← Фатава

Фатава · id 26332

موقع الإسلام سؤال وجواب

محمد صالح المنجد

Полный текст (16 344 стр.). Показаны 4341–4380 · переход к 4346.

стр. 4341

زكاة الحلي المغشوش [السُّؤَالُ] ـ[أمتلك حلياً من الذهب قد بلغ النصاب، لكن اكتشفت في الآونة الأخيرة أنه مخلوط بغيره من المعادن كالنحاس، والآن قد حال عليه الحول فكيف أزكيه؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله: الحلي الذي قد خالطه شيء من المعادن، كالنحاس.. لا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب الخالص منه نصاباً، أما إذا لم يبلغ النصاب إلا بالنحاس، فلا زكاة فيه. قال النووي ﵀: " مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ; وبه قال جمهور العلماء " انتهى من "المجموع" (٥/٥٠٥) . وقال ابن قدامة ﵀: "ومن ملك ذهباً , أو فضة مغشوشة , أو مختلطاً بغيره , فلا زكاة فيه , حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ; لقوله ﵇: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) " انتهى من "المغني" (٢/٣١٩) . لكن كيف نستطيع أن نقدر وزن الذهب الخالص منه؟ الجواب: نرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وهم أهل الصنعة من الصاغة، فينظروا هل بلغ الذهب الخالص نصاباً أم لا؟ فإن بلغ نصاباً ففيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه. والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4342

مذاهب العلماء في زكاة الدَّيْن، والراجح من أقوالهم [السُّؤَالُ] ـ[دخلت مع أحد الأشخاص كشريك مساهم بالمال فقط، وهو يتولى العمل، ولكنني لم يعجبني العمل، فلم أطلب منه أي فوائد، كما أنه لم يعطني شيئاً، بعد ثلاث سنوات طلبت منه أن يعطيني المال الذي أعطيته، ولكنه يقول: إن ظرفه لا يسمح له في الوقت الحالي، ويبرم لي مواعيد من حين لآخر، غير أني متأكد من أنه سيرد لي هذا المال، إلا أني أتساءل ما إذا كان على هذا المبلغ من زكاة يجب دفعها]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله الدَّين الذي للمسلم على غيره لا يخلو من أن يكون على أحد حالين: الأولى: أن يكون عند مقرٍّ به، معترف بمقداره، باذل له. والثانية: أن يكون عند معترف به، لكنه معسر، أو مماطل، أو يكون عند جاحد له. ففي الحال الأولى: يزكي الدَّين بإضافته إلى ما معه من مال، فيزكي عن جميع ماله، وذلك كل عام، ولو لم يقبضه من المدين؛ لأنه بمثابة الوديعة، ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّيْن لحين قبضه، ويؤدي زكاته عن الأعوام كلها. وفي الحال الثانية: ليس عليه زكاة، لكنه إذا قبضه فالأحوط له: أن يزكيه عن عامٍ واحد، ولو مكث عند المعسر، أو المماطل، أو الجاحد، أعواماً عديدة. هذا ملخص للراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهناك اختلاف بينهم فيما ذكرنا من مسائل، وهذا عرض مختصر لأقوالهم في ذلك: جاء في " الموسوعة الفقهية " (٢٣ / ٢٣٨، ٢٣٩) : "الدَّيْن مملوك للدائن، ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه: فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء: فذهب ابن عمر، وعائشة، وعكرمة مولى ابن عباس ﵃: إلى أنه لا زكاة في الدَّين، ووجهه: أنه غير نامٍ، فلم تجب زكاته، كعروض القُنية - وهي العروض التي تقتنى لأجل الانتفاع الشخصي -. وذهب جمهور العلماء: إلى أن الدَّيْن الحالَّ قسمان: دين حال مرجو الأداء، ودين حال غير مرجو الأداء. فالدَّين الحالُّ المرجو الأداء: هو ما كان على مقرٍّ به، باذلٍ له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري: أن زكاته تجب على صاحبه كلَّ عام؛ لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين. ووجه هذا القول: أنه ديْن ثابت في الذمة، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه؛ ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به، على أن الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي وقت ليست من هذا النوع، بل يجب إخراج زكاتها عند الحول. ومذهب الشافعي في الأظهر، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي عبيد: أنه يجب إخراج زكاة الديْن المرجو الأداء في نهاية كل حول، كالمال الذي هو بيده، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. وجعل المالكية الديْن أنواعا: فبعض الديون يزكَّى كل عام، وهي دين التاجر المدير [أي الذي يبيع ويشتري للتجارة] عن ثمن بضاعة تجارية باعها. وبعضها يزكَّى لحولٍ من أصله لسنَة واحدة عند قبضه، ولو أقام عند المدين سنين، وهو ما أقرضه لغيره من نقد، وكذا ثمن بضاعة باعها محتكر. وبعض الديون لا زكاة فيه، وهو ما لم يقبض، من نحو هبة، أو مهر، أو عوض جناية. وأما الديْن غير المرجو الأداء: فهو ما كان على معسرٍ، أو جاحد، أو مماطل، وفيه مذاهب: فمذهب الحنفية فيه، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي: أنه لا زكاة فيه؛ لعدم تمام المِلك؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. والقول الثاني: وهو قول الثوري، وأبي عبيد ورواية عن أحمد، وقول للشافعي هو الأظهر: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين؛ لما روي عن علي ﵁ في الدين المظنون: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) . وذهب مالك إلى أنه: يزكيه إذا قبضه لعامٍ واحد وإن أقام عند المدين أعواماً، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن والليث، والأوزاعي" انتهى باختصار يسير. والذي رجحناه هنا: هو ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ محمد بن صالح العثيمين. وانظر جواب السؤال رقم (١١١٧) . وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ بعد عرض الأقوال في المسألة -: "والصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول: رخصة، والثاني: فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطل، أو معسر: فلا زكاة عليه، ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه: يزكيه مرة واحدة في سنَة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأحفاده، ﵏، وهو مذهب الإمام مالك ﵀، وهذا هو الراجح؛ لما يلي: أولاً: أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأجرة، التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض، ولو لم يتم عليها حول. ثانياً: أن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء: زكَّى. ثالثاً: أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنَة قبل أن يخرجه ديْناً. رابعاً: أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى، ووجوب إخراجها لسنَة القبض فقط: فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف نوجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ وذلك بإنظاره. ومثل ذلك: المال المدفون المنسي، فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة، ثم نسيه: فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات، ثم قدر عليه صاحبه: فيزكيه لسنَة واحدة، كالديْن على المعسر" انتهى. " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (٦ / ٢٧، ٢٨) . والخلاصة: عليك أن تزكي هذا المال عن السنوات الثلاثة التي كنت مشاركاً فيها لصاحبك. وبعد ذلك ـ من أول اتفاقك معه على رد المال ـ فقد تحول هذا المال من مال مشاركة إلى دَيْن على صاحبك، والظاهر من حال صاحبك أنه معسر، فلا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه، فتزكيه عن سنة واحدة فقط، وإن كان قد بقي في ذمة صاحبك عدة سنوات. والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4343

