← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 9346–9385 · переход к 9351.

стр. 9346

٩١٢٠ - (س) أنس بن مالك ﵁ قال: قالوا: «يا رسولَ الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إنَّ فيهم غَيْرَةً شديدة» أخرجه النسائي (١) .

стр. 9347

٩١٢١ - (د ت) عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تباشرُ المرأةُ المرأةَ، فَتنعَتَها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

стр. 9348

٩١٢٢ - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر ﵄ دبَّر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان» أخرجه الموطأ (١) .

стр. 9349

٩١٢٣ - (س) عطاء بن يسار ﵁ «أن رسولَ الله ﷺ جَهَّزَ فاطِمَةَ ﵍ بخميل وقِرْبة ووسادةٍ حَشوها إِذْخِرٌ» أخرجه النسائي (١) . ⦗٥٣٥⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الخميل) : كساء له خملة.

стр. 9350

٩١٢٤ - (خ س) أبو هريرة ﵁ قال: «قلت: يا رسولَ الله، إني رجل شاب، وأخاف العَنَتَ، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جَفَّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختَصِ على ذلك، أو ذَرْ» أخرجه البخاري (١) . وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثاً» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العنت) : الإثم والفجور والزنى، والعنت أيضاً: الوقوع في أمرٍ شاقٍّ.

стр. 9351

٩١٢٥ - (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «لولا أن رسولَ الله ﷺ ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. ⦗٥٣٦⦘ وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (التبتُّل) : التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.

стр. 9352

٩١٢٦ - (ت س) سمرة بن جندب ﵁ «أن النبيَّ ﷺ نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية﴾ [الرعد: ٣٨] . أخرجه الترمذي والنسائي (١) ، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبيِّ ﷺ ] نحوه.

стр. 9353

٩١٢٧ - (س) عائشة ﵂ «أن رسولَ الله ﷺ نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أمِّ المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألكِ عن التبتُّل، فما تَرَيْن فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله يقول: ﴿ولقد أرسلنا رُسُلاً من قبلكَ وجعلنا لهم ⦗٥٣٧⦘ أزواجاً وذرية﴾ [الرعد: ٣٨] ؟ فلا تَبَتَّلْ» أخرجه النسائي (١) .

стр. 9354

٩١٢٨ - (ط) نافع - مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر ﵄ يكره الإخصاء، ويقول: فيه نماءُ (١) الخَلْق» أخرجه الموطأ (٢) .

стр. 9355

٩١٢٩ - () معمر بن راشد الأزدي قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوتَ سَنَتِهم - أو بعضَ السَّنَة -؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرتُ حديثاً حدَّثناه ابنُ شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب «أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» أخرجه ... (١) .

стр. 9356

الكتاب الثالث من حرف النون: في النذور، وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في النهي عن النذر ٩١٣٠ - (خ م د س) سعد بن الحارث أنَّه سمعَ ابن عمر ﵄ يقول: «أو [لَمْ] يُنْهَوْا عن النذر؟ إن رسولَ الله ﷺ قال: إنَّ النذرَ لا يقدِّم شيئاً ولا يُؤخِّر، وإنما يُستَخرَج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ شيئاً، ولكنه يُستَخْرَجُ به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عِوَض «البخيل» - «الشحيح» (١) . ⦗٥٣٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (النهي عن النذر) إنما هو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل، لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذْ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم الوفاء به، وإنما وَجْهُ الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يَجُرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يرد قضاء، فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدِّره الله لكم، أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

стр. 9357

٩١٣١ - (خ م د ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «لا يأتي ابنَ آدم النذرُ بشيء لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّر له، فيستخرَج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل» . وفي رواية: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يأتي ابنَ آدمَ النذرُ بشيء لم يكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر وقد قَدَّرتهُ له، يستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري. وأخرج مسلم: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إن النذرَ لا يُقَرِّب من ابنِ آدم شيئاً لم يكن قُدِّرَ له، ولكنَّ النذرَ يوافق القَدَر، فيخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرِجَ» . ⦗٥٤٠⦘ وفي أخرى له «عن النبيِّ ﷺ أنه نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ من القَدَرِ شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» . وفي أخرى أن النبيَّ ﷺ قال: «لا تنذِروا، فإن النذرَ لا يغني من القَدر شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» . وأخرج الترمذي والنسائي هذه الرواية الآخرة. وفي أخرى للنسائي «لا يأتي النذرُ ابنَ آدم بشيء لم أُقَدِّره عليه، ولكنَّه شيء أستخرج به من البخيل» . وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وقال في آخرها «يؤتِي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل» (١) .

стр. 9358

الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها نذر الصلاة ٩١٣٢ - (م) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ امرأةً ⦗٥٤١⦘ شَكَتْ شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ في بيت المقدس فَبَرأتْ، ثم تجهَّزَتْ تُرِيد الخروج، فجاءت ميمونةَ تُسَلِّمُ عليها، فأخبرتْها بذلك، فقالت: اجْلسي فَكُلي ما صَنَعْتِ، وصَلِّي في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: صلاةٌ فيه أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إلا مَسْجِدَ الكعبة» أخرجه مسلم (١) .

