Полный текст (16 344 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.
стр. 2206
يتكون على طرف عينه مثل القشر، فما أثر ذلك على وضوئه
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكو منذ فترة تكرار إفرازات من ركن العين الداخلي في المنطقة بين العين والأنف، عندما تجف تكون كقشر الشعر الصغير الحجم، ويتكرر هذا على مدار اليوم حتى أنه أصبحت عادة عندي أن أتفحص عيني قبل كل وضوء أو أقوم بغسلها أو أولي عناية خاصة لعيني أثناء الوضوء، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا أقوم بهذا لأكتشف وجود هذه الإفرازات ولا أدري هل كانت موجودة قبل الوضوء ولم أرها أم حدثت بعده أم كانت مثلا ذرات رمل أو ما شابه، أفيدوني أفادكم الله فإن هذا الأمر صار يؤرقني؟ هل يجب علي الإعادة إذا ما وجدت مثل هذا؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
طرف العين الذي يلي الأنف يسمى الموق، وقد روى أحمد (٢٢٢٧٧) وأبو داود (١٣٤) وابن ماجة (٤٤٤) أن النبي ﷺ كان يمسح مأقيه. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.
" قَالَ الأَزْهَرِيّ: أَجْمَعَ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْمُوقَ وَالَمَاق مُؤَخَّر الْعَيْن الَّذِي يَلِي الأَنْف. اِنْتَهَى. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا مَسَحَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَاب مُبَالَغَة فِي الإِسْبَاغ , لأَنَّ الْعَيْن قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ كُحْل وَغَيْره أَوْ رَمَص فَيَسِيل فَيَنْعَقِد عَلَى طَرْف الْعَيْن " انتهى من "عون المعبود" باختصار.
وصرح الشافعية بوجوب غسل الموق في الوضوء، وإزالة ما عليه من إفرازات تمنع وصول الماء.
قال الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (١/١٦٨) : " ويجب غسل موقي العين قطعا , فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته " انتهى.
وفي "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري في ذكر مندوبات الوضوء (١/٤٣) : " وكذا الموق , وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده بالسبابة، الأيمن باليمنى , والأيسر باليسرى , ومثله اللحاظ , وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله , وإلا فغسلهما واجب ذكره في المجموع " انتهى.
ويرى بعض العلماء أن مثل هذا إذا كان يسيرا، فإنه يعنى عنه، ولا يضر الوضوء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
قال المرداوي في "الإنصاف": " فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل. . .
وقيل: تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وإليه ميل المصنف (يعني: ابن قدامة) واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما، واختاره " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (١/١٧٤) بعد أن ذكر قول ابن عقيل بوجوب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ، وأن طهارته لا تصح إذا منع وصول الماء إلى ما تحته، قال:
" ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة , فلو كان غسله واجبا لبينه النبي ﷺ ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه " انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2207
متى ينوي الوضوء ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[متى ينوي المسلم إذا أراد الوضوء؟ في البداية؟ أم عند غسل الوجه؟ أم يجوز أن ينوي في أي وقت أثناء وضوئه؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
النية شرط لجميع العبادات، فلا تصح عبادة من العبادات –ومنها الوضوء- إلا بالنية.
قال النووي ﵀:
" النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وَالإِخْلاصُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَالأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.
وَمِنْ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ ﷺ : (إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) لأَنَّ لَفْظَةَ (إنَّمَا) لِلْحَصْرِ. وَالْمُرَادُ أَنَّ حُكْمَ الْعَمَلِ لا يَثْبُتُ إلا بِالنِّيَّةِ.
وَدَلِيلٌ آخَرُ: وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وَهَذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ فَلا يَكُونُ لَهُ. . . إلخ " انتهى باختصار من "المجموع" (١/٣٥٦) ، ونحوه في " المغني " (١/١٥٦) .
ثانياً:
ينبغي أن يعلم أن النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها بلسانه.
انظر السؤال (١٣٣٣٧) .
ثالثاً:
وأما وقت النية.
فالأكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسير، حتى تكون النية شاملة لجميع أجزاء الوضوء، أما الواجب من ذلك فهو أن ينوي مع أول الواجبات.
قال ابن قدامة في "المغني" (١/١٥٩) :
" وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ كُلِّهَا ; لأَنَّهَا شَرْطٌ لَهَا , فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا , فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدُّ بِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْهِ , لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهَارَةِ وَمَفْرُوضَهَا. فَإِنْ غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ. . . وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (١/١٤٠) :
" والنية لها محلان:
الأول: تكون فيه سنة، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب.
الثاني: تكون فيه واجبة عند أول الواجبات " انتهى.
وعلى هذا فالأكمل أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء، والواجب أن تكون مع أول الواجبات، وقد اختلف العلماء في أول واجبات الوضوء، فقيل: التسمية، وقيل: المضمضة. وهو الصحيح، وقيل: غسل الوجه.
انظر الأسئلة: (٢١٢٤١) ، (١١٤٩٧) .
ولكن إذا نوى مع أول الواجبات فلا يثاب على ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء كالتسمية وغسل الكفين ثلاثاً، كما تقدم في كلام ابن قدامة ﵀.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀:
فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (١٠/٩٨) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2208
هل يصح الوضوء مع وجود الزيت في الشعر ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر.
والقاعدة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين ﵀ – أن الإنسان إذا استعمل الدهن (الكريم والزيت) في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه، فإن بقي الدهن هكذا جرما، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة.
أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره) اهـ.
"فتاوى الطهارة" (ص ١٤٧) .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.
سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً:
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟
فأجاب:
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي ﷺ كان في إحرامه ملبداً. فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له (يعني تابع للرأس) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ.
"فتاوى المرأة المسلمة" (١/٢٨) .
والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2209
لا يجب الوضوء من ألبان الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت السؤال (٧١٠٣) وفيه أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، هل يجب الوضوء من ألبان الإبل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀، ويدل على ذلك عدة أدلة:
١- أن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بشرب لبن الإبل.
٢- أن النبي ﷺ أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. رواه البخاري (٢٣٣) ومسلم (١٦٧١) ، ولو كان شرب لبنها ناقضاً للوضوء لبين ذلك النبي ﷺ .
انظر: "المغني" (١/٢٤٥) ، "الإنصاف" (٢/٥٨) الشرح الممتع (١/٢٠٩) .
وأما ما رواه أحمد (١٨٦١٧) وابن ماجه (٤٩٦) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِل)
وكذلك ما رواه ابن ماجه (٤٩٧) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ ﵄ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ، وَلا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ) .
فكلا الحديثين ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد ضعفهما الألباني في ضعيف ابن ماجه.
ولو صح هذا الحديث لأمكن أن يحمل الأمر فيه بالوضوء من لبن الإبل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين الحديث السابق ذكره.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2210
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي، فلم أدر ماذا أصنع، فخرجت وتوضأت وأعدت الطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة. فهل ما فعلته صحيح؟ وماذا كان عليّ أن أفعل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد أحسنت بإعادتك الوضوء والطواف، وأخذت بالأحسن والأحوط، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة، فكما لا تصح الصلاة من المحدث حتى يتوضأ فكذلك الطواف.
