← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 7876–7915 · переход к 7881.

стр. 7876

٧٦٥١ - (م) معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال عبد الله بن عامر اليَحْصُبيُّ: سمعتُهُ يقول: إيَّاكم والأحاديث، إلا حديثاً كان في عهد عمر، فإن عمر كان يُخيفُ الناسَ في الله، سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول: «مَنْ يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهْهُ في الدين، وسمعت رسولَ الله ﷺ يقول: إنما أنا خازِن، فَمنْ أعْطيتُهُ عنِ طِيب نفْس فمُبارَك له فيه، ومن أعطيتُهُ عن مسألة وَشَرَهٍ كان كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ» أخرجه مسلم (١) .

стр. 7877

٧٦٥٢ - (ط) محمد بن كعب القرظي (١) ﵀ قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: «أيُّها الناس، إنَّه لا مانع لما أعطاه الله، ولا مُعْطِي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجدِّ منهُ الجدُّ، من يُرِدِ الله به خيراً يُفَقِّهْهُ في الدين، ثم قال: سمعتُ هؤلاء الكلمات من رسول الله ﷺ [على هذه الأعواد] » أخرجه الموطأ (٢) .

стр. 7878

٧٦٥٣ - (خ) عمرو بن تغلب ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِي بمال - أو سَبيْ - فقسمه، فأعطى رِجالاً، وترك رِجالاً، فَبَلَغَهُ أن الذي ترك عَتَبُوا، فحمِدَ الله، ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، فوالله إني لأعطي [الرَّجل] ، وأدَعُ الرجل، والذي أدَعُ أحبُّ إليَّ مِنَ الذي أُعطي، ⦗١٦٥⦘ ولكنِّي أُعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزَعِ والهَلَع، وأَكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قُلُوبِهمْ من الغِنَى والخير، منهم: عمرو بن تغلب، فوالله ما أُحِب أن لي بكلمةِ رسولِ الله ﷺ حُمْرَ النَّعَم» أخرجه البخاري (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الهلَع) : أشد الجزع الخوف.

стр. 7879

الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به ، وفيه عشرة فصول الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته ٧٦٥٤ - (د ت) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بين النَّاس، فقد ذُبح بغير سِكِّين» . ⦗١٦٦⦘ وفي رواية «مَنْ وُلِّي القضاء» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «مَنْ وُلِّيَ القضاءَ، أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكِّين» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ذبح بغير سكين) معنى هذا الكلام: التحرز من طلب القضاء والحرص عليه، يقول: من تصدَّى للقضاء، فقد تعرض للذبح، فليحذره، وقوله: «بغير سِكِّين» يحتمل وجهين، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في العُرف بالسكين، فعدل به عن العرف إلى غيره، ليعلم أن الذي أراد به: ما يخاف عليه من هلاك دِينه، دون هلاك بدنه، والوجه الثاني: أن الذبح: الوَجْء الذي يقع به إراحةُ الذبيحة وخلاصها من الألم: إنما يكون بالسِّكِّين، وإذا ذبح بغير السكين: كان ذبحه تعذيباً، فضرب به المثل لذلك، ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع، وأشد في التوقي منه.

стр. 7880

٧٦٥٥ - (د) بريدة بن الحصيب ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: وَاحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: ⦗١٦٧⦘ فَرَجُلٌ عرف الحق وقضى به، ورَجُلٌ عرَف الحق فَجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجلٌ قضى لِلَّناس على جَهْل، فهو في النار» أخرجه أبو داود (١) . وذكر رزين رواية قال: «فأمَّا الذي في الجنة: فهو رجلٌ قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحقِّ، وأما اللذان في النار: فرُجلٌ قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم» . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لا يألو) فلان لا يألو في كذا، أي: لا يقصِّر فيه.

