٩٨٧٥- عن معاوية بن قرة، قال: "لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: متوكلون؟ فقال: كذبتم ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله". "الحكيم وابن أبي الدنيا في التوكل والعسكري في الأمثال والدينوري في المجالسة".
٩٨٧٦- عن ابن أبي فديك قال: "حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، قال: "لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، قال: يا معشر قريش إنكم بأقل الأرض مطرا فاحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم". "ابن جرير" وقال: هذا خبر عندنا صحيح سنده إن كان عمرو بن علي هذا هو عمر بن علي بن أبي طالب، ولم يكن عمر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإني أظنه عمرو بن علي بن الحسين، وذلك أنه قد روى عنه بعضه مرسلا. ومر برقم [٩٣٥٩] .
стр. 2487
٩٨٧٧- حدثني يعقوب بن إبراهيم: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرني الهيثم بن محمد بن حفص مولى الغفاريين عن أبيه عن عمرو بن علي بن حسين "أن رسول الله ﷺ أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع فقيل له لم يا أبا حفص؟ قال: من أجل العين" ١.
стр. 2488
٩٨٧٨- حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: ثنا ابن فديك: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: "رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف يجعل جماجم الإبل في حرثه ويأمر بها ويقول: إنها ترد العين١".
٩٨٧٩- عن أبي هريرة قال: "لا خير في التجارة إلا لمن لم يذم ما يشتري ولا يمدح له ما يبيع، وأعطى في الحق وعزل في كل ذلك الحلف". "ابن جرير".
стр. 2489
٩٨٨٠- عن أم سلمة قالت: "لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله ﷺ تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر من الضنن برسول الله ﷺ وشحه على نصيبه منه من الشخوص إلى التجارة، وذلك لأعجابهم بكسب التجارة، وحبهم التجارة، ولم يمنع رسول الله ﷺ أبا بكر من الشخوص في تجارته محبته وضنته بأبي بكر وقد كان بصحابته معجبا لاستحباب رسول الله ﷺ التجارة وإعجابه بها". "كر".
стр. 2490
محظورات الكسب
"الصور "
٩٨٨١- عن أسلم قال: "لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين، فقال: إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجيء، فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك، فقال: إنا لا ندخل الكنائس التي فيها هذه الصور". "عب ش ق".
٩٨٨٢- عن علي أنه دعا صاحب شرطته، فقال له: "أتدري على ما أبعثك؟ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن أنحت له كل زخرف يعني كل صورة، وأن أسوي كل قبر". "ع وابن جرير".
٩٨٨٣- عن علي قال: "صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 2491
فجاء فرأى تصاوير، فرجع". "ن هـ١ زاد الشاشي ع حل ص فقلت: يا رسول الله ما رجعك بأبي وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير.
٩٨٨٤- عن علي قال: "كانت لي من رسول الله ﷺ ساعة من السحر آتيه فيها، فكنت إذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي سبح، فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي، فأتيته ليلة فأذن لي فقال: أتاني الملك أو قال جبريل، فقلت: ادخل، فقال: إن في البيت ما لا أستطيع أن أدخل فنظرت فقلت: لا أجد شيئا، قال: بلى انظر، فنظرت فإذا هو جرو للحسين بن علي مربوطا بقائم السرير في بيت أم سلمة، فقال: إن الملائكة أو إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال أو كلب أو جنب". "ت ق".
٩٨٨٥- عن علي إن جبريل أتى النبي ﷺ ، فسلم ثم رجع فقال:
стр. 2492
"لم سلمت ثم رجعت؟ فقال: إني لا أدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بول، وذلك أن جروا للحسين أو الحسن كان في البيت". "مسدد".
٩٨٨٦- عن علي قال: "كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة لم تكن لأحد من الخلق، إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه بتنحنح، وإني جئت ذات ليلة، فسلمت عليه، فقلت: السلام عليك يا نبي الله، قال: على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج إليك، فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ قال: لا، قلت فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة؟ فقال: إني سمعت في الحجرة حركة، فقلت من هذا؟ قال: أنا جبريل، قلت ادخل، قال: لا، اخرج، فلما خرجت قال: إن في بيتنا شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه، قلت ما اعلمه يا جبريل، قال: اذهب فانظر، فذهبت ففتحت البيت فلم أجد فيه غير جرو وكان يلعب به الحسن، فقلت ما وجدت إلا جروا، قال: إنها ثلاث لم يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها، كلب أو جنابة أو صورة [روح] . " حم ن هـ وابن خزيمة ص" ١.
