Полный текст (16 344 стр.). Показаны 5881–5920 · переход к 5886.
стр. 5881
لا يجوز تطييب ثياب الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس إذا أراد أن يحرم يطيب جسمه ورأسه، ويطيب ملابس الإحرام، ثم يلبسها ويحرم، ما حكم ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أما تطييب الرأس والبدن فهو سنة عن النبي ﷺ ، وقد سبق بيانه في جواب السؤال رقم (١٠٦٥٥٠) .
وأما تطيب ملابس الإحرام فلا يجوز، لأن النبي ﷺ نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن تطييب ملابس الإحرام فقال:
"لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) " انتهى.
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (٢٢/٩) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5882
حكم استعمال المحرم للصابون المعطر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"لا بأس به؛ لأن هذه الرائحة ليست طيباً ولا تستعمل للطيب، وإنما هي لتطييب النكهة فقط" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٦٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5883
حكم مسك الإحرام بالدبابيس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه، بل يجعله على كتفيه، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك، فلا بأس بذلك، أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة، حتى يكون كأنه قميص، فأنا أشك في جواز هذا؛ لأنه حينذاك يشبه القميص، والنبي ﷺ قال في المحرم: (لا يلبس القميص) " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٣٥، ١٣٦) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5884
هل يجوز للمحرم لبس الكمامة ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة، فلا بأس" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٣٠، ١٣١) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5885
هل يجوز للمحرم أن يلبس الحزام الطبي ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف، فبعض الناس لا يمكنه التحرك والمشي بدونه وهذا الحزام مخيط، فهل يجوز له أن يستخدم ذلك الحزام في الحج؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"نعم؛ يجوز أن يستخدم الإنسان الحزام في الحج وفي العمرة أيضاً ولو كان مخيطاً. ويجب أن نعلم أن قول العلماء – ﵏: يحرم على الرجل لبس المخيط. أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبهه، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه، ثم هذه العبارة: (لبس المخيط) ليست مأثورة عن النبي ﷺ ، وقد قيل: إن أول من قال بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي ﵁ وأما النبي ﷺ فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط. بل سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) ولم يذكر لفظ المخيط إطلاقاً، فيجب أن نفهم النصوص على ما أرادها المتكلم" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٤٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5886
هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال اليقظة، لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٢٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5887
هل للمحرم أن يتنظف بالصابون والشامبو ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التنظيف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"لا بأس باغتسال المحرم فقد ثبت أن النبي ﷺ اغتسل وهو محرم.
وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك، والمهم أن ما كان طيباً لا يجوز استعماله للمحرم" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ١٦٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5888
حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة؟ وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع؛ لما روى البخاري (١٧٤١) عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ : (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
قال ابن قدامة ﵀: " قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه......، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أبو داود
" المغني " (٣ / ١٥٤) ، وحديث عائشة صححه الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة.
وعليه، فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها، لا بالنقاب ولا بالبرقع، والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع. فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5889
حكم لبس الملابس الداخلية للمحرِم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهب للحج هذا العام، ولكن حالتي الصحية تستوجب أن أقوم بارتداء ملابس داخلية ضيقة (ملابس داخلية عادية) لمنع قطرات من البول تخرج مني أثناء القيام ببعض الحركات، كما يحدث في الصلاة من أن تلوث ملابسي الخارجية، ونظراً لهذه الظروف فهل يجوز لي ارتداء ملابس داخلية عادية تحت ثوب الإحرام؟ وفي حال ما لم يكن جائزاً فما هو الحل البديل؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
اختلف العلماء في حكم لبس اللباس الداخلي للرجل الذي يغطي العورة المغلظة وهو ما يسميه العلماء بـ " التُّبَّان " فذهب بعضهم إلى جوازه من غير ضرورة ولا حاجة، وقالوا: بأنه لم يرد النص في المنع منه فيما لا يلبسه المحرم.
وذهب الجمهور إلى أن لبسه ممنوع، وأنه يقاس على السراويل، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بالمنع منه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ﵀:
" وكذلك التبان أبلغ من السراويل " انتهى.
" مجموع الفتاوى " (٢١ / ٢٠٦) .
وقال ابن القيم – ﵀:
" قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.
قال:
وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... .
ومن ذلك: نهي النبي ﷺ المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية والطاقية والجوربين والتبان، ونحوه" انتهى باختصار.
" إعلام الموقعين " (١ / ٢٠٥ – ٢٠٧) .
وبه يتبين خطأ من استدل بجواز لبس التبان بكونه لم يُنص عليه في الحديث الذي بيَّن فيه النبي ﷺ ما لا يلبسه المحرم.
قال ابن عبد البر – ﵀:
وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم، عند جميع أهل العلم.
" التمهيد " (١٥ / ١٠٤) .
وقال الحافظ ابن حجر – ﵀:
" قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذُكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى.
وخصَّ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس، وهو واضح.
والمراد بتحريم المخيط: ما يلبس على الموضع الذي جعل له، ولو في بعض البدن " انتهى.