قال ابن قدامة:
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ.
واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة، منها:
١- قول النبي ﷺ : (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) . رواه الترمذي (٩٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٢١) .
٢- ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: (لما أراد ﷺ أن يطوف توضأ) . وقد قال ﷺ : (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (١٢٩٧) .
فتاوى الشيخ ابن باز (١٧/٢١٣-٢١٤) .
٣- ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي، فهل عليها دم أم كفارة؟
فأجاب:
طوافها غير صحيح، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ويستحب لها أن تعيد السعي، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف، ثم تقصّر من جميع رأسها وتحلّ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات التي أحرمت للعمرة الأولى منه، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتها. والله وليّ التوفيق اهـ.
فتاوى الشيخ ابن باز (١٧/٢١٤-٢١٥) .
وسئل أيضاً: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
فأجاب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو منيّ أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً، لقول النبي ﷺ : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة.... اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٧/٢١٦-٢١٧) .
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف. وهو مذهب أبي حنيفة ﵀، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي:
أما حديث (الطواف بالبيت صلاة) فقالوا: لا يصح من قول النبي ﷺ ، وإنما هو من قول ابن عباس ﵄. قال النووي في المجموع: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ.
وأما فعل النبي ﷺ وأنه طاف متطهراً فقالوا: هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب فقط، لأن النبي ﷺ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك.
وأما قوله ﷺ لعائشة: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) فإنما منعها النبي ﷺ من الطواف لأنها حائض، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي ﷺ بياناً عامّاً، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال: " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ.
"مجموع الفتاوى" (٢١ / ٢٧٣) .
وهذا القول –أي عدم اشتراط الطهارة للطواف- مع قوته واحتمال الأدلة له لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الطواف بلا طهارة، وذلك لأن الطواف متطهراً أفضل بلا شك، وأحوط وأبرأ للذمة. وبه يسلم الإنسان من مخالفة جمهور العلماء.
ولكن يسع الإنسان العمل به مع المشقة الشديدة في مراعاة الوضوء، وذلك يكون في أيام المواسم، أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبيراً في السن يشق عليه أن يحافظ على طهارته مع شدة الزحام والمدافعة. . ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور:
وعليه: فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي ﷺ ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل: لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط: فيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً: فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / ١٨٥ اهـ. " الشرح الممتع " (٧ / ٣٠٠) .
وأما بالنسبة للسعي: فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي ﷺ لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – ﵂ – لما حاضت -: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ". انظر المغني ٥ / ٢٤٦.
قال الشيخ ابن عثيمين:
فلو سعى محدثاً، أو سعى وهو جنب، أو سعت المرأة وهي حائض: فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة.
" الشرح الممتع " (٧ / ٣١٠، ٣١١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2211
عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن؟ وما حكم المادة الصمغية التي في الأذن هل يجب إزالتها حتى يصل الماء لجميع الأذن من الداخل؟ مع العلم أن هذه المادة الصمغية قد تخرج من داخل الأذن.`]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الثابت عن النبي ﷺ هو مسح الأذنين، لا غسلهما، يمسح ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما بسبابتيه، بما تبقى من البلل في يديه بعد مسح الرأس.
روى الترمذي (٣٦) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى الترمذي: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
وروى النسائي (٧٤) عن ابن عباس ﵄ قال في صفة وضوء النبي ﷺ : (ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه) صححه الألباني في صحيح النسائي.
وفي "تحفة الأحوذي"
" وظاهر الأذنين: خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين: داخلهما مما يلي الوجه " انتهى.
وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال "في عون المعبود": " الصماخ: الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ " انتهى.
وقال النووي في "المجموع" (١/٤٤٣) :
" وأما كيفية مسح الأذنين، فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات: يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين " انتهى بتصرف.
وما كان على فتحة الأذنين من المادة الصمغية فإنه يزال، بخلاف ما كان داخلا، ولا يشرع إدخال الماء داخل الأذن، والمطلوب هو المسح لا الغسل كما سبق.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2212
صبغة الشعر هل يجوز المسح عليها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه لا يؤثر في الوضوء، بل يكتفى بالمسح عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
(إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي ﷺ ، كان في إحرامه ملبداً، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له (يعني: تابع للرأس) وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل)
انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (١/١٩٦) ، فتاوى المرأة المسلمة
والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق الشعر بعضه ببعض كالحناء.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2213
المسح على اللصقة في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مرَّ الماء عليها.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٤٨
стр. 2214
طريقة المضمضة في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل أصبعه في فمه، لأن الرسول ﵊ كان يتمضمض بأصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه ﷺ ؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام احمد بسند ضعيف.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٠٨
стр. 2215
دعاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء أو لا؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لم يثبت عن النبي ﷺ دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها، وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له، وإنما المعروف شرعاً التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده وقول: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) بعد الشهادتين.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٠٥
стр. 2216
الاستنشاق واجب في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[توضأت للصلاة وأثناء الصلاة تذكرت عدم استنشاقي فما حكم وضوئي وصلاتي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي ﷺ وأمره بقوله: (من توضأ فليستنثر) رواه البخاري ومسلم، وقوله: (من توضأ فليستنشق) ومن لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٠٩
стр. 2217
لا بد من غسل الكف في غسل اليد في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفيا بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا، فيغسل الكفين وما بعدهما.
[الْمَصْدَرُ]
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص٧٧.
стр. 2218
أذكار الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يستحب فعله عند الوضوء؟ وماذا يقال بعده؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن صفة الوضوء الشرعي هي: أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه ثلاث مرات ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنثر ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات وإن غسل مرتين مرتين أو مرة مرة أجزأ ذلك ثم يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٣١، وأما قبل الوضوء فإنّه يسمّي الله تعالى لحديث: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. سنن الترمذي ٥٦.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 2219
حكم الوضوء وبين الأسنان بقايا طعام
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الإغتسال؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الإسنان لكن إزالتها أفضل.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٣٤
стр. 2220
حكم الوضوء عاريا
[السُّؤَالُ]
ـ[عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح وضوؤه، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٣٥
стр. 2221
لا يُشرع مسح الرقبة في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم أنه غير مذكور في كتاب الله وسنة محمد ﷺ ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول ﷺ أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء، فلا يشرع مسحها.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٣٥
стр. 2222
التيمم عن العضو المريض عند عدم استطاعة استعمال الماء في طهارته في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت في يوليو الماضي، عام ٢٠٠٨، لكني أجد أنه يصعب الاغتسال كل يوم، حيث يصيبني صداع شديد إذا غسلت رأسي كل يوم؛ فهل هناك شكل آخر من أشكال الغسل، بدلا من غسل الرأس؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
غسل الجنابة فرض واجب باتفاق الأمة، والواجب فيه تعميم البدن كله بالماء، بما في ذلك الرأس.
