← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 2521–2560 · переход к 2526.

стр. 2521

الغش ٩٩٦٩- عن كليب بن وائل الأزدي قال: رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين، فقال: "يا معشر القصابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا". "عب". ٩٩٧٠- عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه: فوقف رسول الله ﷺ ، فأدخل يده في الطعام، فأخرج شيئا ليس كالظاهر، فأفف لصاحب الطعام، ثم نادى: "أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا". "ابن النجار". ٩٩٧١- عن أبي ذر قال: "كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أن يزين سلعته بما ليس فيها". "ابن جرير". ٩٩٧٢- عن أبي سعيد قال: "مر النبي ﷺ بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال: ليس منا من غشنا، ودحس ١ بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء". "كر". ٩٩٧٣- عن العلاء بن عبد الرحمن: عن أبيه: عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: "مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعاما فسأله

стр. 2522

كيف تبيعه؟ فأتاه جبريل أو قال: أوحي إليه أن أدخل يدك في جوفه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال النبي ﷺ : ليس منا من غش". "عب". ٩٩٧٤- أنبأنا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: "مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال له النبي ﷺ : ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي ﷺ : ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش". "عب". ٩٩٧٥- قال العسكري في الأمثال: حدثنا أحمد بن يعقوب المتوثي١ ثنا محمد بن يحيى الأزدي: ثنا محمد بن عمر الأسلمي: ثنا كثير بن زيد: عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قال: من غشنا فليس منا قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا قال: مثلنا" ١.

стр. 2523

التصرية ٩٩٧٦- عن ابن مسعود قال: "إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". "عب". ٩٩٧٧- عن ابن مسعود قال: "من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر". "عب".

стр. 2524

النجش ٩٩٧٨- عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود". "عب ش".

стр. 2525

بيع الخمر ٩٩٧٩- مسند عمر ﵁ عن أبي عمرو الشيباني قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وفي لفظ: كل شيء قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له. ولا يورثن أحد له شيئا". "أبو عبيد في كتاب الأموال ش". ٩٩٨٠- عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود حرم الله

стр. 2526

بيع الشحوم … ٩٩٨١- عن سويد بن غفلة قال: "بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا، فقيل له: إنهم ليفعلون، فقال: لا تفعلوا، ولكن ولوهم في بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". "ن عب وأبو عبيد في الأموال".

стр. 2527

بيع الحاضر للبادي ٩٩٨٩- عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال: قال عمر: "أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق". "عب". ٩٩٩٠- عن عمر قال: "لا يبع حاضر لباد". "ش". ٩٩٩١- عن أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه لأبيه وأمه". "عب ش". ٩٩٩٢- عن ابن عباس "نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد، قال: يكون له سمسارا". "عب".

стр. 2528

تلقي الركبان ٩٩٩٣- عن أبي هريرة "نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق". "عب". ٩٩٩٤- عن ابن مسعود "أن النبي ﷺ نهى عن تلقي البيوع". "عب ش".

стр. 2529

محظورات متفرقة ٩٩٩٥- "الصديق ﵁ عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". "عب ش". ٩٩٩٦- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان". "الشافعي". ٩٩٩٧- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة"، فقال: "يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء" فقال: "جارية من قريش تباع أمها"، فقال عمر: "ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه"، ثم قال: "أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد ﷺ القطيعة"؟ قالوا: "لا"، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ١، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم"؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل". "ابن المنذر ك ق".

стр. 2530

٩٩٩٨- عن عمر "أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا". "عب ش وابن جرير ق". ٩٩٩٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها"، فقالت "لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن"، قال: "حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد". "عب ش ق". ١٠٠٠٠- عن عمر قال: "لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه". "ش ق". ١٠٠٠١- عن عمر قال: "لا تفرقوا بين الأم وولدها". "ش". ١٠٠٠٢- عن أبي ضرار "أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: "يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها"؟ قال: "نعم"، فقال: "لا تشترها وفيها مثنوية". "مسدد ق". المثانة: مستقر البول. ١٠٠٠٣- عن الشعبي قال: "كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن". "ق".

стр. 2531

تعريف الصكاك ومعناه … ١٠٠٠٤- عن نافع قال: "نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك" … ١.

