← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 26252

شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Полный текст (1 388 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

يعني مقيم خلف مسافر، المسافر يصلي ركعتين والقيم يصلي أربع، هذا مقيم خلف مسافر، اختلفت صورة الصلاة فيها زيادة هنا يلزمه أن يستحضر أنه يصلي أربع ركعات، ولو نوى القصر معه بطلت صلاته، لو نوى القصر مع الإمام بطلت صلاته، عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام، ولو قال: أنا لا أصلي إلا ركعتين لأني مسافر، ماذا عن صلاته؟ تبطل، لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم أنه مسافر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ... طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، العكس، العكس، هو بين بالمدينة ولا بين لما كثر الناس. طالب:. . . . . . . . . لا لا قاعدة حمل المطلق على المقيد تنطبق عليها انطباق، وهي من المسائل المتفق عليها في هذه الصورة، إذا اتفق الحكم والسب. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه في الموقف إيه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . غالباً هذا. طالب:. . . . . . . . . يقول: إن البيان لا حاجة له؛ لأن الناس قد لبسوا، نفس الشيء رجعنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أوضح من هذا ما ذكره الشيخ. يقول: في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين، وسلموا معه، هم داخلين بنية الإتمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هو في وقت التشريع، وهم يظنون أن الحكم تغير، لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم؟ من بلوغه، وهم ما بلغهم الحكم. طالب: البلوغ العملي يا شيخ. لا هو مما يدل على أن النية .. ، دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل، وأن القصر لا بد من نيته، وأن الجمع لا بد من نيته، وأن كذا مع أن النبي ﵊ فعله ولم يبين أن هذا قدر زائد على ما جاء في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) من النيات المجملة. طالب:. . . . . . . . . هو في وقت التشريع دعونا من هذا، ويلزم الإئتمام به ﵊ على أي حال لكن غيره، غيره من الأئمة؟ افترض أن شخص مسافر صلى خلف مقيم وسلم من ركعتين، وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعان نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نبه الإمام وجاء بركعتين. طالب: متى ما علم المأموم يلزمه يا شيخ أن يعيد.

стр. 1087

يعني مقتضى قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل هو وصف للصلاة أو وصف للإمام؟ يعني أن الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الإمام مسافر أو مقيم، أو المقصود الإمام هل هو مسافر وإلا مقيم؟ ويظهر مثل هذا الكلام في شخص مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، هو ائتم بمقيم الآن، هل يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الإمام مقيم مقتضى قولهم: "إن ائتم بمقيم" يعني هل الوصف الإقامة للإمام أو للصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . لا تحددون بغير محدد، يعني الفقهاء قالوا كذا: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" ونقول: يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم، يرد على هذا الإطلاق، الأمر الثاني: أننا لو قلنا: النظر إلى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر، الإمام مسافر يصلي المغرب، والصلاة لا تختلف بين الإقامة والسفر، وجاء مسافر ودخل معه يريد أن يصلي العشاء، هل يلزمه الإتمام يصلي أربع وإلا يجلس بعد الركعتين باعتبار أن الثالثة زائدة في حقه؟ لأن الصلاة صلاة إقامة بغض النظر عن الإمام هل هو مقيم وإلا مسافر؟ طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . الإمام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات، الصلاة صلاة إقامة لأن الصلاة لا تختلف في سفر ولا إقامة، فلا بد أن ننظر إلى الإطلاقات بدقة، قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل النظر في الإقامة والسفر الإمام أو الصلاة؟ إذا قلنا: الإمام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الإتمام، يصلي أربع، وإن كان مسافر؛ لأنه ائتم بمقيم، لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام يلزمه الإتمام ليش؟ لئلا يحصل الاختلاف بينه وبين إمامه، وإذا قلنا: يلزمه الإتمام والإمام يصلي من ركعتين وهو يعرف أنها تراويح، ركعتين، قلنا: الذي من أجله شرع هذا الحكم نعم وقع في مخالفته، وعلى هذا إذا صلى خلف من يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين. طالب:. . . . . . . . . يسلم معه، ترى هذا الباب هذا من أكثر الأبواب تعقيداً، ومن أكثر الأبواب نوازل. طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 1088

تحويل النية يعني نية فرض إلى نفل، ونفل إلى فرض، من الأدنى إلى الأعلى ما يجوز عندهم، والعكس يجوز. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا بناءً على أيهما الأفضل، وأيهما العزيمة والثاني الرخصة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة الذي صلى بالمسافرين، مسافرين ومقيمين، قال: أتموا قام الناس كلهم يتموا؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد إقامة. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما له وجه يصلي، ليست له أي ميزة يصلي بالناس، لا هو بالإمام الراتب، ولا له فضل ولا علم، إنسان عادي، ليش يأثم الناس كلهم اللي وراءه يتمون؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون لو قصر؟ طالب:. . . . . . . . . دخلوا بنية الإتمام، دخلوا في الصلاة بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد حضر. طالب:. . . . . . . . . هذا اللي يظهر، ما دام دخلوا بنية الإتمام يلزمهم. طالب: ألا يقال: نية المأموم فرع عن نية إمامه. لا لا سنلغي كل المسائل، لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا، الأصل أنه ما يصلي مثل هذا، ليست له أي ميزة تجعله يؤم عشرين صف كلهم يخالفونه في النية. طالب: لو نبه. لو نبه قال: توكل على الله، ويش ينبه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمهم؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام. طالب: طيب بالنسبة للمسافر الذي .... دخل بنية الإتمام. طالب: صورة أخرى: المسافر الذي دخل يصلي في المسجد. . . . . . . . . وأتم الإمام؟ طالب: عرف أنه مسافر، دخل بعد. . . . . . . . . ما عرف أن الإمام ليس مسافر .... طيب وتبين أنه مقيم؟ طالب: تبين أنه مقيم. يلزمه الإتمام. طالب: طيب. . . . . . . . . يا أخي يفرقون بين صلاة تصحح بالإجماع، وبين صلاة يختلفون فيه، صح يختلفون في هذه، أقول: يفرقون بين هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . . وأتموا، تابعوه. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: كون الإنسان ينتقل إلى صلاة صحيحة بالاتفاق يختلف عن كونه ينتقل إلى صلاة مختلف في صحتها.

стр. 1089

قال: "والصبح والمغرب لا يقصران" كما تقدم في حديث عائشة: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فأنها تطول فيها القراءة)) كيف قال: المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس؟ يعني بعد انتهاء النهار بعد غروب الشمس، لكن لقربها منه والتصاقها به عدت منه، كما في حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ذي الحجة معروف أن العيد في وسطه، أو في ثلثه الأول، لكن شهر رمضان هو في عيد؟ العيد في شوال، لكن لقربه والتصاقه عد منه، مثل الصورة التي معنا. هذا يقول مناسبة جداً يقول: هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الإمام، إن كان الإمام متماً أتم، وإن قصر قصر؟ يعني مثل من يقول: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو فهو فرضي، إن كان غداً من رمضان يعني التردد في النية، ومعلوم أن الجمهور لا يصححون مثل هذا، وشيخ الإسلام يقول: أبداً ليس له إلا هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النية في الحج يعني تختلف عنها عن بقية العبادات، النية فيها سعة في الحج، النبي ﵊ أمرهم أن يقلبوا النية بعد ما قربوا من الفراغ من العمرة. طالب: أحسن الله إليك من المسائل التي ذكر في الطبقات أن فيها خلاف بين الخرقي وأبي بكر مسألة النية. إيه ويش قال؟ يقول: المسألة الحادية والعشرون: قال الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وبه قال الشافعي؛ لقوله ﵊: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا لم ينو القصر، وقال أبو بكر في الخلاف: يصح القصر بغير نية، ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر، ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر. إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ يعني يدخل يصير مع الإمام؟ طالب: هذا ظاهره لأنه الأصل.

