← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 4446–4485 · переход к 4451.

стр. 4446

٤٢٢٥ - (ط) [عبد الرحمن بن هرمز] الأعرج: سُمع يقول (١) : «ما أدركْنَا الناسَ إِلا وهم يلعنون الكفرةَ في رمضانَ؛ قال: وكان القارئُ يقرأ سورة البقرة في ثمانِ ركعات، فإِذا قام بها في ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعة رأى الناسُ أَنْ قد خَفَّف» . أَخرجه الموطأ (٢) .

стр. 4447

٤٢٢٦ - (ط) عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم] : قال: سمعتُ أبي يقول: «كنا ننصرف في رمضان من القيام، فَنَسْتَعْجِلُ الخدمَ بالطعام، مخافةَ فَوْتِ السَّحور» (١) . وفي أخرى: «مخافة الفجر» . أخرجه الموطأ (٢) .

стр. 4448

الفصل السادس: في صلاة العيدين ، وفيه عشرة فروع [الفرع] الأول: في عدد الركعات ٤٢٢٧ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ خرج يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يُصلِّ قبلَها، ولا بعدَها ثم أتى النساء وبلال معه، فأَمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرْصِها وسِخَابِها» . وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر» . وفي أخرى: «أنَّ النبي ﷺ صلَّى يوم الفطر ركعتين» . الحديث. ⦗١٢٦⦘ أخرجه الجماعة إِلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله: «ولا بعدَها» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بخُرْصها) : الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحلي. (وسِخَابها) : السِّخَاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري.

стр. 4449

٤٢٢٨ - (س) عمر بن الخطاب ﵁: قال: «صلاةُ الأضحى: ركعتان، وصلاة الفطر: ركعتان، وصلاة المسافر: ركعتان، وصلاة الجمعة: ركعتان، تَمام غيرُ قَصْر، على لسان النبيِّ ﷺ » أخرجه النسائي (١) .

стр. 4450

٤٢٢٩ - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر ﵃: «أن عبدَ الله بنَ عمر لم يكن يصلِّي يومَ الفطر قبلَ الصلاة ولا بعدَها» . أخرجه الموطأ. وعند الترمذي: «أنَّ ابنَ عمر خرج يوم عيد، ولم يصلِّ قبلَها، ولا بعدَها، وذكر أن النبيَّ ﷺ فعله» (١) .

стр. 4451

[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات ٤٢٣٠ - (د) عائشة ﵂: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى: سبعَ تكبيرات، وفي الثانية: خمسَ تكبيرات» . زاد في رواية: «سوى تكبيرتي الركوع» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4452

٤٢٣١ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: قال: قال رسول الله ﷺ : «التكبيرُ في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في ⦗١٢٨⦘ الآخرة، والقراءةُ بعدهما كلتيهما» . وفي أخرى: «أن النبيَّ ﷺ كان يكبِّر في الفطر في الأولى سبعاً، ثم يقرأ، ثم يكبِّر، ثم يقوم فيكبِّر أربعاً، ثم يقرأ، ثم يركع» . أَخرجه أبو داود، وقال: رواه وكيع، وابن المبارك، قالا: «سبعاً وخمساً (١) » (٢) .

стр. 4453

٤٢٣٢ - (ط) نافع - مولى ابن عمر ﵃: قال: «شهدتُ الأَضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبَّر في الركعة الأولى سبعَ تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة» أَخرجه الموطأ (١) .

стр. 4454

٤٢٣٣ - (ت) كثير بن عبد الله ﵀: عن أبيه عن جدِّه «أنَّ النبيَّ ﷺ كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4455

٤٢٣٤ - (د) سعيد بن العاص ﵀: قال: سأَلت أبا موسى ⦗١٢٩⦘ وحذيفة (١) : كيف كان رسولُ الله ﷺ يكبِّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبِّر أربعاً، كتكبيره على الجنازة، فقال حذيفةُ: صدق، فقال أَبو موسى: وكذلك كنتُ أُكبِّر في البصرة حيث كنتُ عليهم» . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 4456

[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان ٤٢٣٥ - (د) عبد الله بن بُسر صاحبُ النبي ﷺ : «خرج مع الناس [في] يوم فطر - أو أضْحى - فأنكر إِبطاءَ الإمام، وقال: إِنَّا كنا قد فَرَغْنا ساعَتَنا هذه، وذلك حين التسبيح (١) » . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 4457

٤٢٣٦ - (د) أبو هريرة ﵁: قال: «أصابنا مطر في يوم فطر، فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ في المسجد» . أخرجه أَبو داود (١) ، وزاد رزين: «ولم يخرج بنا إلى المصلى» .