стр. 2532

تعريف القطوط … ١٠٠٦٠- عن الزهري " أن زيد بن ثابت وابن عملا كانا لا يريان ببيع القطوط ٢ إذا خرجت بأسا، قال: ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن

стр. 2533

باب في الاحتكار والتسعير الاحتكار … باب في الاحتكار والتسعير "الاحتكار" ١٠٠٦٢- عن عمر قال: "احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم". "ص خ في تاريخه وابن المنذر". ١٠٠٦٣- عن يعلى بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد". "الأزرقي". ١٠٠٦٤- عن عمر قال: "من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه". "ش". ١٠٠٦٥- عن عمرا أنه خرج إلى السوق، فرأى ناسا يحتكرون بفضل أدهانهم، فقال عمر: "ولا نعمة عين، يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أدهانهم عن الأرملة والمسكين، إذا

стр. 2534

التسعير ١٠٠٧٤- عن علي قال: "قيل يا رسول الله قوم لنا السعر، قال: إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه". "البزار" وضعف. ١٠٠٧٥- عمر بن الخطاب ﵁، عن سعيد بن المسيب قال: "مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له في السوق" فقال له عمر: "إما أن تزيد ١ في السعر، وإما أن ترفع٢ من سوقنا". "مالك عب ق". ١٠٠٧٦- عن القاسم بن محمد "أن عمر مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر مدين بكل درهم، فقال له عمر: "قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فأما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في

стр. 2535

داره، فقال له: "إن الذي قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع". "الشافعي في السنن ق". ١٠٠٧٧- أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: "غلا السعر مرة بالمدينة" فقال الناس: "يا رسول الله سعر لنا"، فقال: "إن الله هو الخالق الرزاق القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال". "عب". ١٠٠٧٨- عن الثوري: عن إسماعيل بن مسلم: عن الحسن قال: "قيل للنبي ﷺ : سعر لنا، فقال: "إن الله هو المسعر القيوم القابض الباسط". "عب".

стр. 2536

باب في الربا وأحكامه ١٠٠٧٩- (الصديق ﵁ "عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: "كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام: إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال". "ابن راهويه والطحاوي بسند صحيح". ١٠٠٨٠- عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد ﷺ أنهم قالوا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير". "ش". ١٠٠٨١- عن محمد بن السائب عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: "احتجنا فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر"، فلقيني أبو بكر: فقال: "ما هذا"؟ فقلت "احتاج الحي إلى نفقة" فقال: "إن معي ورقا أريد بها فضة"، فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في كفة فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه فقلت "يا خليفة رسول الله هو لك حلال"، فقال: "يا أبا رافع إنك إن أحللته

стр. 2537

فإن الله لا يحله"، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، الزائد والمستزيد في النار". "عب وابن راهويه ش والحارث ع وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال" قال الحافظ ابن حجر فيه الكلبي متروك بمرة قال وكان ابن راهويه أخرج حديثه لأن له أصلا عن ثابت بن الحجاج. ١٠٠٨٢- عن عمر قال: "إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة". "ش وابن راهويه حم هـ وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه ق في الدلائل". ١٠٠٨٣- عن شريح قال: قال عمر: "الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا". "عب ومسدد والطحاوي" وهو صحيح. ١٠٠٨٤- عن أنس قال: "أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لا تبيعوا سيفا فيه حلقة فضة بورق". "عب ش". ١٠٠٨٥- عن أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب: "يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالثمن بوزنه، وآخذ لعملي أجرا"، قال "لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا". "عب ق".

стр. 2538

١٠٠٨٦- عن عمر قال: "إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار". "عب وابن جرير". ١٠٠٨٧- عن الشعبي قال: "قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا". "عب". ١٠٠٨٨- عن عمر قال: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا". "ش". ١٠٠٨٩- عن عمر قال: "من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة"، وفي لفظ: "إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره". "ش وابن جرير". ١٠٠٩٠- عن عمر قال: "لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته". "ش". ١٠٠٩١- عن سعيد بن المسيب قال: "سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك". "ش". ١٠٠٩٢- عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئا"، قال: قال عمر: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء". "مالك ق".

стр. 2539

١٠٠٩٣- عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد، هات وها، إني أخشى عليكم الرماء، والرماء: هو الربا". "مالك عب وابن جرير ق". ١٠٠٩٤- عن أنس بن مالك قال: "بعث عمر بإناء من فضة حسن وإني قد أحكمت صناعته فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول، فقال: إني أزاد على وزنه، فقال عمر: لا، فإن الفضل ربا". "ابن خسرو" ١. ١٠٠٩٥- عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع عائب بناجز". "مالك وابن جرير". ١٠٠٩٦- عن عمر "أنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يقضيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: أين الحمل" ٢ "مالك".

