← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 2416–2455 · переход к 2421.

стр. 2416

٩٥٣١- "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها، وصاعا من تمر". "خ د ن عن أبي هريرة". ٩٥٣٢- "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد". "ق عن ابن مسعود". ٩٥٣٣- "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه." "طب عن أبي السائب". ٩٥٣٤- "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق". "حم م ت ن هـ عن أبي هريرة". ٩٥٣٥- "نهى عن تلقي البيوع". "ت هـ عن ابن مسعود". ٩٥٣٦- "نهى عن تلقي الجلب". "هـ ـ عن ابن عمر".

стр. 2417

الإكمال ٩٥٣٧- "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". "مالك خ د ن عن أبي هريرة". ٩٥٣٨- "لا تتلقوا شيئا من البيع حتى يقوم سوقكم". "الطحاوي عن أبي سعيد". ٩٥٣٩- "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". "ق عن جابر". ٩٥٤٠- "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استشار أخاه فليشر عليه". "عب عن رجل". ٩٥٤١- "دعوا عباد الله يرزق الله بعضهم بعضا، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن حكيم ابن ثابت". ٩٥٤٢- "لا تلقوا شيئا من البيع حتى تقوم سوقكم". "الطحاوي عن أبي سعيد".

стр. 2418

٩٥٤٣- "لا تلقوا الجلب". "طب عن ابن مسعود". ٩٥٤٤- "لا تلقوا الأجلاب قبل أن تأتي سوقها". "طب عن سمرة". ٩٥٤٥- "لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد". "حم طب ص عن سمرة". ٩٥٤٦- "لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع". "ط حم طب عن ابن عمر". ٩٥٤٧- "لا يبع حاضر لباد". "حم طب ص عن سمرة" "الطحاوي عن أبي سعيد" "الشافعي ق عن ابن عمر". ٩٥٤٨- "لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تصروا الإبل والغنم لبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين، إن شاء ردها ردها بصاع من تمر". "طب عن ابن عمر". ٩٥٤٩- "لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له". "طب عن ابن عمر". ٩٥٥٠- "لا يبيعن حاضر لباد". "ش عن جابر وأبي هريرة وعن ابن عمر".

стр. 2419

٩٥٥١- "لا يبيعن حاضر لباد، ودعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه". "طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه". ٩٥٥٢- "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر". "م مالك عن أبي هريرة" ١.

стр. 2420

الفرع الخامس: في البيع على البيع … الفرع الخامس: البيع على البيع ٩٥٥٣- "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". "م عن عقبة بن عامر". ٩٥٥٤- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه". "هـ ـ عن أبي هريرة". ٩٥٥٥- "لا يبع بعضكم على بيع أخيه". "خ ن هـ عن ابن عمر". ٩٥٥٦- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". "حم ق د عن ابن عمر". ٩٥٥٧- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". "حم م د ن عن ابن عمر". ٩٥٥٨- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض". "ت١ عن ابن عمر".

стр. 2421

الفرع السادس: في بيع الثمار ٩٥٥٩- "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". "م عن أبي هريرة" "ق د ن عن ابن عمر". ٩٥٦٠- "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة". "م عن ابن عمر". ٩٥٦١- "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو". "خ عن أنس". ٩٥٦٢- "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب". "حم ق عن جابر". ٩٥٦٣- "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة". "م د ت عن ابن عمر". ٩٥٦٤- "نهى عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة". "طب عن زيد بن ثابت". ٩٥٦٥- "نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا". "د عن ابن عمر".

стр. 2422

٩٥٦٦- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة". "حم عن عائشة". ٩٥٦٧- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها". "د عن ابن عمر". ٩٥٦٨- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر١، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". "حم خ م عن ابن عمر هـ" ٢. ٩٥٦٩- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "د ن عن جابر". ٩٥٧٠- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ـ حب ك عن جابر".

стр. 2423

الإكمال ٩٥٧١- "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "مالك عب ش د عن ابن عمر" "ن عن عمر" "طب عن عبادة بن الصامت". ٩٥٧٢- "من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ابن عساكر عن جابر". ٩٥٧٣- "إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ط ع طب عن زيد بن ثابت". ٩٥٧٤- "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر". "طب عن زيد بن ثابت".

