← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 11866–11905 · переход к 11871.

стр. 11866

٤٤٥٨١- أعلنوا النكاح. "حم، طب، ك، حل، ق، ص - عن ابن الزبير". ٤٤٥٨٢- أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال. "ت - عن عائشة". ٤٤٥٨٣- أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. "ت: حسن غريب - عن عائشة". ٤٤٥٨٤- فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدفوف والصوت في النكاح. "حم، ت: حسن، ن، هـ، والبغوي، طب، ك، ق، وأبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن حاطب الجمحي". ٤٤٥٨٥- كمل دينه، النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يري دخان. "ق وضعفه - عن علي". ٤٤٥٨٦- من أحب أن يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر. "عد، وابن عساكر - عن أنس". ٤٤٥٨٧- إياكم وخضراء الدمن: المرأة الحسناء في المنبت السوء. "الرامهرمزي في الأمثال، قط في الأفراد، والديلمي - عن أبي سعيد".

стр. 11867

٤٤٥٨٨- من تزوج امرأة لدينها وجمالها كان له في ذلك سداد من عوز. "ابن النجار - عن ابن عباس". ٤٤٥٨٩- من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله تعالى إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه كان ذلك منه، وبورك له فيها، وبارك الله لها فيه. "ابن النجار - عن أنس". ٤٤٥٩٠- لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها. "الديلمي - عن عبادة بن الصامت، وفيه الوازع بن قانع". ٤٤٥٩١- النساء ثلاثة أصناف: صنف كالوعاء تحمل وتضع، وصنف كالعر وهو الجرب، وصنف ودود ولود مسلمة تعين زوجها على إيمانه، وهي خير له من الكنز. "أبو الشيخ - عن ابن عمر، والرامهرمزي في الأمثال - عن جابر، وفيه أرطأة بن المنذر عن عبد الله بن دينار البهراني، وهما ضعيفان". ٤٤٥٩٢- النساء لعب فتخيروا. "ك في تاريخه - عن عمرو ابن العاص". ٤٤٥٩٣- تخيروا لنطفكم. "تمام، ض - عن أنس".

стр. 11868

٤٤٥٩٤- تخيروا لنطفكم، وانتخبوا المناكح، وعليكم بذوات الأوراك، فإنهن أنجب. "عد، والديلمي - عن ابن عمر". ٤٤٥٩٥- تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة: شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا؛ قال: يا رسول الله! ما أدري مما قلت شيئا! قال: ألستم عربا؟ أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك. "الديلمي - عن زيد بن حارثة". ٤٤٥٩٦- تزوجوا الزرق، فإن فيهن يمنا. "الديلمي - عن أبي هريرة". ٤٤٥٩٧- تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. "د، ن، طب، ك، ق - عن معقل بن يسار". ٤٤٥٩٨- تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. "الخطيب وابن النجار - عن عمر". ٤٤٥٩٩- تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. "حم، حب، وسمويه، ق، ص - عن أنس".

стр. 11869

٤٤٦٠٠- تزوج المرأة لثلاث: لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. "حم - عن عائشة". ٤٤٦٠١- تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على دينها وخلقها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك. "ع، حب، وعبد بن حميد، قط، ك، ص، والرامهرمزي في الأمثال، والعسكري - عن أبي سعيد". ٤٤٦٠٢- تنكح المرأة على أربع خلال: على مالها، وعلى دينها، وعلى جمالها، وعلى حسبها ونسبها، فعليك بذات الدين! تربت يداك. "ص - عن مكحول مرسلا". ٤٤٦٠٣- عليكم بأبكار النساء! فإنهن أعذب أفواها، وأسخن جلودا. "ص - عن عمرو بن عثمان مرسلا". ٤٤٦٠٤- فهلا بكرا! تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. "ط، حم، خ، م، د، ن، هـ - عن جابر قال قال لي رسول الله ﷺ : تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا، قال فذكره". ٤٤٦٠٥- عليكم بالجواري الشباب! فانكحوهن، فإنهن أفتح أرحاما، وأعز أخلاقا، وأطيب أفواها، إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير خضر في شجر الجنة يكفلهم أبوهم وإبراهيم. "ص - عن