" فتح الباري " (٣ / ٤٠٢) .
واستدل من قال بجواز لبس المحرم للتبان بما ثبت عن عائشة ﵂ أنها أجازت لبسه للحمَّالين، وما ورد عن عمَّار بن ياسر ﵁ أنه كان يلبسه.
أ. أثر عائشة:
قال البخاري – ﵀ – في " صحيحه " (٢ / ٥٥٨) -:
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ... ولم تر عائشة ﵂ بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
انتهى
قال الحافظ ابن حجر – ﵀:
" وقد وصل أثر عائشة: سعيد بن منصور، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: " أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين، فيلبسونها وهم محرمون ".
وفي هذا رد على ابن التين في قوله " أرادت النساء "؛ لأنهن يلبسن المخيط، بخلاف الرجال، وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم ". انتهى من " فتح الباري " (٣ / ٣٩٧)
وقد يُجاب عن هذا بأن عائشة ﵂ أمرتهم بلبسه للضرورة، لأن عورتهم كانت تنكشف، فلا يدل على جواز لبسه بدون ضرورة.
ب. أثر عمار:
روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت على عمار بن ياسر تُبَّاناً، وهو بعرفات.
" مصنف ابن أبي شيبة " (٦ / ٣٤) .
وهذا محمول على الضرورة، حيث ورد عند ابن شبة في " أخبار المدينة " (٣ / ١١٠٠) ما يدل على إصابة عمار بن ياسر ﵁ زمن عثمان بن عفان رضي الله، وفيه قوله " فلا يستمسك بولي ".
وفي " النهاية في غريب الأثر " (٢ / ١٢٦) :
وفي حديث عبد خير قال: رأيت على عمار دقرارة، وقال: " إني ممثون "
الدقرارة: التبَّان، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها، والممثون: الذي يشتكي مثانته.
وفي " لسان العرب " (١٣ / ٧١) :
وفي حديث عمار أنه صلَّى في تبَّان، فقال: إني ممثون، أي: يشتكي مثانته. انتهى
وهذه الآثار لو فرض عدم ثبوت آحادها: فهو يدل على أن لها أصلاً.
والصحيح: أنه يمنع الرجل المحرم من لبس التبَّان، ويُحمل ما ورد عن عائشة ﵂ أنه للضرورة، وليس فيه نفي الفدية عمن لبسه.
ويُحمل ما ورد عن عمار بن ياسر أنه كان للضرورة بسبب إصابته في المثانة
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – ﵀:
" وما ذُكر عن عائشة ﵂ ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة، والعلم عند الله تعالى ". انتهى
" أضواء البيان " (٥ / ٤٦٤) .
ثانياً:
يجوز لبس التبان لمن كان يعمل في التحميل – مثلاً - ويَخشى انكشاف عورته، كما يجوز لبسه لمن يتمزق جلده بسبب الاحتكاك، ويخشى على نفسه الضرر، ويجوز كذلك لمن به جرح في عورته ويحتاج لتغطيته، ومثله من كان مبتلى بسلس البول – وهي حالة مشابهة لحالة عمار بن ياسر -، وفي كل تلك الأحوال – وما يشبهها – على لابسه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة
قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/ ١٩٦.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى - الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)
رواه البخاري (١٧٢١) ومسلم (١٢٠١)
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – ﵀: عن لبس المحرم للتبان، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر.
فأجاب:
إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن.
" لقاءات الباب المفتوح " (١٧٧ / السؤال ١٦) .
وانظر أجوبة الأسئلة: (٢٠٨٧٠) و (٤٩٠٣٣)
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5890
اعتمرت ونسيت التقصير من شعرها وجامعها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مع زوجتي في مكة لأداء العمرة، وبعد عودتنها إلى البيت تمت عملية الجماع بيننا، ثم تذكرت زوجتي أنها لم تتحلل؟ فما هو الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة، ومن نسيه أتى به عند تذكره، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، على الراجح من كلام أهل العلم.
وعليه، فيلزم زوجتك الآن أن تقصر من شعرها، وتحل بذلك من عمرتها، ولا شيء عليها فيما حصل من الجماع؛ لأنها إنما فعلت ذلك وهي تعتقد أنها تحللت من العمرة.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في امرأة لم تتم عمرتها: " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها - والجماع في النسك هو أعظم المحظورات - فإنه لا شيء عليها؛ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢١/٣٥١) باختصار.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فيه الفدية، ولو كان عن نسيان أو جهل، وهي فدية على التخيير، كفدية الأذى، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه، كما دل عليه قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦.
فيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم (مكة) .
وانظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/٥٥٦) .
فلو أخذت زوجتك بهذا القول احتياطاً، فحسن، فتصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة تعطى لفقراء الحرم.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5891
نوم المحرم مع زوجته في فراش واحد ولمسها بدون شهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النوم مع الزوجة بعد الإحرام حرام إذا كان في فراش واحد ولمسها بدون شهوة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المحظور على المحرم هو الجماع، والمباشرة بشهوة، لمسا أو تقبيلا؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/١٩٧.
