← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 4306–4345 · переход к 4311.

стр. 4306

٤٠٨٥ - (ت س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «رَمَقْتُ رسولَ الله ﷺ شهراً، وكان يقرأُ في الركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحد﴾ » . أخرجه الترمذي. ⦗١٧⦘ وفي رواية النسائي قال: «رمقتُ النبيَّ ﷺ عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحد﴾ » (١) .

стр. 4307

[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما ٤٠٨٦ - (خ م د ت) عائشة ﵂: قالت: «كان رسولُ الله ﷺ إِذا صَلَّى ركعتي الفجر، فإن كنتُ مُسْتَيْقِظَة حدَّثَني، وإِلا اضطجع» . زاد في رواية: «حتى يُؤْذَن بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «كان النبيُّ ﷺ إِذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شِقِّهِ الأيمنِ» . ولمسلم مثل الأولى، بغير زيادة. وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ ﷺ كان إِذا قضى صلاته من آخر الليل، نَظَرَ، فإن كنتُ مستيقِظة حدَّثَني، وإن كنتُ نائمة أيقظني وصلى بالركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيَه المؤذِّنُ فيُؤْذِنهُ بصلاة الصبح، فيُصلِّي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إِلى الصلاة» . وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسولُ الله ﷺ إِذا صلى ركعتي ⦗١٨⦘ الفجر، فإِن كانت له إِليَّ حاجة كلَّمني، وإِلا خرج إِلى الصلاة» (١) .

стр. 4308

٤٠٨٧ - (ت د) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «إِذا صلَّى أحدُكم الركعتين قبلَ الصبح فلْيضطَجع على يمينه» . أَخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «فقال له مَروانُ بن الحكم: أما يُجْزيءُ أحدَنا مَمْشاه إِلى المسجد حتى يضطجعَ على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابنَ عُمَرَ، فقال: أكْثَر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: هل تُنْكِرُ شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنَّه اجْتَرَأ وَجبُنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي، أن كنتُ حَفِظتُ ونَسُوا» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (اجترأ وجَبُنّا) : الاجتراء الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع، والجبن خلافه.

стр. 4309

٤٠٨٨ - () نافع - مولى ابن عمر ﵃: «أن ابن عمر رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ فقال: أردتُ أَن أفصل بين صلاتَيَّ، فقال له: وأيُّ فصل أفضل من السلام؟ قال: فإنها سُنَّة، قال: بل هي بدعة» . أخرجه ... (١) .

стр. 4310

[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة جوازه ٤٠٨٩ - (ت د) محمد بن إبراهيم [التيمي] عن قيس [بن عمرو] : قال: «خرج رسولُ الله ﷺ ، فأقيمت الصلاةُ، فصلَّيتُ معه الصبحَ، ثم انصرفَ النبيُّ ﷺ فوجدني أُصلي، فقال: مهلاً يا قيسُ، أصلاتان معاً؟ فقلتُ: يا رسولَ الله، إِني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر، قال: فلا إذاً» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود عن قيس [بن عمرو] قال: «رأَى رسولُ الله ﷺ رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسولُ الله ﷺ : صلاة الصبح ركعتان (١) ، فقال الرجل: إِني لم أكنْ صليتُ الركعتين اللَّتَيْن قبلهما، ⦗٢٠⦘ فصليتُهما الآن، فسكَت رسولُ الله ﷺ » . وفي رواية عبدِ ربِّه، ويحيى ابني سعيد: «أَن جدَّهم صلى مع النبيِّ ﷺ » ... بهذه القصة، مرسل (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مَهْلاً) : بمعنى أمهل أي تأنّ واتئد، يقال للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.

стр. 4311

٤٠٩٠ - () عبد الله بن مسعود ﵁: «أَن رجلاً صلى مع رسولِ الله ﷺ الصبح، فلما انصرف صلى ركعتين، فقال له رسولُ الله ﷺ : آلصُّبْحَ أربعاً؟ فقال: يا رسولَ الله، إِني كُنتُ لم أُصلِّ ركعتي الفجر، قال: فلا إِذاً» . أخرجه ... (١) .