стр. 2424

٩٥٧٥- "لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه". "ابن الجارود عن أنس". ٩٥٧٦- "من باع نخلا وقد أبرت فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له، ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له". "طب عن ابن عمر". ٩٥٧٧- "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "طب عن ابن عمر". ٩٥٧٨- "لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد". "الطحاوي قط ص عن أنس". ٩٥٧٩- "لا تباع الثمرة حتى تونع". "طب عن ابن عمر". ٩٥٨٠- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". "هـ عن أبي هريرة" "هـ عن ابن عمر" "حم طب عن زيد بن ثابت" "طب ص عن أبي أمامة" "طب عن ابن عباس". ٩٥٨١- "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها". "طب عن زيد بن ثابت". ٩٥٨٢- "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر". "خ م عن ابن عمر".

стр. 2425

٩٥٨٣- لا تخرصوا ١ العرايا. "الشافعي في القديم" "ق في … عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" مرسلا.

стр. 2426

الفرع السابع: في بيع الغرر ٩٥٨٤- "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر". "حم هق عن ابن مسعود ﵁". ٩٥٨٥- "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر". "حم م ٤ عن أبي هريرة". ٩٥٨٦- "نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك". "حم د عن علي".

стр. 2427

الفرع الثامن: في متفرقات منهيات البيع ٩٥٨٧- "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق". "حم م ن هـ عن أبي قتادة". ٩٥٨٨- "الناجش آكل ربا ملعون". "طب عن عبد الله بن أبي أوفى". ٩٥٨٩- "لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه". "حم ك عن ابن عباس". ٩٥٩٠- "أيما رجل استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ذلك ربا". "حل عن أبي أمامة". ٩٥٩١- "غبن المسترسل ربا". "هق عن أنس عن جابر". ٩٥٩٢- "غبن المسترسل حرام". "طب عن أبي أمامة". ٩٥٩٣- "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر". "ك عن علي". ٩٥٩٤- "نهى عن المجر١" "هق عن ابن عمر".

стр. 2428

٩٥٩٥- "نهى عن بيع السنين". "حم م د ن هـ عن جابر". ٩٥٩٦- "نهى عن بيع المضامين ١" والملاقيح وحبل الحبلة. "طب عن ابن عباس". ٩٥٩٧- "نهى عن بيع حبل الحبلة". "حم ق ٤ عن ابن عمر". ٩٥٩٨- "نهى عن المحاقلة ٢ والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة". "خ عن أنس". ٩٥٩٩- "نهى عن النجش". "ق هـ ن عن ابن عمر". ٩٦٠٠- "نهى عن المخابرة ٣" "حم عن زيد بن ثابت". ٩٦٠١- "نهى عن بيع المزايدة". "البزار عن سفيان بن وهب".

стр. 2429

٩٦٠٢- "نهى عن المنابذة وعن الملامسة". "حم ق د ن هـ عن أبي سعيد". ٩٦٠٣- "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". "حم ع عن سمرة". ٩٦٠٤- "نهى عن بيع الشاة باللحم". "ك هق عن سمرة". ٩٦٠٥- "نهى عن بيع اللحم بالحيوان". "مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب" مرسلا "البزار عن ابن عمر". ٩٦٠٦- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ١". "ك هق عن ابن عمر". ٩٦٠٧- "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". "حم م ن عن جابر". ٩٦٠٨- "لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام". "ن عن جابر". ٩٦٠٩- "نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان". "البزار عن أبي هريرة". ٩٦١٠- "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك." "حم ٤ ك عن ابن عمر".

стр. 2430

٩٦١١- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن". "طب عن حكيم بن حزام". ٩٦١٢- "حرام شف ١ ما لم يضمن". "هق عن ابن عمر". ٩٦١٣- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما٢ "، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة". ٩٦١٤- "نهى عن بيعتين في بيعة". "ت ن عن أبي هريرة". ٩٦١٥- "نهى عن بيع العربان٣." حم د هـ عن ابن عمر".

стр. 2431

الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير … الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر "الخمر" ٩٦١٦- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام". "حم عن ابن عباس". ٩٦١٧- "من باع الخمر فليشقص الخنازير". "حم د عن المغيرة". ٩٦١٨- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". "هـ عن ابن عباس". ٩٦١٩- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". "حم ق ٤ م عن جابر". ٩٦٢٠- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر". "حم م ن عن ابن عباس".