стр. 4458

[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد] ٤٢٣٧ - (م د ت) جابر بن سمرة ﵁: قال: «صلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ العيديْن، غيرَ مرة ولا مرتين، بغير أذان، ولا إقامة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي (١) .

стр. 4459

٤٢٣٨ - (خ م س د) عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃: قالا: «لم يكن يُؤذَّنُ يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» . قال ابن جريج: ثم سألته - يعني: عطاء - بعد حين عن ذلك؟ فأَخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أَذانَ للصلاةِ يوم الفطر حين يخرجُ الإمام، ولا بعدَ ما يخرج، ولا إِقامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذ ولا إِقامةَ» . هذه رواية مسلم. وأما البخاري فذكر إِلى قوله: «يومَ الأضحى» . وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسولُ الله ﷺ في عيد قبل الخُطبة بغير أذان ولا إقامة» . ⦗١٣١⦘ وأَخرجه أبو داود عن ابن عباس وحدَه «أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأَن أبا بكر، وعمرَ أو عثمانَ، شك أحد رُواتِهِ» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4460

[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها ٤٢٣٩ - (خ م ت س) نافع - مولى ابن عمر ﵃: أنَّ ابنَ عمر قال: «كان رسولُ الله ﷺ وأبو بكر، وعمرُ يصلُّون العيديْن قبل الخطبة» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (١) .

стр. 4461

٤٢٤٠ - (خ م د س) جابر بن عبد الله ﵄: «أن النبيَّ ﷺ خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» . وفي رواية «أن النبيَّ ﷺ قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس، فلما فرغَ نزل فأتى النساءَ فذكَّرهن وهو يتوكَّأُ على يَدِ بلال، وبلال باسط ثوبَه ⦗١٣٢⦘ يُلقِي فيه النساءُ صَدَقَة، قلت لعطاء: أترى حقّاً على الإمام أن يَأتِيَ النساءَ، فيذكِّرَهُنَّ؟ قال: إِن ذلك لحقٌّ عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا؟» . وفي أخرى قال: «شهدتُ مع النبيِّ ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان، ولا إقامة، ثم قام مُتوكِّئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحَثَّ على طاعته، ووَعظَ الناسَ، وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساءَ، فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ، فقال: تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أكثركُنَّ حَطَبُ جهنم، فقامت امرأة من سِطَةِ النِّساءِ سَفْعَاءُ الخدَّين، فقالت: لِمَ يا رسولَ الله؟ فقال: لأنكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وتَكْفُرْنَ العَشيرَ. قال: فجعلنَ يتصدَّقْنَ من حُلِيِّهنَّ، يُلْقينَ في ثوب بلال من أقْرِطَتِهِنَّ وخواتيمهن» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود قال: «قام النبي ﷺ يوم الفطر فصلَّى، فبدَأ بالصلاةِ قبل الخُطبة، ثم خطب الناسَ، فلما فَرَغَ رسولُ الله ﷺ نزل فأتى النساءَ، فذكَّرهنَ، وهو يتوكَّأُ على يد بلال، وبلال باسط ثوبَه، يُلْقي فيه النساءُ الصَّدقة، قال: تُلْقي المرأة فَتخَتَها، ويُلْقين، ويُلْقين» . وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ الصلاةَ مع النبيَّ ﷺ في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخُطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاةَ قام ⦗١٣٣⦘ مُتوكِّئاً على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكَّرهم، وحَثَّهم على طاعته، ثم مال ومضى إِلى النساء ومعه بلال، فأمرهنَّ بتقوى الله، ووعظهنَّ، وذكَّرهنَّ، وحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم حثَّهنَّ على طاعته، ثم قال: تصدَّقْنَ، فإن أكثركنَّ حطب جهنم، فقالت امرأة من سَفِلَةِ النساء، سفْعَاءُ الخَدّينِ: لِمَ يا رسولَ الله؟ قال: تُكْثِرْنَ الشَّكاةَ، وتَكْفُرْنَ العشيرَ، فجعلْنَ يَنْزِعْنَ قَلائِدَهنَّ وأقْرِطتَهنَّ وخواتيمهنَّ، يَقْذِفْنَهُ في ثوب بلال يتصدَّقْنَ به» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (سِطَة النساء) : يقال: هذه امرأة من سِطَة النساء: أي من أوساطهن حسباً ونسباً. (سَفْعاء) : السُّفْعَة: سواد في اللون. (الشَّكاة) : الشكوى، مفتوح الشين. (العَشِير) : الزوج، فعيل من العشرة. وكفره: جحدهن حقه. ⦗١٣٤⦘ يريد أنهن يكثرن شكوى أزواجهن إلى الناس، ويجحدن إحسانهم إليهن. (أقْرِطَتَهُنَّ) : القُرْط: من حلي الآذان، وجمعه أقرطة، في القلة. (فَتَخَتَها) : الفَتَخَة: حلقة يلبسها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا فص لها. (سَفِلَة النساء) : السَّفِلة: السُّقاط من الناس، يقال: هو من السَّفِلة، ولا تقل: هو سَفِلة، لأنه جمع، قال الجوهري: والعامة تقول: رجل سَفِلة من قوم سَفْل، وبعض العرب يخفف، فيقول: فلان من سِفْلة الناس، فينقل كسرة الفاء إلى السين، والسَّفالة: النذالة.

