стр. 4621
٤٤٠٠ - (ط س) عبد الله بن عمر ﵄: كان يقول: ⦗٢٨٦⦘ «لا يصوم إِلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأُ.
وعند النسائي قال: «إِذا لم يُجمِعِ الرَّجُلُ الصومَ من الليل فلا يَصُمْ» .
وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومنَّ إِلا من أجمعَ الصيامَ قبل الفجر» (١) .