زكاة المال المجتمع في الصندوق التعاوني للإقراض [السُّؤَالُ] ـ[لدينا صندوق عائلي تعاوني، يشترك به ٢١ فرداً، يدفع كل فرد مبلغا متساويا من المال، وبعد سنَة يُسمح لأي مشترك طلب قرضاً أن يُعطى، شرط ألا تقل موجودات الصندوق عن ٢٠ ألف، وبدون فائدة، تسدد على أقساط شهرية، يعاد لكل فرد مشترك بالصندوق مبلغ مساوٍ لما دفعه خلال ٧ سنوات - مدة الصندوق -. عند حلول الزكاة: كان بالصندوق ٨٨ ألف - ٢٠ أصل ثابت، و ٤٨ هي من تسديد أقساط المقترضين التي توفرت من ٤ شهور ماضية فقط - هل الزكاة في الـ ٢٠ ألف فقط، أم في كامل المبلغ - ٨٨ ألف -؟ هل الزكاة على كل المشتركين في الصندوق أم على المقترضين، أم على غير المقترضين؟ . هذا، وجزاكم الله خيراً.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: إنشاء صناديق الأسر التعاونية من الأعمال الخيِّرة، وهي منتشرة بين القبائل الكبيرة، والأسر الصغيرة، وتكون أحياناً بين موظفين، أو أصدقاء. وتختلف أعمال وطبيعة هذه الصناديق بعضها عن بعض، فبعضها يُخرج المنتسب إلى الصندوق مالاً شهريّاً، أو دوريّاً، ولا ينتظر رجوعه إليه، بل هو مال تبرع فيه للصندوق، لسد حاجة محتاج، أو فك كربة مكروب، وبعض الصناديق تخصص لإقراض المنتسبين إليه، والمشتركين فيه، وتعود إليهم أموالهم - أو إلى ورثتهم - في نهاية المطاف،. فأما أصحاب الصناديق من القسم الأول: فليس في مال صندوقهم زكاة؛ لانقطاع تملكهم للمال المبذول للصندوق. وأما أصحاب الصناديق من القسم الثاني: ففي مال الصندوق زكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه. وقد صدرت فتاوى متعددة من علماء اللجنة الدائمة في هذه الأقسام والأنواع من الصناديق: ففي النوع الأول قالوا: إذا كان الواقع كما ذُكر، وكان لا يعود ما توفر منه إلى مَن تبرعوا به بنسبة تبرعهم، بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم، وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله: فلا زكاة فيه. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٢٨٩) . وفي النوع الثاني، وهو الذي محل السؤال الوارد هنا، قالوا: تجب الزكاة في الصندوق المذكور؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٢٩١) . ثانياً: إذا قلنا إن الزكاة على المال الذي في الصندوق: فكيف يكون إخراجها؟ . الظاهر: أن الزكاة تجب على كل مشترك بماله الخاص الذي دفعه، وذلك بشرط أن يبلغ نصيبه الذي دفعه النصاب وحده، أو مضموما إلى ماله الخاص، إذا كان له مال آخر من جنسه، خارج الصندوق. فمن كان – مثلاً – يخرج زكاته في " شعبان ": فيحسب ما معه من مال ويضيف إليه ما دفعه للصندوق، ويزكي جميع المال، والزكاة: ٢,٥% على المبالغ الموجودة. وإذا كان لا يملك مالاً خارج الصندوق: فلينتبه لمجموع ما دفعه للصندوق، فإذا بلغ النصاب أثناء السنَة: فليبدأ بحساب الحوْل. وننبه هنا إلى أن اقتراض المشتركين من الصندوق – بما فيه ماله المدفوع له – لا يؤثر في وجوب الزكاة؛ لأن الدَّيْن هنا إذا بلغ النصاب فهو مال زكوي تجب فيه الزكاة، والدَّين في الذمة، يؤدى عند الاستطاعة. وقد اختلف العلماء ﵏ في زكاة مَن عليه ديْن، إذا كان ما معه يبلغ النصاب، والذي نرجحه في موقعنا هذا هو أن الدَّين لا يمنع من الزكاة، وهو مذهب الشافعي ﵀، وهو ما يرجحه الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله، وهو قول اللجنة الدائمة. انظر أجوبة الأسئلة: (٢٢٤٢٦) و (٨٣٩٠٣) و (١٠٦٤٣٤) . وعليه: فإذا كنت مدينا لغيرك بمال، وهذا المال ـ الذي هو دين ـ بيدك: لا يُحسم من مالك الذي تريد زكاته، بل يضاف عليه، ويزكَّى جميعه، إلا أن ترد المال لأصحابه قبل نهاية الحول، كما بينه العلماء في الأجوبة المحال عليها. والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4344

كيف يزكي التاجر بضاعته التي في الطريق إليه؟ وهل يخصم الديون من الأموال التي سيزكيها ؟ [السُّؤَالُ] ـ[ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة، حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأقمشة، وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة، والمشتراة بالأجل، بأن تم دفع جزء من قيمتها، والباقي مؤجل، وبعض الديون على المحل بالإضافة للمصاريف السنوية - كإيجار المحل، ورسوم رخصة سنوية ... -. وكذلك يوجد طلبيات في الطريق، فهل تحسب قيمة البضاعة حتى يومنا هذا، ويخصم منها قيمة الديون، وقيمة البضائع التي في الطريق، وتحسب قيمة الزكاة، أم فقط قيمة البضاعة حتى يومنا هذا؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: ينبغي التنبه إلى أن حول عروض التجارة هو حول النقود التي اشتريت بها تلك العروض. فإذا امتلك التاجر نصاباً من النقود في شهر المحرم، ثم اشترى به عروضاً للتجارة في رمضان، فحول عروض التجارة يكون في المحرم التالي وليس في رمضان. وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (٧٢٣١٥) . ويجوز لك أن تخرج زكاة بضاعتك أقمشة، كما يجوز لك أن تخرجها نقوداً. وانظر جواب السؤال رقم: (٢٢٤٤٩) . ثانياً: الديون التي عليك ـ سواء كانت ثمن البضاعة أو غير ذلك ـ لا تخصم من الأموال التي تزكيها، فإذا كانت البضاعة قيمتها خمسون ألفاً، وعليك ديون ثلاثون ألفاً، فعليك أن تزكي الخمسين كاملة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٤٢٦) . وأما الرسوم السنوية للرخصة، وإيجار المحل فإن حل وقتهما وتم دفعهما قبل انتهاء حول الزكاة، فلا زكاة فيها، لأنه مال أنفق قبل انتهاء الحول، أما إن تأخر دفعهما إلى ما بعد الحول فلا يخصمان من الأموال التي ستزكى. ثالثا: أما الطلبيات التي في الطريق إليك، فإن كنت قد اشتريت هذه الطلبيات وتم عقد البيع، فهي داخلة في ملكك، فتحسب من أموال الزكاة، سواء دفعت ثمنها كله أو بعضه أو لم تدفع شيئاً، لأن الديون ـ كما سبق لا تخصم من الأموال الزكوية. أما إذا كنت لم تشترها بعد، فلا تحسب في أموال الزكاة، لأنها ليست ملكاً لك. ولله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4345

ما هي زكاة مزرعة بيعت على أقساط تمتد إلى عشر سنوات ؟ [السُّؤَالُ] ـ[رجل عنده مزرعة باعها بأقساط تمتد إلى عشر سنوات؛ في كل سنة قسط، فكيف يزكي هذا؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله "قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها ليست عروضاً. وبعد بيعها تكون زكاتُه زكاةَ دَين، بمعنى: أنه إذا استوفى شيئاً أدَّى زكاتَه لِسَنَتِه، وإذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاتَه لِسَنَتَين، وإذا انقضت السنة الثالثة يؤديه لثلاث سنوات، وهكذا" انتهى. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ﵀. "لقاءات الباب المفتوح" (٢/٣٤) . [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4346