стр. 2540

١٠٠٩٧- عن عمر أنه خطب فقال: "إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، وإن منه أبوابا لا تخفى على أحد منها السلم في السن وأن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب، وأن يباع الذهب بالورق نساء". "عب وأبو عبيد". ١٠٠٩٨- عن ابن سيرين قال: "نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوزان فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، فقال: لا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضته وكان لك فبعه، واهضم ما شئت، وخذ ما شئت". "عب". ١٠٠٩٩- عن يسار بن نمير١ أن عمر بن الخطاب "قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير: أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة". "عب". ١٠١٠٠- عن عمر قال: "الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب

стр. 2541

وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج١ يخالف الناس عليها وأنها طيوب ولكن ليقل: من يبيعني بهذا الزيوف سحق ثوب". "عب". ١٠١٠١- عن أبي سعيد الخدري قال: "خطبنا عمر بن الخطاب" فقال: "إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وأنه قد مات رسول الله ﷺ ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم". "خط". ١٠١٠٢- عن سعيد بن المسيب أن عثمان وعليا "نهيا عن الصرف". "عب ومسدد". ١٠١٠٣- عن عثمان قال، "الربا سبعون بابا أهونها مثل نكاح الرجل أمه". "كر" وسنده صحيح. ١٠١٠٤- عن علي قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواصلة والمستوصلة". "ابن جرير" وصححه. ١٠١٠٥- سئل النبي ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال: "لمن حوله:

стр. 2542

أينقص الرطب إذا جف"؟ قلنا: "نعم فنهى عنه". "مالك حب ش د ت وقال حسن صحيح ن هـ". ١٠١٠٦- عن الأسود بن وهب بن مناف بن زهرة القرشي الزهري خال النبي ﷺ ورضي عنه قال: "دخلت على رسول الله ﷺ "، فقال: "ألا أنبئك بشيء من الربا عسى الله أن ينفعك به"؟ قلت: "بلى"، قال: "إن الربا أبواب: الباب منه عدل سبعين حوبا أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق". "ابن منده وأبو نعيم". ١٠١٠٧- عن أنس قال: "أتي النبي ﷺ بتمر ريان فقال: أنى لكم هذا التمر"؟ قالوا: "كان عندنا تمر فبعنا صاعين بصاع، فقال: ردوه على صاحبكم فبيعوه بسعر التمر". "كر". ١٠١٠٨- عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: "سألنا رسول الله ﷺ عن الصرف كنا تاجرين"، فقال: "إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا يصلح نسيئة". "عب". ١٠١٠٩- عن ابن جريج عن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب عن بلال قال: "كان لرسول الله ﷺ عندي تمر فتغير، فأخرجته إلى السوق فبعته صاعين بصاع، فلما قربت إليه منه" قال:

стр. 2543

"ما هذا يا بلال"؟ فأخبرته، فقال: "مهلا أربيت، اردد البيع، ثم بع تمرا بذهب أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمرا"، ثم قال رسول الله ﷺ : "التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة". "طب وأبو نعيم". ١٠١١٠- عن بلال: كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى النبي ﷺ ، فقال: "ما رأيت اليوم تمرا أجود من هذا، من أين هذا لك يا بلال"؟ فحدثته بما صنعت قال: "انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر به هذا التمر ثم ائتني به ففعلت". "طب". ١٠١١١- عن فضيل بن غزوان قال: "حدثني أبو دهقانة" قال: "كنت جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فحدث عن بلال أن رسول الله ﷺ أتاه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام، قال: وكان التمر دونا، فأخذت صاعين فأبدلتهما بصاع، فأتيت فسألني عن التمر فأخبرته أني أبدلت صاعين بصاع" فقال: "رد علينا تمرنا". "أبو نعيم". ١٠١١٢- عن جابر قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء". "ابن جرير".

стр. 2544

١٠١١٣- عن عبادة بن الصامت قال: "سمعت رسول الله ﷺ في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان لم يصم رمضان بعده"، يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فما زاد فهو ربا، والحنطة بالحنطة قفيزا بقفيز، فما زاد فهو ربا والتمر بالتمر قفيزا بقفيز". "الشاشي كر". ١٠١١٤- عن عبد الله بن سلام قال: "الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية". "عب". ١٠١١٥- عن ابن عباس قال: "إذا بعتم السرق من سرق الحرير نسيئة فلا تشتروه". "عب". ١٠١١٦- عن ابن عباس قال: "لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، ولا مجوسيا"، قيل: "ولم"؟ قال: "لأنهم يربون والربا لا يحل". "عب". ١٠١١٧- عن أبي الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: "فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراضينا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : الذهب بالورق ربا إلا: ها، وها، والبر بالبر ربا إلا: ها، وها، والشعير