стр. 1090

لا، هذا غير، غير، هذه المسألة التي أشار إليها غير الذي أفضنا فيه، هو مسافر وإمامه مسافر، هذه صورة، المصلي مقيم وإمامه مقيم، دخلت إلى المسجد المعتاد، مسجد جماعتك يصلون الظهر، هل تنوي أنك تصلي الظهر؟ بس لا تنقض هذه النية، أنت ما جيت إلا من أجل أن تصلي الظهر في هذا المسجد خلف هذا الإمام فلا يحتاج أن تبين، فلا تحتاج إلى نية؛ لأن مجرد دخولك معهم ومعرفتك حالهم بالتفصيل ما تحتاج إلى نية، أيضاً إذا كنت مسافر وإمامك مسافر هذه أيضاً ما تحتاج إلى نية. لكن بعض الناس مثل ما حصل في أول التشريع، هل يلزم أن ينوي القصر؛ لأن الإمام .. ؟ أو في مسألة ما إذا لم يضمن الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ هل يحدد نيته المطلوبة أو يطلق مع الإمام؟ مقتضى قول الخرقي أنه لا بد أن يحدد، إن ما نوى القصر ليس له أن يقصر ولو قصر الإمام، بينما كلام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، كلامه يقول: أبداً اتبع إمامك ما تحتاج إلى نية، وعلى هذا ينصب كلامه. "وللمسافر أن يتم ويقصر" الجمهور على أن القصر رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل، هل الأفضل القصر أو الإتمام؟ ومنهم من يقول: القصر عزيمة فيجب القصر وهو قول الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام أيضاً، أنه عزيمة، والقول المعتمد أنه هو الأفضل، لكن لو أتم مسافر صحت صلاته، ولم يأثم بذلك، نعم خالف السنة، لكنه لا يأثم باعتبار أن القصر رخصة، وهو وإن كان أفضل إلا أن الإتمام صحيح، ولذا قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر". "كما له أن يصوم ويفطر" وجاء في الصحيح: سافرنا معه ﵊ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وعائشة أيضاً جاء في حديثها أنهم سافروا مع النبي ﵊ فمنهم القاصر، ومنهم المتم، وإن استبعد شيخ الإسلام ﵀ ثبوت هذا الخبر، وجمع من أهل العلم يصححه. قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر" باعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام جائز، وإن كان خلاف الأولى. "كما أن له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله ﵀" لأنه رخصة والله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، والله أعلم.

стр. 1091

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يبطل هذا وجوب، وجوب يأثم به مثل من يقول .. ، مثل قولهم بوجوب صلاة العيد مثلاً يأثم، ولكن ما هو مثل .. ، ومثل الوتر عندهم، ومثل غسل الجمعة عند من يقول به، يأثم والصلاة صحيحة، ليس بشرط ....

стр. 1092

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٣٠) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة، وإذا طاف الوداع ضحى يوم الجمعة، وغادر مكة بعد الجمعة، هل فعله صحيح؟ أولاً: العمرة اعتمر النبي ﵊ مراراً، وما ذكر أنه وادع، ولا أمر بالوداع، وإنما أمر به بعد حجه ﵊، وعند من يقول بأن العمرة لها وداع إذا وادع يوم الجمعة ضحى، ثم دخل الإمام وأحب أن يحضر الجمعة، ويصلي مع الناس يكفيه ذلك الوداع، كما لو أقيمت فريضة. تقول هذه: لو أن مسلمة دعت الله بأن يهب لها رجلاً بمواصفات معينة، والصفة من صفات أهل الإيمان، وليست من الصفات الدنيوية بعد مدة بسيطة أتاها رجل فيه نفس الصفة التي دعت الله بها من حيث لا تحتسب، وحتى ليس لهم به معرفة مسبقة، فالفتاة وضعت في ظنها أن هذا الرجل هو عطاء وهبة من الله تعالى؛ لأنه أتاها بالمواصفات المطلوبة، وبعد الدعاء مباشرة، وفيه من صفات الصلاح والخير، فهل موقفها صحيح بالتمسك بالموافقة عليه وعدم رده لأجل أمور دنيوية، ومظاهر اجتماعية من تتبع الأنساب وغيرها؟ وهذا بعد صلاة الاستخارة .... إلى آخره. المقصود أنها أجيبت دعوتها فيما يظهر، وإذا كانت الصفات صفات من يقبل في الزواج من يرضى دينه وخلقه وأمانته هذا لا يجوز رده، لكن إذا كان الرد من قبل ولي الأمر لأسباب عارضة لمشاكل تتعلق بالأنساب وغيرها، ولوحظت هذه المفاسد المترتبة على ذلك، فإنهم لا يلامون نظراً لكثرة المشاكل التي تحصل مع قناعتهم أن مثل هذا لا يرد. يقول: هل ورد فضل صيام يوم الخميس؟ نعم جاء في السنن وغيرها أن يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفع فيهما الأعمال، وإن كان يوم الاثنين أكثر. يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟

стр. 1093

الأناشيد في الجملة .. ، الشعر عموماً كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فإذا كان مباحاً بأقل أحواله، وأدي بلحون العرب لا بلحون العجم، وخلا عن الآلة من المعازف والمزامير فإنه أُنشد بين يدي النبي ﵊، على ألا يكثر المسلم منه، بحيث يشغله عن غيره؛ لما جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) في البخاري ((خير له من أن يمتلئ شعراً)) يريه: يعني بحيث لا يستوعب غيره، لا يكون في مكان لا لكتاب ولا لسنة ولا لعلم ولا غير ذلك، هذا مذموم، لكن إذا أُخذ منه بقسط مناسب مع ما يأخذه طالب العلم من نصوص الوحيين، وما يعين على الوحيين فهذا أمر معروف عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . من اللي قاله؟ طالب:. . . . . . . . . .... على جوابه، نحن ما ندخل بكلام آخرين. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير جاءت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة، والوعيد الشديد. يقول: هل هناك ثمة فرق بين الفوتوغرافي والفيديو في الحكم؟ لا فرق، إذا كانت الصورة بحيث ما أريد إعادتها أعيدت من غير حضور المصور هذه صورة، وداخلة في النصوص. يقول: ما دليل القائلين بالجواز؟ يتذرعون بأشياء أن هذا ليس بتصوير، وليس هذا بمضاهاة لخلق الله، بل هو نفس خلق الله، وأيضاً يقولون: إن الذي صورت هي الكاميرا ما هو بالمكلف، الكاميرا هي التي صورت، والنصوص الشديدة: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) ((من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) وعيد شديد يقولون: هذا ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر في آلة تخرج صورة مباشرة، ولو نظروا إلى القتل يمكن أن يحصل بضغطة زر، وهو من عظائم الأمور، فليس العبرة بشدة الذنب بالنسبة لنظر المكلف. طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام في شدته عند الله -جل وعلا-، وإلا قد ينطق بكلمة تهوي به في النار سبعين خريفاً، فلا ينظر إلى مثل هذا. يقول: مسافر دخل مؤتماً بمقيم يصلي صلاة المغرب، وهو نوى صلاة العشاء فهل يجوز له القصر؟ لا يجوز له القصر؛ لأنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام. طالب: أحسن الله إليك لو كان الذي يصلي المغرب مسافر؟