стр. 2493
٩٨٨٧- عن أسامة بن زيد قال: "رأيت رسول الله ﷺ الكآبة، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال: وعدني جبريل فلم أره منذ ثلاث، فظهر كلب خرج من بعض البيوت، فوضعت يدي على رأسي فصحت، فقال: مالك يا أسامة؟ فقلت كلب، فأمر رسول الله ﷺ بقتله١، فظهر جبريل، فقال: يا جبريل كنت إذا وعدتني أتيتني، فمالك الآن؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو تصاوير. "ط حم ش وابن راهويه ع والروياني طب ص".
٩٨٨٨- عن عائشة أن النبي ﷺ "كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه". "ع كر".
٩٨٨٩- عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه". "كر".
стр. 2494
محظورات متفرقة
٩٨٩٠- عن عمر قال: "عجبت لراكب البحر". "ش".
٩٨٩١- عن ابن المسيب قال: "بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مجزز ١ في أناس إلى الحبش فأصيبوا في البحر فحلف عمر بالله لا يحمل فيه أبدا". "عب".
٩٨٩٢- عن نافع قال: قال عمر: " لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا". "ابن سعد".
٩٨٩٣- عن زيد بن أسلم قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو ابن العاص يسأله عن ركوب البحر؟ فكتب عمرو إليه يقول: دود على عود فإن انكسر العود هلك الدود فكره عمر حملهم في البحر". "ابن سعد".
٩٨٩٤- "عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره حساب المقاسيم بالأجر". "طب".
٩٨٩٥- "عن علقمة قال: بينما نحن مع عمر بن الخطاب في أحفل ما يكون المجلس، إذ نهض وبيده الدرة، فمر بأبي رافع مولى رسول الله
стр. 2495
صلى الله عليه وسلم وهو صائغ يضرب بمطرقته، فقال عمر: يا أبا رافع أقول ثلاث مرار، فقال أبو رافع: يا أمير المؤمنين ولم ثلاث مرار؟ فقال: ويل للصائغ، وويل للتاجر من: لا والله، وبلى والله، يا معشر التجار إن التجارة تحضرها الأيمان فشوبوها بالصدقة، ألا إن كل يمين فاجرة تذهب بالبركة، وتنبت الذهب فاتقوا: لا، والله، وبلى والله، فإنها يمين سخطة". "ابن جرير".
٩٨٩٦- عن علي قال: "كان رسول الله ﷺ في جنازة، فقال: "أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه؟ فقام رجل من القوم فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق الرجل فكأنه هاب المدينة فرجع، فانطلقت، ثم رجعت فقلت ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها، فقال: من عاد لصنعة شيء منها، فقال قولا سديدا، وقال: يا علي لا تكن قتاتا ولا مختالا ولا خائنا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولاءك ١ المسبوقون في العمل". "ط ع وابن جرير وصححه والدورقي".
٩٨٩٧- عن علي قال: "التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه".
стр. 2496
"مسدد وابن جرير".
٩٨٩٨- عن البراء بن عازب قال: لا يحل عسب الفحل. "عب".
стр. 2497
٩٨٩٩- " احتجم رسول الله ﷺ . وأعطى الحجام أجره وقال: اعلفوه الناضح". " … ١".
٩٩٠٠- عن مجاهد قال: "يأتي إبليس بقيروان فيضعه في السوق، فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله ويشهد الله ما لم يشهد". "حب".
٩٩٠١- عن أنس قال: "احتجم رسول الله ﷺ ، فلما أعطاه كراءه قال له: أخذت كراءك؟ قال: نعم، قال: فلا تأكله، وأطعمه الناضح". "ابن النجار".
стр. 2498
٩٩٠٢- عن قتادة قال: "أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان". "عب".
٩٩٠٣- عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي وثمن الكلب". "ش".