стр. 11870

مكحول مرسلا". ٤٤٦٠٦- عليكم بالجواري الشباب! فإنهن أطيب أفواها، وأعز أخلاقا، وأفتح أرحاما، ألم تعلموا أني مكاثر. "ص - عن مكحول مرسلا". ٤٤٦٠٧- لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن؛ فانكحوهن على الدين، ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. "طب، ق - عن ابن عمرو". ٤٤٦٠٨- لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها. "ص - عن ابن عمرو". ٤٤٦٠٩- لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها. "الديلمي - عن عبادة بن الصامت، وفيه الوازع بن نافع". ٤٤٦١٠- يا عياض! لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا، فإني مكاثر بكم الأمم. "طب، ك وتعقب - عن عياض بن غنم".

стр. 11871

٤٤٦١١- لا تنكحها وهي كارهة. "طب - عن خنساء بنت حذام". ٤٤٦١٢- ما لك والعذارى ولعابها. "ط، حم - عن جابر". ٤٤٦١٣- اجعلوا ثلثين في الطيب وثلثا في الثياب. "ابن سعد عن علياء بن أحمر اليشكري أن عليا تزوج فاطمة، فباع بعيرا له بثمانين وأربعمائة درهم، فقال النبي ﷺ فذكره". محظوراته من الإكمال ٤٤٦١٤- لا يحل لرجل مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك. "حم - عن عقبة بن عامر". ٤٤٦١٥- لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن له. "الباوردي - عن زامل بن عمرو السكسكي - عن أبيه عن جده". الوليمة ٤٤٦١٦- إنه لا بد للعروس من وليمة. "حم، ن ٤، عن بريدة". ٤٤٦١٧- إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. "م، هـ - عن ابن عمر".

стр. 11872

٤٤٦١٨- أولم ولو بشاة. "مالك، حم، ق، ع - عن أنس؛ خ - عن عبد الرحمن بن عوف". ٤٤٦١٩- طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. "ت - عن ابن مسعود". ٤٤٦٢٠- طعام يوم في العرس سنة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة. "طب - عن ابن عباس". ٤٤٦٢١- في طعام العرس مثقال من ريح الجنة. "الحارث - عن عمر". ٤٤٦٢٢- من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب. "م - عن ابن عمر". ٤٤٦٢٣- الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. "حم، د، ن - عن زهير بن عثمان". ٤٤٦٢٤- كيف بالوليمة يدعون الشبعان ويطردون الغرثان ١ ويدعون. "قط - في الأفراد - عن أبي ذر". ٤٤٦٢٥- بئس الطعام طعام العرس يطعمه الأغنياء ويمنعه

стр. 11873

المساكين. "قط - في فوائد ابن مدرك - عن أبي هريرة". ٤٤٦٢٦- شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. "م - عن أبي هريرة". ٤٤٦٢٧- شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الجيعان. "طب - عن ابن عباس". الإكمال ٤٤٦٢٨- الدعوة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. "الديلمي - عن أنس". ٤٤٦٢٩- الوليمة حق، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غيره دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. "ق، ن - عن ابن عمر". ٤٤٦٣٠- الوليمة حق، والثانية معروف، والثالث فخر وحرج. "طب - عن وحشي". ٤٤٦٣١- بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. "حل - عن أبي هريرة".

стр. 11874

٤٤٦٣٢- شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. "ق - عن أبي هريرة". ٤٤٦٣٣- شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق، ومن تركها فقد عصى الله ورسوله. "ق - عن أبي هريرة". ٤٤٦٣٤- طعام يوم العرس سنة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة. "طب - عن ابن عباس". ٤٤٦٣٥- وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم، فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. "ك - عن ابن عباس".

стр. 11875

الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به الأول في الولاية والاستئذان … الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به وفيه خمسة فصول الفصل الأول في الولاية والاستئذان ٤٤٦٣٦- لانكاح إلا بولى وشاهدين. "طب - عن أبي موسى". ٤٤٦٣٧- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل. "هق - عن عمران، وعن عائشة".