أنهى الشركة وله بضاعة اتفق على أخذ ثمنها على سنوات، فهل تلزمه زكاتها ؟ [السُّؤَالُ] ـ[كنت شريكاً في التجارة مع أخي، ثم قررت الانفصال، وكان نصيبي من البضاعة الموجودة في المستودع ما يقابل مليون، واتفقنا أن يسدد لي حصتي لعدة سنوات، وخلال هذه الفترة لا دخل لي في بضاعتي، ولكن أخي يتجر فيها إلى أن يسدد لي حصتي، فعلى من تكون الزكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله إذا اتفقت مع أخيك على أن يسدد لك مليوناً مثلاً – هي ثمن البضاعة-، على أقساط لعدة سنوات، فإن هذا المبلغ يكون دَيْناً لك على أخيك، فيزكى زكاة الدَّيْن، وفيها تفصيل معروف، وهو: ١. أن الدَّيْن إن كان على شخص مليء – أي: قادر على سداد الدين غير جاحد له -، فإن الدين تزكيه كل سنة، كما لو كان المال موجودا معك. ويجوز تأخير إخراج الزكاة حينئذ إلى قبض المال، فإن قبضته زكيته لما مرَّ من السنين. ٢. وإن كان الدَّيْن على مماطل أو جاحد أو فقير معسر لا يستطيع سداده، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه، فإن قبضته بدأت في حساب الحول من يوم قبضه، وإن زكيته حين قبضه لسنة واحدة، فهو أحسن وأحوط. وأما البضاعة التي كانت لك، فزكاتها واجبة على شريكك، لأنه اشتراها منك وصارت ملكاً له يوم أن اتفق معك أن يعطيك ثمنها. وينظر: "المغني" (٢/٣٤٥) ، "الموسوعة الفقهية" (٢٣/٢٣٨) ، وجواب السؤال رقم (٨٤٠٠٥) ، ورقم (١٣٤٦) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4347

المال الموقوف والعام لا زكاة فيه ولو استثمر [السُّؤَالُ] ـ[هل يجب على أموال الوقف المستثمرة زكاة؟ كالمشاريع التي تنشئها الدولة وتدر أرباحاً لخزينتها.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أموال الوقف لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، سواء كانت مستثمرة أو غير مستثمرة، وإذا استثمر الوقف فإن ريعه يصرف في مصارفه التي حددها الواقف، كالفقراء والمساكين والعجزة وطلبة العلم وغيرهم، ومن أخذ شيئاً من هذا المال، وحال عليه الحول، وكان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله، لزمه زكاته، لأنه مال مملوك له توفرت فيه شروط الزكاة. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا؟ وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا؟ وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟ فأجابوا: "إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصا للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٢٩١) . وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها، ويرصد مالها للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج: " أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٨٤) . وقال أيضاًَ: "مال الدولة يذهب إلى بيت المال، فليس له مالك معين، وحينئذ لا زكاة فيه " انتهى من شرح الكافي. والحاصل: أن مال الدولة أو (بيت المال) وكذا المال الموقوف لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكا لشخص معين، سواء استثمر أو لم يستثمر. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4348

باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها ؟ [السُّؤَالُ] ـ[لدي محفظة أسهم، واشتراها مني أحد الإخوة بأجل على أن يعطيني قيمتها بالزيادة بعد سنة ونصف من تاريخ شرائها مني. فكيف أزكيها؟ وهل الزكاة على أصل المحفظة حال شرائها أم القيمة التي سيعطيني إياها المشتري بعد سنة ونصف؟ علماً بأنه قد باع محتويات المحفظة ويقوم بالمضاربة فيها في الأسهم.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله إذا بعت محفظة الأسهم بثمن مؤجل، فإن هذا الثمن يكون دَيْناً على المشتري، ويزكى زكاة الدَّين. ومعلوم أن من كان له دين على آخر، فإن زكاته فيها تفصيل: فإن كان الدين على مليء باذل، وهو المعترف بالدين القادر على سداده، وجب زكاة المال عند حولان الحول، كما لو كان المال حاصلا باليد. وإن كان الدين على مماطل أو جاحد، لم تلزم زكاته حتى تقبضه، وتستقبل به حولا جديدا. وينظر جواب السؤال رقم (١٠٦٤٣٤) . وبهذا تعلم أن الزكاة تكون على الثمن الذي سيعطى لك، وليس على القيمة الأصلية للمحفظة، لأن هذا الثمن أصبح دَيْناً لك على المشتري، فيزكى زكاة الدَّين كما سبق، سواء قام المشتري ببيع محتويات المحفظة أو لم يقم بذلك. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4349

حكم من مات وترك مالاً لم يحل عليه الحول [السُّؤَالُ] ـ[رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول، وظل هذا المال فترة لم يوزع على الورثة فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله "أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه، لأنه مات قبل الوجوب، فلا يقضى عنه. أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصاباً عليه الزكاة إذا تم الحول على موت مورثه، والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه" انتهى. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ﵀. "لقاءات الباب المفتوح" (١/٤٤٢) . [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4350

له ديون ٧٠٠ دولار، فهل تجب عليه الزكاة ؟ [السُّؤَالُ] ـ[السؤال: لدي حوالي ٧٠٠ دولار هل يجب عليها الزكاة (كم هو النصاب بالدولار تقريبا) ؟ مع العلم أنها لم تكن بحوزتي، وإنما كسلف عند أمي وأخي. فهل يجب عليها الزكاة؟ وإذا تجمد هذا المال دون زيادة أو نقصان أو بنقصان هل يجب عليه الزكاة كل سنة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله نصاب الزكاة في النقود، يقدر بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة، والأقل قيمةً الآن هو نصاب الفضة ٥٩٥ جم، فإذا بلغت النقود قيمة ٥٩٥ جم من الفضة وجبت فيها الزكاة إذا مرت عليها سنة هجرية كاملة، وهي في ملك صاحبها. وعلى هذا فالمبلغ الذي معك (٧٠٠) دولار، تجب فيه الزكاة لأنه أكثر من النصاب. وانظر جواب السؤال رقم (٢٧٩٥) . وإذا كانت النقود البالغة النصاب "مجمدة" لا تزيد ولا تنقص، أو كانت تنقص قيمتها، أو تنقص بالأخذ منها، فالزكاة واجبة فيها أيضاً، ما دامت لم تنقص عن النصاب ومرت عليها سنة، ولكن ما تم إنفاقه خلال السنة لا زكاة فيه، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة، وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ فأجابوا: "إذا تم الحول من حين ملكه، وبلغ نصاباً، وجبت فيه الزكاة" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٢٧٣) . وكون هذا المال كان دَيْناً على والدتك وأخيك، فقد سبق في جواب السؤال رقم (١١١٧) أن الدين إذا كان على قادر على السداد وباذل للدين غير مماطل، فالزكاة واجبة فيه كل عام، لأنه بمنزلة المال الذي في يد صاحبه، أما إذا كان الدين على فقير أو مماطل، فلا زكاة فيه، لكن الأحوط إذا استلمه صاحبه أن يخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو كان قد بقى عند المدين عدة سنوات. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4351