стр. 9359

٩١٣٣ - (د) جابر بن عبد الله ﵄ «أنَّ رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ لله إن فَتَحَ الله عليك مكة: أن أُصَلِّيَ صلاةً في بيت المقدس - زاد في رواية: ركعتين - فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صَلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك إذاً» . أخرجه أبو داود (١) .

стр. 9360

٩١٣٤ - (د) رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ بهذا الخبر، فقال النبيُّ ﷺ : «والذي بعث محمداً بالحق، لو صلّيتَ هاهنا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 9361

٩١٣٥ - () عبد الله بن عمر ﵄ أنه «أمر امرأة - جَعَلَت أمها على نفسها صلاة بقباء -: أن تصلِّي عنها» وعن ابن عباس نحوه أخرجه ... (١) .

стр. 9362

نذر الصوم ٩١٣٦ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄: سأله رجل فقال: «نذرتُ أن أصومَ كلَّ [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عِشْت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصومَ يوم النحر، فأعاد عليه، فردَّ مثله، لا يزيد عليه» . وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ ﷺ بوفاءِ النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه - إلا صام، فوافق يومََ أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» . وفي أخرى «أنه سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذرُه في الصوم أضحى أو فطراً؟ فقال: أمرَ رسولُ الله ﷺ بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله ﷺ عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (١) .

стр. 9363

٩١٣٧ - (خ ط د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «بينما رسولُ الله ﷺ يخطبُ إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقومَ في الشمس ولا يقعد، ويصومَ ولا يفطرَ بنهار، ولا يستظلَّ ولا يتكلم، فقال رسولُ الله ﷺ : مُروه فليستظلَّ، وليقعدْ، وليتكلَّمْ، وليُتمَّ صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلاً «أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى رجلاً قائماً في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسولُ الله ﷺ بإتمام ما كان لله طاعةً، وتركِ ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (١) .

стр. 9364

٩١٣٨ - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قال: «يا رسولَ الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ يوماً في المسجد الحرام؟ قال: أوفِ بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (١) .

стр. 9365

الحج ٩١٣٩ - (خ م د ت س) عقبة بن عامر ﵁ قال: «نَذَرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرَتْني أن أسْتَفْتيَ لها رسولَ الله ﷺ فاستفتيتُه، فقال: لِتَمشِ ولْتَرْكَبْ» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافيةً غير مُختمرة، فقال: مُرْوهَا فلتختمرْ ولتركَبْ ولْتَصُمْ ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (١) .

стр. 9366

٩١٤٠ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «إِنَّ أختَ عقبةَ بن عامر نذرت أن تحجَّ ماشية، وإنَّها لا تُطيق ذلك، فقال النبيُّ ﷺ : إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختكَ، فلتَركبْ، ولْتُهْدِ بَدَنَة» . ⦗٥٤٥⦘ وفي رواية «أمرها أن تركبَ وتُهديَ هدياً» وفي أخرى «مُرها فلتركبْ» وفي أخرى «إنَّ الله تعالى لا يَصْنَعُ بمشي أختكَ إلى البيت شيئاً» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 9367

٩١٤١ - (خ م ت د س) أنس بن مالك ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ «رأى شيخاً يُهَادى بين ابنَيْهِ، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذرَ أن يمشيَ، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسَهُ لَغنيٌّ، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُهادى) جاء فلان يُهادى بين رجلين، أي: يمشي متكئاً عليهما من ضعفه.

стр. 9368

٩١٤٢ - (م د) أبو هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ «أدركَ شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبيُّ ﷺ : ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبيُّ ﷺ : اركب أيها الشيخ، فإن الله غنيٌّ عنك وعن نَذْرِكَ» أخرجه مسلم وأبو داود (١) .

стр. 9369

٩١٤٣ - (ت) أنس (١) ﵁ قال: «نَذَرَتِ امرأة أن تمشيَ إلى بيت الله، فَسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: إن الله لغنيٌّ عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (٢) .

стр. 9370

٩١٤٤ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله، إن أختي نَذَرَت أن تمشيَ إلى البيت - أو قال: أن تحج ماشية - فقال رسولُ الله ﷺ : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحجَّ راكبة، ولتكفّر يمينها» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 9371

٩١٤٥ - (ط) عروة بن أذينة الليثي قال: «خرجتُ مع جَدَّةٍ لي عليها مشيٌ إلى بيت الله، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عَجَزَتْ، فأرسَلَتْ مولى لها يسأل ابن عمر ﵄ فخرجتُ معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مُرْها فلتركب، ثم لْتَمْشِ من حيث عَجَزت» أخرجه الموطأ (١) .