стр. 11876

٤٤٦٣٨- لا نكاح إلا بولى. "حم، عد، ك، عن أبي موسى؛ هـ ١ - عن ابن عباس". ٤٤٦٣٩- لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له. "حم، هـ - عن عائشة". ٤٤٦٤٠- آمروا النساء في بناتهن. "د، هق - عن ابن عمر". ٤٤٦٤١- آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها. "طب، هق - عن العرس بن عميرة". ٤٤٦٤٢- أمر النساء إلى آبائهن، ورضاؤهن السكوت. "طب، خط - عن أبي موسى". ٤٤٦٤٣- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فإنها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولى من لا ولى له. "طب - عن ابن عمرو". ٤٤٦٤٤- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل

стр. 11877

من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له. "حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"١. ٤٤٦٤٥- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. "هـ - عن ابن عمر". ٤٤٦٤٦- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة". ٤٤٦٤٧- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية. "خط - عن معاذ". ٤٤٦٤٨- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. "هـ - عن أبي هريرة"٢. ٤٤٦٤٩- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،

стр. 11878

وإذنها صماتها. "حم، م - عن ابن عباس". ٤٤٦٥٠- ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. "د، ن - عن ابن عباس". ٤٤٦٥١- آمروا اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها. "طب - عن أبي موسى". ٤٤٦٥٢- إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. "طب - عن أبي موسى". ٤٤٦٥٣- استأمروا النساء في أبضاعهن. "حم، ن، حب - عن عائشة". ٤٤٦٥٤- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. "د، ن، ك - عن أبي هريرة". ٤٤٦٥٥- رضاؤها صمتها - يعني البكر. "ق - عن عائشة". ٤٤٦٥٦- سكاتها إقرارها - يعني البكر. "د - عن عائشة". ٤٤٦٥٧- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. "ق، د، ن - عن أبي هريرة". ٤٤٦٥٨- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر

стр. 11879

حتى تستأذن، وإذنها الصموت. "ت، هـ - عن أبي هريرة". ٤٤٦٥٩- اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها. "ت - عن أبي هريرة". ٤٤٦٦٠- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. "د، ن - عن ابن عباس". ٤٤٦٦١- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صمتها. "حم، م - عن عميرة الكندي". الإكمال ٤٤٦٦٢- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تزوج. "حم، طب، ك، ق - عن أبي موسى". ٤٤٦٦٣- تستأمر اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها. "ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ ك - عن أبي هريرة". ٤٤٦٦٤- رضاؤها صمتها. "خ، م، حب - عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! البكر تستحيي، قال - فذكره". ٤٤٦٦٥- سكاتها إقرارها. "د - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! البكر تستحيي أن تتكلم قال - فذكره".

стр. 11880

٤٤٦٦٦- شاوروا النساء في أنفسهن، الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صماتها. "ق - عن عدي الكندي". الأولياء من الإكمال ٤٤٦٦٧- لا نكاح إلا بولى. "ص، ش، حم، د، ت، هـ، حب، طب، ك، ق، ز - عن أبي موسى عن ابن عباس؛ طب - عن أبي أمامة؛ ابن عساكر - عن أبي هريرة". ٤٤٦٦٨- لا نكاح إلا بإذن ولى. "طب - عن أبي موسى". ٤٤٦٦٩- لا نكاح إلا بولى. "ع، والخطيب، ص - عن جابر". ٤٤٦٧٠- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن تزوج بغير ولى وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه. "أبو بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس". ٤٤٦٧١- لا نكاح إلا بولى، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. "سمويه - أبي أمامة". ٤٤٦٧٢- لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل. "ق

стр. 11881

والخطيب - عن أبي هريرة". ٤٤٦٧٣- لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. "ق - عن عائشة". ٤٤٦٧٤- لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد وسلطان. "ق - عن ابن عباس". ٤٤٦٧٥- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "حب - عن عائشة". ٤٤٦٧٦- لا نكاح إلا بولي، وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح. "عد، ك - عن سمرة". ٤٤٦٧٧- لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدلا، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. "ق - عن ابن عباس". ٤٤٦٧٨- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. "ق - عن عائشة". ٤٤٦٧٩- لا نكاح إلا بولي، والزانية التي تنكح نفسها

стр. 11882

نفسها بغير ولي. "الديلمي - عن أبي هريرة". ٤٤٦٨٠- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. "ق - عن أبي هريرة". ٤٤٦٨١- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. "ك في تاريخه عن أبي هريرة". ٤٤٦٨٢- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا". ٤٤٦٨٣- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة". ٤٤٦٨٤- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. "ص - عن الحسن مرسلا". ٤٤٦٨٥- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. "الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".

