← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 4341–4380 · переход к 4346.

стр. 4341

٤١٢٠ - () حذيفة [بن اليمان]﵁: نحوه، وزاد: فكان يقول: «عَجِّلوا الركعتين بعد المغرب، فإنهما تُرفعان مع المكتوبة» . أخرجه ... (١) .

стр. 4342

الفرع السادس: في راتبة العشاء ٤١٢١ - (د) شريح بن هانئ ﵀: قال: «سألتُ عائشةَ عَن صلاةِ رسولِ الله ﷺ ؟ فقالت: ما صلَّى العِشاء قطُّ فدخل بيتي إِلا صلَّى أربعَ ركعات، أَو ستَّ ركعات، ولقد مُطِرْنا مَرَّة من الليل، فطَرَحنَا له نِطْعاً، فكأني أنظر إِلى ثَقْب (١) فيه ينبُع منه الماء، وما رأيته مُتَّقياً الأرضَ بشيء من ثيابه قطُّ» . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 4343

الفرع السابع: في راتبة الجمعة ٤١٢٢ - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» . وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» . وفي أخرى: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ ﷺ : «أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» . وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» . زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» . وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم. وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. ⦗٣٧⦘ وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تَجَوَّز) : تجوز في الأمر: إذا أسرع فيه وخففه.

стр. 4344

٤١٢٣ - (ت) عبد الله بن أبي سرح ﵁: «أَن أبا سعيد الخدريَّ دَخَلَ يوم الجمعة المسجد ومَرْوانُ يَخطُبُ، فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليُجْلِسُوه، فأبى، حتى صلَّى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لَيَقَعُوا بك، فقال: ما كنتُ لأتركهما بعد شيء رأيتُهُ من رسول الله ﷺ ، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة، والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ يوم الجمعة، فأَمره، فصلَّى ركعتين، والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٨⦘ وهذان الحديثان إِنما أوردناهما في هذا الفصل - وإن كان المراد بالصلاة المذكورة فيهما: تحية المسجد - لأنه قَرَنَ ذِكْرَ الصلاة فيهما بيوم الجمعة، فأوردناهما هاهنا لتخصيصهما بيوم الجمعة، ولتحية المسجد موضع آخر تُذْكَرُ فيه. [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بَذَّة) : الهيئة البذة السيئة الرثة.

стр. 4345

٤١٢٤ - (م د ت) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا صَلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً» . وفي رواية قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً» . وفي أخرى: «من كان منكم مُصَلِّياً ... » الحديث. وفي أخرى: «إِذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً» . زاد في رواية قال سهيل: «فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال لي ⦗٣٩⦘ أبي - يعني [أحمد] بن يونس (١) ، يا بنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين ثم أتيتَ المنزل أو البيتَ، فصَلِّ ركعتين» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (٢) .

стр. 4346

٤١٢٥ - (خ م د ت س) نافع - مولى ابن عمر ﵃: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رجلاً يُصَلِّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أَتُصلِّي الجمعة أربعاً، قال: وكان عبدُ الله يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعلَ رسولُ الله ﷺ » . وفي رواية: «أن النبي ﷺ كان يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين» . وفي أخرى: «كان ابنُ عُمَرَ إِذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحَدِّث: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يفعل ذلك» . وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة ... وذكر الحديث» . وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتين» . ⦗٤٠⦘ وفي أخرى: «كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» . وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين، ويُطِيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله ﷺ يَفْعَلُهُ» . أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود الأولى والثانية والرابعة، وأخرج الترمذي الثانية، والثالثة، وأخرج النسائي الخامسة والسادسة والسابعة (١) .

стр. 4347

٤١٢٦ - (د ت) عطاء [بن أبي رباح] (١) : «أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كان إِذا صلَّى الجمعة تَقَدَّمَ فَصَلَّى ركعتين، ثم يتقدَّم فيُصَلِّي أربعاً، وإِذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله ﷺ يفعله» . وفي رواية: قال [عطاء] : «رأيتُ ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصَلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين، ⦗٤١⦘ قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً» . أخرجه أبو داود، واختصره الترمذي، قال: «رأيتُ ابنَ عُمَرَ صلَّى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلَّى بعد ذلك أربعاً» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فينَمْاز) : انماز عن مكانه أي فارقه، أراد أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه. (أنفَسَ) : من ذلك أي أبعد منه بقليل.