٩٩٠٤- عن علي بن يزيد الهلالي١ عن القاسم بن عبد الرجمن٢، عن أبي أمامة قال: "كان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله ﷺ وأكثرهم ردا عليه اليهود، وأنه أقبل إليه ناس من أحبارهم، فقالوا: يا محمد إنك تزعم أن الله بعثك، فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فإن موسى لم يكن أحد يسأله عن شيء إلا حدثه، فإن كنت نبيا فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فقال النبي ﷺ : فالله عليكم كفيل شهيد لئن أخبرتكم لتسلمن؟ قالوا: نعم، قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أي البقاع شر فسكت،
стр. 2499
وقال: أسأل صاحبي جبريل، فمكث ثلاثا، ثم جاءه جبريل فأخبره فسأله، فقال: ما المسؤل بأعلم بها من السائل، ولكن أسأل ربي، فسأل ربه، فقال: إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، فهبط جبريل فقال: يا محمد لقد دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط، فكان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نور، فقال: إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، ثم قال جبريل: يا محمد إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ليسوا بالحفظة الذين وكلوا بأعمالهم يغدون بلواء ورايات فيركزونها على أبواب المساجد فيكتبون الناس على منازلهم أول داخل وآخر خارج من المسجد، فإذا كان واحد من أهل الدلج وأهل المساجد عرض له بلاء أو مرض حبسه تلك الغداة تقول الملائكة: اللهم اغفر لعبدك فلان، قال: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم يدخلون راياتهم ولواءهم المسجد، فيمكثون فيه حتى يصلوا صلاة العشاء، ثم يخرجون بها مع آخر خارج منهم، يسيرون بها بين يديه، حتى يدخل بيته فيدخلون بها معه في بيته، حتى يكون من السحر، ثم يغدون بها مع أول غاد إلى المسجد بين يديه، حتى يركزوها على باب المسجد كنحو ما فعلوا، قال: ويغدو إبليس بكرة فيصيح بأعلى صوته: يا ويله يا ويله فيفزع له مراد١ ذريته فيقولون: يا سيدنا ما أفزعك؟ فيقول:
стр. 2500
انطلقوا بهذا اللواء وهذه الرايات حتى تركزوها في الأسواق ومجامع الطرق، ثم أكبوا١ بين الناس وانزغوهم فألقوا بينهم بالفواحش، فينطلقون حتى يركزوها كذلك، ويقولون ذلك حين يمسون فلا ترى في الأسواق إلا المنكرات ولا تسمع إلا الفواحش، ثم يروحون بها مع آخر منقلب من السوق يسيرون بها بين يديه بلوائهم وراياتهم، حتى يدخلوها بيته، فيبيتونها معه في بيته، حتى يغدوا بها مع أول غاد إلى السوق يسيرون بها بين يديه حتى يركزوها في مجامع الطرق والأسواق فهم على ذلك كل يوم. "ابن زنجويه" قال حم: القاسم بن عبد الرحمن حدث عنه علي بن يزيد بأعاجيب ما أراها إلا من قبل القاسم.
стр. 2501
باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته
"أحكامه"
٩٩٠٥- عن عمر قال: "إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه". "عب ش ق".
٩٩٠٦- عن الحسن "أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه". "ص هق". كما في المنتخب [٢/٢٣١] .
٩٩٠٧- عن عثمان قال: "كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". "حم وعبد بن حميد" "هـ ١ والطحاوي قط ق".
стр. 2502
٩٩٠٨- عن عثمان كنت أبيع التمر في سوق بني قينقاع، فأكيل أوساقا فأقول: "كلت في وسقي كيت وكيت فدخلني شيء من ذلك، فأتيت النبي ﷺ فقال: إذا سميت كيلا فكله". "العدني".
٩٩٠٩- "عن علي أنه مر بجارية تشتري لحما من قصاب، وهي تقول: زدني فقال علي: زدها فإنه أبرك للبيع". "عب".
٩٩١٠- عن أنس بن مالك "أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها، فأتاه عمر يساومه فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف فؤاده، فجعل الأعرابي يقول: خل إبلي، لا أبالك، فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الأعرابي لعمر: إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها، فقال: سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي: حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها، فقال عمر: اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها، قال الأعرابي أشهد أنك رجل سوء، فبينما يتنازعان إذ أقبل علي، فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ فقال الأعرابي: نعم، فقصا على علي قصتهما، فقال علي: يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها فوضع عنها أحلاسها وأقتابها، فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن". "عق".
стр. 2503
٩٩١١- "عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به". "عب".
٩٩١٢- "عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به". "عب".
٩٩١٣- "عن ابن عباس ﵄، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة". "عب".
٩٩١٤- "عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه". "ن".
٩٩١٥- "عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها". "عب".
٩٩١٦- "عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". "أبو نعيم" ١.
стр. 2504
الخيار
٩٩١٧- "مسند عمر ﵁" عن حيان بن منقذ قال: "قال عمر حين استخلف: أيها الناس إني نظرت فلم أجد في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها النبي ﷺ لحيان بن منقذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق". "قط".
٩٩١٨- عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحيان ابن منقذ أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك". "قط ق".
٩٩١٩- عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: "ابتاع النبي ﷺ قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك، فقال له النبي ﷺ بعد البيع: إختر فنظر إليه الأعرابي، فقال: عمرك الله من أنت؟ فلما كان الإسلام جعل النبي ﷺ الخيار بعد البيع". "عب".
٩٩٢٠- عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. "عب".
стр. 2505
بيع العبد بماله
٩٩٢١- عن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه". "مالك ش ق".