стр. 11883

٤٤٦٨٦ - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما. "ت، ن، هـ". ٤٤٦٨٧- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن. "طب - عن أبي موسى". ٤٤٦٨٨- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها. "ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس". ٤٤٦٨٩- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "ق - عن عائشة". ٤٤٦٩٠- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه - عن جابر". ٤٤٦٩١- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. "حب - عن أبي سعيد".

стр. 11884

٤٤٦٩٢- لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضاء رفع شأنها إلى السلطان. "الخطيب - عن أبي هريرة".

стр. 11885

الفصل الثاني في الكفاءة ٤٤٦٩٣- إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان. "فر - عن ابن عمر". ٤٤٦٩٤- زوجوا الأكفاء، وتزوجوا الأكفاء، واختاروا لنطفكم، وإياكم والزنج! فإنه خلق مشوه. "حب في الضعفاء - عن عائشة". ٤٤٦٩٥- إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت، هـ، ك - عن أبي هريرة؛ عد - عن ابن عمر؛ ن، هق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره". ٤٤٦٩٦- إن حساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال.

стр. 11886

"حم، ن، حب، ك - عن بريدة". ٤٤٦٩٧- لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. "د، ك - عن أبي هريرة". ٤٤٦٩٨- يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. "د، ك عن أبي هريرة". ٤٤٦٩٩- العرب للعرب أكفاء، والموالى أكفاء للموالى، إلا حائك أو حجام. "هق - عن عائشة". الإكمال ٤٤٧٠٠- تعاهدوا أنسابكم، تناكحوا به أكفاءكم، وتصلوا بها أرحامكم. "البغوي - عن أبي حسان عن أبيه، وقال: لا أدري له صحبة أم لا". ٤٤٧٠١- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت: حسن غريب، ق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره". ٤٤٧٠٢- إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،

стр. 11887

إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت، هـ - عن أبي هريرة". ٤٤٧٠٣- العرب بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل؛ والموالي بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام. "ق وضعفه - عن ابن عمر". ٤٤٧٠٤- لا تنكحوا من بني فلان، وأنكحوا من بني فلان وبني فلان، وإن بني فلان وبني فلان حصنوا فحصنت فروج نسائهم، وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه فحصنوا الفروج. "أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير". ٤٤٧٠٥- يا معشر الموالي! شراركم من تزوج في العرب، ويا معشر العرب! شراركم من تزوج في الموالي. "أبو نعيم - عن عتبة بن طويع المازني".

стр. 11888

الفصل الثالث في الصداق ٤٤٧٠٦- أيما رجل تزوج امرأة، فنوى أن لا يعطيها من صداقها

стр. 11889

شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار. "ع، طب - عن صهيب". ٤٤٧٠٧- خير الصداق أيسره. "ك، هق - عن عقبة ابن عامر". ٤٤٧٠٨- قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. "د - عن أبي هريرة". ٤٤٧٠٩- اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. "ق، عن سهل بن سعد". ٤٤٧١٠- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "هق - عن أبي سعيد". ٤٤٧١١- عوضوهن ولو بسوط - يعني في التزويج. "طب والضياء - عن سهل بن سعد". ٤٤٧١٢- استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم. "د في مراسيله - عن يحيى بن يعمر مرسلا".

стр. 11890

٤٤٧١٣- التمس ولو خاتما من حديد. "حم، ق، د - عن سهل بن سعد". ٤٤٧١٤- تزوج ولو بخاتم من حديد. "خ - عن سهل ابن سعد". ٤٤٧١٥- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. "حم، ق - عن عقبة بن عامر". ٤٤٧١٦- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. "حم، د، ن هـ - عن ابن عمرو"١. ٤٤٧١٧- من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل. "د، هق - عن جابر"٢. ٤٤٧١٨- من استحل بدرهم فقد استحل. "د، هق - عن أبي لبيبة".