قال ابن كثير ﵀ في تفسيره (١/٣١٩) : " وقوله (فلا رفث) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، كذلك التكلم به بحضرة النساء " انتهى.
وقال النووي ﵀: " اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة ... وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (٢/١٦٨) : " يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي طريق " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع (٧/١٨٤) أثناء ذكره لمحظورات الإحرام: المحظور التاسع: مباشرة النساء لشهوة أم المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراماً. اهـ
وعليه فإذا نام المحرم مع زوجته في فراش واحد، أو لمسها دون شهوة، فلا حرج عليه، إلا إن خشي أن يؤدي ذلك إلى وقوعه في المحظور، فعليه أن ينام في فراش مستقل.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5892
لبست النقاب والقفازين أثناء طواف الإفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسارات متعلقة بالحج، أرجو التفضل على إجابتها مأجورين. وهو: أني حججت هذا العام وكنت قد نويتها قرانا، ولدي في حجتي هذه إشكالان: في أول مجيئنا لمكة المكرمة لم نعتمر وأجلناها إلى اليوم الثامن، وخلال أيام إحرامي نزلنا عند جماعة هم بنات مثلنا وأجبروني وأنا محرمة على أن يضعوا لي مكياج وأنا كنت منكرة هذا الأمر إنكاراً فقط ليس بناء على أنه لا يجوز الزينة في الإحرام لأن هذا ذهب عن بالي، ثم بعد ذلك استخدمت كريم نيفيا لإزالة آثار المكياج، فما أدري هل عليّ شيء بصنعي هذا؟ مع العلم أنني كنت متحرزة شديدة التحرز من الروائح ولم نستخدم الصابون ولا أي شيء له رائحة ولم أعمل أي محظور سوى هذا. ثم بعد ذلك لما أردنا في اليوم الثامن أن نعتمر أصبت عذراً حتى اليوم الثاني من أيام التشريق، مع العلم أنني في اليوم الأول من أيامه قد رمى ولينا عنا وهي جمرة العقبة، وأحللنا قبل طواف الإفاضة، وهذا جائز لمن قد اعتمر، أما أنا فقارنة لم أعتمر فقد أحللت إحرامي ناسية ثم ذبحت دما، وقبل انصرافنا من مكة طاف من معي الوداع وأنا طفت الإفاضة وسعيت على اعتبار أنها عمرة الحج – وقد كنت لابسة النقاب والقفازين، ثم خلعتها بعد الطواف وأنا مترددة في أمري فلست أدري هل علي شيء؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
القارن بين الحج والعمرة لا يعتمر عند قدومه مكة، وإنما يطوف للقدوم وهو سنة ليس واجباً، ثم إن شاء سعى بعده أو يؤخر هذا السعي بعد طواف الإفاضة، ويكفي هذا السعي عن الحج والعمرة جميعاً، وعليه فكونك لم تطوفي ولم تسعي عند وصولك إلى مكة لا شيء فيه.
ويلزم القارن أيضاً طوافان: الأول طواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفات والمزدلفة، وطواف الوداع عند خروجه من مكة، وله أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوف عند خروجه من مكة طوافاً واحداً للإفاضة والوداع معاً، كما فعلت.
ثانيا:
استعمال المحرمة للزينة التي ليست طيبا، لا حرج فيه. والمحظور هو استعمال الطيب. وعليه فلا حرج فيما صنعت من وضع المكياج، واستعمال الكريم لإزالته، وإن كان الأحوط عدم استعمال هذا الكريم لأجل ما فيه من الرائحة، لكنه ليس طيبا في الأظهر، ولا يسمى صاحبه متطيبا.
ثالثا:
إذا رمى الحاج جمرة العقبة، وقصر من شعره، فقد تحلل التحلل الأول، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، فيباح له كل شيء إلا النساء، فيجوز له استعمال الطيب، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتلبس المرأة النقاب والقفازين , وإنما يمنع بعد هذا التحلل من الجماع فقط.
ويجوز التوكيل في الرمي للضعفة والنساء عند شدة الزحام.
وقد ذكرت أنك تحللت بعد الرمي، ولم تبيني مرادك بالتحلل، ولم تذكري شيئا عن تقصير الشعر، فإن كنت قد قصرت من شعرك فقد تحللت التحلل الأول، فيحل لك كل شيء إلا الجماع، ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة جائزاً، أما إذا كنت لم تقصري شعرك قبل الطواف فأنت باقية على إحرامك ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة غير جائز، وعليك الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5893
لم يكمل طواف العمرة، وهو متمتع ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل دخل في الإحرام بنية التمتع، وطاف طواف العمرة، غير أنه لم يكمل الأشواط السبعة، ثم سعى، وقصر، ثم تحلل وأتى أهله، ثم أدى مناسك الحج كاملة بعد ذلك، فهل يصح حجه؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الطواف ركن من أركان العمرة، لا تصح إلا به، والطواف المجزئ في العمرة سبعة أشواط تبدأ من الحَجَر الأسود، وتنتهي به، لأن النبي، ﷺ ، طاف هكذا، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) .
