← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 7596–7635 · переход к 7601.

стр. 7596

٧٣٧٢ - (ت) جابر ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده (١) .

стр. 7597

٧٣٧٣ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7598

٧٣٧٤ - (خ م د) أسامة بن زيد ﵄: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزِلُ غداً، في دَارِك بمكَّةَ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيل من رِباع أو دُور؟ وكان عقيل وَرِثَ أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جعفر ولا عليّ شيئاً، لأنهما كانا مسلمَين، وكان عقيل وطالب كافرَين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافِرَ» . قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلُونَ قول الله: ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمْوالِهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ - إلى - ﴿أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ ... ﴾ [الأنفال: ٧٢] . وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ - وذلك في حَجّتِهِ، حين دَنَوْنا من مَكَّةَ - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلونَ غداً بخَيف بني كِنانة المحصَّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قُريشاً على بني هاشم ألَاّ يبايعوهم، ولا يُؤوُوهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ⦗٦٠١⦘ ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يُناكِحُوهم» (١) .

стр. 7599

٧٣٧٥ - (ط) علي بن الحسين بن علي - رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب، ولم يرثْه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشِّعْبِ» . أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7600

٧٣٧٦ - (ط) محمد بن الأشعث ﵀: «أن عمَّة له يهوديّة - أو نصرانية - تُوُفِّيَت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: مَن يرثها؟ فقال له عمر: يرثُها أهْلُ دِينها، ثم أتى عثمان بن عفان، فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترَاني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهْلُ دِينها» . أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7601

٧٣٧٧ - (ت) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «القاتل لا يرثُ» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7602

٧٣٧٨ - (ط) عروة بن الزبير ﵀: «أن رجلاً من الأنصار - يقال له أحَيْحَةُ بن الجُلاح - كان له عمّ صغير، أصغرُ منه، وكان عند أخْواله - فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرثه، فقال أخْوَاله: كنا أهْلَ ثُمِّهِ ورُمِّهِ، حتى إذا استوى على عُمُمِّهِ، غلبَنا حَقُّ امرئ في عَمِّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ» . أخرجه «الموطأ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أهل ثُمِّة ورُمِّه) : الرواية بضم الثاء والراء، وأنكر أرباب اللغة ذلك وإنما هو بفتحها قالوا: الثَّمَ - بالفتح - الجمع، والرَّم: الإصلاح، فأما بالضم: فلا يخلو أن يكون مصدرين، كالشُّكر والكُفر، أو بمعنى المفعول، كالذُّخر، والعُرف، ومعنى الحديث: كنا أهل تربيته، والمتولّين لجميع أمره، وإصلاح ⦗٦٠٣⦘ شأنه، أو ما كان يرتفع من أمره مجموعاً مُصلَحاً فإنه نحن كنا المخلصين له على تلك الصفة. (عُمُمِّه) العُمُمّ: صفه، بمعنى العميم، وهو التام الطويل، ويجوز أن يكون جميع عَميم، كسرير وسُرر، وقولهم نخل عُمٌّ، تخفف عُمُم، والمعنى حتى استوى على قَدِّه التام، أو على عظامه أو على أعضائه التامة، وأما التشديدة التي فيها: فإنها التي تزاد في الوقف في قولهم: هذا عمرّ وفرجّ، وإنما زادها مجرياً للوصل مجرى الوقف، وروي بالتخفيف، وروي عَمَمه - بالفتح والتخفيف- وهو مصدر العميم، ومنه قولهم: منكب عَمَم، وصف بالمصدر.

стр. 7603

٧٣٧٩ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن ﵀: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7604

٧٣٨٠ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀: قال: «أبى عمرُ أن ⦗٦٠٤⦘ يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» (١) . وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .

стр. 7605

٧٣٨١ - (د) أبو الأسود الدؤلي ﵀: قال: أُتِي معاذ بميراث يهودي، فورَّثه ابناً له مُسلماً، وقال: قال رسولُ الله ﷺ : «الإسلام [يعلُو و] لا يُعْلى، ويزيد ولا يَنْقُص» . وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة: أن أخَوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود: أن رجلاً حدَّثه أن مُعاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الإسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّث المسلم» . وفي أخرى «أن معاذاً أُتيَ بميراث يهوديّ وارِثُهُ مسلم، بمعناه عن النبيِّ ﷺ » . أخرج أبو داود الثانية والثالثة (١) والأولى ذكرها رزين.

стр. 7606

٧٣٨٢ - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.

стр. 7607

الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين ، وفيه أربعة عشر فرعاً الفرع الأول: في الجَد والجدَّة ٧٣٨٣ - (خ) عبد الله بن الزبير ﵄: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجَدِّ، فقال: أمَّا الذي قال رسولُ الله ﷺ : «لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، فأنزلَه أباً - يعني أبا بكر» . أخرجه البخاري (١) . ⦗٦٠٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فأنزله أباً) : أي جعل الجد في منزلة الأب وأعطاه من الميراث ما يأخذه الأب.

