← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 10571–10610 · переход к 10576.

стр. 10571

بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا."د، ن "١" عن ابن عباس". ٤٠٠٤٩- من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين."د، ن، هـ عن ابن عباس"١ ٤٠٠٥٠- من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقاد، وإما أن يفدى."ن، هـ - عن أبي هريرة". ٤٠٠٥١- من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور."حم، ن - عن ابن عمر" ٢

стр. 10572

٤٠٠٥٢- في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكورا."د - عن "١" عن ابن مسعود". ٤٠٠٥٣- عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه."د "٢" عن ابن عمرو". ٤٠٠٥٤- على كل بطن عقولة."حم، م - عن جابر". ٤٠٠٥٥- عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها."ن - عن ابن عمرو". ٤٠٠٥٦- عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين."ن - عن ابن عمرو". ٤٠٠٥٧- العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو أمة."طب - عن حمل بن النابغة". ٤٠٠٥٨- لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا."طب عن عبادة بن الصامت".

стр. 10573

٤٠٠٥٩- دية المعاهد نصف دية الحر."د - عن ابن عمرو" "١ ٤٠٠٦٠- دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن."ت - عن ابن عمرو". ٤٠٠٦١- دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد."طب - عن ابن عباس". ٤٠٠٦٢- دية الذمي دية المسلم."طس - عن ابن عمر". ٤٠٠٦٣- درهم أعطيه في عقل أحب إلي من مائة في غيره."طس - عن أنس". الإكمال ٤٠٠٦٤- من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا العقل دية المسلم، وهي مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ فذلك للعمد

стр. 10574

إذا لم يقتل صاحبه."عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلا؛ عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة ابن شعبة". ٤٠٠٦٥- ألا! إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها."الشافعي، ن، ق - عن ابن عمر". ٤٠٠٦٦- ألا! إن دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قومي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني قد أمضيتها لأهلها."حم، ق - عن ابن عمر". ٤٠٠٦٧- شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رمي الحجارة في عمياء غير ضغينة ولا حمل سلاح."ق - عن ابن عباس؛ ق - عن ابن عمرو؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا".

стр. 10575

دية الخطأ الإكمال ٤٠٠٦٨- قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر."د، هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٠٠٦٩- قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة."حم، ت، ن، هـ - عن ابن مسعود". ٤٠٠٧٠- دية المسلم مائة من الإبل: أرباع خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، فإن لم يوجد بنت المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكورا."عب - عن عمر بن عبد العزيز مرسلا".

стр. 10576

دية المرأة الإكمال ٤٠٠٧١- دية المرأة على النصف من دية الرجل."ق - عن معاذ".

стр. 10577

دية الذميين الإكمال ٤٠٠٧٢- عقل الكافر نصف عقل المؤمن."ن، ق - عن عكرمة مرسلا". ٤٠٠٧٣- قضى أن عقل الكتابيين نصف عقل المسلمين."حم، هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٠٠٧٤- دية ذمي دية مسلم."ق وضعفه - عن ابن عمر". ٤٠٠٧٥- دية المجوسي ثمانمائة درهم."عد، ق - عن عقبة بن عامر".

стр. 10578

دية الجنين الإكمال ٤٠٠٧٦- قضى في الجنين بغرة "١ عبد أو أمة."خ، م ت، ن، هـ - عن أبي هريرة؛ طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة معا". ٤٠٠٧٧- قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل."د - عن أبي هريرة". ٤٠٠٧٨- قضى في الجنين بغرة عبد."هـ - عن حمل بن مالك ابن النابغة". ٤٠٠٧٩- الدية على العصبة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة."ق - عن والد أبي المليح". ٤٠٠٨٠- دعني من رجز الأعراب! فيه غرة عبد أو أمة

стр. 10579

أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة."ت وحسنه، طب - عن أبي المليح عن أبيه".

стр. 10580

الفصل الثاني: في دية الأعضاء والأطراف والجراح مدخل … الفصل الثاني في دية الأعضاء والأطراف والجراح ٤٠٠٨١- في الأنف الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة "١" ثلث النفس، وفي الجائفة "٢ ثلث النفس، وفي المنقلة "٣" خمس عشرة، وفي الموضحة "٤" خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر."هق - عن عمر". ٤٠٠٨٢- في السمع مائة من الإبل وفي العقل مائة من الإبل."هق - عن معاذ".

стр. 10581

٤٠٠٨٣- في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية."عد، هق - عن ابن عمرو".

стр. 10582

الأطراف ٤٠٠٨٤- في الأسنان خمس خمس من الإبل."د، ن - عن ابن عمر". ٤٠٠٨٥- الأسنان سواء خمسا خمسا."ن - عن ابن عمر". ٤٠٠٨٦- الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء."هـ - عن ابن عباس". ٤٠٠٨٧- في الأصابع عشر عشر."حم، د، ن - عن ابن عمر" "١ ٤٠٠٨٨- دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من ابل لكل إصبع."ت - عن ابن عباس".

