стр. 5776
الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم
٥٥٥٥ - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله ﵄: «أن النبيَّ ﷺ نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ ﷺ عن الحمارِ الأهليِّ» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.
وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله ﷺ يعني يومَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .
وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .
وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .
وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله ﷺ يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» . ⦗٤٦٤⦘
وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَخْمَصَة) المخمصة: المجاعة.