стр. 7608

٧٣٨٤ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «أمَّا الذي قال فيه رسولُ الله ﷺ لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، ولكن خُلَّةُ الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزلَه أباً، أو قال: قضاه أباً - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجَدُّ أبٌ» ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ رسولِ الله ﷺ مُتَوافِرُون، وقال ابن عباس «يَرِثُني ابن أبي، دونَ إخْوتي، ولا أرث أنا ابنَ أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة (١) .

стр. 7609

٧٣٨٥ - (د ت) عمران بن حصين ﵁: أن رجلاً جاء رسولَ الله ﷺ فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال: «لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. ⦗٦٠٧⦘ قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (طُعمة) : أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، أو أعطاه شيئاً لا يعطي غيره مثله.

стр. 7610

٧٣٨٦ - (د) الحسن البصري ﵀ (١) -: أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يوماً: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله ﷺ الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذاً؟» أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 7611

٧٣٨٧ - (ط) معاوية بن أبي سفيان ﵁: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع ⦗٦٠٨⦘ الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7612

٧٣٨٨ - (ط) قبيصة بن ذؤيب ﵁: أن عمر بن الخطاب «فرض للجَدِّ الذي يفرِض له الناسُ اليومَ» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7613

٧٣٨٩ - (ط) سليمان بن يسار ﵀: أن عمر وعثمان وزيداً «فرضوا لِلجَدِّ الثُّلثَ مع الإخوة إذا كَثُرُوا» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7614

٧٣٩٠ - (ت) عبد الله بن مسعود ﵁ قال في الجدَّة مع ابنها: «إنَّها أولُ جَدّة أطْعَمها رسولُ الله ﷺ سُدساً مع ابنها وابنُها حَيّ» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7615

٧٣٩١ - (ط ت د) قبيصة بن ذؤيب ﵁ قال: «جاءت الجَدَّةُ أمُّ الأمِّ - وفي رواية: أمّ الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شَيء، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس، فسأل الناسَ، فقال المغيرة بن شعبة: ⦗٦٠٩⦘ حضرتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بكر، ثم جاءتْ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألُه ميراثَها، فقال: مالكِ في كتاب الله شَيء، وما كان القضاء الذي قُضِي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِ السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (١) .

стр. 7616

٧٣٩٢ - (ط) القاسم بن محمد ﵀: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7617

٧٣٩٣ - (د) بريدة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7618

الفرع الثاني: في البنات والأخوات ٧٣٩٤ - (خ د) الأسود بن يزيد ﵀: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمنِ معلِّما وأميراً، فسألناه عن رجل تُوفِّي وترك ابنة وأخْتاً؟ فَقَضَى: أن للابنة النصفَ وللأخت النصف، ورسولُ الله ﷺ حَيّ» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل وَرَّث أخْتاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله ﷺ يومئذ حَيّ» (١) .

стр. 7619

٧٣٩٥ - (خ د ت) هزيل بن شرحبيل ﵀ قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، [فسيُتابِعُنِي] ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله ﷺ ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري. ⦗٦١١⦘ وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (١) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ ... وذكر نحوه» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الحَبْرُ) : بفتح الحاء وكسرها: العالم.

стр. 7620

الفرع الثالث: في الإخوة ٧٣٩٦ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] وإن رسولَ الله ﷺ قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلَاّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٦١٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم. (العلات) : الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى.

стр. 7621

الفرع الرابع: في الجنين ٧٣٩٧ - (خ م ت) أبو هريرة ﵁ قال: «قضى رسولُ الله ﷺ في جنين امرأة من بني لَحْيان - سقط ميتاً - بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بِغُرَّةِ عبد أو أمة) الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد والإماء نصفَ عشرِ الدية، وفي اعتبار نَفَاسَةِ الغُرَّة عند الشافعي وجهان: أحدهما: لا تعتبر، ولو كان قيمتها ديناراً. والثاني: تعتبر، ⦗٦١٣⦘ ولا ينقص بها عن خمس من الإبل أو خمسين ديناراً، وذلك نصف عشر الدية أيضاً، والنبي ﷺ كني بالغُرَّة عن الجسم جميعه، والغُرَّة: بياض يكون في وجْهِ الفرَس. (العقل) الدية، و (العاقلة) : أقارب الرجل الذين يؤدُّون عنه ما يلزمه من الدية.

стр. 7622

٧٣٩٨ - (د) أبو هريرة ﵁: «أن رسولَ الله ﷺ قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.