قال النووي في: (بَاب صِفَة غُسْلِ الْجَنَابَة) : " وَالْوَاجِب مِنْ هَذَا كُلّه النِّيَّة فِي أَوَّل مُلَاقَاة أَوَّل جُزْء مِنْ الْبَدَن لِلْمَاءِ , وَتَعْمِيم الْبَدَن شَعْره وَبَشَره بِالْمَاءِ , وَمِنْ شَرْطه أَنْ يَكُون الْبَدَن طَاهِرًا مِنْ النَّجَاسَة , وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ سُنَّة " انتهى.
"شرح مسلم" (٣/٢٢٩) .
وقال الشوكاني ﵀:
" أما تعميم البدن: فلا يتم مفهوم الغسل إلا به " انتهى.
"السيل الجرار" (١/ ١١٣) .
ثانيا:
رخص الله تعالى للمريض الذي يعجز عن استعمال الماء، أو يشق استعماله عليه مشقة لا يحتملها هو: أن يتيمم، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وتخفيفه عنها، ما لم يخفف عن الأمم التي قبلها. قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء / ٤٣
قال السدي: " هو الجراح. والجراحة التي يتخوّف عليه من الماء، إن أصابه ضرَّ صاحبه، فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا ".
وقال مجاهد: " والمرض أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدريّ، فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه، يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء " انتهى.
تفسير الطبري - (٨ / ٣٨٦-٣٨٧) .
قال الطبري: " فتأويل الآية إذًا: وإن كنتم جَرْحى أو بكم قروحٌ، أو كسر، أو علّة لا تقدرون معها على الاغتسال من الجنابة، وأنتم مقيمون غيرُ مسافرين، فتيمموا صعيدًا طيبًا " انتهى.
"تفسير الطبري" (٨ / ٣٨٨)
وقال السعدي ﵀:
" فأباح التيمم للمريض مطلقًا، مع وجود الماء وعدمه، والعلة: المرض الذي يشق معه استعمال الماء " انتهى.
"تفسير السعدي" (ص ١٧٩) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
" مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مِنْ احْتِلَامٍ أَوْ جِمَاعٍ، حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِتَضَرُّرِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا يَزِيدُ الِاغْتِسَالُ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَكُونَ الْهَوَاءُ بَارِدًا وَإِنْ اغْتَسَلَ خَافَ أَنْ يَمْرَضَ بِصُدَاعِ أَوْ زُكَامٍ أَوْ نَزْلَةٍ: فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ الْجِمَاعِ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى الِاغْتِسَالِ [اغتسلت] ؛ وَإِلَّا تَيَمَّمَتْ. وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاغْتِسَالِ وَإِلَّا تَيَمَّمَ ". انتهى.
مجموع الفتاوى (٢١/٤٥١) ، وينظر (٢١/٤٤٣ (.
ثالثا:
من أمكنه أن يغسل بعض أعضائه، وعجز عن غسل الباقي: غسل ما قدر عليه، وتيمم عن الباقي.
قال ابن قدامة ﵀:
" الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ , لَزِمَهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ , وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ " انتهى.
"المغني" (١/١٦٢) .
قال علماء اللجنة:
" من به جروح أو قروح أو كسر، أو مرض يضره منه استعمال الماء، فأجنب: جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك، وتيمم للباقي " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٤ / ٤٠٧-٤٠٨)
وسئل الشيخ ابن باز ﵀:
أنا امرأة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر، وعندي نزلة طولة العام، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علمًا بأنني أُصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع، وكثيرًا ما أترك الصلاة لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط.
فأجاب:
" إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض: كفاك مسحه مع التيمم؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) . وقول النبي ﷺ (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم) .
"مجموع الفتاوى" (١٠/١٨١) .
وبناء على ما سبق: فإذا كان غسل الرأس يضرك ضررا شديدا، ولا تقدرين على غسله إلا بحرج شديد، لما يصيبك من الصداع: فإنه يجوز لك أن تغسلي بقية جسدك، وتمسح على رأسك، وتتيممي له. وقد قال الله في آخر آية التيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / ٦
أما إن كان الصداع الذي يصيبك عند غسل الرأس صداعا محتملا – ولو ببعض مشقة – أو كان يمكن علاجه ببعض الأدوية، أو كان لا يستمر في العادة إلا فترة يسيرة، أو كان يزول باستعمال الماء الحار دون البارد، ونحو ذلك: فليست لك رخصة في ترك غسل الرأس أثناء الغسل، ولا يوجد بديل عن غسله.
وإن كان يصيبك الصداع بسبب تكرار الغسل، فاغسلي رأسك بالمقدار الذي يغلب على ظنك أنه لا يصيبك من ورائه الصداع، إما تغسلينه مرة، وتتركين مرة، أو تغسلي مرتين وتتركي مرة، أو ما قدرت عليه، ولا يضرك فعله.
ويمكنك التسهيل في غسل الرأس باستعمال أقل قدر من الماء تتحققين به وصول الماء إلى جميع الرأس، ويمكنك أيضا ألا تنقضي ضفائر رأسك، إن كان لك شعر طويل تضفرينه.
والنصيحة لك ـ أخيرا ـ بعرض نفسك على طبيب ثقة، لعل بك علة تزول بالدواء.
وينظر: إجابة السؤال رقم (٢٧٠٦٥) ، (١٢٩٤٩٦) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب
стр. 2223
حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود لصقة تمنع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الغسل من الجنابة على اللصقة (ايفرا) وهي عبارة عن لصقة توضع على الجلد في أي مكان في الجسم يوجد بها هرمون يمنع من حدوث الحمل يتم تغييرها مرة كل أسبوع، يتم الاغتسال من الجنابة أو الحيض بوجودها، علماً أنه إذا تم تغييرها مرتين أو أكثر في الأسبوع تصبح نسبة الهرمون في الجسم زائدة، فإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات السابقة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
أولاً:
استخدام ما يمنع حدوث الحمل لا يجوز إلا عند الحاجة بضوابط شرعية قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (٢١١٦٩) .
ثانياً:
يجب عند إرادة الاغتسال من الجنابة، تعميم البدن بالماء، وينظر جواب السؤال رقم (١٠٣٧٣٨) .
فإن كان على بدنه لصوق أو لفائف ... وجب نزعها عند إرادة الغسل، إن لم يخف ضرراً، فإن خاف ضرراً مسح عليها.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/١٧٣) : " قال الإمام أحمد: إذا توضأ , وخاف على جرحه الماء , مسح على الخرقة.....وقال القاضي , في اللصوق على الجرح: إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه , وغسل الصحيح , ويتيمم للجرح , ويمسح على موضع الجرح , فإن كان في نزعه ضرر، فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه " انتهى.
وهذا الحكم " وضع اللصقة على الجرح " فيما إذا كانت هناك ضرورة لوضعها، أما إذا لم تكن هناك ضرورة لوضعها فلا يصح الغسل من الجنابة إلا بإزالتها؛ لوجوب تعميم البدن بالماء، ولا شك أن هذه اللصوق تمنع وصول الماء إلى ما تحتها.