стр. 4462

٤٢٤١ - (خ م د س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: شهدتُ الصلاةَ يوم الفطر مع رسولِ الله ﷺ وأبي بكر، وعمرَ، وعثمانَ، فكلهم يُصَلِّيها قبل الخُطبة، ثم يخطبُ بعدُ، فنزل رسولُ الله ﷺ ، وكأني أنظر إِليه حين يُجْلِسُ الرجالَ بيده، ثم أقبَلَ يشُقُّهم حتى أتى النساء مع بلال، فقرأ: ﴿يَا أَيُّها النبيُّ إِذا جاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أن لا يُشْرِكْنَ باللهِ شيئاً ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢] حتى فرغ من الآية كلِّها، ثم قال حين فرغ: أنتُنَّ على ذلك؟ فقالت امرأة ⦗١٣٥⦘ واحدة، لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ] : نعم يا رسولَ الله - لا يدري الحسن [بن مسلم] (١) من هي؟ - قال: «فتصدقنَ» «فبسط بلال ثوبَه، فجعلْنَ يُلقينَ الفَتَخَ والخواتيمَ في ثوب بلال» . وفي رواية: «فبسط بلال ثوبَه، وقال: هلُمَّ فِدى لكُنَّ أبي وأمي، فيُلْقينَ الفَتخَ والخواتيمَ» . قال عبد الرزاق: الفَتَخُ: الخواتيمُ العِظامُ كانت في الجاهلية. وفي أخرى أنه قال: «أشهدُ على رسولِ الله ﷺ خرج، وقال عطاء: أَشهد على ابن عباس - أن النبيَّ ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يُسمِعِ النساءَ، فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلتِ المرأةُ تلقي القُرْطَ والخاتمَ، والشيءَ، وبلال يأخذ في طَرف ثوبه» . وفي أخرى: «أنَّ ابنَ عباس أرسل إلى ابن الزبير - أولَ ما بُويِعَ له -: إِنَّه لم يكن يُؤذَّن للصلاة يوم الفطر، فلا تُؤذِّنْ لها، [قال] : فلم يؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبير يومَهُ، وأرسل إِليه مع ذلك: إِنما الخطبةُ بعد الصلاة، وإِن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلى ابنُ الزُّبَير قبلَ الخطبة» . أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج أبو داود الروايةَ التي أولها: «أشهد على رسولِ الله ﷺ » . ⦗١٣٦⦘ وله في أخرى قال: «فجعل بلال يجعله في كِسَائِهِ، قال: فقسمه على فقراءِ المسلمين» . وله في أخرى عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعتُ ابنَ عباس قال له رجل: أشهِدتَ العيدَ مع النبيِّ ﷺ ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدتُهُ من الصِّغَرِ، فأتى رسولُ الله ﷺ العَلَم الذي عند دَارِ كثيرِ بن الصَّلْتِ، فصلَّى، ثم خطبَ - ولم يذكر أذاناً ولا إِقامة - قال: ثم أمر بالصدقة، فجعل النساءُ يُشِرْنَ إِلى آذانِهنَّ وحُلُوقِهنّ، فأمر بلالاً فأتاهنَّ، ثم رجعَ إِلى النبيِّ ﷺ . وأخرج النسائي رواية أبي داود الآخرة إِلى قوله: «ثم خطبَ» . وقال: «فأتى النساءَ فوعَظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ أن يتصدَّقْنَ، فجعلت المرأةُ تهوْي بيدها إِلى حَلَقها تُلقي في ثوب بلال» . وأخرج أيضاً قال عطاء: سمعتُ ابنَ عباس يقول: «أشهدُ أني شهدتُ العيدَ معَ رسولِ الله ﷺ فبدأَ بالصلاة قبل الخُطبةِ» (٢) .