دخل في مساهمة عقارية وحبس عنه صاحبه المال فكيف يزكي ؟ [السُّؤَالُ] ـ[دخلت في مساهمة عقارية بمبلغ من المال وعلى حسب الاتفاق مع صاحب المكتب العقاري أنه سوف يقوم بتصفية المساهمة خلال ١٦ شهرا ولكنه للأسف لم يف بوعده، حدث هذا منذ عام٢٤، وقد قمت بإخراج الزكاة عن عام ٢٤ و٢٥ عن المبلغ الذي دخلت به في المساهمة ومن ثم توقفت حتى الآن، وهذا اليوم قام صاحب المكتب برد نصف رأس المال ونسبة ١٠بالمائة من الأرباح. سؤالي هو عن كيفية إخراج الزكاة هل أخرجها علي المبلغ المقبوض فقط أم كامل المبلغ المقبوض والمتبقي؟ وماذا عن أعوام ٢٦ و ٢٧؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولا: من ملك نصابا من المال، وشارك به في مساهمة عقارية، كأراض أو دور معدة للبيع، فإنه يقوّم أسهمه عند حولان الحول على المال الذي ساهم به، ويزكيه بإخراج ربع العشر (٢.٥%) . وقد ذكرنا فتوى الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ في ذلك في جواب السؤال رقم (٤٢٢٣٩) . وعلى هذا فكان عليك أن تخرج الزكاة عام ٢٤، ٢٥ على قيمة الأسهم في نهاية كل حول للزكاة، وما دمت قد أخرجتها عن المبلغ الذي دخلت به، فإنك تسأل أهل الخبرة عن قيمة الأسهم في نهاية كل حول، فإن كان قد بقي عليك شيء من زكاتها أخرجته. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف يدفع زكاتها؟ فأجابت: " يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٥٠) . ثانيا: وأما إخلاف صاحب المكتب معك موعد التصفية وعدم إعطائك حقك من المساهمة، فلا يخلو من حالين: الأولى: إما أن يكون قد قام بالفعل بالتصفية، ولكنه لم يعطك حقك وبقي دَيْنا عليه، وماطل معك في سداده، فهذا الدين لا زكاة عليك فيه، فإن قبضته، فاحسب له حولاً جديدا من حين قبضه، وإن أخرجت زكاة سنة واحدة عند قبضه فهذا هو الأولى والأحوط. الحال الثانية: أن يكون صاحب المكتب لم يقم بالتصفية، وبقيت مساهماً معه فيما بقي أو جدّ من العقار، فتلزمك الزكاة في نصيبك، فتقومه في نهاية كل حول، وتخرج زكاته، فإن كان الأمر كذلك، فعليك أن تخرج الزكاة عن عامي: ٢٦ و ٢٧، وما بعده، ما دامت المساهمة قائمة. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4352

استثمر مالا في صناديق الأسهم فكيف يزكي ؟ [السُّؤَالُ] ـ[لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك في صناديق المتاجرة بالأسهم هل تجب علي الزكاة في هذا المبلغ؟ وما هي مقدار الزكاة المفروضة في هذا المبلغ؟ وهل الزكاة على كامل المبلغ أم الربح؟ مع العلم أنني أدفع ٢.٥% على كل شيك أحصله إلى الجهة التي تكفلني على أساس أنها زكاة، لكن لا علم عندي هل هم يدفعونها أم لا؟ لكن هذا هو الاتفاق بيننا.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولا: زكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها: " فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، فيخرج ربع العشر ٢.٥ % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " انتهى مختصرا من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (١/٨٧٩) . ثانيا: إذا كنت ساهمت بقصد الربح فقط، وكنت تخرج ٢.٥% من الأرباح بنية الزكاة، وتدفعها إلى الجهة التي تكفلك لتوزعها عنك، فهذا كاف، لكن ينبغي التأكد من إخراج هذه الجهة للزكاة، وإن أخذت المال وأخرجت زكاته بنفسك كان أولى. وأما إن كنت ساهمت بنية الاتجار في الأسهم، فلابد من تقويمها في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها ٢.٥ بالمائة من قيمتها. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4353

هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟ [السُّؤَالُ] ـ[رجل استأجر بيت زوجته بـ (٧٠) ألف درهم على حساب جهة العمل، ويخصم من راتبه ٢٤ ألف درهم، السؤال: هل المبلغ الذي تأخذه الزوجة عليه زكاة، علما أن الزوج والزوجة يسكنون هذا البيت؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله نعم، تجب الزكاة في الأجرة التي تأخذها الزوجة، إذا مَرّت عليها سنة كاملة، فتحسب سنة من حين عقد الإجارة، وفي نهاية السنة تخرج زكاتها أو زكاة ما تبقى منها إن بلغ نصاباً، ٢.٥ بالمائة، فإن أنفقتها كلها ولم تدخر منها شيئا، فلا زكاة عليها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع الفتاوى" (١٨/السؤال ١١٠) : ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً؟ فأجاب: "كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها، ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر الشقة بعشرة آلاف، تمت السنة، فقبض عشرة آلاف، فإنه يزكيها، لأنه تم عليها الحول. ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة - يعني يسلمها المستأجر عند العقد - فأخذها ثم أنفقها، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه: من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب " انتهى. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4354

زكاة السيارات المقسطة [السُّؤَالُ] ـ[لدي شركة للسيارات، وأقوم ببيع السيارات بالأقساط كل شهر بكذا، فكيف تزكى الأموال التي في ذمم الناس، فبعضها يمكن تحصيلها، وبعضها مشكوك في تحصيلها؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله الديون التي في ذمم الناس نوعان: ١ – نوع يكون على شخص مليء باذل بمعنى عنده سيولة ولا يماطل، بل يدفع متى ما طلب منه، فهذا ديونه بمنزلة الأرصدة المحفوظة في البنك، تزكى كل عام بنسبة ٢.٥%. ٢ – نوع يكون على شخص فقير أو مماطل ويشك في تحصيلها منه، فهذه لا تزكى إلا بعد قبضها لسنة واحدة. وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (١١١٧) . وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: أعمل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة، وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة؟ فأجاب: " إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها. مثال ذلك: أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف، ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها، لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها، ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة " انتهى بتصرف. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٢٤) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4355

اشترى أرضا للتجارة ولم يستلمها فهل عليه زكاة ؟ [السُّؤَالُ] ـ[رجل اشترى أرضاً للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الا?ن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله " نعم، عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، ما دام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها " انتهى. "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٢٣٤) . [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4356