стр. 2432

٩٦٢١- "لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على أقوام أكل شيء حرم عليهم ثمنه". "حم د عن ابن عباس". الكلب والخنزير ٩٦٢٢- "إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا". "د هق عن ابن عباس". ٩٦٢٣- "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". "د ن عن أبي هريرة". ٩٦٢٤- "ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". "ك عن ابن عباس". ٩٦٢٥- "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". "حم م د ت عن رافع بن خديج". ٩٦٢٦- "نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور". "حم ٤ ك عن جابر". ٩٦٢٧- "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم". "حم ن عن جابر".

стр. 2433

٩٦٢٨- "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد". "ت عن أبي هريرة" ١. ٩٦٢٩- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي". "خ عن أبي جحيفة". ٩٦٣٠- "نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل". "طس عن ابن عمرو". ٩٦٣١- "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". "ق ٤ عن ابن مسعود".

стр. 2434

الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما … الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما ٩٦٣٢- "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". "م عن أبي هريرة". ٩٦٣٣- "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ". "ق د ت هـ عن أبي هريرة". ٩٦٣٤- "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر". "هـ ك عن عائشة" ١. ٩٦٣٥- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام". "هـ عن ابن عباس". ٩٦٣٦- "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار". "هـ عن أبي هريرة".

стр. 2435

٩٦٣٧- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار". "حم د عن رجل". ٩٦٣٨- "خصلتان لا يحل منعهما: الماء، والنار". "البزار طس عن أنس". ٩٦٣٩- "نهى أن يمنع نقع البئر". "حم عن عائشة". ٩٦٤٠- "نهى عن بيع فضل الماء". "م هـ عن جابر" "حم - ٤ عن إياس بن عبد". ٩٦٤١- "من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة". "حم عن ابن عمر". ٩٦٤٢- "لا تباع أم الولد". "طب عن خوات بن جبير" ١. ٩٦٤٣- "نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث". "م ن عن جابر".

стр. 2436

٩٦٤٤- "نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ١. "ع قط أبي سعيد". ٩٦٤٥- "نهى عن عسب الفحل". "حم خ ٣ عن ابن عمر". ٩٦٤٦- "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ الآية٢ " "ت هـ عن أبي أمامة". ٩٦٤٧- "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". "طب عن عمر". ٩٦٤٨- "نهى عن بيع السلاح في الفتنة". "طب هق عن عمران".

стр. 2437

ملحق في أحكام متفرقة والإقالة ٩٦٤٩- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". "د ن ك هق عن ابن مسعود". ٩٦٥٠- "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار". "ت هق عن ابن مسعود". ٩٦٥١- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع". "هـ عن ابن مسعود" ١. ٩٦٥٢- "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض". "ت عن أبي هريرة". ٩٦٥٣- "البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع". "طب عن ابن مسعود". ٩٦٥٤- "العربون٢ لمن عربن". "خط في رواة مالك عن ابن عمر".

стр. 2438

٩٦٥٥- "إذا باع المخيران فهو للأول". "هـ عن سمرة". ٩٦٥٦- "من أقال مسلما أقاله الله تعالى عثراته". "د هـ ك عن أبي هريرة". ٩٦٥٧- "من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة". "هق عن أبي هريرة". ٩٦٥٨- "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة". "د ن عن ابن عمر". ٩٦٥٩- "الوسق ستون صاعا". "حم هـ عن أبي سعيد". ٩٦٦٠- "من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله". "حم هـ عن سعيد بن الحارث".

стр. 2439

أحكام متفرقة من الإكمال ٩٦٦١- "إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "ط ن عن حكيم ابن حزام". ٩٦٦٢- "لا تبيعن شيئا حتى تقبضه". "طب عن حكيم بن حزام". ٩٦٦٣- "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". "عب عن ابن عباس". ٩٦٦٤- "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". "الطحاوي حب عن جابر" "الطحاوي عن ابن عمر". ٩٦٦٥- "يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه". "حم ق عن حكيم بن حزام". ٩٦٦٦- "إنا لا نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه". "ق عن علقمة بن ناجية". ٩٦٦٧- "لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقد". "ك د في مراسيله ق عن مكحول" مرسلا.