فإن رأيت أنه لا بد من وضعها، فالواجب نزعها عند إرادة الغسل، ولا يجوز المسح عليها، ولا تقاس هذه اللصوق على الجبائر لأن وضعها ليس للضرورة.
ثالثاً:
لا يلزم قضاء الصلوات الفائتة، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (١١٩٧٥٥) .
رابعاً:
لم يتم التأكد بعد من أن استعمال هذه اللصقة لمنع الحمل وسيلة آمنة.
فقد أثبتت بعض الدراسات حدوث أضرار، فقد تسبب المزيد من الجلطات الدموية بشكل يفوق أقراص منع الحمل إلا أن الأمر بحاجة إلي المزيد من الأبحاث. وأظهرت دراسة أن احتمال إصابة النساء اللائي يستخدمن اللصقة المسماة (اورثو ايفرا) Ortho Evra بالجلطات الدموية يزيد مرتين بالمقارنة مع النساء اللائي يتناولن الأقراص. ولكن دراسة أخرى وجدت أن المخاطر تبدو متماثلة بالنسبة للطريقتين. http://www.elaph.com/ElaphWeb/Health/٢٠٠٦/٢/١٢٩٢٨٨.htm
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2224
خروج المني بعد الاستيقاظ من النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نمت وقمت من النوم أروح للحمام الله يكرمكم أريد التبوّل، وقبل أن أبول أنثر القضيب ويخرج شيء أبيض، ما يطلع وراء بعض دفق، لا، يطلع مرة واحدة، وهو كثيف وأبيض ولزج، وهذا يتعبني كل ما أقوم من النوم لازم أغتسل ما هو هذا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
أولاً:
لا بد من معرفة المني، والمذي، والودي.
فالمني كما قال النووي ﵀: "له رائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة , لا بشهوة , ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين , يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له , ويخرج عقيب البول، وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما " انتهى من "المجموع" (٢/١٦١) باختصار وتصرف يسير.
وفي الحديث: (إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ) رواه مسلم (٣١١) .
فالظاهر أن ما تجده هو "المني"، فإن كان يخرج مصحوباً بشهوة وجب عليك الغسل، وإن لم يخرج بشهوة، فلا غسل عليك، وبهذا قال جماهير العلماء، وينظر جواب السؤال رقم (٤٧٦٩٣) .
وقد ذكر أهل العلم ﵏ أن المني قد يخرج بغير شهوة لمرض أو برد، فننصحك بمراجعة الطبيب.
تنبيه:
قولك: أنثر القضيب.
اعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يثير شهوة نفسه، ما لم يكن عنده تصريف لها بالحلال، كما لو كانت له زوجة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2225
اغتسل للجنابة ثم وجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على يده
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الاغتسال من الجنابة تبين أنه يوجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على أحد أصابع اليد، ولا أعلم إن كان قبل الغسل أم بعده، فما حكم ذلك؟ هل يلزم إعادة الغسل أم ماذا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
يشترط لصحة الطهارة: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ ليتحقق غسل الأعضاء المأمور بغسلها شرعا.
ومن اغتسل أو توضأ ثم رأى ما يمنع وصول الماء كالمادة اللاصقة، ولم يدر وقت حدوثها، فالأصل أنها بعد الطهارة، لأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته " كما تقرر في قواعد الفقه. وينظر: "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (١/٢١٧) ، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (١/٢٨) .
وعليه؛ فلا يلزمك إعادة الغسل، لعدم التحقق من وجود المادة اللاصقة قبله.
ثانياً:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن المانع اليسير سواء كان تحت الأظفار أو في أي محل من البدن، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/١٥٨) : " فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل , وقدمه في القواعد الأصولية , والتلخيص , وابن رزين في شرحه.
وقيل: تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وقدمه في الرعاية الصغرى. وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما. واختاره " انتهى.
وعلى فرض أن هذه المادة اللاصقة كانت قبل الاغتسال، وأنه لا يعفى عن المانع اليسير، فلا يجب عليك إعادة الغسل، وإنما يكفيك أن تزيل هذه البقعة ثم تغسل ما تحتها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2226
يتساقط شعرها ويضرها غسل رأسها فكيف تغتسل من الحيض والجنابة ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لنا في الله تعاني من تساقط الشعر والدكتور طلب منها عدم غسله بالماء إلا مرة كل أسبوع مع العلاج لمدة ثلاثة أشهر. كيف لها أن تتطهر من الجنابة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب في غسل الجنابة استيعاب جميع البدن بالماء، إلا أن المرأة إذا ضفرت شعرها لم يلزمها نقضه، لكن تحثي على رأسها الماء بحيث يصل إلى جميع شعرها.
وذلك لما روى مسلم (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) وفي رواية: (فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لا) .
قال النووي ﵀ في شرح مسلم: " فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب. وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى.
وإذا كان استعمال الماء يضرها ويؤدي إلى تساقط شعر رأسها، فإنها تتيمم وتغسل بقية جسدها؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/٦، ففي الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء أو يؤدي إلى تأخير شفائه أنه يتيمم , وقد بيَّن الله تعالى حكمة هذا التشريع فقال: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / ٦.
وإن أمكنها مسح رأسها، مسحته وتيممت وغسلت باقي جسدها، لأن هذا في وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: أنا امرأة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر، وعندي نزلة طول العام فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علمًا بأنني أُصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع وكثيرًا ما أترك الصلاة لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط ومترددة وقلقة ومنزعجة جدًا رغم أنني أعرف أن الدين يسر، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان، وأؤدي فرضي كاملاً، علمًا بأنني مدرسة ويوميًا أخرج للعمل فأُصاب بالهواء الذي يُلزمني السرير عادة فأنا مريضة، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية وهي طاعة الزوج وفوق ذلك طاعة الله.
فأجاب:
"إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه مع التيمم، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) . وقول النبي ﷺ : (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم) " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (١/٢١٤) .
وينظر صفة التيمم في جواب السؤال رقم (٢١٠٧٤) .
وهذا التيمم يجوز أن يكون قبل الغسل أو بعده، لأن الترتيب بين الأعضاء لا يجب في الغسل.