стр. 10583

٤٠٠٨٩- الأصابع سواء: عشر عشر من الإبل."د، ن؛ هـ عن أبي موسى". ٤٠٠٩٠- الأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل."ن، هـ - عن ابن عمر". ٤٠٠٩١- الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء - يعني الإبهام والخنصر."د، "١ هب - عن ابن عباس". ٤٠٠٩٢- هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام."حم، خ "٢ ت، ن، هـ - عن ابن عباس".

стр. 10584

الجراحات ٤٠٠٩٣- في المواضح خمس خمس من الإبل."حم، ٤ - عن ابن عمرو".

стр. 10585

٤٠٠٩٤- ليس في المأمومة قود."هق - عن طلحة". ٤٠٠٩٥- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة."هـ - عن ابن عباس". الإكمال ٤٠٠٩٦- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته "١ فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها

стр. 10586

وهم يقتلون قاتلهم."حم، د - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "١ ٤٠٠٩٧- قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية."د، ن - عنه" "٢ ٤٠٠٩٨- قضى في السن خمسا من الإبل."هـ - عن ابن عباس". ٤٠٠٩٩- قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل."حم - عن أبي موسى". ٤٠١٠٠- دية الصلب مائة من الإبل."ق - عن الزهري بلاغا".

стр. 10587

أحكام متفرقة من الإكمال ٤٠١٠١- قضى بالدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى

стр. 10588

أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة."د - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ عن عطاء عن جابر". ٤٠١٠٢- قضى أن من عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة."حم، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٠١٠٣- قضى بالدية على العاقلة."هـ - عن المغيرة بن شعبة". ٤٠١٠٤- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة."د، ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٠١٠٥- العقل على العصبة، والدية على الميراث."عب - عن إبراهيم مرسلا". ٤٠١٠٦- لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده."حم - عن عمرو بن الأحوص". ٤٠١٠٧- أما؟ إن ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجني عليه وتلا ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام ١٦٤] ."حم، د، ن والبغوي

стр. 10589

والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ هـ, غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري". ٤٠١٠٨- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى."حم، ق - عن علي". ٤٠١٠٩- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه."عد، ق - عن جابر". ٤٠١١٠- يستأنى بالجراحات سنة."قط وضعفه والخطيب - عن جابر". ٤٠١١١- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن."ق وضعفه - عن النعمان بن بشير". ٤٠١١٢- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن."ق - عن النعمان بن بشير". ٤٠١١٣- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث."ابن عساكر - عن واثلة".

стр. 10590

قتل أهل الذمة من الإكمال ٤٠١١٤- من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة

стр. 10591

الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام."طب، ك ق - عن ابن عمر". ٤٠١١٥- من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام."طب، ك - عن أبي بكرة". ٤٠١١٦- من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام."ع، حم، ن، ق - عن أبي بكرة".

стр. 10592

لواحق القتل ٤٠١١٧- إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه."حم، طب، ك - عن أبي بكرة". ٤٠١١٨- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا."حم، د، ت - عن جابر". ٤٠١١٩- إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه."حل - عن أبي هريرة". ٤٠١٢٠- من رمانا بالليل فليس منا."حم - عن أبي هريرة".

стр. 10593

الإكمال ٤٠١٢١- من رمى بالليل فليس منا، ومن رقد على سطح لا جدار له فسقط فمات فدمه هدر."طب - عن عبد الله بن جعفر". ٤٠١٢٢- من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالنبل فليس منا."طب - عن ابن عباس". ٤٠١٢٣- إذا مر أحدكم بنبل في المسجد فليمسك يده على نصالها."أبو عوانة - عن جابر". ٤٠١٢٤- أمسك بنصالها."حم والدارمي، خ، م، "١ ن، هـ - وابن خزيمة، "حب - عن جابر قال: مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي ﷺ فذكره". ٤٠١٢٥- من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما."خ - عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه" "٢

стр. 10594

٤٠١٢٦- إذا مررتم بالسهام في أسواق المسلمين أو في مساجدهم فأمسكوا على النصال لا تجرحوا بها أحدا."عب - عن أبي موسى". ٤٠١٢٧- الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه."ش، خط في المتفق والمفترق - عن أبي هريرة". ٤٠١٢٨- لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بسلاح! فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيضعه في حفرة من النار."عب - عن أبي هريرة". ٤٠١٢٩- لا يشهرن أحدكم على أخيه السيف."ك - عن سهل بن سعد". ٤٠١٣٠- لا يتعاطى السيف مسلولا."ابن سعد - عن جابر ابن عبد الله عن بنة الجهني". ٤٠١٣١- لعن الله من فعل هذا! ألم أنه عن هذا! إذا سل أحدكم السيف وأراد أن يدفعه إلى صاحبه فليغمده ثم ليعطه إياه."البغوي والباوردي وابن السكن وابن قانع، طب وأبو نعيم - عن بنة الجهني أن النبي ﷺ مر بقوم في مسجد سلوا فيه أسيافهم يتعاطونه بينهم قال - فذكره؛ قال البغوي: لا أعلم له غيره".