стр. 1094

ولو كان مسافراً؛ لأن الصلاة صلاة حضر، ما تختلف في السفر والحضر. يقول: قصر ابن عمر الصلاة ستة أشهر حين حبسه الثلج، أليس فيه دليل على عدم تحديد المدة إذ أن الثلج لا يمكن تصوره وتصور ذوبانه، وإمكان السفر في ثلاثة أيام، فالقول أن ابن عمر لم يكن يعلم بالمدة، وبالتالي يجوز القصر مردود بأن غلبة الظن أنه سيبقى أكثر من ثلاثة أيام. يعني فرق بين الإقامة التي يقصدها الإنسان، وبين الإقامة التي يجبر عليها، هذا ما نوى إقامة، وإن عرف أن الثلج لا ينحل، وإن حكم عليه بسجن، أو دخل مستشفى، أصيب بمرض دخل مستشفى هذا ما أقام ولا استوطن، هذا مكث هذه المدة من غير إقامة. يقول: شخص أنشأ السفر بعد أن صلى الظهر في بلده، فهل يحق له حال السفر أن يصلي العصر قصراً؟ إذا خرج من عامر القرية يصلي العصر ركعتين. قبل وقتها؟ يعني قبل أن يسافر؟ لا، يقولون في جمع التقديم: إنه لا يجوز فيه الفصل بين المجموعتين بخلاف جمع التأخير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من الموالاة إذا جَمع جمع تقديم، بينما إذا جمع جمْع تأخير فالأمر فيه سعة، ومنهم من لا يفرق كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق له أن يوالي بينهما، وأن يفرق سواءً كان الجمع تقديماً أو تأخيراً. يقول: جماعة على سفر أمهم أحدهم في صلاة العصر، وأتم ولم يأخذ بالرخصة، فهل يجب على من خلفه الإتمام أم يجوز لهم القصر وإن خالفوه؟ لا، عليهم أن يتموا. مسافر صلى خلف مسافر، وسلم الإمام من ركعتين، ثم قام المأموم وأتم أربعاً، وقال: أريد أن أصلي أربع ركعات ما حكم ... ؟ صلاته صحيحة، لكنه أساء، صلاته صحيحة لكنه خالف السنة من وجوه: أولاً: أن الأفضل القصر بالنسبة للمسافر والأمر الثاني: أنه خالف إمامه في غير مبرر. ما حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر؟ هذا سيأتي. إذا كنت من سكان الرياض المقيمين فيه ثم رجعت في الإجازات إلى بلدي الأصلي، ولي فيه بيت، فهل آخذ برخصة .. ؟ لا، كلاهما بلد إقامة لا الرياض ولا بلدك الأصلي. طالب: أحسن الله إليك أحياناً يكون للإنسان بيت مستأجر لمدد طويلة مثل ما يستأجر في مكة، فهل يعتبر هذا في حكم المقيم إذا قدم إلى هذا المستأجر هذا؟

стр. 1095

ما دام له بيت، المستأجر مثل المالك، كما لو استأجر في بلده الأصلي. يقول: هل لي أن أزود السيارة بالماء التابع لدورات مياه المسجد حيث أن سيارتي الآن في الخارج، ولا يوجد في الرديتر ماء، والحرارة مرتفعة؟ نعم لا بأس، مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها. هل يعتبر البث المباشر من غير تسجيل من التصوير الذي يدخل فيه الوعيد؟ يعني الشاشات التي تنقل الصورة من مكان إلى مكان دون تثبيت للصورة هذه ليس حكمها حكم التصوير. طالب:. . . . . . . . . لا، هو متى أعيدت من غير حضوره هذا تصوير، إذا ثبتت صارت تصوير. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما في إشكال، ما لم يتمكن من إعادته من غير حضور الشخص، يكون حينئذٍ صوروه، أما إذا قام تشوف حتى بالشاشة قام وانتهى هذا ما هو بتصوير ذا، مثل شاشات المراقبة وغيرها. طالب: وأحسن الله إليك بعض الشاشات فيها تسجيل للصورة. إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير. طالب: وبعضها لا تثبيت فيه. المقصود الحكم يختلف باختلاف نوع هذا البث، هل هو مع ثبات الصورة، أو مع عدم ثباتها؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما فيها تثبيت، أكثرها ما فيها، الأصل ما في تثبيت. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا ثبتوها يعرفون حكم التصوير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل" مسافر ما هو في بلده، إذا دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذٍ يلزمه الإتمام؛ لأن الرخص لا تبدأ إلا بعد مفارقة البلد، وتحقق الوصف المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر.

стр. 1096

"إذا دخل وقت الظهر على مسافر" هذا مسافر ثبتت له الأحكام، وتحقق فيه الوصف "إذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل" الآن يصلي الظهر، ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر، أو يصلي الظهر ثم يرتحل، وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وهو ما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم؟ إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل، ولا يجمع جمع تقديم، ويؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقتها؟ "فإذا دخل وقت العصر صلاها" يقول: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها" هذا نص ما في الصحيح من فعله ﵊ أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة صلاها، ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، وبهذا يقول جمع من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلاً لا يرون جمع التقديم؛ لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير، نعم جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديماً وتأخيراً، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح. قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل" يعني ولا يصلي العصر "فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة" إذا دخل وقت المغرب على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر، وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جوازه، جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله ﵊ أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح. "وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز" وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه إلا عند من لا يجيز الجمع أصلاً كالحنفية.

стр. 1097

الجمهور وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، الأوزاعي يرى التأخير دون التقديم، والحنفية يقولون: لا جمع، لا جمع حقيقي، بمعنى أن الصلاتين تصليان في وقت إحداهما، وإنما ما وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي، بمعنى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إذا فرغ منها أقيم للصلاة الثانية، وقد دخل وقتها، ففي الظاهر في الصورة الصلاتين مجموعتان، لكن في حقيقة الأمر الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات هذا أمر في غاية المشقة يعسر على خواص الناس فكيف بعوامهم؟ يعني لو أن الناس كلفوا بهذا أو طلب منهم هذا أيهما أفضل تصلى الصلاة في وقتها الواسع من أوله إلى آخره، والثانية في وقتها المتسع من أوله إلى آخره، أو يكلف بأن يراقب؟ بأن يراقب أوائل الأوقات وأواخرها؟ لا شك أن هذا في غاية المشقة، ولذا القول به ضعيف، ومناف لما شرعت الرخص من أجله. عرفنا فيما تقدم أن القصر بالنسبة للمسافر أفضل، والجمع بالنسبة له مفضول، يعني التوقيت أفضل؛ لأن النبي ﵊ قصر في مكة، وفي منى وفي .. ، لكن الجمع يصلي كل صلاة في وقتها، جمع في عرفة، ومزدلفة لحكمة معروفة، وهي أن يطول الوقت معه للذكر والدعاء، ويستعد لما أمامه من مناسك. على كل حال الجمع عند عامة أهل العلم جائز، لكنه ليس أفضل من التوقيت. منهم من يمنع الجمع إلا إذا جد به السير، فلا يجمع وهو نازل، لكن ثبت أن النبي ﵊ جمع وهو نازل، في غزوة تبوك، فكان يجمع وهو نازل، فهذا دليل للجمهور على أن الجمع يجوز مطلقاً، سواءً كان قد جد به السير أو لا، وسواء كان تقديماً أو تأخيراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا ما تقصر. طالب:. . . . . . . . . لا لا دخل وقتها وأنت مقيم. طالب:. . . . . . . . . سيأتي بعد شيء من الإشارة إلى هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه؟

стр. 1098

طالب:. . . . . . . . . تعدى البنيان، لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يصلي، لكن يبقى عليه هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب؟ مسائل أخرى. قال: "وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين صلاة حضر" يعني عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يقدم الحاظر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، ما تبرأ به الذمة، وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر نسي أنه صلى الظهر، ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربع بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع. عكسها إذا نسي صلاة سفر، وجبت عليه صلاة الظهر وهو مسافر، فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول: يصليها صلاة حضر؛ لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، وهو الذي عليه مشى المصنف، وهو قول الأكثر، منهم من يقول: يقضيها كهيئتها، يقضيها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يصلها، يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، إذاً يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم، ويرجحه بعض المحققين، لكن إذا نظرنا أنه عاد إلى بلده، وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر، ويبرأ من عهدة الواجب بيقين، يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ بالوجوب؟ طالب:. . . . . . . . . ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذه المسألة أوسع من قول الأحناف.

стр. 1099

قال ﵀: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم، يعرف مخالف من التابعين نزر يسير، يقول: إذا أدركه في ركعتين يسلم معه؛ لأن صلاته ركعتان، فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر؟ يلزمه أن يفارق، يلزمه أن يجلس لا يتابعه على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر، لكن إذا كان مسافر وصلى خلف مقيم إذا أدرك معه أربع ركعات يصلي معه أربع، إذا أدرك معه ثلاث يصلي معه أربع يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي، ونفر يسير من أهل العلم، قالوا: إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان، ولا يلزمه أكثر من ذلك. "وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم" يعني يلزمه الإتمام، ما هي مسألة يقال: أفضل، لا، يلزمه الإتمام، ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جداً، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر، أهل العلم يقولون: قد تدل القرائن على ما يقوي جانب على آخر، يعني شخص أم الناس وعليه إحرامه نعم يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه، وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر، وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين، وقال: أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة، وذكرناها في الدرس الماضي.