стр. 11891

٤٤٧١٩- لو كنتم تغرفون من بطحان ١ ما زدتم. "حم، ن عن أبي حدرد". ٤٤٧٢٠- أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك. "طب - عن ابن عباس". ٤٤٧٢١- إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. "حم، ك، هق - عن عائشة". الإكمال ٤٤٧٢٢- أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. "عد، ق - عن ابن عمر". ٤٤٧٢٣- من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح. "ش ق - عن أبي لبيبة". ٤٤٧٢٤- من أصدق امرأة صداقا وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقي الله تعالى وهو زان، ومن ادان دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه لقي الله وهو سارق. "طب - عن صهيب".

стр. 11892

٤٤٧٢٥- من تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يعطيها الصداق لقي الله وهو زان. "ابن منده - عن ميمون بن جابان الصردي عن أبيه". ٤٤٧٢٦- من تزوج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانيا، ومن تسلف ما لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة سارقا. "الرافعي، وابن النجار - عن صهيب". ٤٤٧٢٧- من تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان حتى يتوب، ومن ادان دينا وهو يريد أن لا يفي به لقي الله سارقا حتى يتوب. "ابن عساكر - عن صيفي بن صهيب عن أبيه". ٤٤٧٢٨- من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها مات وهو زان، ومن استعوض من رجل قرضا ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيه مات وهو سارق. "هب - عن صهيب". ٤٤٧٢٩- من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق. "ق - عن محمد بن ثوبان مرسلا". ٤٤٧٣٠- من كشف عورة امرأة فقد وجب عليه صداقها.

стр. 11893

"أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله ﷺ وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه ابن السلماني، قلت: وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان". ٤٤٧٣١- تياسروا في الصداق، فإن الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة. ١ "عب، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا". ٤٤٧٣٢- لا صداق أقل من عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه عن جابر". ٤٤٧٣٣- لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد. "قط، كر - عن أبي سعيد". ٤٤٧٣٤- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "ق - عن أبي سعيد". ٤٤٧٣٥- لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر. "طب - عن ابن عباس".

стр. 11894

٤٤٧٣٦- لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. "حم، قط، ق، ص - عن جابر". ٤٤٧٣٧ - قد زوجناكها بما معك من القرآن. "مالك، خ ١ - عن سهل بن سعد". ٤٤٧٣٨- من أعطى امرأة عطية فهي له صدقة. "أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة". ٤٤٧٣٩- ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. "حم، ق - عن عائشة".

стр. 11895

الفصل الرابع في محرمات النكاح ٤٤٧٤٠- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها. "ت - عن ابن عمر". ٤٤٧٤١- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. "طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف".

стр. 11896

٤٤٧٤٢- لا يحرم الحرام الحلال. "هـ - عن ابن عمر، هق - عن عائشة". ٤٤٧٤٣- لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. "ق، ن - عن أبي هريرة"١. ٤٤٧٤٤- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. "ن، هـ - عن أبي هريرة؛ ن - عن جابر؛ هـ - عن أبي موسى وعن أبي سعيد"١. ٤٤٧٤٥- لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. "م ١ - عن أبي هريرة". ٤٤٧٤٦- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. "د - عن أبي هريرة". الإكمال ٤٤٧٤٧- إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها. "ق - عن ابن عمرو".

стр. 11897

٤٤٧٤٨- من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف. "عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف". ٤٤٧٤٩- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع. "طب - عن كعب بن عجرة". ٤٤٧٥٠- لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا. "عد، ق - عن عائشة". ٤٤٧٥١- لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. "عق، ق - عن عائشة". ٤٤٧٥٢- لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. "خ، م ١، د، ن، هـ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان".

стр. 11898

الفصل الخامس في أحكام متفرقة نكاح المتعة ٤٤٧٥٣- يا أيها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "م، هـ - عن سبرة"١. ٤٤٧٥٤- هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. "حب - عن أبي هريرة". الإكمال ٤٤٧٥٥- متعة النساء حرام، ولا أعلم أحدا أعدى على الله ممن استحل حرمات الله وقتل غير قاتله، وإن مكة هي حرم الله . "ابن قانع - عن حارث بن غزية". نكاح الرقيق ٤٤٧٥٦- أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر. "حم، د، ت، ك - عن جابر".