стр. 7881

٧٦٥٦ - (ت) عبد الله بن موهب ﵀ أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اقْضِ بين الناس، قال: أَوَ تُعَافِيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوكَ يقضي؟ قال: لأني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كان قاضياً فقضى بالعَدْلِ، فَبَالْحَرِيِّ أن ينقلبَ منه كَفَافاً، فما راجَعَهُ بعد ذلك» أخرجه الترمذي (١) . ⦗١٦٨⦘ وفي رواية ذكرها رزين عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قال لعثمان: «يا أمير المؤمنين، لا أَقْضي بين رَجُلَيْن، قال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألَ رسولَ الله ﷺ ، ولو أشكل على رسولِ الله ﷺ شيء سأل جبريل ﵇، وإنِّي لا أَجِدُ مَنْ أسأله، وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من عَاذَ بالله، فقد عاذَ بعظيم، وسمعتُه يقول: من عَاذ بالله فأعيذُوه، وإني أعوذ بالله أن تَجْعَلني قَاضِياً، فأعفاه، وقال: لا تُخْبِرْ أحداً» . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالحريِّ) فلانٌ حَرِيٌّ أن يكرَم، وبالحرَى أن يُكْرَم، أي: هو أهل لذلك. (عاذ) به: إذا لجأ إليه، واحتمى بجانبه.

стр. 7882

٧٦٥٧ - (د) عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخَلَ رَجُلانِ من أبوابِ كِنْدَة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقَة - فقالا: ألا رَجُل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحَلْقَة: أنا، فأخذ أبو مسعود كَفَّاً من حصَى فرماه به، ثم قال: مَهْ؟! إنه كان يَكره التَسرُّع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗١٦٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ينفذ بيننا) رجل نافذ في أمره، أي: ماضٍ، أمره نافذ: مطاع، وقولهم: أنى يُنفذ ما قال؟ أي بالمخرج منه.

стр. 7883

الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر ٧٦٥٨ - (ت د) أنس ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «منْ ابْتَغى القضاءَ وسأل فيه شفعاءَ، وُكِل إلى نفسه، ومَن أُكرِهَ عليه، أنزل الله عليه ملَكاً يُسَدِّده» . وفي رواية: «من سأل القضاءَ وُكِلَ إلى نفسه، وَمَنْ جُبِرَ عليه، ينزل عليه ملك يُسَدّدهُ» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ طَلَبَ القضاء واستعان عليه، وُكل إليه، ومَنْ لَم يطلبه، ولم يَسْتَعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّده» (١) .

стр. 7884

٧٦٥٩ - (د) أبو هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ طَلَبَ قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَه، فله الجنة، ومَنْ غَلَبَ جَورُه عدلَه، فله النار» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7885

٧٦٦٠ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀ «أن مُسْلِماً ويَهُودِياً اختصما إلى عمر، فرأى الحقَّ لليهودي، فقضى له عمرُ به، فقال له اليهوديُّ: والله لقد قَضَيتَ بالحقِّ، فضربه عمر بالدِّرَّة، وقال: وما يُدريك؟ فقال اليهوديُّ: والله إنَّا نجد في التوراة أنهُ ليس من قاضٍ يقضي بالحق إلا كان عن يمينه مَلَك وعن شماله مَلَك يُسَدِّدانه، ويُوفِّقَانِه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحقَّ عَرَجا وتركاه» أخرجه الموطأ (١) .

стр. 7886

٧٦٦١ - (ت) [عبد الله] بن أبي أوفى ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار: تخلَّى عنه، ولزمه الشيطانُ» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7887

الفصل الثالث: في أجر المجتهد ٧٦٦٢ - (خ م د) عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إِذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر» . قال راويه: فحدثت أبا بكر بن حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمةَ عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (١) .

стр. 7888

٧٦٦٣ - (ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» أخرجه الترمذي والنسائي (١) .

стр. 7889

٧٦٦٤ - (ط) يحيى بن سعيد «أن أبا الدرداءِ كَتَبَ إلى سَلْمانَ الفارسيِّ ﵄: أن هَلُمَّ إلى الأرضِ المقدَّسةِ، فكتبَ إِليه سلمانُ: ⦗١٧٢⦘ إنَّ الأرضَ لا تُقَدِّسُ أحداً، وإنما يُقَدِّسُ الإِنسانَ عَملُهُ، وقد بلغني أنك جُعِلْتَ طبيباً تُدَاوِي، فإن كنتَ تُبْرِئُ فَنِعِمَّا لك، وإن كنتَ مُتَطَبِّباً، فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخُلَ النار، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين، ثم أدبرا عنه، نَظَرَ إليهما، فقال: مُتَطَبِّب واللهِ، ارجعا إِليَّ، أعِيدَا عليَّ قصتَكُما» أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (متطبِّباً) الطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور، العارف بها، وقد كنى به هاهنا عن القضاء والحكم بن الخصوم، وإنما كنى به عنه لأنه بمنزلة القاضي بين الخصوم، وفصل الحكم بينهم بمنزلة الطبيب من إصلاح البدن، والمتطبِّب: الذي يعاني الطب وهو لا يعرفُهُ معرفةً جيدة.