стр. 4348

٤١٢٧ - (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار ﵀: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة (١) ، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله ﷺ أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة [بصلاة] حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» . ⦗٤٢⦘ وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلَّمتُ [قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ] ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال: [ «فإن نبيَّ الله ﷺ أَمر بذلك] أن لا تُوصَل صلاة بصلاة [حتى يتكلَّم أو يخرج] » (٢) .

стр. 4349

الفصل الثاني: في صلاة الوتر ، وفيه ستة فروع [الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه ٤١٢٨ - (د) بريدة ﵁: قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الوِتر حق، فمن لم يُوتِرْ فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتِر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» . أَخرجه أبو داود (١) . ⦗٤٣⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حَقٌّ) : الحق والحتم اللازم الواجب الذي لابد من فعله.

стр. 4350

٤١٢٩ - (ط) مالك بن أنس ﵀: بلغه: «أَنَّ رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر: أواجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتَرَ رسولُ الله ﷺ وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردِّدُ عليه، وعبد الله يقول: أوتَر رسولُ الله ﷺ وأوتر المسلمون» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 4351

٤١٣٠ - (ت د س) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «الوتْرُ ليس بِحَتم كصلاة المكتوبة، ولكن سَنَّ رسول الله ﷺ ، قال: إِن الله وِتْر يُحِبُّ الوِتْرَ، فأوتِرُوا يا أهل القرآن» . وفي رواية: «الوتر ليس بحتم، كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها رسولُ الله ﷺ » . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي قال: «يا أَهل القرآن أوتْرِوُا، فإن الله وِتر يُحِبُّ الوِتْرَ» . وأَخرج النسائي الثانية (١) .

стр. 4352

٤١٣١ - (د) عبد الله بن مسعود ﵁: بمعناه، وزاد: «فقال أعرابي: ما تقول؟ ليس لك ولا لأصحابك» (١) . أخرجه أبو داود عقيب حديث علي (٢) .

стр. 4353

٤١٣٢ - (ط د س) عبد [الله] بن محيريز ﵀: «أَن رجلاً من كِنانة يُدْعَى المُخْدِجيُّ (١) سمع رجلاً بالشام، يُكنى: أبا محمد (٢) ، يقول: إِنَّ الوِترُ وَاجِب، فقال المُخْدِجي: فَرُحْتُ إِلى عبادة بن الصامت، فاعترضتُ له وهو رَائح إِلى المسجد، فأخبرتُه بالذي قال أبو محمد، فقال عبادةُ بنُ الصامت: كذب أبو محمد، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: خمس صلوات كتبهنَّ اللهُ على العباد، فمن جاء بهنَّ، ولم يُضَيِّع منهن شيئاً، استخفافاً بحقِّهن، كان له عند الله عهد أن يُدْخِلَه الجنةَ، ومن يأت بهنَّ، فليس له عند الله عهد، إِن شاء عذَّبَه، وإِن شاء أدْخَله الجنة» . أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: قال عبد الله الصُّنَابِحي: «قلت لابن ⦗٤٥⦘ الصامت: زعم أبو محمد أن الوِتر واجب، قال ابن الصامت: كذب أبو محمد أشهدُ أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: خمس صلوات افترضهنَّ اللهُ، مَنْ أحْسَنَ وضوءَهُنَّ، وصلاهنَّ لوقتهنَّ، وأَتَمَّ ركوعَهُنَّ، وَسُجُودَهُنَّ وخُشُوعَهنَّ، كان على اللهِ عهد أن يغفر لَهُ، وَمَن لَمْ يَفْعَل فَلَيْسَ له على اللهِ عهد، إِن شاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِن شَاءَ عذبَهُ» (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (كذب أبو محمد) : لم يرد بقوله: كذب أبو محمد: تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجيء في الإخبار، وأبو محمد إنما أفتى فتيا، رأى فيها رأياً، وأخطأ فيه، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن النبي ﷺ ، والعرب من عادتها أن تضع الكذب موضع الخطأ، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي أخطأ.

стр. 4354

٤١٣٣ - (خ م د س) عبد الله بن عمر ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صلاتكم بالليل وِتراً» . أخرجه البخاري، ومسلم، ⦗٤٦⦘ وأبو داود، والنسائي (١) .