ويجب التنبه إلى أن بعض النساء تبالغ في الخوف من تساقط الشعر، فلا بد أن يكون تساقط الشعر مرضا حقيقيا وليس وهما أو هاجسا، حتى يرخص للمرأة في ترك غسل رأسها والاكتفاء بمسحه ولتيمم.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2227
كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم أن يفتيني في أمري الذي قد بعثت به إلى الكثير ولم أجد منهم >الرد وقد عشت في قلق دائم فأرجو منكم فتواى كنت في سن صغيرة افعل العادة السيئة منذ عمري ١٢سنة ولم أكن اعرف معناها أو حتى ما هي وفي سن ١٤سنة عرفت أنها العادة السرية السيئة ولكن لم أكن اعرف حكمها فقط أنها خطرة وأنها تسبب أمراض ولم أكن في هذه السن أصلي ولكني أصوم دون صلاة. وفي سن ١٥سنة بدأت أصلي وأصوم ولا أسمع الأغاني ولكني لازلت أفعل العادة السرية ولا أعرف حكمها أيضا وإذا فعلتها لم أكن اغتسل وكنت أصلي بعدها وأصوم وقد فعلتها في ظهر رمضان مرتان لا أدري، وفي سن ١٨ قرأت في كتاب أنها محرمة ويجب الغسل بعدها ولكني لم أستطع التوبة منها واستمر فعلي لها حتى بعد الزواج والآن تبت إلى الله توبة نصوحاً وعمري ٢٧سنة السؤال ما حكم ما فعلته وما علي فعله؟ وما حكم صومي وصلاتي عندما كنت أفعلها ولم أكن أغتسل ثم أقوم للصلاة وما حكم صيامي وما كفارة ما فعلت وما حكم صيام اليومين الذين فعلت فيهما العادة في ظهر رمضان وما هي الكفارة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يحرم الاستمناء أو ما يسمى بـ "العادة السرية" لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم ٣٢٩،
وإذا خرج المني بذلك وجب الغسل.
وليس في فعل الاستمناء كفارة، لكن تجب التوبة منه، وذلك بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه.
ثانيا:
إذا كانت ممارستك للعادة السرية يصحبها خروج المني، فهذا مبطل للصوم، ولا تصح معه الصلاة إلا أن تغتسلي.
وإذا لم يكن يصحبها خروج المني فصلاتك وصومك صحيحان.
ثالثا:
من استمنى وهو جاهل بوجوب الغسل منه وبكونه مبطلا للصوم، فهل يلزمه قضاء الصلاة والصوم؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والجمهور على وجوب القضاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، وينظر جواب السؤال رقم (٥٠٠١٧) .
والأحوط أن تقضي صوم اليومين، إذا كان قد خرج المني.
وأما الصلاة فينبغي أن تكثري من النوافل والأعمال الصالحة، ولا نرى لزوم قضائها.
رابعا:
ينبغي أن تعلمي أن البلوغ له علامات، وأن الفتاة قد تبلغ قبل سن الخامسة عشرة، إذا حاضت، أو ظهر عليها شيء من علامات البلوغ الأخرى، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (٢٠٤٧٥) ورقم (٢١٢٤٦) .
وما جرى معك يؤكد أهمية طلب العلم الشرعي، وهو أمر ميسر في هذا الزمن والحمد لله.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب
стр. 2228
إذا استمنى الزوج بيد زوجته فهل يلزمها الغسل أيضا ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش هذه الأيام أنا وزوجتي في بيت أقاربها، وفي بعض الأحيان أريد أن أعاشرها، ولكنها تستحي من الغسل بعد ذلك، وأنا بدوري أقدر هذا الموقف، إلا أنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أحتمل فأطلب منها أن تستخدم يدها في ذلك. أنا أعلم أنه يجب علي الغسل في هذه الحالة، لكن ماذا عنها هل عليها من غسل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكرت فليس عليها غسل ما لم تنزل هي.
فقد روى البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.
فقيد النبي ﷺ وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٢٧) :
" خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ , يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى.
وقال أيضا (١/١٢٩) :
" عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ , بِقَوْلِهِ: " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى.
وينظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر (١/٣٨٩) ، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (٢/٥١) .
على أننا ننبه الزوج إلى أن هذا الوضع غير مقبول شرعا، أن يعيش هو وزوجه في بيت بعض أقربائه، أو أقربائها، بحيث لا يتمكن من معاشرتها، على الوجه المناسب، ولا يصون سرها، وتصون سره، والواجب أن يسعى في تدبير مسكن مستقل، يصلح للعشرة الزوجية، في أقرب وقت ممكن.
قال ابن مفلح ﵀:
" يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ ". انتهى.
"الفروع"، لابن مفلح (١٠/٣٢٩) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2229
متى يبدأ وقت استحباب غسل الجمعة ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ غسل الجمعة بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة؟ أم هل يجب الغسل صبيحة يوم الجمعة؟ كذلك بخصوص سورة الكهف , هل تُجزئ قراءتها ليلة الجمعة بعد المغرب، أم يجب أن تُقرأ يوم الجمعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة، وروي ذلك عن ابن عمر ﵄.
قال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ عن وقت غسل الجمعة:
" ووقته من الفجر الصادق؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله ﷺ : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى) الحديث , فلا يجزئ قبله.
وقيل: وقته من نصف الليل كالعيد....
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه " انتهى باختصار.
" مغني المحتاج " (١/٥٥٨) .
وقال البهوتي الحنبلي ﵀:
" وأوله: من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله.... والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار.
" كشاف القناع " (١/١٥٠) .
وقال ابن حزم ﵀:
" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ... وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة. وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.
" المحلى " (١/٢٦٦) .
وعند الإمام مالك: يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته.
قال النووي ﵀:
" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي: يجزئه.
ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال مالك: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
وكلهم يقولون: لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال: يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة " انتهى.
" المجموع " (٤/٤٠٨) ، وانظر: " حاشية العدوي " (١/٣٧٩) ، " التاج والإكليل " (٢/٥٤٣) . وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز ﵀، وقد نقلنا فتواه في ذلك في جواب السؤال رقم (١٤٠٧٣) وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٦/١٤٢) .
ثانيا:
أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) ، وقد سبق بيان ذلك في جواب رقم: (١٠٧٠٠) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2230
لا يكفي مسح الرأس وتخليله في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في سؤال ٢٦٤٨ طريقة غسل الشعر من الجنابة , لكن هل يجوز تخليل الشعر والاكتفاء بالمسح عليه فقط لأني أجد مشقة في غسله كل مرة بسبب استعمال مجفف الشعر للظهور بمظهر جميل أمام زوجي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر، والغسل هو جريان الماء على العضو. الشرح الممتع ١/ ١٢٨
فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً، والواجب هو الغسل لا المسح.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم ٤٧٤، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث: " يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا.
يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ﷺ في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله ".ا. هـ. شرح بلوغ المرام (ص٣٩٩)
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀: " يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها " مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀ ٦/٢٣٦
انظر السؤال رقم (٣٤٧٧٦) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2231
صفة الغُسْل للجَنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي صفة الغُسْل للجَنابة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
غُسْل الجَنابة له صفتان: صفةٌ مُجزِئَةٌ، وصفةٌ كاملةٌ:
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ. وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ.
[الْمَصْدَرُ]
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ١١.
стр. 2232
يتكاسل عن الغسل لبرودة المياه ويسأل عن رخصة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني أتكاسل أحياناً عن الغسل بسبب برودة المياه أو الإرهاق وأنا أخشى أن أكون منافقا. هل من رخصة أو شيء ما لكي يصبح التطهر أسهل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من أصابته جنابة من احتلام أو جماع، لزمه الغسل؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/٦.
فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء، أو لعدم قدرته على استعماله، تيمم وصلى؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٦.
وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرضٍ إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به، فإنه يتيمم، وهذا في حكم النادر أو القليل اليوم لمن يعيش في المدن، لكثرة وسائل تسخين الماء المتاحة.