قال النووي، ﵀: (شرط الطواف أن يكون سبع طوفات، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه، ولا ينجبر شيء منه بالدم، ولا بغيره) المجموع ٨/٢١.
وبناء على ذلك، فإن عمرته لم تتم، ولم يتحلل منها، وما فعله من التحلل وإتيان أهله، محظورات ارتكبها وهو لا يزال محرماً بالعمرة، وقد فعل تلك المحظورات وهو يظن أنه قد أنهى عمرته وتحلل منها، ولذلك لا شيء عليه في هذه المحظورات. راجع السؤال (٣٦٥٢٢) ، ثم هذا الرجل قد أحرم بالحج على أنه متمتع، ولكنه في الواقع لم يتم عمرته فيكون قد أدخل الحج على العمرة، فيصير قارنا.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ن ﵀، عن رجل حج متمتعا، وطاف طوافا ناقصا، أي أربعة أشواط، ثم سعى وقصر، وحل، وحصل منه جماع، وأكمل حجه؟
فأجاب:
(هذا يصير قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل طوافها؛ لأن الطواف الأول لاغٍ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانا، ويبقى النظر الآن في كونه حل، ولبس , وجامع، لكنه جاهل، فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاما، لكنه قارن، وليس متمتعا) . الفتاوى ٢٢/١٧٨.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5894
لبس الجوارب في الإحرام للرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً، فلبِسْتُ الجوربين، فماذا يلزمني؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين. أما المرأة فيجوز لها ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (٧ / ١٥٤) : مسألة: هل يحرم عليها (أي المرأة المحرمة) الجوارب؟
الجواب: لا. الجوارب حرام على الرجل. اهـ.
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما، جاز له لبسها، وعليه فدية، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة.
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة؟
الجواب:
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/١٨٣) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5895
لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام، فهل له أن يحرم في ثيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول: فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.
هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦
وقد بين النبي ﷺ أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة. ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل ".
[الْمَصْدَرُ]
مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/١٣٨) .
стр. 5896
قبل الطيب من غيره، مجاملة له، وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيمن قبل الطيب من غيره وهو محرم، مع علمه بأن المُحْرِم لا يجوز له استعمال الطيب؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المحرم ليس له أن يستعمل شيئا من الطيب في بدنه أو ثوبه:
أما بدنه فلقول النبي، ﷺ ، في الذي مات محرما: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ ... ُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) رواه البخاري ١٢٦٥ ومسلم ١٢٠٦
وقوله: (وَلا تُحَنِّطُوهُ) أَيْ: لا تُمِسُّوه حَنُوطًا , وَالْحَنُوط َ أَخْلَاط مِنْ طِيب تُجْمَع لِلْمَيِّتِ خَاصَّة , لا تُسْتَعْمَل فِي غَيْره.
وفي رواية لمسلم: (ولا تمسوه بطيب) ، فنهي النبي، ﷺ عن أن يُمَسَّ هذا الميت بحنوط، وهو الطيب كما في رواية مسلم، مع أن وضع الطيب في غسل الميت وكفنه مستحب وذكر النبي ﷺ علة ذلك وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً: أي أن إحرامه لم يبطل بموته، وهذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب. وعلى هذا أجمع العلماء.
قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب) المغني ٥/١٤٠.
وأما ثوبه، فلقول النبي، ﷺ : (ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس) البخاري ١٨٣٨ ومسلم ١١٧٧. قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في هذا) المغني ٥/١٤٢.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل نوى الحج، ثم طيبه آخر، فقبل منه الطيب، مجاملة، وهو يعرف أن الطيب ممنوع على المحرم، فما الحكم؟
فأجاب: (لا يجوز للإنسان أن يجامل في معصية الله، ؛ فيعصي الله من أجل المجاملة، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب، أن تقول: إنه لا يجوز للمحرم الطيب.
وهذا الرجل [الذي أعطى الطيب لغيره] قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، وربما ينسى فيطيبك ...
وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله، فإنه يجب عليك التوبة إلى الله مما صنعت، والعلماء يقولون: يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة في مكة؛ تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، بمكة أيضا، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، ولو في بلدك. وقالوا أيضا: يجوز أن يذبح الشاة، وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي وقع فيه المحظور) الفتاوى ٢٢/١٥٣-١٥٤.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5897
حجت وهي منتقبة فماذا عليها ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت واعتمرت في العام الماضي، كنت أعلم أن النقاب لا يجوز، ومع هذا فكان علي أن أتنقب لأنه كان كثير من الناس حولي وقت الحج، قيل لي بأن ما فعلتُه كان خطأ وأنني كان من المفترض أن أغطي وجهي بشيء آخر، ماذا يجب أن أفعل الآن لأصحح هذا الخطأ؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لبس النقاب من محظورات الإحرام، ويمكن للمرأة أن تغطي وجهها أمام الأجانب بعد الإحرام بشيء من الثياب تسدله من أعلى رأسها على وجهها، من غير أن ترتكب المحظور الذي هو لبس النقاب.