стр. 4312

المنع منه ٤٠٩١ - (خ م س) عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁ ⦗٢١⦘: قال: «مرَّ رسولُ الله ﷺ برجل - وفي رواية: أنه رأى رجلاً - قد أُقيمتِ الصلاةُ يُصلِّي ركعتين، فلما انصرف رسولُ الله ﷺ لاثَ به الناس، فقال له رسولُ الله ﷺ : آلصبحَ أربعاً؟ آلصبحَ أربعاً؟» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «أُقيمت صلاةُ الصبح، فرأى رسولُ الله ﷺ رجلاً يصلِّي والمؤذِّنُ يُقيمُ، فقال: أُتصلِّي الصبحَ أربعاً؟» . وفي أخرى له: «أَنَّهُ مرَّ برجل يُصلي وقد أُقيمت صلاةُ الصبح، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحَطْنا به، نقول: ماذا قال لك رسولُ الله ﷺ ؟ قال: قال لي: يُوشِك أن يُصَلِّيَ أحدُكم الصبحَ أَربعاً» . وأَخرج النسائي رواية مسلم الأولى (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لاث) : فلان بفلان أي دار به ولاذ به. (يوشك) : أوشك يوشك إذا أسرع، والوَشْك السرعة.

стр. 4313

٤٠٩٢ - (م د س) عبد الله بن سرجس ﵁: قال: «دخل رجل المسجدَ ورسولُ الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلَّى ركعتين في ⦗٢٢⦘ جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ ، فلما سلَّم رسولُ الله ﷺ قال: يا فلان، بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ: [أ] بصلاتك وحدَك، أم بصلاتك معنا؟» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي (١) .

стр. 4314

٤٠٩٣ - (ط) أبو سلمة [بن عبد الرحمن] : قال: «سمع قوم الإِقامةَ، فقامُوا يصلُّون، فخرج عليهم رسولُ الله ﷺ ، فقال: أَصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح» . أَخرجه الموطأ (١) .

стр. 4315

قضاؤهما ٤٠٩٤ - (ت) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر فليُصلهما بعدما تطلُع الشمس» . أَخرجه الترمذي (١) .

стр. 4316

٤٠٩٥ - (ط) مالك بن أنس ﵀: بلغه: «أن ابنَ عمر فاتَتْه ركعتا الفجر، فقضاهما بعد أن طلعتِ الشمسُ» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 4317

الفرع الثالث: في راتبة الظهر ٤٠٩٦ - (خ م ت) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «صليتُ مع رسولِ الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (١) .

стр. 4318

٤٠٩٧ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «كان النبيُّ ﷺ يُصَلِّي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4319

٤٠٩٨ - (ت) عائشة ﵂: «أن النبيَّ ﷺ كان إِذا لم يُصَلِّ أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4320

٤٠٩٩ - (ت د س) أم حبيبة ﵂: قالت: قال رسول الله ﷺ : «من صلَّى قبل الظهر أربعاً، وبعدها أربعاً حرَّمه الله على النار» . وفي رواية قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من حافظ على أربعِ ركعات قبل الظهر، وأَربع بعدها، حرَّمه الله على النار» . أَخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود، والنسائي الثانية. وفي أخرى للنسائي: «فتمَسّ وجهَه النارُ أبداً إن شاء الله» (١) .

стр. 4321

٤١٠٠ - (د) أبو أيوب الأنصاري ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «أَربع قبل الظهر ليس فيهنَّ تسليم تُفْتح لهنَّ أَبواب السماء» . أَخرجه أبو داود (١) .

стр. 4322

٤١٠١ - (ت) عبد الله بن السائب ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصَلِّي أربعاً بعد أن تزولَ الشمسُ قبل الظهر، وقال: إِنَّها ساعة تفتح فيها أبوابُ السماء، وأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عمل صالح» . أَخرجه الترمذي (١) .

стр. 4323

٤١٠٢ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁: قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أربع قبل الظهر، وبعد الزوال تُحْسَبُ بِمثْلِهِنَّ في السَّحَر، وما من شيء إِلا وَهُوَ يُسبِّحُ اللهَ تلكَ الساعةَ، ثم قرأَ: ﴿يَتَفَيَّؤُ ظِلالُهُ عَنْ اليَمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ [النحل: ٤٨] » . أَخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَتَفيَّأ) التفيؤ: تحول الظل من جهة إلى أخرى، وفاء الفَيء: إذا رجع من الغرب إلى الشرق، وذلك بعد الزوال. (الشمائل) : جمع شمال، وهو ضد اليمين، وذلك جمع على غير قياس. (داخرون) : أي صاغرون.