стр. 4463

٤٢٤٢ - (خ م س) أبو سعيد الخدري ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يخرجُ يوم الفطر، والأضحى إِلى المصلى، وأولُ شيء يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرفُ فيقوم مُقابِل الناس - والناس جُلُوس على صُفُوفِهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أَن يقطعَ بعْثاً أو يأمرَ بشيء أمرَ به، ثم ينصرفُ، وقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجتُ مَعَ مَرْوانَ، وهو أمير المدينة في أضْحَى - أو فطر - فلما أتينا المصلَّى إِذا مِنْبَر قد بناه كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا هو يريد أَن يَرْتَقِيَه قبل أن يصلِّيَ، فجبذتُ بثوبه، فجبذني وارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلتُ له: غيَّرتُم والله، فقال: أبا سعيد، ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم واللهِ خير مما لا أعلم، فقال: إن النَّاسَ لم يكونوا يجلسونَ لنا بعد الصلاة، فجعلتُها قبل الصلاة» . وفي رواية قال: «إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلَّى صلاتَه قام فأقبل على الناس وهم جُلُوس في مُصلاهم، فإن كانت له حاجة بِبَعْث ذَكَرَهُ للناس، أو حاجة بغير ذلك ⦗١٣٨⦘ أمرهم بها، وكان يقول: تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا، فكان أكثرَ مَنْ يتصدَّق النساءُ، ثم انصرف، فلم يزلْ كذلك حتى كان مروانُ بن الحكم، فخرجتُ مُخَاصِراً مروانَ حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصَّلت قد بنى منبراً من طين ولَبِن، فإذا مروان يُنَازِعني يده، كأنه يَجرُّني نحو المنبر، وأنا أُجُرُّه نحو الصلاة، فلما رأيتُ ذَلك قلت: أين الابتداءُ بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد، قد تُرك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم - ثلاثَ مرات - ثم انصرف» . وفي أخرى قال: «خرج رسولُ الله ﷺ في أضْحَى - أو فطر - إلى المصلَّى، فمرَّ على النساءِ، فقال: يا معشرَ النساءِ، تصدَّقْنَ، فإني أُرِيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النار، فقلن: لِمَ يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْنَ اللعنَ، وتكفُرنَ العشيرَ، وما رأيتُ من ناقصاتِ عقل ودين أذْهَبَ لِلُبِّ الرجل الحازِمِ من إِحداكن، قُلْنَ: وما نُقْصَان عقلنا ودِيننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةُ المرأة منكنَ مثلَ نصفِ شهادةِ الرجل؟ قُلْنَ: بلى؟ قال: أَليس إِذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تصم؟ قُلْنَ: بلى، قال: وذلك من نُقْصَانِ دينها» . أخرج الأولى البخاري، والثانيةَ مسلم، والثالثة البخاري، وأخرجها مسلم، ولم يذكر لفظها، وأدرجها على ما قبلها، وأخرج النسائي رواية مسلم ⦗١٣٩⦘ إلى قوله: «أكثرَ من يتصدق النساءُ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بعثاً) : البَعْث: القوم يبعثون في الغزو، وقطعهم: إفرادهم من الناس وتعيينهم. (مُخَاصِراً) : المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر، يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه. (اللُّب) : العقل، والحازم: العاقل المحترز في الأمور المستظهر فيها.