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي ﷺ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري (١٧٤١) .
قال ابن قدامة:
قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه، وقد روى البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: " ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لما روي عن عائشة ﵂ قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود (١٨٣٣) والأثرم) " المغني " (٣ / ١٥٤) ، وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة.
وفِعل إحدى محظورات الإحرام عمداً لعذر: يوجب الفدية وهي: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة في الحرم، وليس عليه إثم لوجود العذر في فعله للمحظور. والظاهر أن حالك من هذا النوع لأنك ذكرتِ فيه أنك احتجتِ للانتقاب بسبب كثرة الرجال فيلزمك الفدية التي سبق ذكرها ولا إثم عليكِ، هذا إذا كنت تعنين بالانتقاب في سؤالكِ لبس النقاب لا التغطية للوجه بغير اللبس المعتاد للنقاب، أما كان الذي وقع منك إنما هو تغطية بغير النقاب أو بغير طريقة لبسه المعتادة فلا يلزمكِ شيء وتؤجرين إن شاء الله على حرصك على التستر والبعد عن نظر الرجال.
قال الشيخ ابن عثيمين:
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ) البقرة/٢٨٦، وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/٥
الثانية: أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦
الثالثة: أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
" مناسك الحج والعمرة " (الفصل الخامس / محظورات الإحرام) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5898
هل يجوز تغطية وسط الجسم بقطعة قماش تلف حوله في ملابس الإحرام ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله أنا ذاهب لأداء العمرة وبعض منتجي ملابس الإحرام في مصر يصنعون غطاء للعورة بدون مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية أي تصبح الملابس ثلاث (٣) قطع، هل يصح ارتداؤها؟ وإن كان هناك كفارة بالفدو - مثلاً - أرجو الرد للاحتياج الشديد.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأصل للمحرم أنه يلبس ما يشاء إلا ما نصَّ الشرع على منعه، وهو ما كان مفصَّلاً على قدر أي عضو من أعضاء جسمه، أو على قدر البدن كله، وهو الذي يُسمَّى في كتب الفقهاء " المخيط "، وكذا لا يلبس المحرم ثياباً عليها الطيب، ولما سئل النبي ﷺ عما يلبسه المحرِم ذكَر ما لا يلبسه.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَران وَلَا وَرْس) رواه البخاري (٥٤٥٨) ومسلم (١١٧٧) .
البرنس: ثوب ملتصق به غطاء الرأس.
الورس: نبت أصفر يُصبغ به طيب الرائحة.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
" الشرح الممتع " (٧ / ١٢٦) .
وقال:
لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص (أي: وضعه على كتفيه) فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبساً له.
والدليل على هذا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أن النبي ﷺ سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف) ، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس.
" الشرح الممتع " (٧ / ١٢٦،١٢٧) .
وقطعة اللباس التي تلف على الجسم يغطى بها منطقة العورة: لا يظهر أنها محظورة، بل هي جائزة؛ لأن المحظور هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان " وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال، وهي تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:
المهم أن الرسول ﷺ عد ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل، ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً، أي: لا ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول: إن هذا جائز، أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟ .
نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ - أيضاً -، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به، ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلالاً.
" الشرح الممتع " (٧ / ١٣٣، ١٣٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5899
المرور على الميقات من غير إحرام وهو يريد العمرة أو الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[انتدبت للعمل كطبيب خلال موسم الحج ولا أستطيع عمل عمرة عند دخولي مكة ولا أستطيع ارتداء ملابس الإحرام، فماذا عليَّ أن أفعله إذا تبقى لديَّ يومان بعد انتهائي من عملي لكي أقوم بأداء عمرة قبل عودتي إلى مدينتي؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا لم تكن جازماً بعمل العمرة في ذلك السفر، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات، فإذا عزمت عليها وأنت في مكة فإنك تخرج إلى خارج الحرم (التنعيم أو غيره) لتحرم بالعمرة.
أما إذا كنت جازماً بفعل العمرة في ذلك السفر فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، لحديث ابن عباس ﵄ قال: وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. رواه البخاري (١٤٥٤) ومسلم (١١٨١) .
فمن مرَّ على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يُحرم منه، فإن كان يسكن دون هذه المواقيت فإنه يُحرم من مكانه، فإن كان في مكة فإنه يُحرم للحج من مكانه، ويحرم للعمرة من أي مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة؛ لحديث عائشة ﵂ لما أرادت العمرة بعد حجها، أمر النبي ﷺ أخاها أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بالعمرة من هناك. متفق عليه.
وانظر السؤال (٣٢٨٤٥) .
ثانياً:
إن مرَّ مريد الحج والعمرة على الميقات دون أن ينوي الإحرام منه: فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه فإنه يلزمه – على قول جمهور العلماء – ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم.