стр. 4324

الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها ٤١٠٣ - (د) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي قبل (١) العصر ركعتين» . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 4325

٤١٠٤ - (ت د) عبد الله بن عمر ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «رحمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قبلَ العَصْرِ أَربَعاً» . أَخرجه الترمذي، وأبو داود (١) .

стр. 4326

٤١٠٥ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي قبل العصرِ أربع ركعات، يَفْصِلُ بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقَرَّبينَ، ومن تَبِعهم من المسلمينَ والمؤمنين» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4327

٤١٠٦ - (خ م د س) عائشة ﵂: قالت: «ما كان النبيُّ ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إِلا صلَّى ركعتين» . وفي رواية قالت: «ما ترك رسولُ الله ﷺ [ركعتين] بعد العصر عندي قَطُّ» . أَخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن عبد العزيز بن رُفَيع قال: «رأيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبَير يطوف بعد الفجر ويصَلِّي ركعتين، ورأيت عبدَ الله بنَ الزُّبير يصلي بعد العصر، ويخبرُ أن عائشةَ حدَّثَتْهُ: أن النبيَّ ﷺ لم يدخل بيتها إِلا صلاهما» . ⦗٢٧⦘ وله في أخرى عن أيمن المكي: أنه سمع عائشةَ تقول: «والذي ذَهَبَ به، ما تركَهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثَقُل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً - تعني الركعتين بعد العصر - وكان النبيُّ ﷺ يُصَلِّيهما، ولا يصليهما في المسجد، مخافةَ أن يُثْقِلَ على أُمَّته، وكان يُحِبُّ ما يُخفِّف عنهم» . ولمسلم: «أن أبا سلمةَ سأل عائشةَ عن السجدتين اللتين كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّيهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلِّيهما قبل العصر، ثم إِنَّهُ شُغِلَ عنهما، أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إِذا صلى صلاة أثبتَها، تعني: داوم عليها» . وله في أخرى قالت: «لم يَدَعْ رسولُ الله ﷺ الركعتين بعد العصر» . وقالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تتحرَّوْا طلوع الشمس، ولا غروبَها، فَتُصلُّوا عند ذلك» . وأخرج أبو داود، قالت: «ما من يوم يأتي علي النبيِّ ﷺ إِلا صلى بعد العصر ركعتين» . وله في أخرى قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بعد العصر وينهى عنها، ويواصِلُ ويَنْهَى عن الوِصال» . وأخرج النسائي الرواية الثانية، والخامسة. ⦗٢٨⦘ وله في أخرى قالت: «ما دخل [عليَّ] رسولُ الله ﷺ بعد صلاة العصر إلا صلاهما» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تَتَحَرُّوا) التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

стр. 4328

٤١٠٧ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «إِنَّما صلى رسولُ الله ﷺ ركعتين بعد العصر - لأنه اشتغل بِقِسمةِ مال أتاه - عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يَعُدْ لهما» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4329