إذا وجد كنزا أو ركازا في دار الكفر [السُّؤَالُ] ـ[أعيش في دولة غير إسلامية وعثرت على مالٍ كان مدفونا بالتراب بمنطقة ألعاب، ويبدو أن المال كان هناك منذ أعوام. فما الذي يجب عليَّ القيام به؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المال المدفون إذا كان عليه علامة تدل على أنه للكفار، ومن ذلك عملاتهم التي يتداولونها، فهذا يسمى: الركاز، وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد الركاز في دار الكفر، وقد دخلها بأمان: ١- فذهب بعضهم إلى أنه يملكه، ولا يلزمه فيه شيء، وهذا مذهب الحنفية. ٢- وذهب آخرون إلى أنه يملكه، ويخرج الخُمس، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم. ٣- وذهب آخرون إلى أنه لا يملكه بل يرده على أهل البلد، وهذا مذهب الشافعية. قال في "الهداية" من كتب الحنفية: " ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم، تحرزا عن الغدر ; لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا، وإن وجده في الصحراء فهو له ; لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه " انتهى. قال ابن الهمام في شرحه: " قوله: (في الصحراء) أي أرض لا مالك لها " انتهى من "فتح القدير" (٢/٢٣٨) . وينظر: المبسوط (٢/٢١٥) ، تبيين الحقائق (١/٢٩٠) . ونقل النووي في "المجموع" (٦/٥١) عن الرافعي أنه قال: " أما إذا دخل دار الحرب بأمان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره. كما [أنه] ليس له خيانتهم في أمتعتهم , فإنه يلزمه رده " انتهى. وينظر: روضة الطالبين (٢/٢٨٩) ، شرح البهجة الوردية (٢/١٤٤) . وقال ابن حزم في "المحلى" (٥/٣٨٥) : " ومن وجد كنزا من دفن كافر غير ذمي - جاهليا كان الدافن , أو غير جاهلي - فأربعة أخماسه له حلال , ويقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة , وسواء وجده في فلاة في أرض العرب , أو أرض عَنْوة [أي: فتحها المسلمون بالقوة] , أو أرض صلح ; أو في داره , أو في دار مسلم , أو في دار ذمي , أو حيث ما وجده حكمه سواء كما ذكرنا " انتهى مختصرا. وانظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/١٤٧) والذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأخير، فمن وجد ركازا في دار الإسلام أو غيرها، فهو له، مع إخراج الخمس؛ لعموم قوله ﷺ : (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) . وهذا الخمس يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين، ويُعطى منه للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب رسول الله ﷺ وهم بنو هاشم. وبناء على ذلك، فيلزمك إخراج خمس هذا المال، وما بقي فهو لك. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4357

لم تزك الذهب الأبيض من سنوات فكيف تزكيه الآن ؟ [السُّؤَالُ] ـ[لم أخرج الزكاة عن ذهبي منذ ثلاث سنوات، والذهب الذي عندي كله أبيض، وكنت سمعت أن الذهب الأبيض هو عبارة عن بلاتين وليس عليه زكاة، ومن قريب عرفت أن عليه زكاة، وقد قررت أن أجمع ذهبي وأوزنه وأزكي عن ثلاث سنين، لكن هناك ذهب بعته بعد السنة، وذهب بعته بعد السنتين، وأنا ما زكيت عنه على أساس أن الذهب الأبيض ما عليه زكاة فكيف أزكي عنه هذا الذي بعته بعد السنة والسنتين.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله الذهب الأبيض هو الذهب المعروف، لكن تضاف إليه بعض المواد، فيصير أبيض، هذا ما يقوله أهل الخبرة، وإذا كان الأمر كذلك فتجب زكاته، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من الذهب الآخر، والنصاب هو ٨٥ جراما، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (٢.٥%) تُخرج من الذهب نفسه أو من غيره، أو تخرج نقودا، بعد تقدير ثمن الذهب في السوق، فإذا كان الذهب الذي معك يساوي ٥٠٠٠ ريال مثلا، فيخرج منها (٢.٥%) أي ١٢٥ ريالا. ويلزمك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وتقدرين كمية الذهب في نهاية كل سنة، وتخرجين زكاتها. فإذا كان معك في السنة الأولى ٢٠٠ جراما مثلا، ثم بعت منها خمسين بعد نهاية السنة، ثم بعد السنة الثانية بعت خمسين أخرى، فيلزمك زكاة الـ ٢٠٠ جراما عن السنة الأولى، وزكاة الـ ١٥٠ جراما عن السنة الثانية، وزكاة الـ ١٠٠ جراما عن السنة الثالثة. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4358

لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة [السُّؤَالُ] ـ[رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى، ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين. قال النووي ﵀ في " المجموع " (٥ / ٣١٣) : " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى. وقال ابن مفلح في " الفروع " (٢ / ٣٣٧) : " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ ". وقال البهوتي ﵀ " في كشاف القناع " (٢ / ١٧١) : " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه، كَمَدْرَسَةٍ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهى بتصرف. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟ فأجابت: " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٤١٢) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4359

زكاة المال الموصى به [السُّؤَالُ] ـ[رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له. قال البهوتي ﵀ في "كشاف القناع" (٢/١٧٢) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى. وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟ فأجاب ﵀: " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى. "مجموع الفتاوى" (١٤/٤١) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4360

زكاة السنوات الماضية والأسهم في حال خسارتها [السُّؤَالُ] ـ[لي أكثر من عشر سنوات هي بداية التحاقي بالوظيفة لم أؤد الزكاة عن مالي ليس إنكارا لوجوبها بل هو تقصير مني مع العلم أني أحدث نفسي دائماً بأني سوف أزكي مالي من أول سنة. ومع مرور ستة أعوام دخلت سوق الأسهم وبلغت أرباحي حوالي ٨٠% ولكن بعد انهيار ما يسمى فبراير خسرت حوالي ٨٥ % من رأس المال. هل أزكي رأس المال الذي دخلت به في الأسهم وكذلك الأرباح أم أزكي المبلغ المتبقي منه؟ وما العمل في السنوات الماضية التي لم أزك فيها؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولا: الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وتركها والتسويف في إخراجها كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في ترك الزكاة وعيد شديد، ينخلع له قلب المؤمن، ومن ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) التوبة/٣٤-٣٥، وقوله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) آل عمران/١٨٠. وروى البخاري (١٤٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ) ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الْآيَةَ. ولهذا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تؤدي ما فاتك من الزكاة مع الندم والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. ثانياً: من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها، وجب عليه أن يخرجها لجميع ما مضى من السنين. قال النوويُّ ﵀ في "المجموع" (٥/٣٠٢) : " إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها " انتهى. ثالثاً: لا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة. وليس في الراتب زكاة، إلا إذا وَفَّرت منه ما يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى تملكها، وحال عليه الحول. رابعا: الأسهم التي يتاجر فيها الإنسان بيعا وشراء، تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوّم في نهاية الحول، وتزكى بإخراج ربع العشر (٢.٥%) . وفي حال خسارة الأسهم، فإنها تقوّم، فإن بلغت نصابا، وجب إخراج زكاتها. ولا عبرة برأس المال الذي اشتريت به الأسهم، بل العبرة بتقويمها في نهاية الحول، فمن اشترى أسهما بعشرة آلاف مثلا، وانخفض سعرها حتى صارت في نهاية الحول بثلاثة آلاف، لزمته الزكاة في ثلاثة آلاف، وليس في العشرة. وعلى هذا، يلزمك الاجتهاد والتحري لإخراج زكاة الأعوام الماضية، فتقدر كم كان عندك من النقود في نهاية الحول، ثم تضيف إليها قيمة الأسهم في ذلك الوقت، ثم تخرج الزكاة ٢.٥ بالمائة ... وهكذا في نهاية كل عام. ونوصيك بالمبادرة بإخراج الزكاة مع التوبة إلى الله، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، وأن يرزقك من فضله. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4361

القهوة هل تجب فيها الزكاة [السُّؤَالُ] ـ[هل القهوة فيها زكاة؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله تجب الزكاة في القهوة إذا بلغت نصاباً؛ لأنها نوع من الحبوب تكال وتدخر، وقد روى مسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) . وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة، كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها، فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵃ أن النبي ﷺ قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) ، وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر، فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار " انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٢٣٤) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4362

تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي ؟ [السُّؤَالُ] ـ[لي مبلغ في بنك إسلامي، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً، كأن يكون كلما أتاني أرباح؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي مال الزكاة؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية، ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها، فإذا كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً، ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، فلا حرج من استثمار المال فيه. وانظر جواب السؤال رقم: (٤٧٦٥١) . ثانياً: أما مسألة تعجيل الزكاة: فالصحيح جواز ذلك، وهو قول جمهور العلماء، والأفضل ألا يعجل زكاته، إلا إذا وجد سبب لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب" انتهى. " مجموع الفتاوى " (٢٥ / ٨٥، ٨٦) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة، أو سنتين، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٤٢٢) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀: ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين، والذين تحل بهم مصائب؟ . فأجاب: "تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة: الصحيح: أنه جائز لمدة سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة) ، أو جهاد، أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول: يُعجل؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره من تلف، أو غيره، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل: فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها. " فتاوى الشيخ العثيمين " (١٨/٣٢٨) . ثالثاً: تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال، وكان قد بلغ النصاب، والحول هو: مرور سنة هجرية. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠ ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه، على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟ . فأجابوا: "تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول، ويزكَّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة: فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة ٢.٥ % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٣٥٦، ٣٥٧) . وقالوا – أيضاً -: "تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل، وحول الأرباح: حول أصلها" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٣٥٦، ٣٥٧) . وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه: فهذا يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية، وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك. والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4363

لديه محل يقدم خدمات الإنترنت فكيف يزكيه ؟ [السُّؤَالُ] ـ[أملك محلا لتقديم خدمات الإنترنت لطلاب الجامعة وغيرهم وقد أنهيت عاما فيه منذ إنشائه ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذا المحل، وكما هو معلوم محل الخدمات لا يوجد به بضاعة تباع وإنما نقدم خدمات عليها مقابل مادي، هل أخرج زكاة الأجهزة الموجودة بهذا المحل؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال الذي أنشئ به المحل أم تكون على الأرباح التي تحققت من هذا المحل؟ وإذا تم صرف هذه الأرباح ولم يبق منها شي عند حولان الحول هل يتم صرف الزكاة عليها أم تصرف على المبلغ المتبقي منها؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما أعدَّ منها للبيع، من أجهزة أو ملابس أو غيرها، فهذا يزكى زكاة التجارة. القسم الثاني: ما أعدَّ منها للإنتاج أو الاستعمال، وليس للتجارة: كآلات المصانع، وأثاث المكاتب، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب، التي لا يراد بيعها، وإنما يستعملها الموظفون أو العملاء، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما ينتج عنها من مال. ثانياً: إذا عُلم أن الزكاة إنما تجب في الأرباح الناتجة عن الأصول – الأجهزة وآلات المصانع، والأثاث – فإنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الأرباح: بلوغ النصاب، وحولان الحول، والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، فإذا حال الحول، ولم يكن الربح بالغا للنصاب، أو كان قد بلغ النصاب لكن تم صرفه قبل حولان الحول، فإنه لا زكاة فيه. وبهذا يتبين أنه لا زكاة على الأجهزة التي تملكها، ولا زكاة على رأس المال الذي أنشأت به المحل، وإنما الزكاة على المال الذي تحصّله، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن تم إنفاقه قبل حولان الحول فلا زكاة عليك. وإذا نقص المال، لكنه لم ينقص عن النصاب، فإنك تزكي الباقي إذا مرَّ عليه الحول. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4364

هل تجب الزكاة في راتب التقاعد ؟ [السُّؤَالُ] ـ[لقد اشتركت في نظام التقاعد، فهل في مال التقاعد زكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله سبق في الموقع بيان حكم الاشتراك في نظام التقاعد، وفيه أن الاشتراك في ذلك النظام لا يخلو: إما أن يكون مع جهة غير حكومية، فيكون هذا نوعاً من الميسر، وذلك لأن الإنسان لا يدري، هل يأخذ أكثر مما دفع، أو أنه يأخذ أقل مما دفع، وهذا هو عين الميسر، وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية، فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا احتاجوا. وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (٤٢٥٦٧) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ فأجاب: " رأينا في التقاعد الذي يؤخذ من الراتب أنه لا زكاة فيه؛ وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدَّين الذي على المعسر، والدَّين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه، فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة، وأما أخذه فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه " انتهى بتصرف. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٧٤) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4365

زكاة الأسهم العقارية الكاسدة [السُّؤَالُ] ـ[قمت بالمساهمة في أحد المساهمات العقارية قبل أكثر من ٣ سنوات وقد تعثرت المساهمة إلى وقتنا الحالي فما الحكم في الزكاة مع العلم بأن رأس المال غير مضمون استرداده فهل أخرج زكاة الفترة كاملة أم أخرج زكاة سنة واحدة مع العلم أن مدة المساهمة كانت ٨ أشهر؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المساهمات العقارية، تزكى زكاة عروض التجارة، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها. فيجب عليك في نهاية الحول أن تقوّم أسهمك في هذه الشركة بما تساويه، وتخرج زكاتها، ربع العشر. والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب، الذي اشتريت به هذه الأسهم. قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية: "هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يؤدون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٨/٢٢٦) . وسئل أيضا ﵀ عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة، هل عليها زكاة؟ فأجاب: " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نَفَقت أو كسدت، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (١٥/١٢) . ولكن إذا كسدت الأرض أو الأسهم، حتى أصبح أهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها منهم، فمن أهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها ويزكيها لسنة واحد فقط، والأحوط أن يزكيها لجميع السنوات. ينظر: "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٢٠٦) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4366

كيفية زكاة جمعية الموظفين [السُّؤَالُ] ـ[ما حكم المشاركة فيما يسمى بجمعيات القرعة وهي مكونة من مجموعة من الأشخاص حيث يقوم كل شخص بدفع مبلغ مالي ثابت شهرياً وفي نهاية كل شهر تجرى القرعة على أحد أفرادها فيأخذ مجموع ما دفعه كل الأفراد وهكذا إلى أن يأخذ كل واحد نصيبه منها ... وهل هذا المبلغ المتحصل عليه زكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على جوازها. وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب: "ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٢/٤١٣) . ثانياً: أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس: ١- من ملك نقوداً تبلغ نصاباً، وحال عليها الحول، وجب عليه أن يزكيها، والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة. والحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب. ٢- من استفاد مالاً أثناء الحول، ليس ناتجاً عن المال الأول، كأن يأتيه عن طريق الإرث أو الهبة أو القرض، فإنه يبدأ له حولاً جديداً ويزكيه إذا انتهى حَوْلُه، وله أن يضمه إلى حول ما عنده من مال سابق، حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وهو نهاية حول المال الأول، ويكون قد أخرج زكاة المال الثاني مقدماً، قبل مرور الحول، وهذا جائز. ٣- من كان له دين على غيره، وكان المدين مليئا (معترفا بالدين باذلا له في وقته) لزمه أن يزكيه عند حولان حوله، ولو استمر الدين سنوات. ٤- من كان عليه دين، ولديه مال، لزمه أن يزكي ماله عند حولان الحول، دون أن يُسقط الدين، على الراجح من قولي العلماء. وبناء على هذا، فالقول في زكاة جمعية الموظفين كما يلي: أ- من استلم المال المجموع، وكان بالغا نصابا، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده، وإما أن يستقبل به حولا جديدا، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول، هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب، فلا زكاة عليه. مثال: من كان لديه مال بلغ نصاباً في شهر رمضان، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله، هذا في رمضان، والآخر في شوال. ب- إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (٢٠ألفا) ، ولم يستلم الجمعية بعد، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (٢٠ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه. وإذا كان القسط لا يبلغ نصاباً، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4367