стр. 2440

٩٦٦٨- "يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". "حم ق عن عثمان". ٩٦٦٩- "لا تفعلي هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به، أعطيت أو منعت". "هـ وابن سعد والحكيم طب عن قيلة أم بني أنمار" قالت قلت: يا رسول لله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطي بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت فيها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد، فقال لي فذكره. مر برقم [٩٤٣١] .

стр. 2441

بيع العبد وله مال من الإكمال ٩٦٧٠- "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا". "د ت ن هـ حم حب عن جابر" ١. ٩٦٧١- "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "عب ش د عن ابن عمر" "د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر" ش عن علي" موقوفا "د ش عن جابر" "طب عن عبادة بن الصامت". ٩٦٧٢- "من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري". "طب عن عبادة بن الصامت". ٩٦٧٣- "من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع". "عد ق عن جابر". ٩٦٧٤- "من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه". "ش عن ابن عمر".

стр. 2442

٩٦٧٥- "من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله". "ش عن عطاء وابن مليكة معا" مرسلا. ٩٦٧٦- "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع." "ق عن علي". ٩٦٧٧- "لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه". "ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه" مرسلا. ٩٦٧٨- "يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا". "ق عن أنس" "ابن جرير على أبي قلابة" مرسلا. الاقالة من الإكمال ٩٦٧٩- "من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة". "حب عن أبي هريرة". ٩٦٨٠- "من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة". "د هـ ك ق عن أبي هريرة". ٩٦٨١- "من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة". "عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير" مرسلا.

стр. 2443

الفصل الرابع: في بيع الخيار ٩٦٨٢- "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". "هـ هق عن محمد بن يحيى بن حبان" مرسلا. ٩٦٨٣- "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". "ق ن هـ عن ابن عمر". ٩٦٨٤- "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا". "خ عن ابن عمر". ٩٦٨٥- "الخيار ثلاثة أيام". "هق عن ابن عمر". ٩٦٨٦- "لا عهدة بعد أربع". "هـ ك عن عقبة بن عامر". ٩٦٨٧- "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض". "د عن أبي هريرة". ٩٦٨٨- "إنما البيع عن تراض". "هـ عن أبي سعيد".

стр. 2444

٩٦٨٩- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". "حم د هـ عن أبي برزة" "هـ ك عن سمرة". ٩٦٩٠- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويقول أحدهما لصاحبه إختر". "حم خ ٣ عن ابن عمر". ٩٦٩١- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". "حم ت عن ابن عمر" ١. ٩٦٩٢- "البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع ما هوى أو يتخايران إلى ثلاث مرات". "ن ك هق عن سمرة". ٩٦٩٣- "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". "د ن ق عن ابن عمر". ٩٦٩٤- "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون في الصفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". "د ن عن ابن عمر".

стр. 2445

٩٦٩٥- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع". "ن عن ابن عمر". ٩٦٩٦- "عهدة الرقيق ثلاثة أيام". "حم د ك هق عن عقبة بن عامر" "هـ عن سمرة" ١. ٩٦٩٧- "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار". "حم ق ن عن ابن عمر". خيار العيب ٩٦٩٨- "الخراج بالضمان". "حم ك ٤ عن عائشة". ٩٦٩٩- "الغلة بالضمان". "حم هق عن عائشة". ٩٧٠٠- "الشرود يرد". "عد هق عن أبي هريرة".

стр. 2446

الإكمال ٩٧٠١ -"ما يشبير أما علمت أن الشرود يرد". "الحسن بن سفيان والبارودي وابن شاهين عن أبي هريرة" وضعف١. بيع الخيار من الإكمال ٩٧٠٢- "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد". "ق عن ابن عمر".

стр. 2447

٩٧٠٣- "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه". "قط ق وضعفاه عن أبي هريرة". ٩٧٠٤- "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له". "ق ك عن ابن عمر وابن عباس" معا. ٩٧٠٥- "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". "ق عن ابن عمرو". ٩٧٠٦- "البيع عن تراض، والتخيير بعد صفقة". "عب عن عبد الله بن أبي أوفى". ٩٧٠٧- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". "ش عن أبي هريرة". ٩٧٠٨- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا". "حم ش د هق عن أبي برزة" "ش طب ك ص حم هـ عن سمرة" "ابن النجار عن عمر". ٩٧٠٩- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بالخيار".

