← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 3361–3400 · переход к 3366.

стр. 3361

١٣٢٩٦- اشربوا منه ما لا يذهب العقل والمال. "طب عن صحار العبدي". ١٣٢٩٧- اشربوا في الظروف ولا تسكروا. "ط ن * وقال منكر* طب ق عن أبي بردة بن نيار". ١٣٢٩٨- اشربوا واجتنبوا كل مسكر. "طب عن ابن عمرو". ١٣٢٩٩- اشربوا ما لا يسفه أحلامكم، ولا يذهب أموالكم. "طب عن عبد الله بن الشخير". ١٣٣٠٠- اشربوا ما طاب لكم، فإذا خبث فذروه كل امرئ منكم حسيب نفسه، إنما علي البلاغ. "حل عن أبي هريرة". ١٣٣٠١- اشربوا فيما شئتم، من شاء أو كأسقاءه على إثم. "ش حم وابن سعد١ والبغوي والباوردي وابن السكن وابن مندة طب عن [ابن] الرسيم العبدي بوزن عظيم وقيل مصغر". ١٣٣٠٢- اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله

стр. 3362

ولا باليوم الآخر. "طب حل ع ق عن أبي موسى" قال: أتيت النبي ﷺ بنبيذ جرينش قال: فذكره "د ن هـ عن أبي هريرة"١ ١٣٣٠٣- انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر٢ ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء، فإذا اشتد فأهريقوا. "هـ عن ابن عباس". ١٣٣٠٤- إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله. "طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده"٣ ١٣٣٠٥- إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت٤ العروق

стр. 3363

تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. "ع والبغوي حب وابن السني وأبو نعيم معا في الطب عن الأشج العصري" "حم عن بريدة". ١٣٣٠٦- إن نبيذ الغبيراء حرام. "العسكري في كتاب الصحابة عن أسيد الجعفي". ١٣٣٠٧- إني كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا، ولا أحل مسكرا. "أبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم ق ص عن جابر". ١٣٣٠٨- إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام. "هـ طب ق عن ابن مسعود". ١٣٣٠٩- إني لا أحل لكم أن تنبذوا في الجر الأخضر والأبيض والأسود ولينتبذن أحدكم في سقائه، فإذا كان فليشرب. "الديلمي عن مهزم بن وهب الكندي". ١٣٣١٠- إني نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر. "عب عن بريدة". ١٣٣١١- من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. "ع عن أبي سعيد" مر برقم [١٣٢٩٤] . ١٣٣١٢- من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب

стр. 3364

الكبائر. "ابن أبي الدنيا هب وابن النجار عن ابن عباس" "طب عنه" موقوفا. ١٣٣١٣- من شرب نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه، فالحسوة منه حرام. "الخطيب عن عائشة". ١٣٣١٤- الزبيب والزهو هو الخمر إذا انتبذوا جميعا. "ك عن جابر". ١٣٣١٥- نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا، ولا أحل مسكرا. "ق عن أبي سعيد". ١٣٣١٦- إني نهيتكم عن نبيذ الجر، وإني نهيتكم عن زيارة القبور وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ألا وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلوب، ألا وإني نهيتكم عن الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم. "ك عن ابن عمر". ١٣٣١٧- حذر١ الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسنات. "البغوي وابن قانع طب عد عن عمر بن شيبة بن أبي بكير الأشجعي عن أبيه". ١٣٣١٨- لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في الجر، وكل مسكر فهو حرام. "حم م عن ميمونة وعائشة".

стр. 3365

١٣٣١٩- لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت. "حم عن أنس". ١٣٣٢٠- لا تشربوا في النقير، وكأني بكم إذا شربتم في النقير قام بعضكم إلى بعض بالسيوف فضرب منكم رجل ضربة لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة. "الباوردي وابن شاهين عن جودان". ١٣٣٢١- لا تشربوا في النقير، فضرب الرجل منكم ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة. "طب عن عمير العبدي"١ ١٣٣٢٢- لا تشربوا في حنتمة ولا في دباء ولا في نقير. "طب عن ابن عمر". ١٣٣٢٣- لا تشربوا في النقير، ولا في المزفت. "طب عن النعمان بن بشير"٢

стр. 3366

الفصل الثالث: "في حد السرقة " ١٣٣٢٤- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة". ١٣٣٢٥- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [ ] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود"١ ١٣٣٢٦- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة٢ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن

стр. 3367

سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين١ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلق قال فذكره"٢ ١٣٣٢٧- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة". ١٣٣٢٨- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة٣ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت

стр. 3368

في ثمن المجن. "ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه". ١٣٣٢٩- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن. "الطحاوي طب عن أيمن الحبشي". ١٣٣٣٠- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. "حم ق ن هـ عن أبي هريرة". ١٣٣٣١- لعن الله المختفي والمختفية. "هق عن عائشة". ١٣٣٣٢- لا قطع في ثمر ولا كثر. "حم ٤ حب عن رافع بن خديج". ١٣٣٣٣- لا قطع في زمن المجاع. "خط عن أبي أمامة". ١٣٣٣٤- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. "حم ٤ حب عن جابر". ١٣٣٣٥- لا تقطع الأيدي في السفر. "حم ٣ عن بسر بن أبي أرطاة". ١٣٣٣٦- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف"١

стр. 3369

١٣٣٣٧- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"١ "لواحق السرقة" ١٣٣٣٨- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وذكره٢ ١٣٣٣٩- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة". ١٣٣٤٠- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"٣

стр. 3370

١٣٣٤١- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير"١ حد السرقة من الإكمال ١٣٣٤٢- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلق قال فذكره٢ ١٣٣٤٣- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق

стр. 3371

فاقطعوا عنقه. "حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني". ١٣٣٤٤- تقطع اليد في ثمن المجن. "حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص". ١٣٣٤٥- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. "حب عن عائشة". ١٣٣٤٦- لا قطع فيما دون عشرة دراهم. "حم عن ابن عمرو". ١٣٣٤٧- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. "طب عن ابن عمر". ١٣٣٤٨ - لا قطع إلا في ثمن المجن. "البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن" قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين. ١٣٣٤٩- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. "ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف". ١٣٣٥٠- لا يغرم السارق بعد القطع. "حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف".

стр. 3372

١٣٣٥١- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. "طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "ق عن أنس". ١٣٣٥٢- لا تقطع السارق إلا في حجفة١ "طب عن أم أيمن". ١٣٣٥٣- ليس على خائن قطع. "الخطيب عن ابن عباس". ١٣٣٥٤- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف" "عب عن جابر". ١٣٣٥٥- ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. "عب د حب عن جابر"٢ ١٣٣٥٦- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي. "ك عن ابن عباس". ١٣٣٥٧- ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه

стр. 3373

وجلدات نكال. "هق عن ابن عمرو"١ ١٣٣٥٨- لأن تطهر خير لها. "حم عن مسعود بن العجماء" أنه قال لرسول الله ﷺ في المخزومية التي سرقت نفديها قال: فذكره. ١٣٣٥٩- لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله فترد على الناس متاعهم قم يا فلان فاقطع يدها. "الخطيب عن ابن عمر" قال: كانت امرأة تأتي قوما تستعير منهم الحلي، ثم تمسكه، فرجع ذلك إلى النبي ﷺ قال: فذكره.

стр. 3374

الفصل الرابع: "في حد القذف " ١٣٣٦٠- من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار. "حم عن أبي ذر". ١٣٣٦١- من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار. "طب عن واثلة". ١٣٣٦٢- إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. "ت هـ هق عن ابن عباس"١ ١٣٣٦٣- من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. "م عن أبي هريرة"٢

стр. 3375

"حد الساحر" ١٣٣٦٤- حد الساحر ضربة بالسيف. "ت ك عن جندب"١ "حد القذف من الإكمال" ١٣٣٦٥- من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين. "عب عن داود بن الحصين٢ عن أبي سفيان" مرسلا.

стр. 3376

الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته الفصل الاول: في الأحكام … الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته وفيه فصلان الفصل الأول: "في الأحكام" ١٣٣٦٦- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. "ك عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [١٢٩٦٧] . ١٣٣٦٧- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته. "حم والضياء عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [١٢٩٦٦] . ١٣٣٦٨- الرجم كفارة ما صنعت. "ن والضياء عن الشريد ابن سويد". مر برقم [١٢٩٧٠] . ١٣٣٦٩- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. "البزار عن أبي هريرة". ١٣٣٧٠- قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. "البزار عن عائشة". ١٣٣٧١- من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله

стр. 3377

أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. "ت هـ ك عن علي"١ ١٣٣٧٢- لا تعزروا فوق عشرة أسواط. "هـ عن أبي هريرة"٢ ١٣٣٧٣- لا كفالة في حد. "عد هق عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".