٤١٠٨ - (خ م د س) كريب مولى ابن عباس: «أن عبدَ الله بنَ عباس، وعبدَالرحمن بنَ أزهر، والمِسْورَ بن مَخْرَمة، أرسلوه إلى عائشة زَوْجِ رسولِ الله ﷺ ، فقالوا: اقْرأ ﵍ منا جميعاً، وسَلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إِنا أُخبِرنا أَنكِ تُصَلِّينهما، وقد بَلَغَنا: أَنَّ رسولَ الله ⦗٢٩⦘ ﷺ نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أَضْرِبُ مع عمرَ بنِ الخطاب الناسَ عنها (١) ، قال كُرَيبُ: فدخلتُ عليها، وبلَّغْتُها ما أَرسلوني به، فقالتْ: سَلْ أُمَّ سلمةَ، فخرجتُ إليهم فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني إِلى أُمِّ سلمةَ بمثل ما أرسلوني به إِلى عائشةَ، فقالت: أمُّ سلمةَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيتُه يصلِّيهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نِسْوَة من بني حَرَام من الأنصار [فصلاهما] ، فأرسلتُ إِليه الجاريةَ، فقلتُ: قومي بجنبه، فقولي [له] : تقول لك أُمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، سمعتُك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأْخري عنه، ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأْخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنتَ أَبي أُمَيَّةَ (٢) ، سأَلتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أُناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إِلا أنه لم يذكر قول ابن عباس: «وكنت أضرب الناس مع عمر عنها» . وفي رواية النسائي بلا قصة، وهذا لفظه: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأَنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أُصَلِّيهما بعد الظهر، فشُغِلْتُ عنهما حتى صلَّيتُ العصر» . ⦗٣٠⦘ وفي رواية أُخرى له قالت: «شُغِلَ رسولُ الله ﷺ عن الركعتين قبل العصر، فصلاهما بعد العصر» . وفي أخرى له: قال عمران بنُ حُدَير: «سألت لاحقاً (٣) عن الركعتين عند غروب الشمس؟ [فقال: كان عبد الله بن الزبير يصليهما، فأرسل إليه معاوية: ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس؟] فاضْطَرَّ الحديثَ إِلى أم سلمة (٤) ، فقالت أُمُّ سلمةَ: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي ركعتين قبل العصر، فشُغل عنهما، فركعهما حين غابت الشمس، فلم أَرَهُ يُصلِّيهما قبلُ، ولا بعدُ» (٥) .

стр. 4330

٤١٠٩ - (خ) معاوية بن أبي سفيان ﵄: قال: «إِنكم لَتُصَلُّون صلاة، لقد صحبنا رسولَ الله ﷺ فما رأَيناه يُصليهما، ولقد نهى عنهما - يعني: الركعتين بعد العصر» . أَخرجه البخاري (١) .

стр. 4331

٤١١٠ - (م) المختار بن فلفل ﵀: قال: «سألتُ أنسَ بن ⦗٣١⦘ مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عُمَرُ يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نُصلِّي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلتُ له: أكان رسولُ الله ﷺ يُصلِّيهما، قال: كان يرانا نصلِّيهما، فلم يأمُرْنا ولم ينْهَنَا» . أَخرجه مسلم (١) .

стр. 4332

الفرع الخامس: في راتبة المغرب ٤١١١ - (خ س م) أنس بن مالك ﵁: قال: «كان المؤذِّن إِذا أَذَّن قام ناس من أصحاب النبيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّواريَ حتى يخرجَ النبيُّ ﷺ وهم كذلك يُصلُّون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء» . وفي رواية: «لم يكن بينهما إِلا قليل» . وفي رواية قال: «كنا بالمدينة، فإِذا أَذّنَ المؤذِّنُ لِصلاة المغرب ابتدروا السَّواريَ (١) ، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريبَ ليدخل ⦗٣٢⦘ المسجد، فيحسِبُ أن الصلاة قد صُلِّيت من كثرة مَن يُصَلِّيهما» . أَخرج الأُولى البخاري، والنسائي، والثانية مسلم (٢) .

стр. 4333

٤١١٢ - (د) أنس بن مالك ﵁: قال: «صليتُ الركعتين قبل المغرب على عهدِ رسول الله ﷺ ، قال المختار بن فُلْفُل: قلت لأَنس: أَرَآكُم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، رآنا، فلم يأمُرنا ولم يَنْهَنا» . أَخرجه أبو داود (١) ، وهو طرف من حديث أخرجه مسلم، وقد ذُكِرَ في الفرع الرابع (٢) .

стр. 4334

٤١١٣ - (خ س) مرثد بن عبد الله ﵀: قال: «أَتيتُ عُقْبَةَ [بن عامر] الجُهنيَّ، فقلت: أَلا أُعَجِّبُكَ من أبي تميم!؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبةُ: إِنا كُنَّا نفعلُه على عهدِ رسولِ الله ﷺ ، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغْلُ» . أخرجه البخاري، والنسائي (١) .