стр. 4355

٤١٣٤ - (ط) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «اجعلوا آخِرَ صلاتكم وِتْراً» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 4356

[الفرع] الثاني: في عدد الوتر ٤١٣٥ - (د س) أبو أيوب الأنصاري ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود. وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» . وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (١) .

стр. 4357

٤١٣٦ - (د) عبد الله بن أبي قيس: قال: «سألتُ عائشةَ ﵂ بكم كان يوتر رسولُ الله ﷺ ؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وسِتّ وثلاث، وثمان وثلاث، وعشْر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنْقَصَ من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرةَ» . زاد في رواية: «لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدعَ ذلك» ، ولم يذكر فيها «ست، وثلاث» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4358

٤١٣٧ - (ت س) أم سلمة ﵂: قالت: «كان النبيُّ ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبِرَ وضَعُفَ أوْتَر بسبع» . أخرجه الترمذي، والنسائي، إِلا أن النسائي قال: «فلما أَسَنَّ وثَقُل» (١) . قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ ﷺ : «الوِتْرُ بثلاث عشرةَ، وإِحدى عشرةَ، وتِسْع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة» . قال: وقال إِسحاق بن إِبراهيم: معنى ما روي «أنه كان يوتر بثلاث عشرة» [إنما معناه] أنه كان يُصَلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعة مع الوتر، فَنُسِبَتْ صلاة الليل إلى الوتر. وفي رواية أخرى للنسائي قالت: «كان النبيُّ ﷺ يُوتِر بسبع، أو خمس، لا يَفْصِل بينهن بتسليم» . ⦗٤٨⦘ وفي أُخرى له: «كان يوتر بخمس وسبع، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام» (٢) .

стр. 4359

٤١٣٨ - (س) مقسم [بن بجرة] : قال: «الوِتْرُ سبع، ولا أقل من خمس، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: عمَّن ذكره؟ قلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت، فلقيت مِقْسَماً، فقلت له: عمن؟ قال:عن عائشة، وميمونة» . وفي رواية: عن عروة، عن عائشة: «أن النبيَّ ﷺ كان يوتر بخمس، ولا يجلس إِلا في آخرهن» . أَخرجه النسائي (١) .

стр. 4360

٤١٣٩ - (خ م ط ت س) أبو مجلز: قال: «سألتُ ابنَ عباس ﵄ عن الوتر؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ركعة من آخر الليل، قال: وسألت ابنَ عمر؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ركعة من آخر الليل» . وفي رواية قال: قال رسول الله ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى، ⦗٤٩⦘ فإذا رأيت أن الصبحَ مُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحدة، فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تُسلِّم في كل ركعتين» . وفي أخرى قال: قال رسول الله ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردتَ أن تنصرفَ فاركع ركعة تُوتِرُ لك ما صلَّيتَ» . قال القاسم: «ورأينا أُناساً منذ أدركنا يوتِرون بثلاث، وإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» . وفي أخرى زيادة: «أَنَّ ابنَ عمر كان يسلِّم بين الركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته» . وفي أخرى قال: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاةُ الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خِفْتَ الصبح فأوتِرْ بواحدة» . أخرج البخاري ومسلم الثالثة والخامسة، وأخرج البخاري الرابعة، وأخرج مسلم الأولى، والثانية، وأخرج الموطأ الرواية الرابعة والخامسة، وأخرج الترمذي الثالثة، وزاد: «واجعل آخر صلاتك وتراً» . وأخرج النسائي الثالثة (١) .

стр. 4361

٤١٤٠ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄: «قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، ما أوتر إِلا بواحدة؟ قال: أصاب، إِنه فقيه» . «أوْتَرَ معاويةُ بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابنَ عباس فأخبره (١) ، فقال: دَعْه، فإنه قد صحب النبيَّ ﷺ » . أخرجه البخاري (٢) .

стр. 4362

٤١٤١ - (خ ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀: قال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة - وكان رسولُ الله ﷺ قد مسح عينه (١) -: «أَنه رأَى سعد بن أبي وقَّاص يُوتر بركعة» . وفي رواية: «وكان النبيُّ ﷺ قد مسح وجهه عام الفتح» . أخرجه البخاري، والموطأ (٢) .