стр. 3378

الفصل الثاني: في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها ١٣٣٧٤- من بلغ حدا في غير حد فهو له من المعتدين. "هق عن النعمان بن بشير". ١٣٣٧٥- من جرد ظهر امرء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. "طب عن أبي أمامة". ١٣٣٧٦- لا تعذبوا بعذاب الله. "د ت ك عن ابن عباس"١ ١٣٣٧٧- إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. "حم عن هشام بن حكيم" "حم هب عن عياض بن غنم". ١٣٣٧٨- إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه إنما يعذب بالنار رب النار. "حم د عن حمزة بن عمرو الأسلمي". ١٣٣٧٩- إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. "د عن ابن مسعود".

стр. 3379

١٣٣٨٠- إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموها فاقتلوهما. "حم خ ت عن أبي هريرة"١ ١٣٣٨١- إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. "طس عن أنس". ١٣٣٨٢- إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. "طب عن شداد بن أوس". ١٣٣٨٣- نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة. "حم خ د ن عن أبي هريرة". ١٣٣٨٤- قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. "ق د ن هـ عن أبي هريرة".

стр. 3380

١٣٣٨٥- نهى عن صبر١ الروح وخصاء البهائم. "هق عن ابن عباس وأبي هريرة". ١٣٣٨٦- نهى عن قتل الصبر. "د عن أبي أيوب". ١٣٣٨٧- إذا رأيتم الرجل يقتل صبرا، فلا تحضروا مكانه، فإنه لعله يقتل ظلما فتنزل السخطة فتصيبكم. "ابن سعد طب عن خرشة"٢ "الإكمال" ١٣٣٨٨- لا يؤذين مسلم بكافر. "ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه". ١٣٣٨٩- إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه إنما يعذب بالنار رب النار. "حم د ع طب والباوردي ص عن حمزة بن عمرو الأسلمي" أن رسول الله ﷺ بعثه هو ورهطا معه إلى رجل من عذرة٣ وقال: إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار ثم ردهم فقال:

стр. 3381

فذكره. "د عن أبي هريرة"١ ١٣٣٩٠- إني كنت أمرتكم أن تحرقوا هبارا٢ ونافعا، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله. "ابن عساكر عن أبي هريرة". ١٣٣٩١- إني لم أبعث أعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. "ابن جرير عن القاسم" مرسلا. ١٣٣٩٢- لا نعذب بعذاب الله. "طب عن أبي الدرداء". ١٣٣٩٣- لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله. "حم عن ابن مسعود". ١٣٣٩٤- من مثل بأخيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. "طب عن ابن عمرو". ١٣٣٩٥- لا أمثل به فيمثل الله بي يوم القيامة. "ابن النجار عن عائشة". ١٣٣٩٦- لا تمثلوا بعباد الله. "طب عن يعلى بن مرة". ١٣٣٩٧- لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح.

стр. 3382

"طب عن الحكيم بن عمير" "ابن قانع عن الحكيم بن عمير وعائذ بن قرط" معا. ١٣٣٩٨- من مثل بعبده فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. "ك وتعقب عن عمر". ١٣٣٩٩- من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله. "حم ق عن ابن عمر". ١٣٤٠٠- من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين. "طب عن النعمان بن بشير". ١٣٤٠١- إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. "ط حم ص طب هب عن خالد بن حكيم بن حزام عن خالد بن الوليد" "ك ق طب وابن عساكر عن هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم" معا "ابن عساكر عن هشام بن حكيم بن خالد عن خالد بن الوليد" "ابن سعد والباوردي والبغوي عن خالد بن حكيم بن حزام" "طب وأبو نعيم عن خالد بن حكيم بن حزام وأبي عبيدة بن الجراح معا". ١٣٤٠٢- من عذب الناس في الدنيا عذبه الله. "حم عن هشام بن حكيم". ١٣٤٠٣- لا تعزروا فوق عشرة أسواط. "هـ عن أبي هريرة".