سئل علماء اللجنة الدائمة عمن سافر من أجل العمل في موسم الحج، ويقيمون خارج مكة، ولم يحرموا من الميقات، فمن أين يحرمون؟
فأجابت:
" بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات؛ لأنه دخل بنية العمل، وقد قال ﷺ عند ذكر المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؛ لقول النبي ﷺ لما وقَّت المواقيت: (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة) " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/١٤٠، ١٤١) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:
" من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريداً للحج والعمرة: فحينئذٍ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك – الحج أو العمرة - فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية: دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة: فإنه لا شيء عليه " انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (٢١/السؤال رقم ٣٤١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5900
لبس حمالة الطفل أثناء الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس حمالة الأطفال التي تعلق على الجسم أثناء أداء فريضة العمرة " تسمى بالإنجليزية " Kangoro".؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في لبس ما يسمى بحمالة الأطفال، أثناء الإحرام؛ لأن ذلك ليس من الألبسة المنصوص على منعها حال الإحرام، ولا هي في معنى المنصوص.
وهي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء، أو وعاء النفقة، أو بحمل المتاع على الظهر مع شده بحبل على الصدر، وهذا لا محظور فيه كما سيأتي.
والألبسة التي منع منها المحرم: هي القميص (الثوب) ، السراويل، البرانس (وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها) العمائم، الخفاف (جمع خف، وهو ما يلبس على الرِّجْل من جلد) .
وقد دل على ذلك: ما رواه البخاري (٥٨٠٥) ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر ﵄ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: (لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ) .
ويلحق بذلك ما كان في معناه، كالجبة والعباءة، والتبان (السراويل القصير) ، والطاقية، والجورب، وكل ما كان مفصلا على الجسم أو بعض الجسم مما يلبس عادة.
قال الشيخ ابن باز ﵀ مبينا اللباس الذي يمنع منه المحرم: " ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل. ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٧/١١٨) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " ولو تقلد الإنسان بسيف أو مسدس جاز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول ﷺ لا لفظا ولا معنى. ولو ربط بطنه بحزام جاز. ولو علق على كتفه قربة ماء جاز، أو وعاء نفقة جاز. المهم أن الرسول ﷺ عدّ ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل) انتهى من "الشرح الممتع" (٧/١٥٢) .
فحمالة الطفل المسئول عنها لا تزيد على ما ذكره الشيخ من تعليق القربة على الكتف، وهي شبيهة أيضا بحمل المتاع مع شده بحبل ونحوه.
وقد نص بعض العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على ظهره، ويشده بحبل على صدره إذا احتاج لذلك، هذا يشبه إلى حد بعيد حمالة الطفل.
انظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/٣٠٨) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5901
لماذا يحرم على الحاج لبس المخيط
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم.
ثانياً: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكر أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين ... إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله ﷺ .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٧٩)
(* تنبيه: ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيوط، بل المراد بالمخيط هو ما فُصِّل على أعضاء الجسم كالجاكيت – المفصل على اليدين والصدر – والسروال – المفصل على الرجلين – والخفين – المفصل على القدمين – والقفازين للمرأة – المفصل على الكفين -، وبناءً عليه فيجوز لبس الساعة التي فيها خيوط، والحذاء الذي فيه خيوط، والحزام الذي فيه خيوط ... الخ) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 5902
تقليم الأظافر للمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح الهدي؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٧٨) .
стр. 5903
قبل وباشر زوجته وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، أفتونا مأجورين.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٨٨) .
стр. 5904
لبس الإحرام ثم أراد ترك الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ البقرة١٩٦، وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير لما قالت: يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٦٦) .
стр. 5905
أصلع تضره الشمس فهل يغطي رأسه وهو محرم ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي: أنني رجل أصلع - بدون شعر يغطي الرأس -، وبشرتي حساسة جداً، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس، وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، أرجو من سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علماً أنني رجل قصير القامة، ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي. هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام.
هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة الدائمة ١١/١٨١)
стр. 5906
تغيير ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٨٥)
стр. 5907
هل يلبس القفازين في الطواف حتى لا يمس النساء ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس القفازات أثناء الإحرام؟ خصوصاً أثناء الطواف والسعي بسبب التقارب الشديد بين النساء والرجال والذي قد يسبب اللمس ونقض الوضوء.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للمحرم أن يلبس القفازين، رجلاً كان أم امرأة، لقول النبي ﷺ : (لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) . رواه البخاري (١٨٣٨) .
والحديث وإن كان في حق المرأة إلا أن العلماء اتفقوا على تحريم لبس الرجل القفازين وهو مُحرم. انظر "المغني" (٥/١٢٠) . وفتح الباري (٤/٥٣) .
وأما لمس النساء في الطواف والسعي، فإن لمس المرأة الأجنبية حرام، فعلى الرجل أن يحتاط، ويبتعد عن أماكن النساء، ثم إذا لمس امرأة من غير قصد فلا حرج عليه، لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب/٥.
وأما نقض الوضوء بلمس المرأة فقد سبق في إجابة السؤال رقم (٢١٧٨) أن الأرجح من أقوال العلماء أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.
سئل الشيخ ابن باز ﵀ عن حكم طواف من لامس امرأة أجنبية فقال:
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضرّ وضوءه، في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال:
قيل: لا ينقض مطلقاً.