стр. 10595

٤٠١٣٢- لعن الله من فعل هذا! أو ليس قد نهيت عن هذا! إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم ليناوله إياه."ك، طب - عن أبي بكرة". ٤٠١٣٣- لا يعجز الرجل من أمتي إذا أرادوا قتله يقول: ها - بوء بإثمي وإثمك، فيكون كابني آدم، فيكون القاتل في النار والمقتول في الجنة."حل - عن ابن عمر". ٤٠١٣٤- من نظر إلى أخيه المسلم نظر مخيفة من غير حق أخافه الله يوم النار."الخطيب - عن أبي هريرة".

стр. 10596

كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال القصاص القصاص … كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال القصاص ٤٠١٣٥- "الصديق ﵁" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد."ش، قط، ق". ٤٠١٣٦- عن طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل."ش". ٤٠١٣٧- عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم

стр. 10597

يكونوا يقتلون بالقسامة."ش"١ ٤٠١٣٨- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له."ش". ٤٠١٣٩- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه."ش، ق". ٤٠١٤٠- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية."ش". ٤٠١٤١- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا."عب، ش". ٤٠١٤٢- عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها

стр. 10598

فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب، وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب."ش، عب". ٤٠١٤٣- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الرأس والوجه سواء."ش، ق". ٤٠١٤٤- عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين."ق". ٤٠١٤٥- عن ماجدة قال: عارضت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر حاجا رفعنا إليه فقال: انطلقوا بهما إلى عمر فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال: نعم، قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعوا لي حجاما."حم". ٤٠١٤٦- عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر الصديق مع أبي فقال: من هذا؟ فقال: ابني؛ فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه."كر".

стр. 10599

٤٠١٤٧- عن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه."عب، طب، ط ومسدد وابن سعد. حم، ش وابن راهويه، د، ن وابن خزيمة وابن الجارود، قط في الأفراد وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال وأبو ذر الهروي في الجامع، ك، ق، ض". ٤٠١٤٨- عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به."خ، ش، ق" "١ ٤٠١٤٩- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية."مسدد، ك". ٤٠١٥٠- عن أبي قلابة أن رجلا أقعد أمة له على مقلى فاحترق عجزها، فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا."عب". ٤٠١٥١- عن عمر قال: لا يقاد العبد من الحر، وتقاده المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح، فإن اصطلحوا على القتل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا، ويقاد المملوك من المملوك في

стр. 10600

كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح."عب". ٤٠١٥٢- عن عمر قال: من مات في قصاص فلا يؤدى."هق، عب ومسدد". ٤٠١٥٣- عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه."عب". ٤٠١٥٤- عن عمر قال: لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه."عب". ٤٠١٥٥- عن عمر قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته."عب". ٤٠١٥٦- عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل، وأمر لسائرهم بالدية."عب". ٤٠١٥٧- عن عمر قال: لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا

стр. 10601

القتل بعد أن يحق القتل في العمد."عب". ٤٠١٥٨- عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل "ما قتلت ولا علمت قاتلا" ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق."عب، ش، ق". ٤٠١٥٩- عن عمر قال: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم."عب، ش، ق". ٤٠١٦٠- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية."عب". ٤٠١٦١- عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم."عب". ٤٠١٦٢- عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها."عب، ش، ق". ٤٠١٦٣- عن سليمان بن يسار أن ١ سائبة أعتقه بعض الحجاج

стр. 10602

كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال: ليس له مال، فقال العائذى: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون ديته، قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم! فقال عمر: فهو الأرقم. "مالك، عب" ١ ٤٠١٦٤- عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله، لا تحل لأحد إلا أن يجرحها بحد، وقد رأيت بياض إبطيه قائما يقيد من نفسه."عب". ٤٠١٦٥- عن الزهري أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم."قط، ق". ٤٠١٦٦- عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل

стр. 10603

الدية عليه من ماله وترفع حصة الذي عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك."الشافعي، ق". ٤٠١٦٧- عن الحكم بن عيينة عن عرفجة عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ليس على الوالد قود من ولد"."ق، ش". ٤٠١٦٨- عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتى برجل يقال له ادرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين وأنه قد هم أن يلحق بهم فضرب عنقه وهو يقول: يا عمراه! يا عمراه! فكتب عمر إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه، فقدم فجلس له عمر وبيده حربة فدخل على عمر فعلا عمر لحيته بالحربة وهو يقول: ادرياس لبيك! ادرياس لبيك! وجعل الجارود يقول: يا أمير المؤمنين! إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم، فقال عمر: قتلته على همه وأينا لم يهمه! لولا أن تكون سنة لقتلتك به."ابن جرير". ٤٠١٦٩- عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني."ش، ق". ٤٠١٧٠- عن مجاهد قال: مسحت امرأة ببطن امرأة فأسقطت

стр. 10604

جنينا فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة - يعني التي مسحت."عب". ٤٠١٧١- عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن مرجان فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة."عب". ٤٠١٧٢- عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما."عب". ٤٠١٧٣- عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة."عب". ٤٠١٧٤- عن القاسم بن أبي برة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان هي طيرة طارها فأغرمه دية أربعة آلاف."عب، ق". ٤٠١٧٥- عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب

стр. 10605

فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به! فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها، قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده" لأقدتها منك! وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله"."طس، ك، ق". ٤٠١٧٦- عن الأحنف بن قيس عن علي وعمر في الحر يقتل العبد قالا: فيه ثمنه ما بلغ."حم في العلل، قط، ق وصححه". ٤٠١٧٧- عن عمر قال: حضرت النبي ﷺ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه."عب، ق". ٤٠١٧٨- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا

стр. 10606

خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا."مالك والشافعي، عب، ق". ٤٠١٧٩- عن عمر قال: يضرب أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده! والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته."ابن سعد وأبو عبيدة في الغريب، ق". ٤٠١٨٠- عن جرير أن رجلا كان مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعه، فضربه أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: ما لك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد فإن فلان ابن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك، وإن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك؛ فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص فقال الرجل: قد عفوت عنه لله."ق". ٤٠١٨١- عن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأة فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم، قال عمر للباقين:

стр. 10607

خذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله."ق". ٤٠١٨٢- عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي ﷺ ، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد."سعد بن نصر في الأول من حديثه، ق وقال: هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف". ٤٠١٨٣- عن عمر قال: لا أقيد من العظام."ص، ق". ٤٠١٨٤- عن عطاء بن أبي رباح؟ أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! أقدني، قال: ليس لك القود، إنما لك العقل، قال الرجل: فاسمعني كالأرقم، إن يقتل ينقم، وإن يترك يلقم؛ قال: فأنت كالأرقم."ص، ق". ٤٠١٨٥- عن عمر قال: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وهي شبه العمد."ص، ق". ٤٠١٨٦- عن عم أبي قلابة قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي."عب، ق". ٤٠١٨٧- عن عمر قال: في الذراع إذا كسر مائتا درهم."ق". ٤٠١٨٨- عن عمر أنه قضى على ساق رجل كسرت بثمان من

стр. 10608

الإبل."خ، في تاريخه، ق". ٤٠١٨٩- عن زيد بن وهب قال: خرج عمر ويداه في أذنيه وهو يقول: يا لبيكاه! يا لبيكاه! قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا يعلم غور النهر، فأتى بشيخ فقال: إني أخاف البرد، وذلك في البرد، فأكرهه فأدخله فلم يلبثه البرد فجعل ينادي: يا عمراه! فغرق، فكتب إليه فأقبل فمكث أياما معرضا عنه - وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك - ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين! ما تعمدت قتله، لم نجد شيئا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا، فقال عمر: لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك."ق". ٤٠١٩٠- عن عمر أنه قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص: يجلد مائة."عب". ٤٠١٩١- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين! إن ابن

стр. 10609

عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية."ش". ٤٠١٩٢- مسند علي عن علي قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك". "قط". ٤٠١٩٣- أيضا عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض."د، قط، هـ, عب". ٤٠١٩٤- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت."حب". ٤٠١٩٥- عن قتادة قال: قضى على أن يقتل القاتل ويحبس

стр. 10610

الحابس للموت."عب". ٤٠١٩٦- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن علي أنه قال: يغرمه - يقول أفزعه."عب". ٤٠١٩٧- عن حيى بن يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال: قاتل أخي! فدفعه إليه فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برئ، فجاء يعلي فقال: قاتل أخي! فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا هو قد شلل، فحسب جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى أن: أقدم على، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق علي وعمر على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض! ورده على عمله."عب". ٤٠١٩٨- عن ابن المسيب أن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك،
следующие страницы →