стр. 2545

بالشعير ربا إلا: ها، وها، والتمر بالتمر ربا إلا: ها، وها". "مالك عب والحميد حم والعدني والدرامي خ م د ت ن هـ وابن الجارود حب". ١٠١١٨- عن عمرو بن شعيب "أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أوسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي ﷺ : كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم". "عب". ١٠١١٩- أنبأنا معمر عن الزهري: "سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سل ابن المسيب عنه، فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه" ١. ١٠١٢٠- أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله. "عب". ١٠١٢١- عن ابن المسيب "أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية". "عب". ١٠١٢٢- عن ابن المسيب قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة،

стр. 2546

وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب". "مالك عب". ١٠١٢٣- عن ابن المسيب "أن تمرا كان عند بلال فتغير، فخرج بلال إلى السوق، فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ أنكره وقال: ما هذا يا بلال؟ فأخبره فقال: أربيت، اردد علينا تمرنا". "عب". ١٠١٢٤- عن سعيد بن المسيب قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله والشاهد عليه وكاتبه". "عب". ١٠١٢٥- عن عائشة لما أنزل الله الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله ﷺ ، فقرأها علينا، فحرم التجارة في الخمر". "عب". ١٠١٢٦- عن امرأة أبي السفر قالت: "سألت عائشة فقلت: بعت: زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم، وابتعتها منه بستمائة فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب، قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ . "عب وابن أبي حاتم" وضعف. ١٠١٢٧- عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهو يعلم، والمحلل والمحلل له". "ابن جرير".

стр. 2547

١٠١٢٨- عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله ﷺ مرتين على المنبر يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن". "كر". ١٠١٢٩- عن أبي سعيد قال: "أتي النبي ﷺ بصاع من تمر ريان وكان تمرنا بعلا، فقال: أنى لكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله بعنا صاعين من هذا، فقال: لا تفعلوا، ولكن بيعوا من تمركم ثم اشتروا من هذا". "ن". ١٠١٣٠- عن أبي سعيد قال: "دخل رسول الله ﷺ على بعض أهله، فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع، فقال: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم. "عب". ١٠١٣١- عن أبي جحيفة أن رسول الله ﷺ : لعن آكل الربا وموكله". "ابن جرير". ١٠١٣٢- عن أبي قلابة قال: "كان الناس يشترون الذهب بالورق إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله ﷺ نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أن ذلك هو الربا". "ابن جرير".

стр. 2548

١٠١٣٣- عن أبي قلابة قال: "كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا". "ابن جرير". ١٠١٣٤- عن فضالة بن عبيد قال: "أتي النبي ﷺ يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا، حتى يميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز". "ش". ١٠١٣٥- عن ابن مسعود قال: "الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام". "عب". ١٠١٣٦- عن ابن مسعود قال: "الربا بعضة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك". "ش". ١٠١٣٧- عن ابن مسعود قال: "آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة". "عب ن وابن جرير هب".

стр. 2549

١٠١٣٨- عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه "أن رسول الله ﷺ نهى أن تكسر سكة ١ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا". "كر". ١٠١٣٩- عن ابن عمر قال: "بيع ده دواز ده ربا". "عب". مر برقم [١٠٠٢٣] . ١٠١٤٠- عن يعقوب "أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي أتقبله؟ قال: نعم". "عب". ١٠١٤١- عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم". "عب". ١٠١٤٢- عن ابن عمر"أنه كان يبتاع إلى الميسرة، ولا يسمي أجلا". "عب". ١٠١٤٣- عن ابن عمر "أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا

стр. 2550

فأهدى لي هدية، قال: أثبه مكان هديته، أو احسبها له مما عليه، أو ارددها عليه". "عب". ١٠١٤٤- عن مالك "أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر، فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: ذلك الربا، قال: فكيف تأمرني؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه، سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله: وسلف تريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب قال: فكيف تأمرني؟ قال: أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلت، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، وهو أجر ما أنظرته". "عب". ١٠١٤٥- عن ابن عمر قال: "ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة". "عب". ١٠١٤٦- عن ابن عمر "أنه سأل النبي ﷺ ، فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس". "عب". ١٠١٤٧- عن ابن عمر قال: "إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره". "عب".

стр. 2551

١٠١٤٨- عن مجاهد "أن صائغا سأل ابن عمر فقال: إني أصوغ، ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه، واستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا، وعهدنا إليكم". "عب". ١٠١٤٩- عن زياد قال: "كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما". "عب". ١٠١٥٠- عن ابن عباس قال: "لا تبع الفضة بشرط". "عب". ١٠١٥١- عن الشعبي قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران وهم نصارى: إن من باع منكم بالربا فلا ذمة له". "ش". ١٠١٥٢- وعنه قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح". "عب ابن جرير". ١٠١٥٣- عن جابر قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء". "كر وابن النجار".