стр. 1100

من أهل العلم -وهذا ما ذكره صاحب المغني- أشار إليها أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، ما دام دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام، ولو دخلت بنية الإتمام، أنت الآن دخلت جازم بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت، أو تعارض عندك هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر؟ أنت شاك، فتقول: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد، وقلت: إن قصر قصرت، وإن أتم الصلاة أتممت؟ للاحتمال، احتمالين، ولكل واحد من الاحتمالين ما يؤيده، عليه إحرام في أيام حج، والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا؟ تردد، يعني مثل ما قالوا: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، المذهب ويش يقولون؟ يقولون: لا يصح الصيام؛ لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة، لكن المرجح عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر، وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام، وأنت مسافر يسوغ لك القصر، أنه لا مانع من القصر. طالب:. . . . . . . . . يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلاً. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع؟ أو هذا الكلام نظري؟ ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان، ما يمكن النية غير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . يلزمك الإتمام أيوه، مثل هذه الصورة واضحة.

стр. 1101

قال: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم "إذا سلم إمامه" وهذه مسألة توضيحية للسابقة، يعني هو تُفترض المسألة فيما دخل مع مقيم إمام ومأموم، الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام، إذا صلى إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية، مع أنه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا فرق بين أن يكون معه مأموم آخر أو لا يكون. قال: "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويعرف جزم بأن الإمام مقيم أحياناً ما يدري، سلم الإمام ولا يدري هل قصر وإلا جمع؟ نفترض مسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير، فما يدري هل هو مسافر أو مقيم؟ هل أتم أو قصر الصلاة؟ الصورة الثانية يعرف أنه مقيم، إذا كان يعرف أنه مسافر وهو مسافر ما في إشكال، إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك مع ركعة كاملة هل له أن يقصر أو ليس له ذلك؟ هو ائتم بمقيم، يصح أنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام، وذكرنا مراراً أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ فعلى الاحتمالين إذا قلنا: إنه وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين، الإمام مقيم، وقلنا: إن الوصف وصف للإمام، يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم؟ هو صلى خلف مقيم، لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل إيش؟ من أجل عدم الاختلاف في الصورة، من أجل متابعة الإمام، فهل نقول: يلزمه الإتمام؛ لأنه صلى خلف مقيم؟ أو المنظور إليه الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 1102

إيه؛ لأنه يرد عليه لوازم أخرى إذا قلنا: الصلاة، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، قلنا: إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم، أو لو قال: من يتصدق علي؟ فقام واحد وصلى إمام ركعتين، وهو مقيم ليس بمسافر، هل نقول: أتم وإلا لا تتم؟ يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمته ركعتان، وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافراً تبرأ ذمته بالركعتين، وصلى ركعتين كما أمر. طالب:. . . . . . . . . ويش لون ما نوى؟ طالب:. . . . . . . . . هو صلى ركعتين يبيهم راتبة العشاء مثلاً، أو راتبة الظهر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وهذا هو الصحيح من أجل ما يخالف في النية، إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وفي رواية: ((فلا تختلفوا عليه)) فإذا صلى الإمام ركعتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهياً وسلم معه، ثم نبه، وجاء بالركعتين الأخريين. طالب: يلزمه. لأن السلام ليس له اعتبار وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ سهو وجوده كعدمه، فيلزمه حينئذٍ الإتمام. طالب:. . . . . . . . . في صلاة المقيم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟ طالب:. . . . . . . . . معناه لا تصلي، لا تصلي خلف مسافر، معناه لا تصلي خلف مسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، ما حد يقول بها، سواءً كان الإمام مسافر أو مقيم. طالب:. . . . . . . . . في صور خرجت عن النص كثير بأدلة، صور كثيرة جداً خرجت عن النص بأدلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الزيادة عليه هي المطلوبة ما في إشكال، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، فرضه، من صلى الصبح مثلاً خلف من صلى ... ، يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته. "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" يسلم الإمام من ركعتين، ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم؛ لأن هذا فرضه، ما فيه وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.

стр. 1103

طالب: أحسن الله إليك هل للإقامة أثر في الأولوية في الإمامة؟ نعم السفر والإقامة هل لأحدهما أثر؟ يعني نقول: المسافر أفضل أنه يصلي بالمسافرين، والمقيم أفضل أن يصلي بالمقيمين أو لا؟ النبي ﵊ صلى بالمقيمين، وقال: ((أتموا)) لكن إذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الإمام من أجله كالحرص على الإمام في صلاة الخوف فهذا مبرر، أما إذا كان ليس له أدنى وصف مميز له فلا يُحرص عليه، فالمسافر يؤم المسافرين، والمقيم يؤم المقيمين. طالب: وإذا اجتمعوا أحسن الله إليك؟ إذا اجتمعوا الأفضلية لما جاء به الوصف حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) إلا أنه مما يرجح به ألا يصلي المسافر بالمقيمين من أجل أن يفوت على كثير منهم، أو عليهم جميعاً على المقيمين إدراك الصلاة كاملة، هذا كأنه مسبوق إذا قام يقضي ركعتين. "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم" يعني أكثر ما يوجد في الكتب -كتب المذاهب- أربعة أيام عشرين، من أين جاءت هذه الواحدة؟

стр. 1104

نعم النبي ﵊ صلى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذولا كم؟ عشرين، أربعة أيام عشرين، وفجر اليوم الثامن إحدى وعشرين، يعني بعض الناس يستغرب كيف إحدى وعشرين ركعة؟ يعني صلى أربعة أيام عشرين ركعة، وفجر يوم التروية هذه إحدى وعشرين، ثم بعد ذلك انتقل صلى الظهر بمنى، فما أقام في مكان واحد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، فإذا أقام الإنسان أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وعلى هذا هو معول من يحدد الإقامة بهذا المقدار، وكثير من أهل العلم ينظرون إلى الأيام، فقالوا: أقام أربعة أيام فهي الحد الفاصل، ومنهم من ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك عشرة أيام، بهذا قال جمع من أهل العلم، خمسة عشر يوماً يعني يوم الفتح أقام عشرة أيام، حتى بعد في يوم حجة الوداع عشرة أيام باعتبار ما أقامه بمكة والمشاعر عشرة أيام؛ لأنه دخل اليوم الرابع وخرج يوم أربعة عشر، فهي عشرة أيام ومنهم من قال: خمسة عشر يوماً، وبهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع ... ، منهم من قال: تسعة عشر يوماً، وأقام النبي ﵊ بتبوك عشرين يوماً، فهذه النصوص التي أخذت منها المدد على اختلاف بين أهل العلم كل على مذهبه يقال فيها مثل ما يقال في المسافة، النصوص مطلقة، ولا تنهض هذه الأفعال على تقييدها كما يقول الجمهور، يعني مثل ما يقال في المسافة الخلاف في المسألتين وأدلة الأقوال في المسألتين، ما تختلف على حد سواء، وقول الجمهور الذين يحددون سواءً كان في المسافة أو في المدة يستدلون بأدلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد، تقييد النصوص المطلقة، لكن ما الذي جعل السواد الأعظم من الأئمة وأتباعهم يحددون في المسألتين؛ لأن ترك النصوص دون تقييد يعرض صلاة كثير من المسلمين إلى الضياع، وأخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم، من باب: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). نبي ننظر في فتح الباري الجزء الثاني أبو عبد الله.

стр. 1105

قال: "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر؛ لأن التقييد بهذا ما له مفهوم، المقصود أنه إذا قال: اليوم أخرج، ينتظر شيء يحصله، رايح من أجل بضاعة يشتريها من بلد، فما وجدها في هذا اليوم، قال: تأتي غداً -إن شاء الله- وأسافر، ما جاءت تأتي غداً وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة. وجاء عن السلف وعن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان مدد متطاولة، أشهر، لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون. قال: "وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب: تقصير الصلاة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. الآن قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" والمطبوع يقول: "كتاب تقصير الصلاة" يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع "كتاب تقصير الصلاة" والحافظ يقول: قوله: "أبواب التقصير" هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول: ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" وثبتت البسملة ... إلى آخره. يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما فيه متن، فالطابع أدخل المتن، وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ. قال ﵀: باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ قال ﵀: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.