стр. 7890

الفصل الرابع: في الرِّشوة ٧٦٦٥ - (ت د) أبو هريرة وعبد الله بن عمر ﵃ أنَّ ⦗١٧٣⦘ رسولَ الله ﷺ : «لَعَنَ الراشِي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي (١) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الراشي) : الذي يعطى الرشوة، و (المرتشي) : الذي يأخذها، وإنما يلحقهما اللعن معاً إذا استويا في القصد، فرشا المعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع به عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وأما المرتشي: فإن الرشوة على الحاكم حرام أبطل بها حقاً أو دفع بها باطلاً.

стр. 7891

٧٦٦٦ - (ت) معاذ بن جبل ﵁ قال: بَعَثَني رسولُ الله ﷺ إِلى اليمن، فَلَمَّا سِرْتُ أرسَلَ في أَثري، فَرُدِدتُ، فقال: أتدري: لِمَ بَعَثْتُ إليك؟ لا تُصِيبَنَّ شيئاً بغير إذني، فإنه غُلول ﴿ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يومَ القيامة﴾ [آل عمران: ١٦١] لهذا دَعَوتكَ، فامْضِ لِعَمَلِكَ» أخرجه الترمذي (١) . ⦗١٧٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (غلول) الغلول: الخيانة في الغنيمة.

стр. 7892

الفصل الخامس: في آداب القاضي ٧٦٦٧ - (د ت) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «بَعَثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلتُ: يا رسولَ الله، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السّن، ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله سَيَهْدِي قلبكَ، ويُثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرَى أن يتبَّينَ لك القضاءُ، قال: فما زِلْتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعدُ» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ : «إذا تقاضى إِليك رجلان، فلا تَقْضِ للأَول ... » وذكر الحديث (١) .

стр. 7893

٧٦٦٨ - (د) عبد الله بن الزبير ﵄ قال: «قضى رسولُ الله ﷺ : أن الخصمين يقعدان بين يَدَي الحكَم» . ⦗١٧٥⦘ أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7894

٧٦٦٩ - (خ م د ت س) أبو بكرة ﵁ قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» . وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» . وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» (١) .

стр. 7895

٧٦٧٠ - (د) عوف بن مالك ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ ⦗١٧٦⦘ «قضى بين رجلين، فقال المقضيُّ عليه لَمَّا أدبر: حَسْبيَ الله ونعم الوكيل، فقال رسولُ الله ﷺ : إِن الله يَلُومُ على العَجْز، ولكن عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبك أمر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 7896

٧٦٧١ - (خ) أبو جمرة ﵀ قال: «كنت أُتَرْجِمُ بين ابن عباس والناس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 7897

٧٦٧٢ - (خ) عمر وعلي ﵄ قالا: «يقضي القاضي والحاكم في المسجد، فإذا أتى على حَدٍّ أُقِيم خارج المسجد» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بمعناه (١) .