أموال الصناديق الخيرية لا زكاة فيها [السُّؤَالُ] ـ[نجمع أموالاً في صندوق خيري لمساعدة المحتاجين، وإقراض من يحتاج إلى قرض، وهذا الصندوق فيه مبلغ كبير الآن، فهل تجب فيه الزكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المال الذي يوضع في صندوق خيري، لغرض إقراضه للمحتاجين، أو مساعدتهم فيما ينوبهم، من حوادث وغيرها، لا تجب فيه الزكاة، لأنه مال غير مملوك لمعين، فهو كالأموال الموقوفة، لا تجب فيه الزكاة. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: قبيلة من القبائل كونوا مبلغاً من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عائد للدم أيضاً. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟ فأجابوا: " إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصاً للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٨/٢٩١) وسئلوا أيضا: حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء القبيلة، وذلك لسد حاجة بعض الأمور، مثل الدم وخلافه لا قدر الله، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فأجابوا: " إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٢٩٦) . وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها، ويرصد مالها للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج: " أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٨٤) . [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4368

زكاة المهر المودع في البنك [السُّؤَالُ] ـ[هل تجب الزكاة في مال المهر المودع في البنك أي منذ أن تزوجت ولا أريد شراء به أي شيء؟ وإن كان كذلك فكيف أزكيه؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله من ملك مالا يبلغ نصابا، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يزكيه، سواء كان هذا المال نقودا أو ذهبا أو فضة، من مهر أو غيره، وسواء ادخره لسفر أو بناء بيت أو غير ذلك من الأغراض. والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراما من الفضة. وعليه فإذا كان مهرك المودع في البنك يبلغ نصابا فأكثر، وجب عليك أن تزكيه كلما مر عليه الحول (سنة هجرية) فتخرجين منه ربع العشر (٢.٥%) . وننبه على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية، إلا لضرورة الحفظ عند الخوف عليها وعدم وجود بنك إسلامي، وبشرط أن يكون ذلك الإيداع بلا فائدة. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4369

زكاة مؤخر الصداق [السُّؤَالُ] ـ[هل على المهر المؤخر زكاة؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المهر المؤخر يعتبر دينا للزوجة على زوجها، فالقول في زكاته كالقول في زكاة سائر الديون، وهذا الصداق لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: إذا كانت تستطيع المطالبة به، وكان زوجها غنيا لا يمانع من دفع المؤخر لها، فعليها زكاته كل عام، لأنه بمنزلة المال الذي في يدها. الحال الثانية: إذا كان الزوج فقيرا لا يستطيع دفعه، أو كانت المرأة لا تستطيع المطالبة به تخشى من غضب الزوج وطلاقه لها إن طالبت به، أو كان العرف جاريا بأن هذا المؤخر لا تستحقه المرأة إلا إذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها إما بالطلاق وإما بالموت، ـ كما هو عرف الناس الآن ـ فهذا الصداق لا زكاة فيه، لأنها لا تستطيع التصرف فيه، فإذا قبضته فإنها تحسب له حولا من حين قبضها له. والأحوط أن تزكيه إذا قبضته لعام واحد، ولو كان مضى عليه سنون كثيرة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟ فأجاب: "الحمد لله هذه المسالة فيها للعلماء أقوال ... وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه وهذا وجه، وهذا قول أبى حنيفة، وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٢٥/٤٧) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4370

هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟ [السُّؤَالُ] ـ[أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك. ونصاب الذهب هو ٨٥ جراما، فمن ملك مائة جرام مثلا، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها. ويدل لذلك ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قال النَّبِيّ ﷺ : (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب، وفيما زاد عليه أيضاً. والقدر الواجب هو ربع العشر (٢.٥%) تُخرج من الذهب نفسه، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4371

كيف يزكي الأرض والسيارة والذهب ؟ [السُّؤَالُ] ـ[١- عندي قطعة أرض اشتريتها منذ تقريبا عام لغرضين ولم أقرر حتى الآن أي الغرضين سوف أنفذ. الغرض الأول: التجارة فيها أي حينما يعلو ثمنها أبيعها. الغرض الثاني: أبنى عليها في المستقبل البعيد بيتا لأسكن فيه أنا وأسرتي. السؤال الأول: كيف أحسب مقدار زكاة هذه الأرض (ثمن الشراء أو – ثمن البيع) وهل يجب فيها زكاة أم لا؟ ٢- أقوم كل عام في رمضان بإخراج زكاه مالي كالتالي: أقوم بجرد كل مالي سواء الموجود في يدي أو في البنك، عندي سيارة واحدة أقوم بتأجيرها نظير مبلغ شهري طول العام بفضل الله، أقوم بحساب ثمنها بالثمن الذي اشتريتها به منذ حوالي أربعة أو خمسة سنوات، وفى حالة إذا وجدت سيارة أخرى بغرض التجارة أقوم بحساب الثمن على أساس المبلغ المدفوع فيها مثل السيارة الأولى، يوجد مبلغ في البنك له فوائد آخذ هذه الفوائد كلها مع العلم أنها مبلغ كبير. شبكة زوجتي أقدرها بالمبلغ المدفوع فيها. إذا وجد أي شيء آخر أقدره بالمبلغ (الثمن) المدفوع فيه. السؤال الثاني: أقوم بإخراج الزكاة كالتالي (كل ما سبق يحول إلى قيمه نقدية * ٢% + فائدة البنك كاملة) . مبلغ نقدي أقوم بإخراجه كالتالي ١- الفقراء في قريتي وأي مكان آخر فيه يتامى ٢- جزء صغير للأقرباء الذين أعتقد أنهم محتاجون سواء من ناحية الوالد أم الوالدة ٣- جزء صغير أيضا لإخوتى بنات وبنين مع العلم أن البنات متزوجات وميسورات الحال ووالدي ووالدتي مع العلم أيضا أنهم ميسورو الحال من باب صلة الرحم (حيث إنني الولد الأكبر) ٤- جزء أرسله للجمعيات الخيرية مثل اليتامى- المرضى –أشقائنا في فلسطين ٥- جزء صغير لأي أبنية خيرية مثل المساجد والمدارس، هل ما أقوم به في إخراج الزكاة صحيح أم خطأ؟ وما هو الصح إن كان هناك خطأ؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولا: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع سعرها، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك، فلا زكاة عليك فيها، لعدم الجزم بنية التجارة، فإذا جزمت بنية التجارة، ففيها الزكاة، فتحسب سنة من جزمك بالنية، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها. ثانيا: السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك. وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها، فإن الزكاة تحسب على قيمتها عند حولان الحول، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء. وراجع السؤال رقم (٦٥٥١٥) . ثالثا: الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها، لأنها مال حرام لا يملكه المرابي، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ويزكى أصل المال فقط. والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد، لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. رابعا: (شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو ٨٥ جراما، فتجب فيها الزكاة، وطريقة زكاتها: أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به، ثم تخرج زكاتها. والمقصود بسعر يوم الزكاة: هو سعر هذا الذهب المستعمل، الذي يمكنك أن تبيعه به، لا سعر الذهب الجديد. خامسا: القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود هو ربع العشر أي ٢.٥% وليس ٢% كما جاء في السؤال. سادساً: مصارف الزكاة معروفة، بينها الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠ ١- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية، وللمحتاجين من أقاربك، وللفقراء في فلسطين. ٢- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري الحال، فلا يجوز، ولا تبرأ به ذمتك، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة. والمشروع أن تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة. إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين، ولا يجد وفاء له، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ. ٣- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس: لا يصح، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. وليست المساجد منها، ولا تدخل في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لأن المراد به: الجهاد في سبيل الله، وانظر السؤال رقم (١٣٧٣٤) (٢١٨٠٥) ٤- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين، وكانت هذه الزكاة ستعطى لهم نقودا، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك، لا أن تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها. ونسأل الله أن يبارك لك في مالك، وأن يجعله عونا لك على طاعته. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4372