стр. 1106

يعني ابن عباس اعتمد هذا العدد؛ لأن النبي ﵊ قصر هذه المدة، لكن هل فيه ما يدل على أنه لو أقام أكثر ما يقصر؟ يعني لما أقام النبي ﵊ بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، قال: لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص؟ ما قال، ولا قال: من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له أن يقصر. قال ﵀: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قال: كم أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. قوله: باب ما جاء في التقصير: تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب. يعني يُذكر عن ابن دحية أن صلاة المغرب تقصر ركعتين، لكنه محجوج بالإجماع قبله وبعده. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، يعني على ما تقتضيه الآية: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ [(١٠١) سورة النساء]. وحكى بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، لماذا؟ لأن هذه هي الأسفار النبوية، النبي ﵊ ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، فعلى هذا السفر المباح ما فيه ترخص فضلاً عن المحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذه أسفاره ﵊، ما حفظ عنه أنه سافر لنزهة، أو سافر لمتعة أو استجمام، لا. وبعضهم حكى كونه سفر طاعة وهذا أعم، يعني لو سفر لطلب علم؟ يدخل، بخلاف القول الذي قبله. وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر، سواء كان طاعة أو معصية، وهذا تقدم، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، والجمهور يشترطون في السفر في أقل أحواله الإباحة. قال: وكم يقيم حتى يقصر؟ العبارة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ كم يقيم حتى يقصر؟ طالب: الإقامة التي تبيح له الرخصة.

стр. 1107

يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب؛ لأنه عادة الكرماني يورد إشكال، ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصر؟ على رواية قصر تقصيراً، وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: تسعة عشر، أي يوماً بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده: "بمكة"، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ: "سبعة عشر" بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد ابن منصور عن عكرمة: "تسع عشرة" كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين "غزوت مع رسول الله ﷺ عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين". يعني بما يجيب من يقول بالأربع أو بالواحد والعشرين صلاة؟ يجيب بأن إقامته بمكة هذه وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف؛ لأنه أقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة؛ لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة. طالب:. . . . . . . . . هو أراد أن يغزو، نفس الشيء. طالب:. . . . . . . . . نفس الرد، إيه. وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.

стр. 1108

وأما رواية: "خمسة عشر" فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر. يعني هي تسعة عشر بيومي الدخول والخروج، حذفت صارت سبعة عشر، جاء من وقف على السبعة عشر فقال: منها يومي الدخول والخروج فحذفهما، وهذا لو جاء ثالث أو رابع وقال: خمسة عشر وحذف يومين إلى آخره، هذا ما ينتهي. واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في يومي الدخول والخروج فيها أو لا، وحجته حديث أنس الذي يليه. قال: "فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا" ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: "إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر" ويؤيده صدر الحديث، وهو قوله: "أقام" وللترمذي من وجه آخر عن عاصم "فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً". قوله في حديث أنس: "خرجنا من المدينة" في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم "إلى الحج" قوله: "فكان يصلي ركعتين ركعتين" في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس "إلا في المغرب". قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. قال ﵀: قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.

стр. 1109

وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة ... الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة، بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه ﷺ في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه ﷺ أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. الجمهور الذين يحددون لا سيما بالأربعة أيام يرون أن الثلاثة لا تعد إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة؛ لأنه لا يجوز للمهاجر أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام، فدل هذا على أن الثلاثة ليست إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة، وحينئذٍٍ يلزمه أن يصلي صلاة مقيم. قال ﵀: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.

стр. 1110

يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة، هل هي في مكة أو في منى؟ خلاف هل هي في مكة أو في منى؟ قال: من يقول: إنها من منى يقول: إن رمي جمرة العقبة تحية منى، فدل على أنها في منى، رُد عليه من قبل الفريق الثاني أن التحية لا يلزم أن تكون داخلة في الشيء المحيا؛ لأن الطواف تحية البيت وهو خارجه. وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال. لكن المسألة فيها اتحاد وافتراق، لو افترضنا أن بنيان مكة البلد جاوز عرفة، يعني توسعت توسعاً دخل فيها كثير من الحل، ألا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم؟ فلا تلازم بين مكة والحرم، كما أنه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل. وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه، إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد، والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماً، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك. وفي باب: "كما أقام النبي ﷺ في حجته" قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس ﵄ قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. قوله: "باب كم أقام النبي ﷺ في حجته؟ " أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله.

стр. 1111

والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول: "وهي أربعة أيام ملفقة" لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في تعليقه على فتح الباري يقول: فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى، كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع، وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه، هل صلى في مكة أو في الطريق؟ يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة أو إحدى وعشرين صلاة؟ وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام. قوله: "عن أبي العالية البراء" وبالتشديد ... إلى آخره. وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم، ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام ﵀، وتبعه من تبعه من المتأخرين على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنه من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه، ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 1112

يعني هل المقيم أو هل الإقامة نقيض السفر أو ضد السفر؟ هل هي ضد أو نقيض؟ بمعنى أنه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض، أو يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما يوجد قسيم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب شخص نوى الإقامة في بلد غير بلده عشرة أيام، وتخلل هذه العشرة جمعة، يلزمه أن يصلي جمعة وإلا ما يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأنه غير مستوطن، إذاً في ثالث وهو المستوطن؛ لأنه قد يكون مقيم غير مستوطن. طالب: مستوطن مقيم ومستوطن ... لا، لو كان مسمى واحد لقلنا: تلزمه الجمعة إذا حكمنا عليه بالإقامة دون الاستيطان، واضح؟ يعني إذا قلنا: مقيم وما فيه إلا مسافر ومقيم، فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده، وتلزمه في بلده الجمعة، ولو أقام أربعة أيام أو ما قرب منها، لكن هل يلزمونه بالجمعة، وإقامته عشرة أيام، وهو غير مستوطن؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: مسافر يترخص، والمسألة مفترضة عند من يقول بأن مدة الإقامة أربعة أيام. طالب:. . . . . . . . . ما وضحت، واضحة وإلا ما هي بواضحة يا الإخوان؟ عندنا مقيم ومسافر، هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر ترتب عليه أحكام غير أحكام الإقامة والسفر؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ما هم يشترطون للجمعة الاستيطان أن يكون مستوطن؟ الذي جلس عشرة أيام ما هو مقيم حكماً عند من يقول بالتحديد؟ لكن هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، هذا ليس بمستوطن، فلا تلزمه الجمعة، ويلزمه الصلاة كلها صلاة مقيم، فيتم، ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة، اللهم إلا صلاة الجمعة؛ لأنه تشترط لها الاستيطان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص يتخذه وطن، إلا إذا قلنا: إن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما، فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض. هذا يقول: هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر؟ يقصر المحلي أو ما أدري ويش؟ المصلي لا ما هو بالمحلي، فيقصر؟ لا، مطار الملك خالد وغيره من المطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان. طالب:. . . . . . . . . من قال ... ؟ طالب:. . . . . . . . .