стр. 11899

٤٤٧٥٧- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. "هـ - عن ابن عمر". ٤٤٧٥٨- إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. "د - عن ابن عمر". حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود ٤٤٧٥٩- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د ١ - عن الحارث بن قيس الأسدي". ٤٤٧٦٠- امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. "قط، هق - عن المغيرة". ٤٤٧٦١- لا شغار في الإسلام. "حم، هـ، حب - عن أنس؛ م - عن ابن عمر". الإكمال ٤٤٧٦٢- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د، والطحاوي والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي ﷺ قال - فذكره،

стр. 11900

قال البغوي: وماله غيره؛ طب - عن ابن عمر". ٤٤٧٦٣- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "الشافعي، ت، هـ، حب، ك - عن الزهري عن أبيه؛ د - عن الزهري أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ : اختر - وذكره، قال أبو حاتم زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصحح البيهقي وابن القطان أيضا". ٤٤٧٦٤- اختر أيهما شئت. "د، ت، هـ - من حديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه أن النبي ﷺ قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: اختر؛ وقال ت: حسن غريب؛ وصححه ابن حبان". ٤٤٧٦٥- أمسك أربعا وفارق سائرهن. "حب - عن ابن عمر قال: أسلم غيلان وعنده عشر نسوة، فقال رسول الله ﷺ ". ٤٤٧٦٦- إن هذا هذا لا يصلح. "طب - عن جابر عن أم مبشر أن النبي ﷺ خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، قال - فذكره". ٤٤٧٦٧- لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. "حم، طب - عن ابن عمرو". ٤٤٧٦٨- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى،

стр. 11901

ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. "حم، طب - عن ابن عمرو". ٤٤٧٦٩- يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه. "الديلمي - عن أبي الدرداء". ٤٤٧٧٠- النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت. "أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل".

стр. 11902

الباب الخامس في حقوق الزوجين الفصل الأول في حق الزوج على المرأة … الباب الخامس في حقوق الزوجين وفيه فصلان الفصل الأول في حق الزوج على المرأة ٤٤٧٧١- أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. "ك - عن عائشة".

стр. 11903

٤٤٧٧٢- لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. "طب - عن معاذ؛ ك - عن بريدة". ٤٤٧٧٣- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة". ٤٤٧٧٤- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. "د، ك - عن قيس بن سعد". ٤٤٧٧٥- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها ١ أن تفعل. "هـ - عن عائشة"٢. ٤٤٧٧٦- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت

стр. 11904

الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج الفرع الأول في القسم … الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في القسم ٤٤٨١٩- من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. "حم، د، ن، هـ - عن أبي هريرة". ٤٤٨٢٠- إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. "ت، ك - عن أبي هريرة". ٤٤٨٢١- إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. "هق - عن أنس". ٤٤٨٢٢- ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. "م، د، هـ ١ - عن أم سلمة".

стр. 11905

٤٤٨٢٣- للبكر سبع وللثيب ثلاث. "م - عن أم سلمة؛ هـ - عن أنس". ٤٤٨٢٤ - للحرة يومان، وللأمة يوم. "ابن منده - عن الأسود ابن عويم". الإكمال ٤٤٨٢٥- من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط. "ابن جرير - عن أبي هريرة". ٤٤٨٢٦- إني لا أنقصك شيئا مما أعطيت فلانة: رحاتين وجرتين ومرفقة حشوها ليف، إن سبعت لك سبعت لنسائي. "ك - عن أم سلمة". ٤٤٨٢٧ - إن شئت أن أسبغ لك سبغت للنساء. "ك - عن أم سلمة". ٤٤٨٢٨- إن شئت زدتك وحاسبتك، للبكر سبع وللثيب ثلاثا. "ك - عن أم سلمة". ٤٤٨٢٩- للثيب ثلاث، وللبكر سبع. "الدارمي، وابن الجارود، والطحاوي، حب، قط - عن أنس". ٤٤٨٣٠- ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت
следующие страницы →