стр. 2448

"طب عن سمرة". ٩٧١٠- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار". "عب ش عن ابن عمر". ٩٧١١- "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء". "ك ق عن ابن عمر". ٩٧١٢- "عهدة الرقيق أربعة أيام". "ط هق عن الحسن عن سمرة أو عقبة". ٩٧١٣- "عهدة الرقيق أربع ليال". "حم ك هق عن قتادة عن الحسن عن عقبة". ٩٧١٤- "لا عهدة فوق أربع". "ش عن الحسن" مرسلا١.

стр. 2449

الباب الثالث: في الاحتكار والتسعير في الاحتكار والتسعير … الباب الثالث: في الاحتكار والتسعير ٩٧١٥- "بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن أغلاها الله فرح". "طب هب عن معاذ". ٩٧١٦- "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". "هـ عن عمر". ٩٧١٧- "الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله". "الزبير بن بكار في أخبار المدينة ك عن اليسع بن المغيرة مرسلا". ٩٧١٨- "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". "حم هـ عن عمر". ٩٧١٩- "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله". "حم ك عن أبي هريرة". ٩٧٢٠- "من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم تقبل منه". "ابن عساكر عن معاذ".

стр. 2450

٩٧٢١- "من تمنى على أمتي الغلاء ليلة واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة". "ابن عساكر ك عن ابن عمر". ٩٧٢٢- "المحتكر ملعون". "ك عن ابن عمر". ٩٧٢٣- "لا يحتكر إلا خاطيء". "حم م د ت عن عبد الله بن عمر". ٩٧٢٤- "نهى عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي وعن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح قني١ الغنم". "هب عن علي".

стр. 2451

التسعير ٩٧٢٥- "بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد وليس لأحد عندي مظلمة". "د هق عن أبي هريرة". ٩٧٢٦- "إن الله تعالى هو الخالص القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال". "حم د ت هـ حب هق عن أنس". ٩٧٢٧- "إن غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم قبلي مظلمة في مال ولا دم". "طب عن أنس". ٩٧٢٨- "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته". "هـ عن أبي سعيد".

стр. 2452

٩٧٢٩- "لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفس إنما البيع عن تراض". "هق عن أبي سعيد".

стр. 2453

الاحتكار من الإكمال ٩٧٣٠- "أبشر فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله". "ك عن اليسع بن المغيرة" ١. ٩٧٣١- من احتكر فهو خاطيء. "م ق عن معمر بن عبد الله". ٩٧٣٢- من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. "ش م بزع ك حل عن ابن عمر" "ك عن أبي هريرة". ٩٧٣٣- "من احتكر طعاما أو تربص به أربعين يوما ثم طحنه وخبزه وتصدق به لم يقبل الله منه. "كر ابن النجار عن دينار بن أبي مكيس٢ عن أنس" ودينار متهم، قال "حب": روى عن أنس أشياء موضوعة".

стр. 2454

٩٧٣٤- "أهل المدائن الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الطعام ولا تغلوا عليهم الأسعار، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكفئ المرأة إناء أختها، وكل رزقه على الله " "طب وابن عساكر عن أبي أمامة". ٩٧٣٥- "من حبس طعاما أربعين يوما ثم أخرجه فطحنه وخبزه ثم تصدق به لم يقبل منه". "الخطيب ١ عن دينار عن أنس". ٩٧٣٦- "من حمل إلينا طعاما فهو في ضيافتنا٢ حتى يخرج، ومن ضاع له شيء فأنا ضامن له، ولا ينبغي في سوقنا محتكر. "ك في تاريخه عن ابن عمرو".

стр. 2455

٩٧٣٧- "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار، ورأسه أسفله". "ط حم طب ك ق عن معقل بن يسار". ٩٧٣٨- "لا يحتكر إلا الخوانون". "عب عن صفوان بن سليم" مرسلا. ٩٧٣٩- "يحشر الحكارون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة". "عد وابن لال وابن عساكرعن أبي هريرة" وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. ٩٧٤٠- "من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد". "الديلمي عن ابن مسعود".
следующие страницы →