стр. 4464

٤٢٤٣ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀: أَنَّ رسولَ الله ﷺ «كان يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخُطبة» (١) . قال مالك: «وبلغني: أن أبا بكر وعمرَ بنَ الخطاب كانا يفعلان ذلك» . أَخرجه الموطأ (٢) .

стр. 4465

٤٢٤٤ - (س) أبو عبيد (١) - مولى ابن عوف (٢) : [قال: «شهدتُ علي بن أبي طالب ﵁]- في يوم عيد - بدأَ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلَّى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى أن يُمسِك أحد من نُسُكه [شيئاً] فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نُسُكه) : النُّسُك: العبادة، وأراد به هاهنا: الأضحية (٤) .

стр. 4466

٤٢٤٥ - (خ م د ت س) البراء بن عازب ﵁: قال: «خرجَ رسولُ الله ﷺ يوم الأضْحَى إِلى البقيع، فصلَّى ركعتين، ثم أَقبل علينا بوجهه، وخطبَ، وقال: إِن [أولَ] ما نبدأُ به في يومنا هذا؟ أن نُصلِّيَ، ثم نرجعَ فَنَنْحرَ، فمن فعل ذلك فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء ... الحديث» . وقد تقدَّم ذِكْرُه باختلاف طرقه في «باب الأضاحي» من «كتاب ⦗١٤١⦘ الحج» في حرف الحاء. أَخرجه الجماعة إِلا الموطأ (١) .

стр. 4467

٤٢٤٦ - (س) البراء بن عازب ﵁:قال: «خطبنا رسولُ الله ﷺ يوم النحر بعد (١) الصلاة» . أخرجه النسائي (٢) .

стр. 4468

٤٢٤٧ - (د س) عبد الله بن السائب ﵁: قال: «شهدتُ مع رسولِ الله ﷺ صلاةَ العيد يوم الفطر، فكبَّر تكبيرَ العيد، فلما قضى الصلاةَ قال: إِنا نخطُب، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبة فليجلسْ، ومن أحب أَن يذهبَ فليذهبْ» . قال أبو داود: هذا يروى مرسلاً. ⦗١٤٢⦘ وفي رواية النسائي: «أن النبيَّ ﷺ صلَّى العيد، فقال: من أحبَّ أن ينصرفَ فلينصرفْ، ومن أَحب أن يُقيم للخطبة فليُقِمْ» (١) .

стр. 4469

٤٢٤٨ - (س) أبو كاهل الأحمسي ﵁: قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يخطبُ على ناقته وحبَشِيّ يأخذ بخِطَام الناقة» . أَخرجه النسائي (١) .

стр. 4470

٤٢٤٩ - (د) البراء بن عازب ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نُووِلَ يومَ العيدِ قَوساً يخطبُ عليه» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4471

٤٢٥٠ - () عبد الله بن عباس ﵄: قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا خطب بالمُصلَّى تَنَكَّبَ على قوس أَو عصا» . أخرجه ... (١) . ⦗١٤٣⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تَنكَّب) : على قوسه: إذا اتكأ عليها.

стр. 4472

[الفرع] السادس: في القراءة في الصلاة ٤٢٥١ - (م ط د ت س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (١) : «أن عمر بن الخطاب سألَ أبا واقد اللَّيثي: ما كان يقرأ به رسولُ الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأُ فيهما بـ: ﴿ق. والقُرآنِ المجيد﴾ و: ﴿اقْتَرَبت الساعةُ وانشَقَّ القمرُ﴾ قال عمر: صدقتَ» . وفي أخرى قال أبو واقد اللَّيثي: «قد سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسولُ الله ﷺ في يوم العيد؟ فقلت: بـ: ﴿اقْتَرَبت الساعةُ﴾ و: ﴿ق. والقُرآنِ المَجِيدِ﴾ » . أخرجه مسلم. وأَخرج الموطأ، وأَبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكر واحد من الجماعة قول عمر: «صدقتَ» وهو مما وجدتُه في كتاب رزين (٢) .