стр. 1113

لا تقول: منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها. . . . . . . . . لا، المسألة مدينة الرياض، أنت إذا هبطت الطائرة ما تقول: وصلت الرياض؟ أنت تقول: سافرت قبل ما تقلع الطائرة؟ ما سافرت، احتمال تقلع بدونك، وترجع لأهلك، أنت في البلد ما زلت يعني، إلى الآن ما تلبست بالسفر، فالمطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة، فرق بينه وبين المنطقة؛ لأنه قد يكون المطار مضاف إلى منطقة بين البلدان، خارج عن البلد كذا، خارج عن كذا، خارج .. ، مثل مطار القصيم مثلاً، هذا مضاف إلى منطقة، أنت خرجت من بريدة، خرجت من عنيزة، خرجت من البكيرية، خرجت من الرس، ما لك علاقة بالبلد، فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه، وكونه في مسافات بينه وبين العمران، في مسافات بين مخرج خمسة عشر، ومخرج سبعة عشر، أكثر مما بين جامعة الإمام والمطار، هذه ليست مبرر، لكن أنت ما زلت في البلد، ولا تقول: سافرت حتى تقلع الطائرة، وتقول: وصلت بمجرد هبوط الطائرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لو قصر يا الإخوان ما هو بمسألة إلزام، الشيخ ابن باز يقول: ما هو بتبع البلد بعد، مقلد الشيخ ابن باز وإلا غيره، هذا الأمر فيه سعة، لكن نحن مطالبون بما يترجح عندنا، وإلا مسألة إلزام هذه. يقول: كنت مسافراً وصليت المغرب، ثم أردت أن أصلي العشاء ومعي جماعة، ودخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا المغرب صلاة مقيم. معروف أن المغرب صلاة مقيم. فهل أدخل معهم بنية العشاء؟ نعم ادخل معهم بنية العشاء، وصليها أربعاً، وإن انتظرتم لكن يحصل فاصل، مع أن جمهور أهل العلم لا يرون الفصل بين المجموعتين في وقت الأولى، فأنت تصلي معهم وتضيف ركعة. طالب:. . . . . . . . . لا ما يقصر؛ لأن الصلاة صلاة إقامة والإمام مقيم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقول: جماعة المسجد دخلوا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هنا هنا، في السؤال، تقصد في السؤال؟ طالب:. . . . . . . . . في السؤال لا ليس بالمطار. طالب:. . . . . . . . . مسافر من وين جاء؟ جاء من الدمام وهبط بمطار الرياض ويبي يواصل جدة؟ هذا مسافر. طالب:. . . . . . . . . مقيمين يلزمهم الإتمام.

стр. 1114

طالب: بعض الناس إذا سافر يؤخر الصلاة الأولى وهو يعلم أنه سيصل في وقت الثانية، ثم يجمعها في بلده إذا وصل مع الصلاة الثانية؟ يعني في الجمع هم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية؟ منهم من يشترط هذا، جمع من أهل العلم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية، لا سيما السبب المعتاد مثل شخص قادم من سفر ومجرد ما أذن الظهر أو دخل وقت الظهر قال: بأصلي جمع، وهو با يصل اثني عشر ونصف بلده، أو مثل. . . . . . . . . وين؟ في أول وقت الظهر، يمكن لو أخر الظهر ولا صلى جمع أدرك صلاة الظهر في بلده، فهل نقول: يجمع باعتبار أنه متلبس بالوصف، والمستقبل ما يدري ويش يحصل له؟ ويسوغ له الآن أن يجمع، لكن مع ذلك إذا دخل البلد، وهو محل إقامة في النفس من ذلك شيء، وبعض أهل العلم يقول: ما دام الوصف متحقق ما المانع من أن يجمع؟ والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 1115

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٣١) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نقل الحافظ ابن رجب ﵀ في فتح الباري الإجماع على أن المسافر إذا أدرك مع الإمام يعني المقيم أقل من ركعة أنه يتم، فكيف نتعامل مع هذا الإجماع؟ ذكرناه سابقاً أنه إن ائتم بمقيم سواءً كانت صلاته كاملة أو ناقصة أنه يلزمه الإتمام إذا وافقه في أي جزء منها، بحيث يكون مدركاً للجماعة معه فإنه يلزمه الإتمام، يعني ولو كبر قبل سلام الإمام يلزمه الإتمام، والذي يقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمعناه أنه لم يأتم به حكماً، لكن مع وجود هذا الإجماع ليس لأحد أن يقول: إنه إذا أدركه في أقل من ركعة وإن نقل عن بعضهم أنه لا يكون مؤتماً به، وعليه حينئذٍ لا يلزمه الإتمام. طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يعكر على الإجماع خلاف الظاهرية في هذا؟ إيه موجود الخلاف، الخلاف موجود، لكن الكلام في الظاهرية هل يعتد بخلافهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. يقول: يذكر الموفق في المغني أصحاب الرأي فمنهم؟ هم الذين يعولون على القياس كثيراً، ويستدلون بالنصوص، لكن بنسبة أقل من استدلال غيرهم، وكثيراً ما يطلق هذا الاصطلاح، ويراد به الحنفية. يقول: تقوم بعض القبائل أو الأسر بالاجتماع، كل ثلاث سنوات مثلاً، فما حكم حضور مثل هذه الاجتماعات؟ هل هي من صلة الرحم؟ نعم، هي من صلة الرحم، لكن لا يرتب لها يوم معين في شهر معين، لا، ترتب كيفما اتفقت. طالب: لكن إذا كان اقتضاء التنظيم يا شيخ والارتباطات يعني تحديد يوم معين يكون معروفاً للجميع؟ لا، يقال مثلاً بعد عيد كذا، يعني بشيء لا يلزم به بحيث يدور ويعود ويتكرر في كل عام مثلاً بحيث يشبه بالعيد. هل يجوز التصوير للذكرى؟ لا يجوز، لا للذكرى ولا لغيرها. يقول: إذا قلنا: إن وصف المقيم متعلق بالصلاة ذكرتم صورة أنه إذا دخل المسافر ومع المقيم ولم يدركه إلا في التشهد الأخير يتم صلاته، فهل الإتمام هنا لأجل الوصف؟ وهذا يتعارض مع كون الوصف متعلق بالصلاة، أو أن الإتمام لأجل نية المسافر؛ لأنه دخل بنية الإتمام؟

стр. 1116

على كل حال الإمام صلى أربع، والمأموم عليه أن يصلي أربعاً، سواء أدرك الصلاة كاملة، أو أدرك ركعة، أو لم يدرك إلا جزءاً يسيراً منها. يقول: هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب، هل له تأثير في الترجيح في مسألة حضور جماعة أثناء جلوس الإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون معه أم ينتظرون ويصلون جماعة مستقلة؟ ماشي مع من يقول: إن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها، وهذا قول أكثر أهل العلم، من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا قول كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا، لكن منهم من يقول: إن أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يكون مدركاً لها، وجاء في الإدراك إطلاق الركعة وإطلاق السجدة، فدل على أنه لا يراد بذلك إدراك حقيقة الركوع وحقيقة السجود، بل بعضهم ينقل الاتفاق على أن من أدرك جزء من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركاً لها. يقول: ما حكم أفلام الكرتون؟ وهل هي محل اتفاق أم فيها خلاف؟ لا شك أن أهل العلم يذكرون، يعني منهم من يشدد فيها، ويمنعها منعاً مطلقاً، مهما ترتب عليها من مصلحة وفائدة، ومنهم من يتسامح ويتجوز فيها، ومنهم من يجوزها إذا ترتب عليها مصلحة، لكن هي في الحقيقة صور داخلة في التصوير. طالب:. . . . . . . . . ألعاب الأطفال الموجودة في الأسواق هي المقصودة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . ليت المسألة اقتصرت على المباح. طالب:. . . . . . . . . لا لا، يدخل فيها أشياء، دخل فيها مخالفات عقدية، نسأل الله العافية. هذا يقول: إذا سافر شخص من بلدة ليس فيها بيت إلى بلدة له فيها بيت، وبينهما أكثر من ثمانين كيلو، فهل يجوز له القصر والجمع في الطريق؟ يعني إذا رجع إلى بلده فهو مسافر، ما لم يصل إلى البلد. يقول: ما ورد عن النبي ﵊ أنه في الصلاة يكون بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، هل هو من موضع قدميه، أو من موضع سجوده؟