٩٩٢٢- عن علي قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله ﷺ ". "ابن راهويه ك ق ن".
стр. 2506
بيع الثمار
٩٩٢٣- "مسند عمر ﵁ عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: "لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار". "عب ش".
٩٩٢٤- عن عمر قال: "من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب". "ش".
٩٩٢٥- عن عروة "أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين". "عب".
٩٩٢٦- عن أبي جعفر قال: "كتب النبي ﷺ صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده
стр. 2507
ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".
٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".
٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".
٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".
٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".
٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" … ١.
стр. 2508
٩٩٣٣- عن أبي البحتري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن، قلت وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحوز". "ش خ م".
٩٩٣٤- عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي ﷺ ؟ قال: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم". "عب".
стр. 2509
٩٩٣٥- عن ابن عباس: "أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه". "عب".
٩٩٣٦- عن ابن عباس قال: "إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه". "عب".
٩٩٣٧- عن ابن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".
٩٩٣٨- عن ابن عمر قال: "ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب".
٩٩٣٩- عن ابن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة بالتمرة ١ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب".
٩٩٤٠- عن أبي أمامة "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو
стр. 2510
صلاحها. "ش".
٩٩٤١- عن أبي سعيد: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما صلاحها؟ قال تذهب عاهاتها ويتخلص طيبها". "ش".
٩٩٤٢- عن أبي هريرة: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض". "ش".
٩٩٤٣- عن أبي هريرة: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
٩٩٤٤- عن يحيى بن أبي كثير أن النبي ﷺ : "نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرة: بيع الثمر قبل أن يزهو". "عب".
٩٩٤٥- عن ابن سيرين: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو". "عب".
٩٩٤٦- أنبأنا إسرائيل: عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، قالا: "قال رسول الله ﷺ : من باع نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "عب".
стр. 2511
الرد بالعيب
٩٩٤٧- عن الشعبي: "في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر". "الشافعي وقال: لم يثبت "ش قط" وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق".
٩٩٤٨- عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: "باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم". "مالك عب هق".
٩٩٤٩- عن عثمان "أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا ١ فليرده." "عب".
٩٩٥٠- عن سليمان بن موسى "أنه سئل على الأمة تباع ولها زوج فقال: إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه". "هق".
стр. 2512
٩٩٥١- "عن علي بن الحسين ﵄ أن عليا كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا، قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء". "عب".
٩٩٥٢- "عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبا، قال: لزمه، ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن يكن وطئها ردها". "الأصم في حديثه هق".
٩٩٥٣- عن أبي هريرة "أن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله ﷺ ففقده ثلاثة أيام، ثم جاء شاحبا لونه، فقال له رسول الله ﷺ : يا بشير ما لك لم نرك عندي منذ ثلاثة أيام؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اشتريت من فلان جملا فشرد علي، وكنت في طلبه فحبسه علي بنو فلان، فأخذته فرددته على صاحبه، فقبله مني، فنال مني فقال النبي ﷺ : أما إن البعير الشرود يرد منه، ثم قال: إن هذه الشحوبة التي أرى بك منذ ثلاثة أيام؟ قال: نعم، قال: فكيف تصنع بيوم يقوم الناس لرب العالمين فيه، مقدار ثلثمائة سنة من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبر من السماء؟ قال بشير: المستعان الله يا رسول الله، فقال له: إذا آويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة، وتعوذ بالله من سوء الحساب". "الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعيم"
стр. 2513
وفيه عبد السلام بن عجلان ضعيف. ومر برقم "٩٧٠١".
٩٩٥٤- عن أبي هريرة "أن رجلا كان له من رسول الله ﷺ مقعد، يقال له بشير، ففقده النبي ﷺ ثلاثا، فرآه شاحبا، فقال: ما غير لونك يا بشير؟ فقال: اشتريت بعيرا فشرد علي، فكنت أطلبه، ولم أشترط فيه شرطا، فقال النبي ﷺ : البعير الشرود يرد منه، أما غير لونك غير هذا؟ قال: لا، قال: فكيف بيوم مقداره خمسين ألف سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين". "ابن النجار". مر برقم [٩٧٠٠] .
стр. 2514
آداب المسامحة
٩٩٥٥- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: "أن عثمان بن عفان ابتاع حائطا من رجل، فساومه حتى قام على الثمن، فقال: أعطني يدك، قال: وكانوا لا يستوجبون١ إلا بصفقة، فلما رأى ذلك قال: لا والله لا أبيعه حتى تزيدني عشرة آلاف، فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله يدخل الجنة رجلا سمحا بائعا، ومبتاعا، وقاضيا، ومقتضيا، ثم قال: دونك العشرة الآلاف
стр. 2515
لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من النبي ﷺ ". "ابن راهويه" قال ابن حجر: مرسل يؤيده الذي بعده.
