.

стр. 3835

٣٦١٤ - (د ت س) عائشة ﵂ قالت: «كان رسولُ الله ﷺ لا يصلِّي في شُعُرِنَا - أو لُحُفِنا - شك أحد رواته» ، وفي رواية «أن النبيَّ ﷺ كان لا يصلي في مَلاحفِنا» . أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي: «كان النبيُّ ﷺ لا يصلي في لُحُفِ نسائه» (١) . قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ ﷺ في ذلك رخصة. [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (شُعُرِنا) : الشُّعُر: جمع شِعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصه بالذِّكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار حيث يباشر الجسد.

стр. 3836

٣٦١٥ - (ط) ابن عمر ﵄: «أنه كان يَعْرَقُ في الثوب وهو جُنُب، ثم يصلي فيه» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 3837

٣٦١٦ - (د) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: بينا رسولُ الله ﷺ يصلِّي بأصحابه في نَعْليه، إذْ خَلَعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابُه أَلقوْا نِعَالَهم، فلما قضى رسولُ الله ﷺ صلاتَه، قال: ما حَمَلكم على خَلْعِ نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسولُ الله ﷺ : «إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قَذَراً، وقال إذا جاء أحدكم المسجدَ، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمْسحْه، وليُصَلِّ فيهما» . وفي رواية: «خَبثاً» . في الموضعين أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3838

٣٦١٧ - () عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كان رسولُ الله ﷺ يصلي بنعليه وفيهما قذَر، فأخبره جبريل، فحذفهما، وأتم صلاته» . أخرجه ... (١) .

стр. 3839

٣٦١٨ - (خ م ت س) سعيد بن يزيد (١) : قال سألتُ أنس بن مالك «أكان النبيُّ ﷺ يصلِّي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (٢) .

стр. 3840

٣٦١٩ - (د) شداد بن أوس ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «خالِفوا اليهود، فإنهم لا يصلُّون في خفافهم، ولا نِعالهم» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3841

٣٦٢٠ - (د) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصلي حافياً، وَمُتَنَعِّلاً (١) » . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 3842

٣٦٢١ - (د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلا يَضَعْ نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليَضَعْهُما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه، فلا يؤذِ بهما أحداً، ليَجعَلْهُما بين رجليه، أو ليُصلِّ فيهما» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3843

٣٦٢٢ - (د س) عبد الله بن السائب ﵁: قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يوم الفتح يصلِّي، ووضع نعليه عن يساره» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

стр. 3844

الفرع الثالث: في ستر العورة ، وفيه خمسة أنواع [النوع] الأول: في سترها ٣٦٢٣ - (د ت) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، عوراتُنا: ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظ عورتَك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خالياً؟ قال: الله أحقُّ أن يَستَحْي منه الناسُ (*) » . وفي رواية: «قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضُهم في بعض؟ قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرينَّها، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه النَّاس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عوراتنا) : العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره ⦗٤٤٨⦘ في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يُسْتَحْيَى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: ﴿إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب: ١٣] أي خلل مُمَكِّنَةٌ من العدو.

стр. 3845

٣٦٢٤ - (م د ت) أبو سعيد الخدري ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عُِرْيَةِ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُفضي) : أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده. ⦗٤٤٩⦘ (عُرْية) : العُرْيَة: التعري من الثياب. يقال: عَرِي الرجل من ثوبه يَعْرَى عُرْياً، فهو عَارٍ وعُرْيان، وأَعْرَيته أنا، وعَرَّيته فتَعَرَّى، وأصله من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه.

стр. 3846

٣٦٢٥ - (ت) عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «إيَّاكم والتَّعرِّي، فإنَّ معكم من لا يفارِقُكم إلا عند الغائط، وحين يُفْضِي الرجلُ إلى أهله، فاستحيوهم، وأكْرِموهم» أخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الغائط) : الغائط في الأصل: المكان المنخفض. ولما كَثُر قضاء الحاجة في الأماكن المنخفضة سُمِّي باسم مكانه، فقالوا للنَّجْو نفسه: الغائط.

стр. 3847

٣٦٢٦ - (د) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» . وفي رواية: «إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3848

٣٦٢٧ - (م د) المسور بن مخرمة ﵁ قال: «حملت حَجَراً ثقيلاً، فبينا أنا أمشي سقط عَنِّي ثوبي، فلم أستطع أخذَه، فرآني النبيُّ ﷺ ، ⦗٤٥٠⦘ فقال لي: خذ عليك ثوبَك، ولا تمشُوا عُراة» أخرجه مسلم وأبو داود (١) .

стр. 3849

٣٦٢٨ - (خ د ت) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ، حتى تَصِفَها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (١) . أخرجه أبو داود والترمذي (٢) .

стр. 3850

٣٦٢٩ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا زَوَّج أحدُكم عبدَه، أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرنَّ إلى عورتها» . وفي رواية: «إذا زوَّج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظرنَّ ⦗٤٥١⦘ إلى ما دون السُّرَّةِ وفوق الرُّكْبة» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 3851

٣٦٣٠ - (د) علي بن أبي طالب ﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال له: «يا عليُّ، لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تنظرْ إلى فَخِذ حيٍّ ولا ميت» . أخرجه أبو داود، وفي أخرى قال: «نهاني رسولُ الله ﷺ عن كشف الفخِذِ وقال: لا تكشف فَخِذَكَ، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت» (١) .

стр. 3852

٣٦٣١ - (د ت) زرعة بن مسلم بن جَرْهَد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصُّفَّة، وأنه قال: جلس عندي رسولُ الله ﷺ يوماً، فرأى فخذي مُنكشِفَة فقال: أما علمتَ أن الفخِذَ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسولَ الله ﷺ مرَّ به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غَطِّ فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زُرعة بن عبد الرحمن بن جَرْهد عن أبيه قال: كان جرهد (١) .

стр. 3853

٣٦٣٢ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: «الفَخِذُ عورة» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 3854

[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس ٣٦٣٣ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسولُ الله ﷺ : «لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتِقَيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (١) .

стр. 3855

٣٦٣٤ - (خ د) أبو هريرة ﵁: قال: أشهدُ أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من صلى في ثوب فلْيُخَالفْ بين طَرَفيه» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطرفيه على عاتقيه» . أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرنا [هـ] كذلك (١) .
следующие страницы →