стр. 4363

٤١٤٢ - (س) أبو موسى الأشعري ﵁: قال: «كان بين مكةَ والمدينةِ، فصلَّى العشاء ركعتين، ثم قام فصلَّى ركعة أوْتَرَ بها، فقرأ فيها بمائة آية من النساء، ثم قال: ما أَلَوْتُ أن أضعَ قدميَّ حيث وضع ⦗٥١⦘ رسولُ الله ﷺ قَدَمَيْهِ، وأَن أقرأ بما قرأ به رسولُ الله ﷺ » . أخرجه النسائي (١) .

стр. 4364

[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر ٤١٤٣ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِثلاث، يقرأُ فيهن بتسع سُوَر (١) من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخِرُهُنَّ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ﴾ » . أخرجه الترمذي (٢) .

стр. 4365

٤١٤٤ - (ت س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ و: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ في ركعةٍ ركعة» . أَخرجه الترمذي، وعند النسائي: «كان يوتر بثلاث ... وذكر الحديث» (١) .

стр. 4366

٤١٤٥ - (ت د س) عبد العزيز بن جريج ﵀: قال: «سَأَلْنا عائشةَ: بأي شيء كان يوتر رسولُ الله ﷺ ؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ وفي الثانية بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ والمعوِّذتين» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن أبْزَى عن عائشة (١) .

стр. 4367

٤١٤٦ - (س) عبد الرحمن بن أبزى: عن أبيه (١) ﵁ ⦗٥٣⦘: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقرأُُ في الوتر بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ و: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ » . وفي أخرى مثلها، وزاد: «وكان يقول إِذا سلَّم: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، ويرفع صوته في الثالثة» . وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَوْتَرَ بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ » . أخرجه النسائي (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (القُدُّوس) : بضم القاف وفتحها: من القُدس: الطهارة، والتقديس: التطهير، وسيبويه يرويه بالفتح، وغيره يرويه بالضم والفتح.

стр. 4368

٤١٤٧ - (د س) أُبي بن كعب ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يوتر بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ و: ﴿قُلْ للذينَ كَفَروا﴾ (١) و: ﴿الله الواحد الصمد﴾ » (٢) أخرجه أبو داود. وله في أخرى قال: «كان رسولُ الله ﷺ إِذا سلَّم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس» . ⦗٥٤⦘ وفي رواية النسائي: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُوتِرُ بثلاث ركعات يقرأ في الأولى بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ وفي الثانية بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ ويقنت قبل الركوع، فإِذا فَرَغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يُطيل في آخرهنَّ» . وفي أخرى له: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقرأ في الوتر بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ ... وذكره، وقال: ولا يسلِّم إِلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثاً» (٣) .

стр. 4369

٤١٤٨ - (س) عمران بن حصين ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ أوْتَرَ بـ: ﴿سبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ » أخرجه النسائي (١) .

стр. 4370

[الفرع] الرابع: في وقت الوتر الوتر قبل الصبح ٤١٤٩ - (د ت) خارجة بن حذافة ﵁: قال: «خرج علينا ⦗٥٥⦘ يوماً رسولُ الله ﷺ فقال: قد أمدَّكم الله بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر [ة] (١) إِلى طلوع الفجر» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حُمر النَّعَم) النَّعَم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة.

стр. 4371

٤١٥٠ - (م ت س) أبو سعيد الخدري ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أوتِروا قبلَ أَن تُصْبِحُوا» . أخرجه مسلم، والترمذي. وفي رواية النسائي: «قبل الصبح» . وفي أخرى: «قبل الفجر» (١) .

стр. 4372

٤١٥١ - (م ت د) عبد الله بن عمر ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من صلى من الليل فلْيجعل آخر صلاته وتْراً قبل الصبح» . أخرجه مسلم. ⦗٥٦⦘ وفي أخرى له وللترمذي: أن نبيَّ الله ﷺ قال: «بادِرُوا الصبحَ بالوتر» . وفي أخرى للترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا طلعَ الفجرُ فقد ذهبَ كلُّ صلاة الليل والوتر، فأَوتروا قبل الفجر» (١) .