стр. 4473

٤٢٥٢ - (م ط ت د س) النعمان بن بشير ﵁: قال: «كان النبيُّ ﷺ يقرأ في العيدين والجمعة بـ: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و: ﴿هل أتاكَ حديث الغاشية﴾ وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما» . أخرجه الجماعة إِلا البخاري (١) .

стр. 4474

[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة ٤٢٥٣ - (د س) إِياس بن أبي رملة الشامي ﵀: قال: «شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيان وهو يسأل زيدَ بنَ أرقم قال: شهدتَ مع رسولِ الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «قال: نعم، صلَّى العيد من أول النهار ورخَّص في الجمعة» (١) .

стр. 4475

٤٢٥٤ - (د) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: « [قد] اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإِنَّا مُجَمِّعون» . أَخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مُجَمِّعُون) : التَّجْميع: إقامة الجمعة.

стр. 4476

٤٢٥٥ - (د س) عطاء بن أبي رباح: قال: «صلى بنا ابنُ الزبير يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار، ثم رُحْنا إِلى الجمعة، فلم يخرج إِلينا، فصلَّينا وُحْداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له، فقال: أصابَ السُّنَّة» . وفي رواية قال: «اجتمع يومُ جمعة ويومُ فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدانِ اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً، فصلاهما ركعتين بُكْرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروجَ حتى تعالى النهارُ، ثم خرج فخطب، فأَطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ⦗١٤٦⦘ ولم يصلِّ الناسُ يومئذ الجمعةَ، فذُكِر ذلك لابن عباس، فقال: أصابَ السُّنَّةَ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (وُحْداناً) : جمع واحد، والمراد: صلينا منفردين واحداً واحداً.

стр. 4477

[الفرع] الثامن: في الإفطار قبل الخروج، والمشي إلى العيد ٤٢٥٦ - (خ ت) أنس بن مالك ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلَ تَمَرات، ويأكلُهنَّ وِتْراً» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «أن النبيَّ ﷺ كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أَن يخرجَ إِلى المُصلَّى» (١) .

стр. 4478

٤٢٥٧ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «من السُّنَّةِ أن تخرجَ إِلى العيد ماشياً، وأن تأكلَ شيئاً قبل أن تخرجَ» . ⦗١٤٧⦘ أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4479

٤٢٥٨ - (ت) بريدة ﵁: قال: «كان النبيُّ ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يصلِّيَ» . أَخرجه الترمذي (١) .

стр. 4480

٤٢٥٩ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4481

٤٢٦٠ - (خ) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا كان يومُ عيد خالفَ الطريقَ» . أخرجه البخاري، وقال: رواه سعيد عن أَبي هريرة. وحديث جابر أصح (١) .

стр. 4482

٤٢٦١ - (ت) أبو هريرة ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 4483

٤٢٦٢ - (د) بكر بن مبشر الأنصاري ﵁: قال: «كنتْ أَغْدُو مع أصحاب رسول الله ﷺ إِلى المُصلَّى يومَ الفطرِ ويومَ الأضحى، فَنَسلُك بُطحَان حتى نأتيَ المُصَلَّى، فنصلِّي مع رسول الله ﷺ ، ثم نرجعُ من بُطحان إِلى بيوتنا» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 4484