وقيل: ينقض مطلقاً.
وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة.
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبّلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال، لأن الرسول ﷺ قَبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء، وسلامة الطهارة....وبهذا يُعلم أن الذي مسّ جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مسّ امرأته أو قبّلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد " اهـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج/١٧ص/٢١٨-٢١٩.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5908
لماذا يلبس الحجاج تلك الملابس ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أمرنا الله على لسان رسوله محمد ﷺ بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال؛ رجاءَ الثواب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٧١)
стр. 5909
انتقبت في حجها فهل عليها شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
١. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصاً على دينك – زادك الله حرصاً – إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى (البرقع) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب (البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب (البرقع) وإلا فلا.
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي ﷺ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧) .
٢. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات:
عن عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً. رواه أبو داود (١٨٣٣) وابن ماجه (٢٩٣٥) .
يقول الشيخ ابن عثيمين:
لم يرد عن النبي ﷺ أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. " الشرح الممتع " (٧/١٥٣) .
٣. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً: فلا إثم عليه ولا فدية.
فعن يعلى بن أمية ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. رواه البخاري (١٦٩٧) ومسلم (١١٨٠) .
قال الشيخ ابن عثيمين:
ومثل النسيان: الجهل والإكراه، أي: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله. " الشرح الممتع " (٧/٢٢٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5910
تغطية الرأس للمحرم، والتظليل بالشمسية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تغطية الرأس بمظلة أثناء الحج لتحمي الجسم من أشعة الشمس؟ هذه المظلة يمكن أن توضع على الكتف وتكون اليدان طليقتين.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
اتفق العلماء على أن ستر الرأس محرم على الرجل في الإحرام، وقد دل على ذلك قول النبي ﷺ في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) . رواه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (١٢٠٦) .
ومعنى: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.
وروى البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ) . والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب، له رأس متصلة به.
ثانياً: تغطية المحرم رأسه على أقسام:
الأول: أن يغطيها بما يلاصق الرأس، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام، ودليل تحريمه الحديثان السابقان.
الثاني: أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك، فلا بأس به، لقول أم حصين ﵂: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشَّمْسِ. رواه ومسلم (١٢٩٨) .
قال النووي:
فِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وهذا كالشمسية تماماً اهـ
وقال الشيخ ابن باز: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
الثالث: حمل المتاع على الرأس، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالباً، لكن إن قصد به الستر فهو حرام.
قال الشيخ ابن باز:
وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة، لأن الله قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم اهـ فتاوى ابن باز (١٧/١١٥) .
والله أعلم
انظر: الشرح الممتع (٧/١٤١-١٤٣) مناسك الحج والعمرة (ص ٥٢-٥٣) للشيخ ابن عثيمين.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5911
وقع في العادة السرية في ليالي منى في الحج !
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل - في دينه رقة - أدى الحج ووقع في العادة السرية مرة واحدة في إحدى ليالي المبيت بمنى، فهل عليه شيء؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يتعجب المرء حين يسمع عن حجاج تركوا ديارهم وأهلهم، وأقبلوا بقلوبهم وأبدانهم على أداء النسك الذي جعله الله تعالى ركناً من أركان الإسلام، ثم يعصي الواحد منهم ربَّه تعالى، وأين؟ في المشاعر! بل وفي الحرم، فـ " منى " من المشاعر وهي داخلة في حدود الحرم، وقد سبق في جواب السؤال (٣٢٩) حرمة العادة السرية، ومما لا شك فيه أن المعصية تعظم بعظم الزمان والمكان، وهو ما حصل في تلك المعصية، والتي فُعلت في الحرم وفي زمان معظَّم وهي أيام التشريق أيام المناسك وذكر الله تعالى.
والمعصية في الحج تنقص ثوابه، وقد قال العلماء عن الحج المبرور: إنه الذي لا يخالطه إثم. ويدل على ذلك قول النبي ﷺ : (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) أي: بغير ذنب. رواه البخاري (١٥٢١) ومسلم (١٣٥٠) .
فالواجب على الشخص المسئول عنه أن يتوب إلى الله ويستغفر، وأن يندم ندماً صادقاً على فعله، وأن يعزم على عدم العوْد لهذا الذنب، مع الإكثار من الطاعات ودعاء الله تعالى أن يتقبل منه.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
" المعصية مطلقا تنقص من ثواب الحج، لقوله تعالى:) فمن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/١٩٧.
بل إن بعض أهل العلم قال: إن المعصية في الحج تفسد الحج؛ لأنه منهي عنها في الحج، ولكن جمهور أهل العلم على قاعدتهم المعروفة أن التحريم إذا لم يكن خاصا بالعبادة فإنه لا يبطلها، والمعاصي ليست خاصة بالإحرام، إذ المعاصي حرام في الإحرام وغير الإحرام، وهذا هو الصواب، وأن هذه المعاصي لا تبطل الحج ولكنها تُنْقِصُ الحج " اهـ. "فتاوى أركان الإسلام" ص ٥٧١.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ عن رجل زاول العادة السرية بعد أن أحرم بالحج وقبل الذهاب إلى عرفات، فأجاب:
" الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون/٥ – ٧.