стр. 3383

١٣٤٠٤- لا تعزر فوق عشرة أسواط. "عق وقال منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة". ١٣٤٠٥- لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. "حم خ م د ت هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري" قال "ت"١: هذا أحسن شيء روى في التعزير. ١٣٤٠٦- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد. "ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا. ١٣٤٠٧- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. "ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" مرسلا. ١٣٤٠٨- لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. "عب عن سليمان بن ثعلبة بن يسار" مرسلا.

стр. 3384

ذيل الحدود من الإكمال ١٣٤٠٩- لا تقولوا: الخبيث، فوالله لهو أطيب عند الله من ريح المسك. "ابن سعد طب وابن عساكر عن خالد بن اللجلاج عن أبيه" قال: أمر رسول الله ﷺ برجم رجل، فقالوا: إنه الخبيث، قال: فذكره١ ١٣٤١٠- لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. "حم د عن أبي هريرة" قال: أتي برجل قد شرب الخمر فقال رسول الله ﷺ : اضربوه فقال بعض القوم: أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ : فذكره. ١٣٤١١- لا يقفن أحدكم موقفا يضرب رجل فيه سوطا ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه. "عق طب عن ابن عباس" وقال "عق" فيه أسد بن عطاء مجهول فلا يتابع عليه. ١٣٤١٢- لا يشهد أحد منكم قتيلا قتل صبرا، فعسى أن يكون قتل ظلما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم. "حم طب عن خرشة بن الحر".

стр. 3385

انتهى كتاب الحدود من قسم الأقوال من منهج العمال ومن الإكمال لمنهج العمال المسمى مجموعها غاية الإكمال في سنن الأقوال ويسمى بعد ضم قسم الأفعال إليه كنز العمال في تبويب سنن الأقوال والأفعال بحمد الله الكريم المفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

стр. 3386

كتاب الحدود من قسم الأفعال فصل في أحكامها "المسامحة" ١٣٤١٣- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع زبيد بن الصلت يقول: سمعت أبا بكر يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. "ابن سعد والخرائطي في مكارم الأخلاق عب". ١٣٤١٤- عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم١ ١٣٤١٥- عن عمر قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن اقيمها في الشبهات. "ش". ١٣٤١٦- عن عمر قال: اطردوا المعترفين يعني المعترفين بالحدود. "ق". ١٣٤١٧- عن عمر قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن

стр. 3387

الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه١ "ش حم ت وضعفه ك وتعقب ق وضعفه عن عائشة" "ابن خسرو". ١٣٤١٨- عن عطاء قال: قال عمر بن الخطاب: استر من الحدود ما وراك أي ادرؤها ما قدرتم. "الخرائطي في مكارم الأخلاق". ١٣٤١٩- عن الواقدي٢ " ثنا ابن أبي سبرة قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رجل جنى جناية، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن له مروة قال: استوهبوا من خصمه، فإن النبي ﷺ قال: اهتبلوا٣ العفو عن عثرات ذوي المروات. "أبو بكر بن خلف بن المرزبان في كتاب المروة". ١٣٤٢٠- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في حد وعليه كساء قسطلاني قاعدا. "عب".

стр. 3388

١٣٤٢١- عن عكرمة بن خالد قال: أتي علي برجل في حد فقال للجالد: اضرب وأعط كل ذي عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره. "عب ص وابن جرير ق". ١٣٤٢٢- عن علي قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد. "عب ص هق". ١٣٤٢٣- عن علي قال: إذا بلغ في الحدود عسى ولعل فالحدود معطلة. "عب". ١٣٤٢٤- عن علي قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. "ق". ١٣٤٢٥- عن ابن عمر قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فلما نظر إليه تغير وجهه كأنما رش على وجهه حب الرمان، فلما رأى القوم شدته قالوا: يا رسول الله لو علمنا مشقته عليك ما جئناك به، فقال: كيف لا يشق علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم. "الديلمي". ١٣٤٢٦- عن أبي ماجد الحنفي أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران. فقال: ترتروه١ ومزمزوه واستنهكوه، فترتروه ومزمزوه واستنهكوه، فوجدوا منه