стр. 1117

هو يختلف الحال فيما إذا كان في حال سجود، أو في حال قيام، في حال سجود أو في حال قيام، وممر الشاة لا يكفي للصلاة في حال القيام، لكنه يكفي إذا كان في حال السجود، لكن إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ويتقدم إلى السترة ليمنع المجتاز كما فعل النبي ﵊ فهذا هو ... ، كأن الحديث جاء في هذا. يقول: ما رأيكم في مقولة: "ديرة الفسد ولا ديرة الحسد"؟ إيش معنى هذا؟ يعني الديرة البلد الذي يكثر فيه الفساد -لعله يقصد هذا- أنه يقدم على البلد الذي يكثر فيه الحسد، يعني إذا عرف بلد بفسق أهله وجهرهم بهذا الفسق، هل الأفضل السكنى في هذه البلد، أو السكن في بلد يكثر فيه الحسد الذي قد يتعدى ضرره بعين وغيرها؟ يتعدى ضرره إلى التعامل مع الناس، سواءً كان في ذلك المعاملات المالية أو غيرها من الصلات والعلاقات. على كل حال كلاهما شر، فليبحث عن غيرهما. هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة؟ لا بأس -إن شاء الله-، ما في إشكال، لا سيما إذا اقتضت الحاجة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا المصحف ما يجوز بحال، لكن أحياناً يكون المصحف على حامل أرفع من مستوى الرجلين، لا بأس. طالب: أحسن الله إليك في بعض المساجد تكون حوامل المصاحف خلف الصفوف فيستدبرها الناس. إي نعم تكأة الصف الأول والثاني مثلاً يتكئ عليها من ينتظر الصلاة، يكون في الجهة التي تلي الصف الثاني فيها فتحات للمصاحف. طالب:. . . . . . . . . أو يوضع مصاحف خلف، هذه سهلة هذه، يعني في فاصل، فاصل أو أكثر من فاصل، كأنها بينه وبينه حائط، ما يضر هذا، لكن إذا كانت التكأة معدة للمصاحف، وهذا موجود في كثير من المساجد، لا سيما الكبيرة موجودة، هذا محل نظر الحقيقة يعني؛ لأنه مستدبر المصاحف، ومتكئ على ما تعتمد عليه هذه المصاحف. طالب: مثل ذلك -أحسن الله إليك- في بعض الجامعات في مقاعد التعليم يكون فيه حامل تحت المقعد فتوضع الكتب في هذا الحامل تحت المقعد؟ لا لا هذا امتهان واضح؛ لأن المقعد لا يكفي أن يكون فاصلاً، ليس مثل السقف، لا يكفي للفصل بين الجالس وما تحته. يقول: مطار الملك خالد هل يجوز له أن يقصر ويجمع ويفطر قبل أن تقلع الطائرة؟

стр. 1118

ذكرنا أن مطار الملك خالد من الرياض، فلا يسمى مسافر حتى يغادر المطار، وإذا وصل المطار فقد وصل إلى بلده، وهم يصرحون بهذا. يقول: من فعل ذلك فما عليه؟ إن كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، ونعرف من الكبار من يقول بأن مطار الملك خالد ليس من الرياض، فارق العمران. المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد أو في آخر ركعتين من السرية، ولا يعلم حال الإمام من سفر أو إقامة، فهل يجوز له القصر؟ لا، يغلب جانب الحضر، إذا تردد في حال الإمام هل هو مقيم أو مسافر؟ ولم يترجح له أنه مسافر، فإنه حينئذٍ يغلب جانب الحضر. طالب: ما يعلم القرائن أحسن الله إليك؟ أنا أقول: إذا غلب على ظنه، يغلب. رجل من أهل الدمام ويدرس في الرياض وفي نهاية الأسبوع يرجع لأهله، فهل تجب عليه الجماعة والإتمام، أم يصير مسافراً؟ على كل حال ذكرنا المدة التي يعد فيها الإنسان مسافراً، وهي أربعة أيام، أو واحد وعشرين صلاة، والذي يأتي للدراسة ويدرس خمسة أيام لا يعد مسافر في قول كثير من أهل العلم. يقول: أم الناس وهو ناسي أنه مجنب. إذا فرغ من الصلاة قبل أن يعلم المأمومون فصلاتهم تامة، تجب عليه الإعادة لنفسه، أما إذا عرف في أثناء الصلاة فهل يستخلف أو لا يستخلف؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولو استخلف أجزأه -إن شاء الله تعالى-. الجماعة المسافرون إذا أقاموا ببلد ليومين مثلاً، هل تجب عليهم الصلاة في المسجد أم يصلون في مساكنهم؟ من يسمع النداء تلزمه الإجابة. هذا يقول: ما أفضل طريقة لضبط الفقه واستحضارها لطالب الشريعة، وحافظ الكتب الستة؟

стр. 1119

على كل حال طريقة التفقه ذكرناها مراراً, وأنه يعتني بكتاب من الكتب المعتمدة في أي مذهب يكون معتمداً في بلده, يعتمد هذا الكتاب المعتمد في بلده من المذهب المعتمد, ويجعل مسائل هذا الكتاب عناصر بحث، في المرة الأولى يكتفي بفهم هذه المسائل, وتصور هذه المسائل إلى أن ينتهي من الكتاب، فإذا انتهى منه عاد إليه مرة ثانية، فيستدل لهذه المسائل، ثم يعود إليه مرة ثالثة لينظر من وافق صاحب الكتاب من المذاهب الأخرى ومن خالفه، فينظر في الخلاف اتفاقاً ومخالفة، وينظر في أدلة الفريقين، ويرجح بين الأدلة، وإذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد ألم أو تصور الفقه تصوراً عاماً شاملاً، ولو لم يكن جميع المسائل، يعني المقصود أنه يكون لديه ملكة فقهية، وفقه نفس، ويكون على ذكر من أكثر المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم. طالب:. . . . . . . . . هذا يقول: طالب الشرعية هذا. طالب:. . . . . . . . . لكن، مثل ما يقال في مثل هذا يقال للطالب المبتدئ: تعتني بكتاب مما يناسبك من الكتب، وتفهم مسائله، تتصورها على شيخ، يصورها لك، وبعد ذلك تنتقل إلى كتاب من كتب الطبقة التي تلي طبقتك، وهكذا إذا وصل إلى المرحلة الثالثة يصنع هذا. طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ ويش المانع؟. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا استدل هذه مرحلة ثانية الاستدلال، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يفتي إلا بالتقليد والنقل، لا لا، لا يستحق الفتيا. أهل العلم يقولون: من حفظ الزاد، وفهم مسائله، واستدل له ولو بما احتواه بلوغ المرام، يكون طالب العلم وعلى هذا المستوى، وتصور مسائل الزاد، واستدل لها، ولو بما حواه بلوغ المرام، فقد استحق الفتيا والقضاء، يقولون هذا الكلام، لكن ليس على إطلاقه، ما كل طالب يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الجمعة

стр. 1120

وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ ، وقرأ شيئاً من القرآن، ووعظ ثم جلس، وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي ﷺ ، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين. ثم تقام الصلاة. لا ما عندنا. ما عندك ثم تقام الصلاة؟ عندي ليست موجودة يا شيخ. ما معك النسخة الخطية؟ ما جبتها اليوم يا شيخ، لكن بعد أي كلمة؟ وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة. لا ليست عندنا، ولا أشار في الحاشية. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . سلم عليهم وردوا عليه، ما عندك؟ لا، سلم عليهم فقط، ما عندي وردوا عليه، سلم عليهم ... مثل وردوا عليه هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا معروف أنه إذا سلم فالرد، أقول: آكد من السلام، نعم. وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً. بنى على ... عندي بنى عليها. عندنا بنى على ظهر. لا، ظهراً عندي بالنصب. بنى على ظهر أيهما أدق؟ بنى عليها وإلا على ظهر؟ يعني بنى أن صلاته ظهر، فيتمها ظهراً، وهذا الذي يظهر أنه بنى على ظهر، يعني صلاته تكون ظهراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون بنى عليها ظهراً؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بنى عليها الضمير يرجع إلى الجمعة، يبني على الجمعة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على الأقل، ما تجي، لا لا ما تجي. طالب:. . . . . . . . .