стр. 2552

ذيل الربا ١٠١٥٤ - عن عمر "أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب". "ش". ١٠١٥٥- عن ابن عباس "أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك". "ش". ١٠١٥٦- عن ابن عباس قال: "ليس بين العبد وسيده ربا". "عب".

стр. 2553

حرف التاء كتاب التوبة من قسم الأقوال الفصل الأول: في فضلها والترغيب فيها … حروف التاء: كتاب التوبة من قسم الأقوال وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في فضلها والترغيب فيها ١٠١٥٧- "إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فانطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت

стр. 2554

ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم حكما: فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة". "حم اهـ. عن أبي سعيد" ١. ١٠١٥٨- "كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا، فقال: أله توبة؟ فقال: لا؛ فقتله، فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقالوا: قيسوا ما بينهما فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له". "ق عن أبي سعيد". ١٠١٥٩- "كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب،

стр. 2555

فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة، فتعلق زمامها فوجدها متعلقة؟ أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته". "حم م عن البراء". ١٠١٦٠- "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح". "م عن أنس" ١. ١٠١٦١- لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ، وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش، قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد

стр. 2556

فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده". "حم ق ت عن ابن مسعود". ١٠١٦٢- "لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها". "ت هـ عن أبي هريرة". ١٠١٦٣- "لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض، فطلبها، فلم يقدر عليها فتسجى للموت، فبينما هو على ذلك إذ سمع وجبة الراحلة حين بركت، فكشف عن وجهه فإذا هو براحلته". "حم هـ عن أبي سعيد". ١٠١٦٤- "لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة". "ق عن أنس". ١٠١٦٥- "لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد". "ابن عساكر في أماليه عن أبي هريرة". ١٠١٦٦- "لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه". "أبو العباس بن تركان الهمذاني في كتاب التائبين عن أبي الجون". مرسلا.

стр. 2557

١٠١٦٧- "والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر في فلاة من الأرض فآوى إلى ظل شجرة، فنام تحتها واستيقظ، فلم يجد راحلته، فأتى شرفا فصعد عليه فأشرف عليه، فلم ير شيئا، ثم أتى آخر فأشرف فلم ير شيئا، فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأكون فيه حتى أموت، فذهب فإذا براحلته تجر خطامها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته". "حم م عن النعمان بن بشير". ١٠١٦٨- "ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له". "حم عب حب عن أبي بكر". ١٠١٦٩- "من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئآت صاحبه، فجعلت عليه". "حم خ عن أبي هريرة". ١٠١٧٠- "يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة". "حم م عن الأغر المزني". ١٠١٧١- "توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في كل يوم مائة مرة". "خد عن ابن عمر".

стр. 2558

١٠١٧٢- "إن التوبة تغسل الحوبة، وإن الحسنات يذهبن السيئآت وإذا ذكر العبد ربه في الرجاء أنجاه في البلاء، وذلك لأن الله يقول: لا أجمع لعبدي أبدا أمنين، ولا أجمع له خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي في حظيرة القدس، فيدوم له أمنه، ولا أمحقه فيمن أمحق". "حل عن شداد بن أوس" ١. ١٠١٧٣- "إن عبدا أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء". "حم ق عن أبي هريرة". ١٠١٧٤- "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". "هـ عن ابن مسعود" "والحكيم عن أبي سعيد".

стр. 2559

١٠١٧٥- "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب". "القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس" ١. ١٠١٧٦- "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل". "هب وابن عساكر عن ابن عباس". ١٠١٧٧- "الجنة لكل تائب، والرحمة لكل واقف". "أبو الحسين ابن المهتدي في فوائده عن ابن عباس". ١٠١٧٨- "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله". "ك هق عن ابن عمر".

стр. 2560

١٠١٧٩- "إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب". "ابن عساكر عن أنس". ١٠١٨٠- "إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة: السر بالسر والعلانية بالعلانية". "حم في الزهد عن عطاء بن يسار" مرسلا. ١٠١٨١- "إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها". "حم عن أبي ذر". ١٠١٨٢- "إذا عملت عشر سيئآت فاعمل حسنة تحدرهن بها". "ابن عساكر عن عمرو بن الأسود" مرسلا. ١٠١٨٣- "إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف". "خط عن أنس". ١٠١٨٤- "إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها". "حم م عن أبي موسى". ١٠١٨٥- "إن الله تعالى يحب الشاب التائب". "أبو الشيخ عن أنس". ١٠١٨٦- "إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المفتن التواب". "حم عن علي".
следующие страницы →