والمقصود أن برودة الماء ليست عذرا في تأخير الغسل، ما دام يمكنك تسخينه، فإن لم يمكن تسخينه، وخشيت الضرر باستعمال الماء البارد، فقد جعل الله لك رخصة في التيمم.
والصلاة شأنها عظيم، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، ويجب المبادر بالغسل لأدائها في وقتها، قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/٢٣٨، وقال سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/١٠٣، أي: لها وقت محدد، وتوعد الله من تهاون في أمر الصلاة فقال: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) مريم/٥٩.
قال ابن مسعود ﵁: الغي: واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم.
وجاء عن عدد من الصحابة ﵃ أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر، وقال ﷺ : (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) رواه البخاري (٥٥٣) .
وقال ﷺ : (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ) رواه ابن ماجه (٤٠٣٤) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.
فبادر أيها الأخ بالاغتسال، وأَدِّ الصلاة في وقتها، واحذر من اتباع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وتخلق بصفات أهل الإيمان، وتجنب خصال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) النساء/١٤٢.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2233
هل يجب غسل الشعر في غسل الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم ٤٧٤، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص٣٩٩) : وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.ا. هـ.
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية " والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. رواه مسلم (٣٣١) . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح بلوغ المرام (ص٤٠٦) : وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا؟ فبين الرسول ﷺ أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه.. والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 2234
اغتسلت وصلت دون أن تغسل شعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المرات أغتسل من الجنابة أو من الحيض ولا أغسل شعري لأنه مضفر فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا خطأ كبير ولا يجوز فعله، وبناء عليه لا تصح الصلاة بل لا بد من أن تغسلي كافة البدن بما في ذلك الشعر كما في حديث أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " رواه مسلم برقم (٣٣٠) ، فإذا كان شعرك مضفرا فإنك تغسلينه وتدخلين الماء إلى أصوله مع غسل ما استرسل منه وهذا لا بد منه، وصلاتك لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة لأن غسل الجنابة مشروط فيه تعميم البدن بالماء بما في ذلك الشعر وكذلك الغسل للطهر من الحيض أو النفاس.
فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتها وأنت لم تغسلي شعرك عند رفع الجنابة أو الطهر من الحيض. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص ٥٣.
стр. 2235
احتلم ولم يغتسل لشدة البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مرة نائماً بعد الظهر بعد أن تناولت وجبة الغداء، رأيت حلماً ثم احتلمت، استيقظت حين أُذن لصلاة العصر، كان الجو بارداً جداً فلم أستطع أن أغتسل أزلت آثار المني من سروالي وتيممت وصليت العصر.
هل فعلت الشيء الصحيح؟ هل يجب الاغتسال بعد الاحتلام؟ أم يكفي إزالة آثار المني والوضوء لكي أكون طاهراً؟ في الحقيقة وبسبب البرد فقد اغتسلت بعد عدة أيام وكنت أصلي كل هذه الأيام بنفس الملابس.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
فإن من رحمة الله بعباده أن التكليف يسقط مع العجز عنه، لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ .
ومن ذلك عدم القدرة على الاغتسال من الجنابة، فمن لم يستطع أن يغتسل لمرضٍ أو بردٍ شديد فله أن يتيمم ولا إعادة عليه؛ لحديث عمرو بن العاص قال: " احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا " رواه أبو داود (٣٣٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٣) وعلقه البخاري.
فإذا كنت في مكان ولا تجد ما تسخّن به الماء وتخشى المرض لو اغتسلت بالماء البارد ففعلك صحيح ولا إعادة عليك.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 2236
لم يكن يغتسل من الجنابة جهلا فهل يقضي الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في الصف الأول متوسط حدثني أحد أقاربي عن المذي وقال لي إنه هو الذي يخرج عند الشهوة وعندما وصلت إلي الصف الثالث متوسط أخذت درسا عن المذي وكيفية التطهر منه وبعدها كلما أكون جنبا أغسل ذكري وأتوضأ للصلاة جهلا مني أنه المني ولما علمت حكمه تقريبا بعد ثلاث سنوات حزنت على الصلوات التي كنت أصليها فهل يجب علي الإعادة بسبب أني فهمت خطأ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الفرق بين المذي والمني معروف، وينظر بيانه في جواب السؤال رقم (٢٤٥٨) والواجب على المسلم أن يتعلم ما يلزم لصحة عقيدته وعبادته ومعاملته.
ومن صلى صلوات كثيرة بغير طهارة صحيحة، جهلا منه بوجوب الطهارة، لم تلزمه الإعادة على الراجح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل: أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص: فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد.
ونظيره: أن يمس ذَكَره ويصلى، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.
والصحيح في جميع هذه المسائل: عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول ﷺ في شيءٍ معيَّنٍ: لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي ﷺ : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٢١ / ١٠١) .
وينظر جواب السؤال رقم (٤٥٦٤٨) .
وينبغي أن تكثر من النوافل، فإن النوافل تكمل الناقص الحاصل في الفريضة، وأقبل على تعلم العلم النافع، فقد قال ﷺ : (مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) رواه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2237
من احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أستيقظ من النوم بعد الاحتلام مباشرة أكون على يقين بأنه لم يخرج مني شيء سواء مني أو مذي , ولكن من كثرة الوساوس أقوم بفحص داخل القضيب كأني أجد شيا يسيرا بداخله أقوم بعصر القضيب فلم يخرج شيء ويغلب على ظني أن هذا ليس منيا , وهذا الإشكال يكون عندي في المنام فقط نتيجة فتواكم التي تقول بأن كل ما يكون بعد الاحتلام غالبا يكون منيا وهذا مما يجعل المرء في حيرة من أمره , أفدني جزاك الله.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من رأى أنه احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللا، فلا غسل عليه؛ لما روى البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ) .
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/١٣٠) : " إذا رأى أنه قد احتلم , ولم يجد منيا , فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ... وإن انتبه فرأى منيا , ولم يذكر احتلاما , فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان , وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق ; لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه " انتهى.
وإذا لم تجد على بدنك أو ثيابك منيا، فلا يلزمك فحص داخل القضيب، بل هذا مما يوجب الوسوسة، ويقويها.
ولم يكلفنا الله بهذا الفحص، لا بعد النوم ولا عقب البول، وليس في الشريعة مثل هذا الحرج، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/٧٨، وهذا لا يؤخذ من فتوانا.
فنصيحتنا أن تدع ذلك، وأن لا تلتفت للوسوسة، وأن تكثر من ذكر الله وطاعته، فهذا خير علاج للوساوس، عافانا الله وإياك.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2238
اغتسل للنظافة ثم تبين أنه كان جنبا فهل يعيد الغسل ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت صباحا واغتسلت حسب عادتي وصليت الفجر وتبين لي بعد ساعتين أنني كنت جنبا فهل أعيد الاغتسال أم أن الغسل السابق يكفيني؟ مع العلم بأنني لم أنو الغسل من الجنابة في الغسل السابق؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
من صلى ثم تبين له أنه كان جنبا، لزمه الغسل وإعادة الصلاة، ولا يجزئه غسله الأول للعادة أو نظافة دون نية رفع الجنابة؛ لقول النبي ﷺ : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) . رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) .