стр. 1121

أقل من ذلك، الآن المسألة فيما إذا أدرك أقل من ركعة، أما إذا أدرك ركعة معروف أنه يضيف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعاً، لكن الإخوان ويش الطبعة اللي معكم المغني؟ طالب:. . . . . . . . . الزركشي. طالب:. . . . . . . . . إيه، بس ما تقول .. ، تقول المغني أنت. طالب: في الحاشية. يقول المغني قال؟ طالب:. . . . . . . . . وطيب الزركشي ويش قال؟ طالب: يقول: بنى على ظهر. إيه، هو إحنا هذا اللي نبيه، ما تروح تجيب لنا اللي بالحاشية، وتخليه في الأصل. طالب:. . . . . . . . . لا ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . صار الأكثر هذا. سم. طالب: نفسها في المغني بنى عليها ظهراً. في الأصل وإلا بالحاشية؟ لا في الأصل يا شيخ، لم يشر في الحاشية إليها بشيء. ويش أنت تقول؟ وين النسخة اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . هذا التركي؟ إيه، هذه نسخة الدكتور ... الزركشي هذا ما هو بالتركي، لا لا الزركشي خلصنا منه. طالب: لا لا هذا المغني نسخة الدكتور عبد الله التركي يا شيخ. إيه لأن الزركشي أشار الشيخ ابن جبرين -شفاه الله وعافاه- على أن المغني فيه كذا، وإلا المعتمد عند الرزكشي مثل ما عندنا بنى على ظهر، وقال: إن المغني بنى عليها ظهراً. طالب: بنى عليها ظهراً. نعم نفسه ما يختلف الكلام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود من الجملتين المقصود واضح، لكن الكلام من حيث التركيب، هل هو سليم وإلا ما هو سليم؟ وإلا كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه يصلي أربع سواءً بنى على ظهر، أو بنى عليها ظهر. طالب:. . . . . . . . . الكلام في التركيب أيهما أسلم؟ وأيهما أوضح؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو اللي عند الإخوان هو، ويش اللي معك هذه حق ابن إسماعيل؟ طالب: لا هذه اللي معنا حق إسماعيل يا شيخ. من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش جمع إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ارفعه ارفعه، خلي أشوفه أعرفه من هو؟ إيه معروف، معروف، يعني هذه المتن فيها من نفس المغني يعني. طالب:. . . . . . . . . عندك بنى عليها ظهراً. طالب:. . . . . . . . . يعني بنى عليها الضمير يعود على إيش؟

стр. 1122

طالب:. . . . . . . . . عليه إذا كان الجزء. طالب:. . . . . . . . . إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال: بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال: بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها. طالب:. . . . . . . . . الجزء مذكر. طالب: الصلاة، وبالنظر إلى ماهيته. ما بعد صلى الآن ما أدرك أقل من ركعة، إن بنى على المدرك. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . لا ما يبني على صلاة الإمام يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . بنى على الركعة وهو ما أدرك الركعة؟ طالب:. . . . . . . . . ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها. طالب:. . . . . . . . . لا لا التركيب ما هو بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما .. ، هم يقولون: أتمها ظهراً، هذا التعبير ما فيه إشكال إطلاقاً، إن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً. طالب:. . . . . . . . . معروف هذا ما فيه إشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهراً، أو بنى على ظهر هذا يحتاج إلى ... طالب: نسخة الشيخ ابن مانع ما هي موجودة يا شيخ؟ لا ما هي معي الآن، ما هي معي، في واحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ لا وين الإخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر. طالب:. . . . . . . . . معك؟ طالب: يقول يا شيخ في الحاشية، قال في الإنصاف: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لن يصح دخول من فاتته معه. إيه؛ لأن الظهر ما تصح قبل الزوال، نعم. طالب: على الصحيح من الوجهين؛ لأنها في حقه ظهر، ولا يجوز قبل الزوال، والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهراً. واضح الكلام، الجمعة. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر .. ، يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أياً كانت؟ طالب: يبني على نيته، دخل بنية. لا. طالب: هو يقول: إذا كان قد دخل بنية. ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. طالب:. . . . . . . . . كمل، كمل، إحنا بواصلينه اليوم يراجع -إن شاء الله-.

стр. 1123

ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً إذا كان قد دخل بنية الظهر، ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً، وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ولا جمعة على مسافر. ولا تجب، ولا تجب الجمعة على مسافر. عجيب عندي ولا جمعة. المعنى واحد. ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، وإن حضروها أجزأتهم، ومن صلى الظهر ... وعن أبي عبد الله. ما عندي هذا الكلام. وعن أبي عبد الله ﵀ في العبد روايتان إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. هذا ليس موجوداً عندنا. إيه، كل السطرين هذه ما هي موجودة، يعني قرأت ومن صلى الظهر. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . سقط من ... طالب:. . . . . . . . . يعني موجود في بعض النسخ دون بعض، ويش اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . مدخلين ها اللي معي ذي، أو قبل؟ طالب:. . . . . . . . . متى ساحبها أنت؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا تصير هي حق العجمي، اللي معي نسخة العجمي. طالب:. . . . . . . . . هذه مشكولة اللي معي، حق العجمي مشكولة. طالب: ليست في المغني يا شيخ الكلام. إيه، وساقطة من سين، ساقطة من النسخة. طالب:. . . . . . . . . ذكرها طيب. طالب:. . . . . . . . . نعم. ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الجمعة

стр. 1124

يشرع الاجتماع، شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في مناسبات، منها ما هو في اليوم مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة، فالجمعة عيدنا أهل الإسلام أضل الله عنه الأمم السابقة كما جاء في الحديث الصحيح: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يعني من حيث الزمن هذه الأمة متأخرة هي آخر الأمم، ومع ذلك هي السابقة في يوم القيامة، أضل الله اليهود عن هذا اليوم العظيم، فصار اجتماعهم وعيدهم في يوم السبت، والنصارى كذلك أضلهم الله -جل وعلا- عن هذا اليوم فصار عيدهم يوم الأحد، فهم لنا تبع، نحن اليوم، واليهود غداً، والنصارى بعد غد، الجمعة يوم معظم شرعاً، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، وله خصائص، له خصائص استوفاها أهل العلم كابن القيم في الهدي والسيوطي في رسالة مستقلة وغيرهما. المقصود أن هذا اليوم يوم معظم في شرعيتنا، وفيه ساعة استجابة، وفيه هذه الصلاة التي تجمع الناس. والجمعة بضم الجيم والميم في الأشهر والأكثر، وهي القراءة المعتبرة، وقرأ الأعمش بإسكان الميم الجمْعة، وضبطت بفتح الميم كالهمزة واللمزة، وقيل: بكسرها جمِعة، المقصود أنها ضبطت على أكثر من وجه، الجيم مضمومة، والميم فيها الحركات والسكون.

стр. 1125

هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، جاءت تسميته في الكتاب والسنة بالجمعة ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [(٩) سورة الجمعة] وتجمع على جمعات ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) فهذا الاسم هو الشرعي، وهو عيدنا أهل الإسلام، لا يجوز استبداله بغيره، فاستبداله بغيره ضلال، وحيد عن الجادة، والصراط المستقيم، ووقوع في مشابهة الكفار، مهما دعا إلى ذلك من حاجة، بل يجب على الأمة أن تستقل بنفسها، بشخصيتها، لا تكون ذيلاً تابعاً لغيرها، كثير من الكتاب يبررون استبدال الخميس والجمعة بالسبت والأحد بأن اعتماد الخميس والجمعة، الخميس ما عندنا فيه إشكال، لكن الكلام في الجمعة، اعتماد الجمعة عطلة يسبب من الآثار الاقتصادية ما يسبب؛ لأن الناس يعطلون، اليهود والنصارى يعطلون في السبت والأحد، فإذا عطلنا الخميس والجمعة لا نوافقهم إلا في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يتأثر اقتصادنا، ونحن أمة لو اعتددنا بديننا واعتززنا به ما احتجنا إلى أحد، هم بحاجتنا، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا أنظمتهم، لكنه الشعور بالضعف، واقتداء المغلوب بالغالب، وإلا لسنا بحاجة إطلاقاً إلى أن نسايرهم ونعايشهم، عندنا من المقومات ما يحتاجون معه إلى مداراتنا، والله المستعان. الجمعة فرض عين، يكاد يكون الإجماع على ذلك، نقل عن مالك وإن لم تثبت الرواية عنه، بل عن بعض أصحابه أنها كالعيد فرض كفاية، لكنه قول مردود، وجاء الوعيد الشديد والتهديد على من ترك الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، ولو كانت فرض كفاية ما نحتاج إلى هذا، لا بد أن يقوم بها من يكفي؛ لأن هذا خطاب للأعيان. قال ﵀: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" إذا زالت الشمس جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال كالظهر، وإن كان المعروف عند الحنابلة أن أول وقتها ... طالب: مثل صلاة العيد. أين السادسة؟ يعني كم؟ لأنه يقول: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأته" لكن ما هو بأول وقتها أول وقت صلاة العيد عندهم؟ وآخره آخر وقت صلاة الظهر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .
следующие страницы →