стр. 9372

نذر المال ٩١٤٦ - (ط) عائشة ﵂ «سُئِلَتْ عَنْ رجل، قال: مالي في رِتاج الكعبة؟ فقالت: يكفِّره ما يكفِّر اليمين» أخرجه الموطأ (١) . وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رِتاج الكعبة، فإنها كَفَّارة يمين، ومن عَيَّنَ أمراً ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الرِّتاج) : الباب، وأراد بقوله: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها.

стр. 9373

٩١٤٧ - () مالك بن أنس – ﵀ «سئل عن رجل قال: كلُّ مالي في سبيل الله، فقال: يَجْعل ثلث ماله، لأن رسولَ الله ﷺ أمر أبا لُبابة حين قال: يا رسولَ الله أهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأُجَاوِرُكَ، وأنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسولُ الله ﷺ : يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ... (١) .

стр. 9374

٩١٤٨ - (د) ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل ⦗٥٤٨⦘ على عهد رسولِ الله ﷺ أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة (١) ، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال رسولُ الله ﷺ : هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله ﷺ : أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابنُ آدم] » أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 9375

٩١٤٩ - (د) ميمونة بنت كردم ﵂ قالت: «خرجتُ مع أبي في حَجَّةِ رسولِ الله ﷺ فرأيتُ رسولَ الله ﷺ ، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسولُ الله، فَجَعَلْتُ أبِدُّهُ بَصَرِي، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرّة كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدَمه، قالت: فأقَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ ذكَرٌ أن أنْحَرَ على رأس بُوَانَةَ، في عَقبة من الثنايا، عِدَّةً من الغَنَمَ - قال: لا أعلم إلا أنَّها قالت: خمسين - فقال رسولُ الله ﷺ : هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوْفِ بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتَتْ منه شاةٌ، فطلبها وهو يقول: اللهم أوْفِ عَني نذري، فظفر بها فذبحها» . ⦗٥٤٩⦘ أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أبَدَّه بَصَرَه) : إذا أتبعه إياه وألزمه لا يقطعه عنه. (الطَّبْطَبِيَّة) حكاية وقع السياط، كأنهم قالوا: احذروا ذلك، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السعي، أي: إنه أقبل إليه الناس يسعَون، ولأقدامهم طَبْطَبة، ويحتمل أن يراد بها الدِّرة نفسُها، سماها: «طبطبية» لأنها إذا خَفَقَتْ حكت صوتاً، ونَصْبُها على التحذير، أي: احذروها.

стр. 9376

٩١٥٠ - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله ﷺ فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله ﷺ : أوفِ بنذركِ» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن ⦗٥٥٠⦘ أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (١) .

стр. 9377

الفصل الثالث: في نذر المعصية ٩١٥١ - (د ت س) عائشة ﵂ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا نَذرَ في معصية، وكَفَّارتهُ كفارةُ يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والسِّترْ، وهي فَعَّالة من ذلك.

стр. 9378

٩١٥٢ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا نَذْرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله تعالى، ولا ⦗٥٥١⦘ يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (قطيعة الرحم) : أن يقطع برَّه وإحسانه عن أقاربه وأهله.

стр. 9379

٩١٥٣ - (م د س) عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين» (١) . وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .

стр. 9380

٩١٥٤ - (ط) يحيى بن سعيد ﵀ أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: ﴿الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم﴾ [المجادلة: ٢] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (١) .

стр. 9381

٩١٥٥ - () محمد بن المنتشر ﵀ قال: «إِنَّ رجلا نَذَرَ أن يَنحَرَ نفسه إن نَجَّاه من عَدُوّه، فسأل ابن عباس؟ فقال له: سَلْ مَسرُوقاً، فسأله؟ فقال: لا تنحر نفسك، فإنك إن كنت مؤمناً قتلت نَفْساً مؤمنة، وإن كنت كافراً تَعَجَّلْتَ إلى النار، واشتَرِ كَبْشاً فاذبَحْهُ للمساكين، فإنّ إسحَاق خَيْر مِنكَ وفُدِي بكبش (١) ، فأخبر ابن عباس، فقال: هكذا كنت أردْتُ أن أُفْتِيَكَ» أخرجه ... (٢) .

стр. 9382

الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة ٩١٥٦ - (خ ت د س) عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ نَذَرَ أن يُطيع الله فَلْيَفِ بنذره، ومَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يفِ به» وفي رواية «فليطعه، ولا يَعْصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (١) .

стр. 9383

٩١٥٧ - (س) عمران بن حصين ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «النذر نذران: فمن كان نَذَرَ في طاعَة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفَاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين» . وفي رواية: أنه «سُئِل عن رجل نذر لا يشْهَدُ الصلاةَ في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: لا نذر في غَضب، وكفَّارته كفارةُ يمين» أخرجه النسائي (١) .

стр. 9384

٩١٥٨ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (١) .

стр. 9385

٩١٥٩ - (م د ت س) عقبة بن عامر ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا (١) : «إِذا لم يُسَمِّ شيئاً» (٢) .
следующие страницы →