стр. 7898

الفصل السادس: في كيفية الحكم ٧٦٧٣ - (د ت) الحارث بن عمرو - يرفعه إلى معاذ ﵁ أن النبيَّ ﷺ لَمَّا أراد أن يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، قال: فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، قال: فضرب رسولُ الله ﷺ صَدْرَهُ، وقال: الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله ﷺ لِمَا يُرضي رسولَ الله» . وفي رواية: «أن مُعَاذاً سألَ رسولَ الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله بمَ أقضي؟ قال: بكتابِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: بِسُنَّةِ رسولِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: استَدِقَّ الدنيا، وتَعَظَّمْ في عَيْنِكَ ما عند الله، واجتهد رأيَك، فسيسدِّدك الله للحق» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي: عن الحارث بن عَمرو، عن رجل من أصحاب معاذ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: كيف ⦗١٧٨⦘ تَقْضي؟ ... وذكر الرواية الأولى إلى قوله: رسولَ رسولِ الله» ولم يذكر «ولا آلو» . وفي رواية عن الحارث عن أُناسٍ من أهل حِمْص عن معاذ عن النبيِّ ﷺ بنحوه (١) . ⦗١٧٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أجتهد رأيي) الاجتهاد: بذلُ الوسع في طلب الأمر، والمراد به هاهنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير أصل كتاب ولا سُنَّةٍ، وفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه، وإيجاب الحكم به. (استدق) الدنيا: أي احتقرها واستصغرها.

стр. 7899

٧٦٧٤ - (س) عبد الرحمن بن يزيد: قال: أكثروا على عبد الله [ابن مسعود] ذات يوم، فقال عبد الله: «إنه قد أتى علينا زمانٌ ولسنا نقضي ولَسْنَا هُنالك، ثم إنَّ الله قَدَّرَ علينا: أنْ بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم، فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، فَلْيَقْضِ بما قضى به نبيُّه ﷺ ، فإن جاءَ أَمْر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه، فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه ﷺ ، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيَهُ، ولا يَقُلْ: إني أخاف، فإن الحلال بَيِّن، والحرام بيِّن، وبين ذلك أمورٌ مُتشابِهات (١) ، فَدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُك» أخرجه النسائي (٢) .

стр. 7900

٧٦٧٥ - (س) شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنَّةِ رسولِ الله ﷺ ، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسولِ الله ﷺ ، فاقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسولِ الله ﷺ ، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فَتَقَدَّمْ، وإن شئت فتأخَّر، ولا أَرى التأخُّر إلا خيراً لك، والسلام» أخرجه النسائي (١) .

стр. 7901

٧٦٧٦ - (د) عمر بن الخطاب (١) ﵁ قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأْيَ إنما كان من رسول الله ﷺ مُصِيباً، لأنَّ الله كان يُريه، وإنما هُو منا الظَّنُ والتَّكَلُّفُ» أخرجه أَبو داود (٢) .

стр. 7902

٧٦٧٧ - (خ م ط ت د س) أم سلمة ﵂ «أن رسولَ الله ﷺ سمع جَلَبةَ خَصم بباب حُجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنَّه يأتيني الخصم، فلعل بعضَهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحْسِبُ أنه صادق، فأقضي له، فمن قَضَيْتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها» . ⦗١٨١⦘ وفي رواية أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنما أنا بَشَر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولَعَلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحَقِّ أخيه، فإنما أقْطَعُ له قطعة من النَّار» . وفي أخرى نحوه، وقال: «فمن قضيتُ له من [حقِّ] أخيه شيئاً فلا يأخذْه ... الحديث» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود: «أن رَجُلَيْنِ أتَيَا رسولَ الله ﷺ يَخْتَصِمانِ في مواريثَ لهما، ولم يكن لهما بَيِّنَة إلا دعواهما، فقال: لَعَلَّ بعضَكم أن يكون ألْحَنَ بحجته ... وذكر الحديث، وفي آخره: فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: حَقِّي لَكَ، فقال لهما رسولُ الله ﷺ : أمّا إذ فَعَلْتُما كذلكَ فاقْتَسِما، فَتَوَخَّيَا الحقَّ، ثم اسْتَهما، ثم تحالا» . وفي أخرى لأبي داود بهذا، قالت: «يختصمان في مواريثَ وأشياءَ قد دَرَسَتْ، فقال: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم يُنزَلْ عليَّ فيه» (١) . ⦗١٨٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ألحن) فلان ألحن بحجته من فلان: أقوم بها منه، وأقدر عليها، من اللحَن - بفتح الحاء - الفطنة، فأما لَحْن الكلام، فهو ساكن الحاء، قاله الخطابي. (فتوخيا واسْتَهما) التوخِّي: قصد الحق واعتماده، والاستهام: الاقتراع، أي: اقترعا على ما قد اختصمتما فيه بعد أن تقسماه، ولم يقنع لهما بالتوخِّي حتى ضم إليه القرعة، لأن التوخِّي إنما هو غالب الظن، والقرعة: نوع من البيِّنة، فهي أقوى من التوخِّي، ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل، ليكون انفصالهما عن يقين وطيبة نفس، لأن التحليل إنما يكون فيما هو في الذمة.