هل يزكي المال الحرام ؟ [السُّؤَالُ] ـ[رجل اكتسب المال الكثير (وبلغ النصاب) بالحرام مثل بيع الخمر أو ترويج الأغاني أو المخدرات فهل تجب عليه الزكاة؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده، وشرط الزكاة الملك، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، قال ﷺ : (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ) رواه مسلم (١٠١٥) . والواجب هو التخلص من المال الحرام، برده إلى أصحابه إن كان مسروقا أو مغصوبا، وبإنفاقه في أوجه البر المختلفة إن ناتجا من بيع المخدرات والخمر والأغاني ونحوها. جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٣/٢٤٨) : " المال الحرام كالمأخوذ غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي ﷺ : (لا يقبل الله صدقة من غلول) . والمال الحرام كله خبث لا يطهر. والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب. قال الحنفية: لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية: تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودَع. وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية. وقال الحنابلة: التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة " انتهى. وراجع السؤال رقم (٧٨٢٨٩) و (٢٦) والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4373

زكاة المال المستفاد أثناء الحول [السُّؤَالُ] ـ[هل يجب احتساب مقدار زكاة المال على المال حين بلوغه النصاب أم عند مرور الحول؟ إذا كان مقدار المال ١٠٠٠٠ وقت بلوغ النصاب وكان مقدار المال ٥٠٠٠٠ بعد مرور الحول، علي أي المبلغين تحتسب زكاة المال؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولا: يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران: الأول: بلوغ النصاب. والثاني: مرور الحول على ذلك النصاب. فإذا كان المال أقل من النصاب، لم تجب فيه الزكاة. وإذا بلغ مال نصابا، وحال عليه الحول، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب، وجبت الزكاة حينئذ. والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة. والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (٢.٥%) . ثانيا: إذا بلغ المال نصابا وهو ١٠٠٠ مثلا، ثم صار في نهاية الحول ٥٠٠٠، فكيف يزكى؟ في هذا تفصيل: ١- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل، كما لو كان الألف مستثمرا، فربح أربعة آلاف، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول، لأن ربح المال تابع لأصله. ٢- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر، كالميراث، أو الهدية، أو كان ثمن شيء بعته، ونحو ذلك، فإنه يحسب لها حول مستقل، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة. وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك. ٣- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب، فيدخر في شهرٍ ٥٠٠، وفي شهر آخر ١٠٠٠، حتى يجتمع له في نهاية الحول ٤٠٠٠، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا، لكن هذا فيه نوع مشقة، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة. ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (٥٠٨٠١) . والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب

стр. 4374

متى ينوي الصوم وماذا لو علم في النهار بدخول رمضان ؟ [السُّؤَالُ] ـ[هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ صومه من النهار بدون نية، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: (هل عندكم شيء؟) فقالت: لا، فقال: (إني إذاً صائم) خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [الْمَصْدَرُ] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠ / ٢٤٤

стр. 4375

زكاة الأموال المستحقة إذا تأخر صرفها [السُّؤَالُ] ـ[الاستحقاقات الحكومية التي صرفت وهي تعود لأعوام مضت، هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد؟ أم كيف تحسب؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٤

стр. 4376

هل زكاة التجارة على سعر الشراء أم على سعر البيع ؟ [السُّؤَالُ] ـ[كيف تكون الزكاة للبضاعة هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله كيفية حساب زكاة التجارة هي أن تُقَوَّم البضاعة حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول، سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر. ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر. أي: ٢.٥ بالمائة. رسالة في الزكاة للشيخ ابن باز ص: ١١. ورسالة في زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص: ٨. وهذا هو كمال العدل، لأن قيمتها عند تمام الحول قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان. ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها على سعر الجملة، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي. الشرح الممتع ٦/١٤٦. وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً، فإنه يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي، ويخرج الزكاة على ذلك. وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [الْمَصْدَرُ] الشيخ محمد صالح المنجد

стр. 4377

سدد مبلغاً مقدماً لشراء سيارة وتأخر التسليم فهل يزكيه [السُّؤَالُ] ـ[- لدي حسابان بنكيان , أضع في أحدهما مرتبي الشهري , وأضع في الأخر بعض الأموال الأخرى. سؤالي: إذا جمعت أموال الحسابين , فكيف ستكون الزكاة فيهما والحال أن الحساب الشهري يتغير شهريا؟. سؤالي الثاني: دفعت مبلغا من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة , لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى , فاضطررت لشراء سيارة أخري علي أن أبيع إحداهما وأُبقي علي الأخرى. سؤالي: ١- هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد علي السنة؟. ٢- عندما بعت إحدى السيارات - وكانت الجديدة - هل في ثمن بيعها زكاة؟. .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله _ كل مبلغ يحول عليه الحول فإنه يزكى سواء كان من الراتب أو غيره مما يكسبه الشخص أو يوهب له أو يرثه والربح له حكم الأصل يضاف إليه. _ ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة. _ إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول. [الْمَصْدَرُ] الشيخ عبد الكريم الخضير

стр. 4378

زكاة مشاريع الألبان والشركات الزراعية [السُّؤَالُ] ـ[لدي مشروع استثماري لإنتاج الألبان، فهل تجب الزكاة على المشروع المتكون من الأبقار، أو على صافي الناتج منه كما هو الحال في استثمار العقارات والسيارات، وكيف نستخرج زكاة الشركات الزراعية المساهمة للإنتاج الزراعي والألبان ومشتقاته، علماً بأن أسهمها تتداول بالسوق، وفقكم الله وأحسن إليكم وسدد خطاكم.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها ومقدار الزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وكذلك تجب الزكاة في غلة الأسهم التي في الشركات الزراعية وشركات الألبان ونحوها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول إذا كانت لمجرد الاستثمار، أما إذا كانت الأسهم معدة للبيع فإنها تجب الزكاة فيها وفي أرباحها، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [الْمَصْدَرُ] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مجلة الدعوة العدد/١٧٩٥ ص/٤٢.

стр. 4379

الجمعيات التعاونية [السُّؤَالُ] ـ[جمعية تجارية تعاونية، مشروط في نظامها أن يُقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، فهل يجب دفع زكاة على أرباحها.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع، فالواجب إخراج زكاة أموال هذه الجمعية. والله أعلم [الْمَصْدَرُ] فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٧

стр. 4380

يصيد ويبيع بعد ثلاثة أيام [السُّؤَالُ] ـ[يصيد سمكاً كل ثلاثة أيام ويبيعه فورا، فهل عليه زكاة؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله سألت شيخي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ هذا السؤال فأجاب: لا، ليس بعروض تجارة، كما لو يصيد يوميا ويأكله، أما إذا كان يضعه في ثلاجة ويجمده ويبيعه فإذا حال الحول فعليه زكاة. والله أعلم. [الْمَصْدَرُ] الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
следующие страницы →