стр. 3389

ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته، حتى آضت له مخففة. يعني صارت ثم قال للجلاد: اضرب وأرجع يدك، وأعط كل عضو حقه، فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأرجعه، قيل: يا أبا ماجد، ما المبرح؟ قال: ضرب الأمراء قيل: فما قوله: أرجع يدك قال: لا يتمطى ولا يرى إبطه، قال: فأقامه في قباء وسراويل ثم قال: بئس لعمر الله والي اليتيم، هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزية، ثم قال عبد الله: إن الله غفور يحب الغفور، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتي بحد إلا أقامه، ثم أنشأ عبد الله يحدث قال: أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أتي به رسول الله ﷺ فكأنما أسف في وجه رسول الله ﷺ رماد يعني ذر عليه رماد فقالوا: يا رسول الله كأن هذا شق عليك؟ فقال النبي ﷺ : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتي بحد إلا أقامه، ثم قرأ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ . "عب وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن أبي حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق طب وابن مردويه ك ق"١ ١٣٤٢٧- عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم

стр. 3390

بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. "عب". "أحكام متفرقة" ١٣٤٢٨- مسند عمر ﵁ عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد سوطا أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. "عب ش ق". ١٣٤٢٩- عن عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه قال: إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تبرق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها. "عب". ١٣٤٣٠- عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ولا تبلغ منها بنكال فوق عشرين سوطا. "عب". ١٣٤٣١- عن عمر قال: لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة. "عب". ١٣٤٣٢- عن الضحاك قال: أتي علي بعبد حبشي شارب زان فجلده أربعين أو خمسين. "ابن جرير".

стр. 3391

١٣٤٣٣- عن علي قال: من مات في حد فإنما قتله الحد ولا عقل له مات في حد من حدود الله . "ق". ١٣٤٣٤- عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يووي ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم في الحرم. "عب". ١٣٤٣٥- عن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد "لا مد ولا غل ولا صفد١ "عب". ١٣٤٣٦- عن عائشة قالت: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. "ك في تاريخه". ١٣٤٣٧- عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم أن رسول الله

стр. 3392

صلى الله عليه وسلم أتي برجل مريض وجب عليه حد، فقال: أقيموا عليه الحد فإني أخشى أن يموت. "ابن جرير". ١٣٤٣٨- عن مجاهد قال: كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى رسول الله ﷺ فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها، ثم تنحى ليقضي الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه، فأخذه فأتى به النبي ﷺ فأمر أن تقطع يده: قال: رسول الله تقطع في رداء أنا أهبه له، قال: فهلا قبل أن تأتيني به. "ش". ١٣٤٣٩- عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان في صفوان بن أمية ثلاث من السنة: استعار رسول الله ﷺ حين سار إلى حنين منه أدرعا من حديد فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة قال: فضمنت العارية حتى تؤدي إلى أهلها، وقدم المدينة بعد فتح مكة فقال له رسول الله ﷺ : ما جاء بك يا أبا أمية؟ فقال: يا نبي الله زعم الناس أن لا خلاق لمن لا يهاجر، فقال رسول الله ﷺ : يا أمية لترجعن حتى تنبطح ببطحاء مكة، فعرف الناس أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة، وبات في مسجد رسول الله فسرقت خميصته من تحت رأسه فظفر بصاحبه فأتى به رسول الله ﷺ فقال: إن هذا سرق خميصتي، فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فاقطعوه، قال: يا رسول الله هي له،

стр. 3393

قال: ألا قبل أن تأتينا به فعرف أن لا بأس بالعفو عن الحد ما لم ينته إلى الإمام. "كر". ١٣٤٤٠- عن طاوس قال: قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: لا دين لمن لم يهاجر، فقال: والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة، فأتى المدينة فنزل على العباس فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه فأتى به النبي ﷺ فقال: إن هذا سارق فأمر به فقطع فقال: هي له، فقال: هلا قبل أن تأتيني به. "ش". ١٣٤٤١- عن طاوس قال: قيل لصفوان بن أمية: هلك من نفيت له هجرة فحلف أن لا يغسل رأسه حتى يأتي النبي ﷺ فركب راحلته، ثم انطلق فصادف النبي ﷺ عند باب المسجد فقال: يا رسول الله إنه قيل لي: هلك من لا هجرة له، فآليت بيمين لا أغسل رأسي حتى آتيك فقال النبي ﷺ : إن صفوان سمع بالإسلام فرضي به دينا إن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، قال: ثم جاء بسارق خميصة فأمر النبي أن تقطع يده، فقال: لم أرد هذا يا رسول الله، هي عليه صدقة، قال: فهلا قبل أن تاتيني به. "عب". ١٣٤٤٢- عن معمر عن الزهري أن صفوان أتى النبي ﷺ بسارق