[الْمَصْدَرُ]
стр. 5912
هل يجوز أن يلبس الجاكيت في الإحرام إذا كان الجو بارداً ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نتغطى بالجاكيت أو أي شيء آخر أثناء الإحرام إذا كان الجو بارداً؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن ابن عمر ﵄ أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي ﷺ : (لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين) رواه البخاري (٥٤٥٨) ومسلم (١١٧٧) .
ففي الحديث: نهي النبي ﷺ عن لبس أشياء مخصوصة للمحرِم، وإباحة ما سواها، ويقاس على ما نهى عنه النبي ﷺ ما كان مثله، فالجاكيت أو العباءة إذا وضعهما المحرم على كتفيه فهو لباس منهي عنه، ويجوز له أن يلتحف بهما إذا أراد الدفء دون لبسهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به - باتفاق الأئمة - عرضا، ويلبسه مقلوباً، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة " انتهى.
" مجموع الفتاوى " (٢٦ / ١١٠) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – في بيان ما يحرم على المحرم من الرجال لبسه -:
" لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف.
ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها " انتهى.
" كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة " (ص ٧، ٨) .
وقال أيضاً:
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس، ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.
" مناسك الحج والعمرة " (ص ٦٤) .
وعلى هذا، فإذا كان الجو بارداً فللمحرم أن يلتحف بعباءة أو غيرها من غير أن يلبسها على الوجه المعتاد، فإذا احتاج إلى لبس جاكيت لكونه لا يجد شيئاً يدفع به البرد إلا هو فلا حرج عليه في لبسه، وعليه أن يخرج الفدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. يفعل أي واحد من هذه الأشياء الثلاثة لحديث كعب بن عجرة ﵁ لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم، قال له النبي ﷺ : (فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً) رواه البخاري (٤١٩٠) ومسلم (١٢٠١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5913
فعل العادة السرية وهو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا على من فعل العادة السرية في اليوم الثامن من أيام الحج وهو محرم؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن تعاطي العادية السرية، محرم في الحجّ وغيره، لقول الله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون / ٥-٧، ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وعليك دم يذبح في مكّة للفقراء. اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز ١٧/١٣٩
ولمعرفة حكم الاستمناء راجع سؤال رقم ٣٢٩.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
стр. 5914
هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره ؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره بالمشط؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال ابن عثيمين ﵀:
تمشيط المحرم شعره لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا، لأنه غير متعمد إزالته، وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيه، لأن الله قال في كتابه:
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب / ٥. وقال : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة / ٢٨٦. فقال الله: قد فعلت اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى أركان الإسلام (ص٥٢١-٥٢٢)
стр. 5915
لا بأس بلبس الحزام في الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الحزام لأضع فيه النفقة والأوراق التي أحتاج إليها، مع أنه مخيط؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين:
وضع الحزام على الإزار لا بأس به، ولا حرج فيه.
أما قول السائل: " أنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو وليس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة، وما أشبه ذلك، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى أركان الإسلام (ص٥٢٥)
стр. 5916
من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فعل المحرم شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أنه حرام فما الحكم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين:
إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور والواجب تذكير الناسي، وتعليم الجاهل.
مثال هذا: لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب، وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه، ثم تذكر بعد أن عقد النيّة ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه، وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة، ظناً منه أن المُحَرَّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبيّن له أن الفنيلة وإن لم يكن بها خياطة فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها.
والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة /٢٨٦. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب /٥. ولقوله تعالى في خصوص الصيد، هو من محظورات الإحرام: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) المائدة /٩٥. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس، والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى أركان الإسلام (ص ٥٣٦-٥٣٧)
стр. 5917
إصدار خطاب تعريف بالراتب لمن يشتري عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[الذين يشترون السيارات عن طريق البنوك أو الإيجار المنتهي بالتمليك يطلبون من جهة العمل خطاب تعريف بالراتب، الشخص المسؤول عن إصدار هذه الخطابات هل يجوز له أن يمنحها لهم أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:
إذا كان يعلم أنهم إنما يريدون ذلك ليتوصلوا به إلى هذه المعاملة المحرمة صار ذلك حراماً، لأن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
стр. 5918
غسل الجسم للتبرد أثناء الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٨٤)
стр. 5919
هل يجوز للمحرم لبس النِّعال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين. وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه. انظر فتاوى إسلامية ج/٢ ص/٢٣٢.
والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي: ما وُقيت به القدم من الأرض. القاموس المحيط ج/ ص/١٣٧٤ فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه. ولا عبرة في الخيطان الموجودة، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
стр. 5920
النعناع ليس من الطيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النعناع يعد من الطيب المحظور في الإحرام؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
النعناع ليس من الطيب، بل هو أولى من الريحان الفارسي، الريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طرياً ويابساً.
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀.
следующие страницы →