стр. 7903

٧٦٧٨ - (د س) الأشعث بن قيس قال: إنه اشتَرى رَقِيقاً مِنْ الخُمس مِنْ عبد الله [بن مسعود] بعشرين ألفاً، فأرسَلَ عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنَّما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رَجُلاً يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كُنْ أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِذا اختلف البَيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنَة، فهو ما يقول رَبُّ السِّلْعة، أو يتتاركان» . وفي رواية: أن ابن مسعود «بَاعَ مِن الأشعَث بن قَيْس رقيقاً» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي المُسنَدَ منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عُبَيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله ⦗١٨٣⦘ ابن مسعود أَتاه رجلان تَبَايَعَا سلعة، فقال أحدهما: أخذتُها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعود في مثل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بمثل هذا، فأمَرَ البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يختار المبتاع، فإن شاءَ أخذ، وإن شاء ترك» (١) .

стр. 7904

الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان البينة واليمين ٧٦٧٩ - (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال في خطبته: «البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7905

٧٦٨٠ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال ⦗١٨٤⦘ وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم. وله وللبخاري أن رسولَ الله ﷺ قضى باليمين على المدَّعى عليه. وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ (١) ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً (٢) في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله ﷺ : «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله﴾ [آل عمران: ٧٧] فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ ﷺ : اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (٣) .

стр. 7906

القضاء بالشاهد واليمين ٧٦٨١ - (م د) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسولَ الله ﷺ «قضى بيمين وشاهِد» أخرجه مسلم وأبو داود (١) .

стр. 7907

٧٦٨٢ - (د ت) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

стр. 7908

٧٦٨٣ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄ أن النبيَّ ﷺ «قضى باليمينِ مع الشاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي (١) .

стр. 7909

٧٦٨٤ - (ط ت) محمد بن علي [الباقر] : أن رسولَ الله ﷺ «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقَضى بِها عَليّ فيكم» (١) .

стр. 7910

٧٦٨٥ - (د) الزبيب العنبري ﵁ قال: «بَعَثَ رسولُ الله ﷺ جَيْشاً إلى بني العَنْبَر، فَأَخَذُوهُمْ برُكْبَةَ من ناحية الطائف فاسْتَاقُوهُمْ إِلى نبيِّ الله ﷺ ، قال: فَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُهُمْ إلى رسولِ الله ﷺ ، فقلت: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ الله وبركاتُه، أتَانَا جُنْدُك فأخذونا، وقد كُنَّا أسلَمْنا وخضْرَمْنَا آذان النَّعَمِ، فلما قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قال لي نَبيُّ الله ﷺ : هل لكم بَيِّنَة على أنكم أسْلَمْتُمْ قَبلَ أن تُؤخَذُوا في ⦗١٨٦⦘ هذه الأيام؟ قلتُ: نعمْ، قال: مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ قلت: سَمُرةُ، رجل من بني العنبر، ورجل آخر سَمَّاه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرةُ أن يشهدَ، قال: فقال لي رسولُ الله ﷺ : قد أبى سمرةُ أن يشهدَ، أفتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلتُ: نعم، فاستحلفني فحلفتُ بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النَّعَم، فقال رسولُ الله ﷺ : اذهَبُوا فقاسِمُوهم أنْصَافَ الأمْوالِ، ولا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، ولولا أنَّ الله لا يحب ضلالةَ العَمَلِ ما رَزَأْنَاكمْ عِقالاً، فقال الزُّبَيب: فَدَعَتني أُمِّي، فقالت: هذا الرجل أخذ زِرْبيَّتي، فانصرفْتُ إلى رسولِ الله ﷺ فأخبرته، فقال لي: احْبِسهُ، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر رسولُ الله ﷺ إلينا قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلتُه من يدي، فقال رسول الله ﷺ للرجل: رُدَّ عليه زربيَّة أمِّه التي أخذت منها، فقال: يا رسول الله، إنَّها خَرَجَتْ من يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ رسولُ الله ﷺ سيفَ الرجل فأَعطانِيه، وقال للرجل: اذهَبْ فَزِدْه آصُعاً من طعام، فأعطاني (١) آصعاً من شعير» أخرجه أبو داود (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (خَضْرَمْنَا) خضرمتُ أذن البعير: إذا قطعتَ طرفها، وكان هذا ⦗١٨٧⦘ في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام، أمر النبي ﷺ أن يخضرموا من غير الموضع الذي كان يخضرم فيه أهل الجاهلية علامة بين المسلم وغير المسلم، وهو الذي أراد هؤلاء القوم، يعنون أنهم خضرَمُوا خضرَمة الإسلام. (ما رزأْناكم) يقول: ما رزأته شيئاً: ما أصبت منه شيئاً، ولا نقصته وهذه في اللغة الفصحى، فأما «رزيناكم» فإنما يكون على ترك الهمز وقلبه ياء، وليس بفصيح، وقد قالوا: في قرأت: قريت، شاذاً. (فأخذت بتلبيبه) : جمعت عليه ثوبه وقبضته من مقدَّمه، تجرُّه به. (زربيَّة) الزربيَّة: القطيفة، وجمعها زرابي. (آصعا) الآصع جمع صاع، وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثاً، أو ثمانية أرطال، على اختلاف المذهبين في المد.