стр. 3394

بردة فأمر به النبي ﷺ أن تقطع يده فقال: لم أرد هذا يا رسول الله هي عليه صدقة قال: فهلا قبل أن تأتيني به. "عب". "آدابها" ١٣٤٤٣- عن عمر قال: اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا. "عبد بن حميد وأبو الشيخ". "محظوراتها" " الاحراق" ١٣٤٤٤- عن حمزة الأسلمي أن رسول الله ﷺ بعثه في رهط١ سرية فقال: إن قدرتم على فلان أو فلان فأحرقوه، ثم قال: إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. "أبو نعيم".

стр. 3395

١٣٤٤٥- عن حنظلة بن عمرو الأسلمي أن رسول الله ﷺ بعث سرية وبعث معه إلى رجل من عذرة، فقال: إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه، وإنما يعذب بالنار إلا رب النار. "الحسن بن سفيان في الوجدان وأبو نعيم". ١٣٤٤٦- عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ سرية أنا فيهم، فقال: إن ظفرتم بهبار بن الأسود وبنافع بن عبد القيس فحرقوهما بالنار، فلما كان الغد بعث إلينا، فقال: إني كنت أمرتكم بحريق هذين الرجلين، إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. "ابن جرير". "المثلة" ١٣٤٤٧- عن عائشة قالت: أخذ رسول الله ﷺ أسيرا فانفلت ثم إنه أخذ بعد فقيل لرسول الله ﷺ : إنه رجل مفوه فانزع ثنيته، فقال رسول الله ﷺ : لا أمثل به كذا فيمثل الله بي يوم القيامة. "كر وابن النجار". ١٣٤٤٨- عن عطاء قال: كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى فقال عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ يوم أسر ببدر:

стр. 3396

انزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا، فقال: لا أمثل به فيمثل الله بي. "ش"١ "متفرقة" ١٣٤٤٩- عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زياد وعنده عبد الله بن يزيد فجعل يؤتى برؤس الخوارج فكانوا إذا مروا برأس قلت: إلى النار فقال لي: لا تفعل يا ابن أخي، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يكون عذاب هذه الأمة في دنياها. "هب".

стр. 3397

فصل في أنواع الحدود "حد الزنا " ١٣٤٥٠- عن أبي بكر قال: كنت عند النبي ﷺ جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا فأمر برجمه. "ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس" وفيه جابر الجعفي ضعيف. ١٣٤٥١- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. "عب". ١٣٤٥٢- عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها. "عب". ١٣٤٥٣- عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم

стр. 3398

امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة. "ش". ١٣٤٥٤- عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر في المسجد جاء رجل وهو دهش١ فقال أبو بكر: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا، فقام إليه عمر فقال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصك٢ عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما بالآخر وأمر بهما فغربا عاما. "ق". ١٣٤٥٥- عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب. "ق". ١٣٤٥٦- عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى، ولم يكن أحصن٣ فأمر به أبو بكر فجلد الحد مائة ثم نفي إلى فدك. "مالك عب ش قط ق"٤

стр. 3399

١٣٤٥٧- "مسند عمر" عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأة أقرت عند عمر بالزنا فبعث عمر أبا واقد، فقال: إن رجعت تركناك فأبت فرجمها. "الشافعي ش ومسدد ق". ١٣٤٥٨- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا. "عب وابن جرير" "عب عن الثوري عن الأعمش". ١٣٤٥٩- عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض، وهي عطشى فاستسقت فأبى ان يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة. "عب". ١٣٤٦٠- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. "عب". ١٣٤٦١- عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت قال عمر: أراها قامت من الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها١ فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. "عب ش".

стр. 3400

١٣٤٦٢- عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس، حتى تضع فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة١ شيطان. "طب". ١٣٤٦٣- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث ديتها. "ش". ١٣٤٦٤- عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها ففجر٢ الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام. "الشافعي عب ق". ١٣٤٦٥- عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بمن قال أم مثوى فقيل له: قد هلكت قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف ما
следующие страницы →