стр. 4335

٤١١٤ - (د خ م) عبد الله المزني بن المغفل ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «صلُّوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، خشيةَ أن يتخذَها الناسُ سُنَّة» . وفي أخرى قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة: لمن شاء، كراهيةَ أن يتِّخذَها الناس سُنَّة» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري، ومسلم (١) .

стр. 4336

٤١١٥ - (ت) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «صليتُ مع النبي ﷺ ركعتين بعد المغرب في بيته» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4337

٤١١٦ - (د س) كعب بن عجرة ﵁: «أَنَّ النبيَّ ﷺ أَتَى مسجدَ بني [عبد] الأشهَل، فصلى فيه المغرب، فلما قَضَوْا صلاتهم رآهم يُسبِّحون بعدَها، فقال: هذه صلاة البيوت» . أَخرجه أَبو داود. ⦗٣٤⦘ وفي رواية النسائي: قام ناس يتنفَّلون، فقال النبيُّ ﷺ : «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (١) .

стр. 4338

٤١١٧ - (ت) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: «ما أُحصي ما سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ » . أَخرجه الترمذي (١) .

стр. 4339

٤١١٨ - (د) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يُطِيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرَّق أهلُ المسجدِ» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4340

٤١١٩ - () مكحول [الشامي] يبلغ به النبيَّ ﷺ قال: «من صلى بعد المغرب، قبل أن يتكلم ركعتين - وفي رواية: أربع ركعات - رُفعت صلاتُه في عِلِّيِّين» أخرجه ... (١) .

стр. 4341

٤١٢٠ - () حذيفة [بن اليمان]﵁: نحوه، وزاد: فكان يقول: «عَجِّلوا الركعتين بعد المغرب، فإنهما تُرفعان مع المكتوبة» . أخرجه ... (١) .

стр. 4342

الفرع السادس: في راتبة العشاء ٤١٢١ - (د) شريح بن هانئ ﵀: قال: «سألتُ عائشةَ عَن صلاةِ رسولِ الله ﷺ ؟ فقالت: ما صلَّى العِشاء قطُّ فدخل بيتي إِلا صلَّى أربعَ ركعات، أَو ستَّ ركعات، ولقد مُطِرْنا مَرَّة من الليل، فطَرَحنَا له نِطْعاً، فكأني أنظر إِلى ثَقْب (١) فيه ينبُع منه الماء، وما رأيته مُتَّقياً الأرضَ بشيء من ثيابه قطُّ» . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 4343

الفرع السابع: في راتبة الجمعة ٤١٢٢ - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» . وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» . وفي أخرى: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ ﷺ : «أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» . وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» . زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» . وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم. وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. ⦗٣٧⦘ وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تَجَوَّز) : تجوز في الأمر: إذا أسرع فيه وخففه.

стр. 4344

٤١٢٣ - (ت) عبد الله بن أبي سرح ﵁: «أَن أبا سعيد الخدريَّ دَخَلَ يوم الجمعة المسجد ومَرْوانُ يَخطُبُ، فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليُجْلِسُوه، فأبى، حتى صلَّى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لَيَقَعُوا بك، فقال: ما كنتُ لأتركهما بعد شيء رأيتُهُ من رسول الله ﷺ ، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة، والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ يوم الجمعة، فأَمره، فصلَّى ركعتين، والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٨⦘ وهذان الحديثان إِنما أوردناهما في هذا الفصل - وإن كان المراد بالصلاة المذكورة فيهما: تحية المسجد - لأنه قَرَنَ ذِكْرَ الصلاة فيهما بيوم الجمعة، فأوردناهما هاهنا لتخصيصهما بيوم الجمعة، ولتحية المسجد موضع آخر تُذْكَرُ فيه. [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بَذَّة) : الهيئة البذة السيئة الرثة.

стр. 4345

٤١٢٤ - (م د ت) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا صَلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً» . وفي رواية قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً» . وفي أخرى: «من كان منكم مُصَلِّياً ... » الحديث. وفي أخرى: «إِذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً» . زاد في رواية قال سهيل: «فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال لي ⦗٣٩⦘ أبي - يعني [أحمد] بن يونس (١) ، يا بنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين ثم أتيتَ المنزل أو البيتَ، فصَلِّ ركعتين» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (٢) .
следующие страницы →