٩٩٥٦- "عن مطر الوراق أن عثمان بن عفان قدم حاجا، فلما قضى حجه أتى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه، فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب قال لرجل من أصحاب النبي ﷺ : أسمعت النبي ﷺ يقول: رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الإبتياع، سمح القضاء سمح التقاضي؟ فقال الرجل: نعم، فقال عثمان: رد علي الرجل، فأعطاه العشرة الآلاف، وأخذ الأرض". "ابن راهويه" قال ابن حجر: هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبله فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين.
٩٩٥٧- "عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض، حتى وجب البيع أو كاد أن يجب، فقال الرجل: والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف فالتفت عثمان إلى رجل، فقال: تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قال: نعم فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض". "ع".
٩٩٥٨- عن عبد الله بن قيس الأسلمي " أن رسول الله ﷺ ابتاع من رجل من بني غفار شيئا قال له: اعلم أن الذي أخذت منك خير من
стр. 2516
الذي أعطيتك، وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ، فإن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، قال: أخذت يا رسول الله". "أبو نعيم والديلمي".
٩٩٥٩- عن الزهري "أن النبي ﷺ مر بأعرابي يبيع شيئا، فقال: عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح". "ش".
стр. 2517
آداب متفرقة
٩٩٦٠- عن جابر قال: "قضاني رسول الله ﷺ وزادني". "عب".
٩٩٦١- عن سويد بن قيس: "جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومنا بسراويل فابتاعها منا وثم وزان يزن بالأجر، فقال النبي ﷺ : زن وأرجح". "ط عب حم والدارمي ن هـ وقال: حسن صحيح حب ك طب ص" ١.
стр. 2518
٩٩٦٢- عن عبد الله بن عمر: "سأل رجل النبي ﷺ ، فقال: يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي ﷺ : من بايعت فقل: لا خلابة". "مالك ط عب حم خ م د ن".
٩٩٦٣- عن أبي قلابة: "جاء رسول الله ﷺ إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال: "يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا". "عب".
٩٩٦٤- أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع؟ فأحله، قلت لزيد: وما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما". "عب" ١.
стр. 2519
محظوراته بيع ما لم يقبض
٩٩٦٥- عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقضبه
стр. 2520
فرده عمر، وقال: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه". "مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر" "ق".
٩٩٦٦- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر". "عب".
٩٩٦٧- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "عب".
٩٩٦٨- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي ﷺ قال: "التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله". "عب".
стр. 2521
الغش
٩٩٦٩- عن كليب بن وائل الأزدي قال: رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين، فقال: "يا معشر القصابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا". "عب".
٩٩٧٠- عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه: فوقف رسول الله ﷺ ، فأدخل يده في الطعام، فأخرج شيئا ليس كالظاهر، فأفف لصاحب الطعام، ثم نادى: "أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا". "ابن النجار".
٩٩٧١- عن أبي ذر قال: "كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أن يزين سلعته بما ليس فيها". "ابن جرير".
٩٩٧٢- عن أبي سعيد قال: "مر النبي ﷺ بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال: ليس منا من غشنا، ودحس ١ بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء". "كر".
٩٩٧٣- عن العلاء بن عبد الرحمن: عن أبيه: عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: "مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعاما فسأله
стр. 2522
كيف تبيعه؟ فأتاه جبريل أو قال: أوحي إليه أن أدخل يدك في جوفه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال النبي ﷺ : ليس منا من غش". "عب".
٩٩٧٤- أنبأنا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: "مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال له النبي ﷺ : ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي ﷺ : ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش". "عب".
٩٩٧٥- قال العسكري في الأمثال: حدثنا أحمد بن يعقوب المتوثي١ ثنا محمد بن يحيى الأزدي: ثنا محمد بن عمر الأسلمي: ثنا كثير بن زيد: عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قال: من غشنا فليس منا قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا قال: مثلنا" ١.
стр. 2523
التصرية
٩٩٧٦- عن ابن مسعود قال: "إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". "عب".
٩٩٧٧- عن ابن مسعود قال: "من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر". "عب".
стр. 2524
النجش
٩٩٧٨- عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود". "عب ش".
стр. 2525
بيع الخمر
٩٩٧٩- مسند عمر ﵁ عن أبي عمرو الشيباني قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وفي لفظ: كل شيء قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له. ولا يورثن أحد له شيئا". "أبو عبيد في كتاب الأموال ش".
٩٩٨٠- عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود حرم الله