стр. 7911

القضاء بالشاهد الواحد ٧٦٨٦ - (خ) عبد الله بن عبد الله بن أَبي مليكة ﵀ «أن بني صهيب - مولى بني جُدعان - ادَّعَوْا بيتين وحُجرة: أن رسولَ الله ﷺ أَعطى ذلك صُهيباً، فقال مروان: مَنْ يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابنُ عُمر، فدعاه، فشهد لأَعْطَى رسولُ الله ﷺ صهيباً بيتين وحُجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (١) .

стр. 7912

تعارض البينة ٧٦٨٧ - (د س) أبو موسى الأشعري ﵁ «أنّ رَجُلَين تعارضا، وادَّعَيَا بعِيراً على عهد رسول الله ﷺ فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فَقَسَّمةُ النَّبيُّ ﷺ بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رَجُلَينِ ادَّعَيا بَعِيراً أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بَيِّنة، فجعله النبي ﷺ بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رَجُلَين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة، ليس لواحد منهما بيِّنة، فقضى بها بينهما» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ادّعيَا بعيراً فجعله بينهما) قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا البعير، أو الدابة: كان في أيديهما معاً، فجعله النبي ﷺ بينهما، لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك: لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما، وفي الرواية الأخرى قال: «فأحضر كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما» وذلك لأن الشهادات تقابَلَتْ فسقطت، فعاد الحكم إلى الأول، وحينئذ يجوز ⦗١٨٩⦘ أن يكون البعير قد كان في يد غيرهما، فلما أقاما الشهادة انتزعه ممن هو في يده وقسمه بينهما.

стр. 7913

القرعة على اليمين ٧٦٨٨ - (خ د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه (١) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ ﷺ ، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ ﷺ : استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها» (٢) .

стр. 7914

موضع اليمين ٧٦٨٩ - (ط) أبو غطفان بن طريف ﵀ قال: «اختصَمَ زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مَروان في دار كانت بينهما، فقضى مَرْوَان على زيد ⦗١٩٠⦘ ابن ثابت باليمينِ على المِنْبَرِ، فقال زيد: أحْلِفُ له مكاني هذا، فقال مروانُ: لا، إلا عند مَقاطِع الحقُوق، فجعل زيد يَحْلِفُ أن حَقَّهُ لحقٌّ، وأبى أَن يحلِفَ على المنبرِ، فجعل مَرْوَانُ يَعجَبُ من ذلك» أخرجه الموطأ (١) .

стр. 7915

صورة اليمين ٧٦٩٠ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال لرجُل حلَّفهُ: «احِلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدَّعي. أخرجه أبو داود (١) .
следующие страницы →