стр. 4373

٤١٥٢ - (خ م س ت د) عائشة ﵂: قالت: «من كلِّ الليل أوْتر رسولُ الله ﷺ : من أوَّلِ الليل، وأوسَطِهِ، وآخِرهِ، وانتهى وِتْرُهُ إِلى السَّحَر» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. ولفظ البخاري: «كلَّ (١) الليل أوْتر رسولُ الله ﷺ وانتهى وِتره إِلى السَّحر» . وفي رواية الترمذي: «وانتهى وتره حين مات (٢) في السحر» . وفي رواية أبي داود قال: قلتُ لعائشة: متى كان يُوتِرُ رسولُ الله ﷺ ؟ فقالت: ... وذكرت الحديث مثل الترمذي. وأخرجه الترمذي، وأبو داود بزيادة معنى آخر عن عبد الله بن أبي قيس. فأما لفظ الترمذي، فقال: «سألتُ عائشةَ عن وِتْرِ رسولِ الله ﷺ ⦗٥٧⦘: كيف كان يوتر، من أوَّلِ الليل، أو من آخره؟ فقالت: كلَّ ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة، فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يُسِرُّ بالقراءة، أم يجهر؟ فقالت: كلَّ ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسَرَّ، وربما جهر، قال: فقلت: الحمد لله الذي جعلَ في الأمر سَعَة، قال: فقلت: كيف كان يصنع في الجنابة: أَكان يغتسل قبل أن ينام، أَو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توَّضأَ فنام، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» . وأما لفظ أبي داود: فإنه قال: «سألتُ عائشةَ عن وتْر رسولِ الله ﷺ ؟ فقالت: ربما أوْتَر أوَّل الليل، وربما أوْتَر آخرَه. قلت: كيف كانت قراءته: كان يُسِرُّ بالقراءة، أَم يجهر؟ قالت: كلُّ ذلك كان يفعل، ربما أَسَرَّ، وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضَّأ فنام» . قال غير قتيبة: «يعني في الجنابة» (٣) .

стр. 4374

٤١٥٣ - (ت) أبو هريرة ﵁: قال: «أَمرني رسولُ الله ﷺ أن أُوتِرَ قبل أن أَنام» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4375

٤١٥٤ - (م ت) جابر بن عبد الله ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليْوتِرْ أَوَّلَه، ثم لِيَرْقُدْ، ومن طَمِعَ أَن يقومَ آخرَ الليل، فإن صلاةَ آخِرِ الليل مَشهُودة مَحْضُورة، وذلك أفْضلُ» . أَخرجه مسلم، والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مشهودة محضورة) : يعني تشهدها ملائكة الليل والنهار، وتحضرها، هذه صاعدة، وهذه نازلة.

стр. 4376

٤١٥٥ - (ط) عائشة ﵂: كانت تقولُ: «من خشيَ أن ينام حتى يصبحَ فليوترْ قبل أَن ينامَ، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليُؤخِّرَ وِتْرَه» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 4377

٤١٥٦ - (د ط) أبو قتادة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لأبي بكر: «متى توتر؟ قال: أُوتر من أَولِ الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخرَ الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحَذَرِ (١) ، وقال لعمر: أَخذ هذا بالقوة» . أَخرجه أبو داود. وأَخرجه الموطأ عن ابن المسيِّب، قال: «كان أبو بكر الصِّدِّيق إِذا أَراد أن يَأتِيَ فِرَاشَهُ أوْتَر، وكان عمر يوتِر آخِرَ الليل» (٢) .

стр. 4378

٤١٥٧ - (م) عائشة ﵂: قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي من الليل، فإذا أوتَرَ قال: قُومي فَأَوتِرِي يا عائشةُ» . أخرجه مسلم (١) .

стр. 4379

الوتر بعد الصبح ٤١٥٨ - (ت د) أبو سعيد الخدري ﵁: قال: إن رسول الله ﷺ قال: «من نام عن وِترِه فَلْيُصلِّ إِذا أَصْبَحَ» . أخرجه الترمذي. وله في أخرى: أنه ﷺ قال: «من نام عن الوتْرِ أو نسِيه فَلْيَصَلِّ إِذا ذكره وَإِذا استيْقَظ» . ⦗٦٠⦘ وأخرج أبو داود الرواية الثانية إِلى قوله: «إِذا ذَكَرَهُ» (١) .

стр. 4380

٤١٥٩ - (س) محمد بن المنتشر: «كان في مسجد عَمرو بن شُرحبيل فأُقيمتِ الصلاةُ، فجعلوا ينتظرونه، فقال: إِني كُنتُ أُوتِرُ، قال: وسئل عبدُ الله: هل بعدَ الأذان وِتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة وحدَّثَ عن النبي ﷺ : أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم صلَّى» . أخرجه النسائي (١) .
следующие страницы →