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/١٥٨) : "فإن نوى بالطهارة ما لا تشرع له الطهارة، كالتبرد.. ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه، لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها فلم يحصل له شيء " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2239
إذا خرج المنيّ حال اليقظة بسبب المرض فلا يجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[في جوابك على السؤال رقم ١٩٢٧ قلت بأن سيلان المني بسبب المرض لا يستوجب الغسل. لكنك لم تقدم أي حديث يؤيد جوابك. فهلا تفضلت بإخباري عن الأمور التي بنيت جوابك عليها ليرتاح قلبي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قول الله تعالى: (وإن كنتم جنُباً فاطَّهروا) المائدة/٦، والجنُب هو الذي خرج منه المنيّ دفقاً بلذّةٍ.
ودفقاًً لأن الله سبحانه يقول: (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماءٍ دافق) الطارق/٥-٦
فإذا خرج من يقظان بغير لذّة فإنه لا يوجب الغسل، أما حديث النبي ﷺ : " الماء من الماء " الذي رواه مسلم (الحيض/٥١٨) فإنه يحمل على المعهود المعروف مِنْ خروجه بلذّة، ويوجب تحلُّلَ البدن وفتوره، أما الذي يخرج بدون ذلك، فإنه لا يوجب تحلُّلَه وفتوره.
ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات:
الأولى: أن يخرج دفقاً.
الثانية: رائحته فإذا كان يابساً فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة الطين واللقاح.
الثالثة: فتور البدن بعد خروجه.
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج١/ص٢٧٧-٢٧٨
وسئلت اللجنة الدائمة عن الموجب للغسل في الاحتلام فأجابت:
لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المنيّ دفقاً بلذّةٍ في اليقظة، وبوجوده مطلقاً في حال النوم، لما روى الإمام أحمد عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخاً فلا تغتسل " والفضخ هو خروجه بالغلبة. أهـ
فتاوى إسلامية ج١/ص٢١٦
وقد ثبت عند أبي داود والنسائي أيضاً من ْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " رواه أبو داود (الطهارة/١٧٨) ، والنسائي (الطهارة/١٩٣) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ١٨٧
قال شارح الحديث: الفضخ الدَّفق، أي صببت المنيَّ بشدّةٍ، وجامعت فاغتسل.
قال ابن منظور: في (وإذا رأيت فضخ الماء) قال: وفضخ الماء: دفْقُه، وانفضخ الدَّلو إذا دفق ما فيه من الماء ٣/٤٦. وهذا يدل على أنه إذا خرج غير ذلك حال اليقظة أو كان يسيل بسبب مرض فإنه لا يوجب الغسل.
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ انْفَصَلَ - أَيْ الْمَنِيُّ - بِضَرْبٍ أَوْ حَمْلٍ ثَقِيلٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَلا غُسْلَ عِنْدَنَا.
وَقَالَ الدَّرْدِيرُ: وَإِنْ خَرَجَ بِلا لَذَّةٍ بَلْ سَلَسًا أَوْ بِضَرْبَةٍ أَوْ طَرِبَةٍ أَوْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ فَلا غُسْلَ.
نصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ انْكَسَرَ صُلْبُ الرَّجُلِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ , وَلَمْ يُنْزِلْ مِنْ الذَّكَرِ , فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ حُكْمَهُ كَالنَّجَاسَةِ الْمُعْتَادَةِ.
انظر الموسوعة الفقهية ج/٣١ ص/١٩٧
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 2240
إذا استيقظ ورأى بللا لم يدر ما هو
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا أستيقظ من نومي وأجد أثرا فلا أدري هل هو مني أو مذي فهل يجب علي الاغتسال منه أو لا؟ وإن كانت لديكم نصائح أخرى للمسلمين المغتربين والذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية في مسائل الصلاة وأوقاتها في الجامعة ومسائل الطهارة ومسائل مصافحة النساء الأجنبيات إلى غير ذلك مما هو مهم أن يراعيه الشاب المسلم أفيدوني وفقكم الله تعالى لما فيه خير للمسلمين.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من استيقظ من نومه ووجد بللاً، فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يعلم أنه مني، وذلك بمعرفة صفات المني، وقد ذكر الفقهاء أن رائحة المني الرطب كرائحة العجين أو طلع النخل، ورائحة المني اليابس كرائحة بياض البيض. فحينئذ يجب الغسل. ولا يجب غسل الثوب؛ لأن المني طاهر على الراجح من قولي العلماء.
الثاني: أن يعلم أنه مذي، فلا يجب الغسل، ولكن يجب غسل ما أصاب من البدن ورسن الثوب؛ لأن المذي نجس.
الثالث: ألا يدري هل هو مني أو مذي؟ ففيه تفصيل:
فإن كان تقدم نومه سبب يدعو إلى تحريك الشهوة وخروج المذي، كتفكير أو نظر، فالبلل الذي وجده في ثوبه له حكم المذي.
وإن لم يكن تقدم نومه سبب يدعو إلى خروج المذي، فإنه يعمل بالاحتياط، ويراعي حكم المني والمذي معا: فيغتسل، ويغسل ما أصاب ثوبه، ويأتي بالوضوء مرتبا أثناء غسله.
قال في "مطالب أولي النهى" (١/١٦٢) : "وإن أفاق نائم فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه ...
فإن تحقق أنه مني اغتسل وجوبا، ولو لم يذكر احتلاما , قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولا يغسل ما أصابه , لطهارة المني.
ويعرف المني بريح كريح عجين وريح طلع نخل حال كونه رطبا , أو ريح بياض بيض حال كونه جافا، وإن تحقق أنه غير مني طهر ما أصابه فقط من بدن وثوب , لأنه نجس.
وإن اشتبه عليه ذلك البلل بأن لم يدر أمني أو مذي؟ وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار طهر ما أصابه - لرجحان كونه مذيا بقيام سببه , إقامة للظن مقام اليقين , كما لو وجد في نومه حلما فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيا بقيام سببه.
وإلا يتقدم نومه سبب , ووجد بللا في ثوبه أو بدنه أو فراشه اغتسل وجوبا وتوضأ مرتبا متواليا وطهر ما أصابه أيضا. قال في "شرح الإقناع": احتياطا , ثم قال: وليس هذا من باب الإيجاب بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب , كمن نسي صلاة من يوم وجهلها , لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا , ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به , فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر" انتهى بتصرف.
وانظر جواب السؤال رقم (٢٢٧٠٥)
وما ذكرت من النصائح المتعلقة بالصلاة والطهارة والعلاقة مع النساء، تجده في موضعه على الموقع، وانظر للفائدة جواب السؤال (٢٢٣٠٩) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والعون والسداد.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2241
من أجنب واغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني، فهل يجب أن يغتسل مرة ثانية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال:
والصحيح في هذا قول الحنابلة: أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة.