[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد ٤٢٦٣ - (خ م د ت س) أم عطية ﵂: قالت: «أُمِرْنا - وفي رواية: أمرَنا - تعني: النبيَّ ﷺ أَن نُخرِج في العيدين: العَوَاتِقَ وذواتِ الخُدُورِ، وأمر الحُيَّضَ أن يعْتزِلْنَ مُصلَّى المسلمين» . وفي أخرى: «أَمَرنا أَن نَخْرُجَ، ونُخْرِجَ الحُيَّضَ: العواتقَ وذواتِ الخدور - وقال [عبد الله] بن عَوْن: والعواتقُ: ذوات الخدور - فأما الحُيَّضُ: فيشْهدْنَ جماعةَ المسلمين ودعوتَهم، ويعتزْلنَ مصلاهم» . ⦗١٤٩⦘ قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أُم عطية: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ » . وفي رواية قالت: «كنا نُؤمَرُ أن نخرُجَ يوم العيد، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ من خِدْرِهَا، حتى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فيكبِّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركةَ ذلك اليوم وطُهْرَتَهُ» . وفي أخرى: «كُنَّا نُؤمَرُ بالخروج في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ، قالت: والحُيَّضُ يخرُجنَ، فيَكُنَّ خلفَ الناس، يُكبِّرْنَ مع الناس» . وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جَوَارِيَنَا - وفي رواية: عوَاتِقَنَا - أن يخرجْنَ يومَ العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قَصْر بني خلف، فأتيتُها فحدَّثَتْ أَن زوْجَ أختها غزا مع رسول الله ﷺ ثنتي عَشْرَةَ غزوة، فكانت أختها معه في ستِّ غزوات، قالت: فكنَّا نقوم على المرضَى ونُدَاوي الكَلْمَى، فقالت: يا رسول الله، على إِحدانا بأس إِذا لم يكن لها جِلباب أن لا تخرج - تعني في العيد؟ - قال: لتُلبِسْها صاحبتُها من جلبابها، وَيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أُمُّ عطيةَ أتيتُها، فسأَلتُها: أسمعتِ في كذا [وكذا] ؟ قالت: نعم بأبي - وقَلَّما ذكرتِ النبيَّ ﷺ إِلا قالت: بأبي - قال: لِتَخْرُجِ العواتقُ وذَوَاتُ الخدور - أو قال: العواتقُ ذواتُ الخدور، شك أيوب - والحُيَّضُ، فتعتزلُ الحائضُ المصلَّى، ولتشهدِ ⦗١٥٠⦘ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحُيَّضُ؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟» . وفي أخرى قالت: «أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نُخْرِجَهنَّ في الفطر والأضحى: العواتقَ والحُيَّضَ وذواتِ الخدور، فأما الحيَّضُ، فيعتزلْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين، قلت: يا رسولَ الله، إِحدانا لا يكون لها جِلباب؟ قال: لتُلْبِسْها أختُها من جلبابها» . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية الترمذي: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُخْرِجُ الأَبكارَ، والعواتِقَ، وذواتِ الخدور، والحُيَّضَ في العيدين، فأما الحُيَّضُ فَيعتزِلْنَ المُصَلَّى، ويشهدْنَ دعوةَ المسلمين. قالت إحداهن: يا رسولَ الله إِن لم يكن لها جلباب؟ قال: فَلْتُعِرْها أختُها من جلابيبها» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأَبكار والعواتق، وقال: «تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبها» . وفي أخرى له قالت: «ويعتزلُ الحيَّضُ مصلَّى المسلمين» . ولم يذكر الثوب. وفي أخرى له قالت: «والحيَّضُ يكنَّ خَلفَ الناس، فيكبِّرنَ مع الناس» . ⦗١٥١⦘ وله في أخرى: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ لما قدم المدينةَ جمع نساءَ الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمرَ بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّم علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إِليكُنَّ، وأُمرنا بالعيدين أن نُخْرِجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ، ولا جمعةَ علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز» . وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسولَ الله ﷺ إلا قالت: بأبي، فقلتُ: أسمعتِ رسولَ الله ﷺ يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، قال: لِتَخْرُجِ العواتقُ، وذواتُ الخدور، والحيَّضُ، فيشهدنَ العيدَ ودعوةَ المسلمين، وليعتزِل الحيَّضُ المصلَّى» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العواتق) : جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك العُتَّق مثل حائض وحُيَّض. ⦗١٥٢⦘ (الخُدُور) : جمع خِدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْر: الستر. (الكَلْمَى) : الجرحى، جمع كَلِيم، أي جريح. (الجلباب) : الملحفة والإزار الذي تتغطى به المرأة.

стр. 4485

[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة ٤٢٦٤ - (س) عبد الله بن عمر ﵄: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُخرِجُ العَنَزَةَ يومَ الفطر، ويومَ الأضحى، يُرْكِزُها فيصلي إِليها» . أخرجه النسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العَنَزَة) : قد تقدم ذكرها، وهي شبه العُكّازة، وفي طرفها سنان فيه طول.
следующие страницы →