стр. 7623

الفرع الخامس: في ولد الملاعنة ٧٣٩٩ - (د) مكحول الشامي - أبو عبد الله ﵀: قال: ⦗٦١٤⦘ «جَعَلَ رسولُ الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7624

٧٤٠٠ - (د) عمرو بن شعيب ﵀: «عن أبيه عن جده عن رسولِ الله ﷺ مثله» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7625

٧٤٠١ - (د ت) واثلة بن الأسقع ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لقيطاً) اللقيط: الطفل الذي يُوجد مَرْميّاً على الطرق، لا يُعرَف أبوه ولا أمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حرّ، وإذا كان حُرّاً فلا ولاء عليه لأحدٍ والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملقتطه واحد من هذه الثلاثة، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه، احتجاجاً بهذا الحديث، وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل. ⦗٦١٥⦘ (لاعنت) : ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر لفظ الحديث، يقتضى أن جميع ماله لأمه في حياتها، ولورثتها بعد وفاتها.

стр. 7626

الفرع السادس: في المعتدة (١) ٧٤٠٢ - (ط) محمد بن يحيى بن حبان ﵀ قال: «كانت عند جدي حَبَّان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلّق الأنصاريةَ وهي تُرضِعُ، فَمرتْ بها سنة، ثم هَلَك ولم تَحِض، فقالت: أنا أرِثُهُ، لم أحِضْ فاختصَمُوا إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَتِ الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابنِ عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني عليَّ بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (٢) .

стр. 7627

٧٤٠٣ - (ط) [عبد الرحمن] الأعرج ﵀: «أن عثمان بن عفان ﵁ ورَّثَ نِساءَ ابنِ مُكْمِل منه، وكان طلَّقهُنَّ وهو مريض» . أخرجه الموطأ (١) .

стр. 7628

٧٤٠٤ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن ﵁ قال: ⦗٦١٦⦘ «سألت امرأةُ عبد الرحمن بن عوف منه الطلاقَ، فقال: إذا طَهُرْتِ فآذنيني، فآذَنتْهُ، فطلَّقَها ألْبَتَّةَ، أو تطليقة كانت بَقِيَتْ لها وهو مريض يومئذ، فَوَرَّثَها عثمان من زوجها ميراثَها بعد انقضاء عِدَّتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بنِ عوف طلَّقَ امرأتَهُ ألبَتَّةَ وهو مريض يومئذ، فورَّثها عثمان بعد انقضاءِ عِدَّتها» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7629

الفرع السابع: في الكَلالة ٧٤٠٥ - (ط) زيد بن أسلم ﵀: أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل رسولَ الله ﷺ عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله ﷺ : «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد. (آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ ⦗٦١٧⦘[النساء: ١٧٦] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.

стр. 7630

٧٤٠٦ - (ت د) البراء بن عازب ﵁ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتِيكم في الكَلالةِ﴾ [النساء: ١٧٦] فقال له النبيُّ ﷺ : «تُجْزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسولَ الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكم في الكلَالَةِ﴾ ما الكلالة؟ ... وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هُوَ من ماتَ ولم يَدَع ولَداً ولا والِداً؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنَّه كَذلِك» وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفتِيكم في الكَلَالَةِ﴾ » (١) .

стр. 7631

الفرع الثامن: في ذوي الأرحام ٧٤٠٧ - (ت) عائشة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ : «الخَالُ وَارِثُ مَن لا وَارِثَ لَهُ» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7632

٧٤٠٨ - (د) المقدام بن معد يكرب ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «الخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ له، يَعْقِلُ عنه، ويَفُكُّ عنه عانَه، ويَرِثُهُ» أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يفك عانه) : أراد عانيه، وهو أسيره، فحذف الياء، وأما عُنِيُّهُ: فهو مصدر عنا الرجل يعنو عُنُوّاً وعُنِيّاً، وفيه لغة أخرى: عَنِيَ يَعنَى، ومعنى «الأسر» هاهنا: ما تتعلق به ذمته، ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة.

стр. 7633

٧٤٠٩ - (ت) سهل بن حنيف ﵁ قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسولَ الله ﷺ قال: «الله ورسولُه مَوْلى من لا مَوْلى له، والخال وَارِثُ من لا وارثَ له» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7634

٧٤١٠ - (ط) عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش ⦗٦١٩⦘ كان قديماً يقال له: ابن مِرْسَى، أنه قال: «كنت جالساً عند عمر بن الخطاب ﵁ فلما صلى الظهر قال: يا يَرْفا، هَلمّ ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شَأنِ العَمَّة - فنسألَ عنها ونستَخْبِرَ فيها، فأتى به يَرْفا، فدعا بتَوْر أو قدَح فيه ماء، فمحا ذلك الكتابَ فيه، ثم قال: لَوْ رَضِيَكِ الله [وَارِثَة] أقرَّكِ، لو رضيكِ الله أقرَّكِ» أخرجه «الموطأ» (١) .

стр. 7635

٧٤١١ - (ط) محمد بن أبي بكر بن حزم ﵀: أنه سمع أباهُ كَثَيْراً يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب ﵁ يقول: «عَجَباً لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تَرِثُ» أخرجه الموطأ (١) .
следующие страницы →