قال ابن قدامة ﵀: "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة ... " انتهى من "المغني" ١/١٢٨ باختصار.
وانظر: "الإنصاف" (١/٢٣٢) و "كشاف القناع" (١/١٤١) .
ودليل ذلك:
١- روى سعيد عن ابن عباس ﵁ أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ فقال: يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي.
٢- ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة.
٣- ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال: لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء ". انتهى من "كشف القناع" (١/١٤٢) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: (قوله: " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة، فإنه لا يعيد الغسل. والدليل:
١- أن السبب واحد، فلا يوجب غسلين.
٢- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة.
لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من "الشرح الممتع" (١/٢٨١) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب:
"هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى، فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى. فتاوى ابن عثيمين (١١/٢٢٢) .
وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا: " يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء " انتهى.
عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٣٢٥) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2242
الاحتلام أمر طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان
[السُّؤَالُ]
ـ[أحاول منع نفسي من التمتع المحرم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن في بعض الأحيان, أستيقظ محتلما واجد البلل في ملابسي. ما حكم ذلك؟ أهو محرم؟ وما عساي أفعل للتخلص منه؟ فالأمر مخجل جدا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ركب الله الشهوة في الإنسان وأمر عباده بأن يصرفوا هذه الطاقة في الطريق الصحيح وهو النكاح لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، لتتحقق المصالح الدنيوية، من بناء الأسرة وتقوية المجتمع وإعمار الدنيا وفق سنة الله تعالى، ثم إن من الطرق التي غرزها الله في عباده لإخراج هذه الطاقة المخزونة (الشهوة) الاحتلام، فهو سبب لتصريف القوة الجنسية لدى الجنسين، وليس للإنسان دور في إخراجها بل تخرج بمقتضى الطبيعة البشرية والإنسان لا يؤاخذ على ذلك والدليل على ذلك:
١. عن علي: أن رسول الله ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل ".
رواه الترمذي (١٣٤٣) وابن ماجه (٣٠٣٢) والنسائي (٣٣٧٨) .
وروي كذلك من حديث عائشة في السنن الأربعة إلا الترمذي.
والحديث: حسَّنه الترمذي، والنووي في " شرح مسلم " (٨ / ١٤) .
والنائم لا يعقل مما يفعل شيئاً فهو ممن رفع القلم عنه، والحلم يقع من النائم فالحلم مما يعفى عنه.
٢- بل إن الله تعالى جعل الحلم علامة من علامات البلوغ ولذا قال الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ....﴾ النور / ٥٩.
فلو كان الحلم حراماً لم يجعله الله علامةً على البلوغ.
٣- عن زينب ابنة أم سلمة: عن أم سلمة قالت: " جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ﷺ : نعم إذا رأت الماء، فغطَّت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها؟ ".
رواه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣) .
٤- وعن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال ".
رواه الترمذي (١١٣) وأبو داود (٢٣٦) .
قال العجلوني:
قال ابن القطان: هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح.
" كشف الخفاء " (١ / ٢٤٨) .
الخلاصة:
الاحتلام أمر طبيعي، ولا يمكن التخلص منه، وليس الأمر مخجلاً بالحد الذي صورته.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2243
حكم التعرّي عند الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص أن يستحم عرياناً؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم يجوز للشخص أن يستحم عرياناً لما ثبت ذلك عن النبي ﷺ كما روت عنه ميمونة ﵂ أنها اغتسلت هي والنبي ﷺ في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم واغتساله مع عائشة ﵂.
ولا يصح في وجوب الاستتار حديث عن رسول الله ﷺ وإن كان بعض السلف يؤثر الاستتار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه. ويكفي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس.
وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى ﵇ عرياناً - البخاري (٢٧٤) ومسلم (٣٣٩) ، وعليه بوب النووي جواز الاعتسال عرياناً في الخلوة في صحيح مسلم.
وكذا اغتسال أيوب ﵇ عرياناً كما في صحيح البخاري (٢٧٥) .
قال الإمام النووي:
وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس: فيحرم كشف العورة في كل ذلك.
قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...
" شرح مسلم " (٤ / ٣٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 2244
لا يكره الغسل قبل المغرب ولا بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[يقال إنه لا يجوز الاستحمام من الساعة ١٨:٠٠بتوقيت غرينيتش إلى صلاة المغرب ... فما حكم الإسلام في هذا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
يباح الاغتسال في أي وقت من الليل أو النهار؛ لأن الأصل الإباحة، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال بعد العصر أو قبل المغرب أو في غيرهما من الأوقات.
وقد نصّ بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم على كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين المغرب والعشاء، ومنهم من علل ذلك بأنه وقت انتشار الشياطين، والمقصود بالحمام في كلامهم الحمام العام الذي كان يذهب إليه الناس، ويحصل فيه التساهل في كشف العورات والنظر إليها.
والصحيح أنه لا يكره أيضا دخول الحمام في هذين الوقتين؛ لعدم الدليل على هذه الكراهة.
ولهذا قال في "مطالب أولي النهى" (١/١٨٩) : "ولا يكره دخوله حماما قرب غروب ولا بعده؛ لعدم النهي الخاص عنه , خلافا لابن الجوزي " انتهى.
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (٣/٣٢٢) : " قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين؛ فإنه وقت انتشار الشياطين انتهى كلامه. وظاهر كلام غيره يدل على خلافه. وروي عن أحمد أيضا ما يدل على خلافه" انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 2245
أصابته جنابة في بيت صديقه وخشي أن يتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[استضافني رجل إلى بيته ونمت عنده تلك الليلة وقمت على جنابة ودعاني إلى صلاة الفجر لكي نصليها في بيته فهل يجب علي تلبية دعوته إلى الصلاة أم أرفض مع أن له زوجة في البيت وأخاف أن أقول له إني على جنابة خشيت تسلل الشك إليه في أهله ?]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أصبحت جنبا، لزمك الغسل، لتتمكن من أداء الصلاة، ولا يجوز لك الصلاة مع الجنابة، ولا يجزئ الوضوء عن الغسل، لكن إن لم تجد ماء، أو وجدته باردا، ولم تجد ما تسخنه به، وخشيت على نفسك من استعماله، فتيمم.
وأما ترك الاغتسال خجلا وحياء، فلا يجوز، ولا يبيح ذلك التيمم.
والصلاة مع الجنابة منكر عظيم، تجب منه التوبة، لقوله ﷺ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) رواه مسلم (٢٢٤) .
وقد أخبرنا النبي ﷺ أن الصلاة من غير طهارة من الأسباب التي يُعذّب عليها في القبر. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٦٥٧٣١)
والواجب على العبد أن يكون خوفه من الله تعالى فوق خوف الناس، كما قال سبحانه: (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْن) المائدة/٤٤
وقال: (أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) التوبة/ ١٣.
والحياء الذي يحمل على ترك الواجبات حياء مذموم، بل هو ضعف وعجز.
ولو أنك خرجت إلى المسجد، واغتسلت، وصليت، لأمنت من هذا الحرج.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
следующие страницы →