← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

انزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا، فقال: لا أمثل به فيمثل الله بي. "ش"١ "متفرقة" ١٣٤٤٩- عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زياد وعنده عبد الله بن يزيد فجعل يؤتى برؤس الخوارج فكانوا إذا مروا برأس قلت: إلى النار فقال لي: لا تفعل يا ابن أخي، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يكون عذاب هذه الأمة في دنياها. "هب".

стр. 3397

فصل في أنواع الحدود "حد الزنا " ١٣٤٥٠- عن أبي بكر قال: كنت عند النبي ﷺ جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا فأمر برجمه. "ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس" وفيه جابر الجعفي ضعيف. ١٣٤٥١- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. "عب". ١٣٤٥٢- عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها. "عب". ١٣٤٥٣- عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم

стр. 3398

امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة. "ش". ١٣٤٥٤- عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر في المسجد جاء رجل وهو دهش١ فقال أبو بكر: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا، فقام إليه عمر فقال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصك٢ عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما بالآخر وأمر بهما فغربا عاما. "ق". ١٣٤٥٥- عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب. "ق". ١٣٤٥٦- عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى، ولم يكن أحصن٣ فأمر به أبو بكر فجلد الحد مائة ثم نفي إلى فدك. "مالك عب ش قط ق"٤

стр. 3399

١٣٤٥٧- "مسند عمر" عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأة أقرت عند عمر بالزنا فبعث عمر أبا واقد، فقال: إن رجعت تركناك فأبت فرجمها. "الشافعي ش ومسدد ق". ١٣٤٥٨- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا. "عب وابن جرير" "عب عن الثوري عن الأعمش". ١٣٤٥٩- عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض، وهي عطشى فاستسقت فأبى ان يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة. "عب". ١٣٤٦٠- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. "عب". ١٣٤٦١- عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت قال عمر: أراها قامت من الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها١ فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. "عب ش".

стр. 3400

١٣٤٦٢- عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس، حتى تضع فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة١ شيطان. "طب". ١٣٤٦٣- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث ديتها. "ش". ١٣٤٦٤- عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها ففجر٢ الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام. "الشافعي عب ق". ١٣٤٦٥- عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة، قيل: بمن قال أم مثوى فقيل له: قد هلكت قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف ما

стр. 3401

علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله. "أبو عبيد في الغريب ق". ١٣٤٦٦- عن عمر أتي بامرأة زنت، فقال ويح المرية١ أفسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد الا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا. "عب ق". ١٣٤٦٧- عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. "مالك عب ق" "رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم "١٥ - ١٦" ص". ١٣٤٦٨- عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال، أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. "مالك عب ق"٢ ١٣٤٦٩- عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فاتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها

стр. 3402

لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت. "مالك عب هق"١ ١٣٤٧٠- عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه. "عب هق". ١٣٤٧١- عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. "عب". ١٣٤٧٢- عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. "عب". ١٣٤٧٣- عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة. "عب". ١٣٤٧٤- عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة. "عب".

стр. 3403

١٣٤٧٥- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل أحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء قد فعلت ذلك، قال: أرأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعم ما رأيت، فقال: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأل. "عب". ١٣٤٧٦- عن ابن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت، قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فحدوه. "عب". ١٣٤٧٧- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ولم يرعه١ إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر، فسألها، فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش ٍ

стр. 3404

بدرهمين، وإذا هي تستهل١ بذلك ولا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر على أنت، فقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به بأسا، وليس الحد إلا على من علمه، قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. "الشافعي عب ق". ١٣٤٧٨- عن عروة وعطاء أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة٢ ومعهم امرأة وهي ثيب، فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها، فبلغ عمر خبرها فأرسل إليها فسألها فقالت: كنت امرأة مسكينة لا يعطف على أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي، فسأل رفقتها فصدقوها فحدها، ثم كساها وحملها وقال: إذهبوا بها ولا تذكروا ما فعلت. "عب". ١٣٤٧٩- عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثا لي ثلاث حثيات

стр. 3405

من تمر ثم أصابني وذكرت أنها كانت أجهدت١ من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد. "عب". ١٣٤٨٠- عن كليب الجرمي أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. "عب". ١٣٤٨١- عن نافع أن عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام. "ابن جرير". ١٣٤٨٢- عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان في المصاحف، فمرا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الشيخ والشيخة٢ فارجموهما البتة فقال عمر: لما أنزلت أتيت النبي ﷺ فقلت: اكتبنيها فكأنه كره ذلك قال: فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. "ابن جرير" وصححه وقال: هذا حديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله ﷺ

стр. 3406

بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته قال: وقد يعلل بأن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع والتحديث. ١٣٤٨٣- عن النزال بن سبرة قال: إنا لبمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون زنت زنت، فأتي بها عمر بن الخطاب وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيرا. فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت، فقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب، فقال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأخشبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني. "ش وابن جرير هق". ١٣٤٨٤- عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي في مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤوم شابة فخلى عنها ومتعها. "ص ق". ١٣٤٨٥- "مسند عثمان ﵁" عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر

стр. 3407

فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها. "عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم". ١٣٤٨٦- "مسند علي ﵁" عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله ﷺ . "عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل"١ ١٣٤٨٧- عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة. "عب". ١٣٤٨٨- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا. "عب". ١٣٤٨٩- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو

стр. 3408

مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى قال: وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. "عب". ١٣٤٩٠- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان، قال: وقال: علي حبسهما من الفتنة أن ينفيا. "عب". ١٣٤٩١- عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا، قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوها، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون

стр. 3409

بموتاكم. "عب هق"١ ١٣٤٩٢- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل قال: كنت مع علي حين يرجم شراحة فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني فقلت: أوجعتني قال: وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبدا كالدين يقضى. "عب". ١٣٤٩٣- عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها. "عب والمروزي في الجنائز". ١٣٤٩٤- عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: كنت مع علي بصفين، فإذا رجل بزرع ينادي أني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم قال: قد دخلت بها؟ قال: لا، فبعث إلى أهل المرأة، هل زوجتم فلانا؟ قالوا: والله ما كنا نرى به بأسا، قال فحده مائة وأغرمه نصف الصداق٢ وفرق بينهما. "أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عياش القطان في حديثه ق".

стр. 3410

١٣٤٩٥- عن أبي حبيبة قال: أتيت عليا، فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحد، قال: فرددني أربع مرات، ثم قال: يا قنبر قم إليه، فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوك قال: اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا. "ص ق". ١٣٤٩٦- عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة. "ق". ١٣٤٩٧- عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان، ودعا الشهود فشهد أبو بكرة وشهد ابن معبد ونافع بن عبد الحارث فشق على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة، فلما قام زياد قال عمر: إني أرى غلاما كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمر: الله أكبر حدودهم فجلدوهم فقال أبو بكرة: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد فيها، فنهاه علي وقال: إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده. "هق"١ ١٣٤٩٨- عن أبي بكرة قال: قدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، فلما دعا زيادا قال: رأيت أمرا منكرا، فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه، فضربهم، فقال أبو بكرة بعد ما حدوه:

стр. 3411

والله إني لصادق، وهو فعل ما شهدته، فهم عمر بضربه، فقال علي: إن جلدت هذا فارجم ذاك."هق"١ ١٣٤٩٩- عن حنش قال: تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي الحد وقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي. "ق". ١٣٥٠٠- عن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون، ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون، قال شعبة: فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن جلد. "ابن جرير". ١٣٥٠١- عن بصرة الغفاري قال: تزوجت امرأة بكرا في خدرها، فوجدتها حبلى فقال النبي ﷺ : أما الولد فعبد لك، فإذا ولدت فاجلدها مائة ولها المهر بما استحل من فرجها. "قط طب ك" كذا أورده ابن حجر في الأطراف في ترجمة بصرة بن أبي بصرة الغفاري وقال له علة فإنهم رووه من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم وقال "قط" إنما هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ابن سليم. ١٣٥٠٢- عن سعيد بن المسيب أن بصرة الغفاري تزوج امرأة

стр. 3412

بكرا في سترها، فدخل بها فوجدها حبلى، ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقال: "إذا وضعت فأقيموا عليها الحد، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها". "أبو نعيم" وترجم عليه بصرة وقيل بسرة وقيل نضلة روى عنه سعيد بن المسيب وفرق بينه وبين بصرة بن أبي بصرة الغفاري وكذا تبع الحافظ بن حجر في الإصابة فرق بينهما وجعل لكل واحد ترجمة فقال في ترجمته هذا بصرة. ١٣٥٠٣- عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ابن شبل أنهم كانوا عند النبي ﷺ فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا١ على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم أجيرا فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي ﷺ : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت

стр. 3413

فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت ". "عب ش". ١٣٥٠٤- عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي ﷺ حملت من الزنا فسئلت من أحبلك؟ فقالت: أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي ﷺ : "إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول١ فضربه بها ضربة واحدة". "ابن النجار". ١٣٥٠٥- عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه تربد٢ لذلك وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سرى عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ الثيب بالثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة. "عب". ١٣٥٠٦- عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من مساكين المسلمين كان ضريرا فأصاب الناس ليلة ماطرة أو ليلة باردة فدعته امرأة من المسلمين إلى بيتها فوثب عليها فغلبها على نفسها فأتت النبي ﷺ فأخبرته بما صنع، فأرسل إليه فاعترف فأمر النبي ﷺ بقنو٣ فعد منه مائة

стр. 3414

شمراخ١ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة. "ابن جرير". ١٣٥٠٧- عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إنها زنت، فقال رجل: إنها غيران يا رسول الله فقال النبي ﷺ : "إن شئتم لأحلفن لكم أن الفاجر فاجر، وأن الغيران لا يدري أين أعلى الوادي من أسفله ". "عب". ١٣٥٠٨- عن الحسن ان امرأة وجدت زوجها على جارية، فغارت فانطلقت إلى النبي ﷺ واتبعها حتى أدركها، فقالت: إنها زنت فقال: كذبت يا رسول الله ولكنها كان كذا وكذا فأخذت بلحيته فانتهرها النبي ﷺ ، فأرسلته، فقال: "ما تدري الآن أين أعلى الوادي من أسفله". "عب". ١٣٥٠٩- عن الحسن قال: أوحي إلى النبي ﷺ ، ثم قال: خذوا مني خذوا مني جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. "عب". ١٣٥١٠- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ : "قد قضى الله ورسوله أن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله

стр. 3415

تعالى: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ "، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما سنتي وقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله ﷺ فشهد عليه فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله ﷺ كأنما سف١ فيه الرماد، فقالوا: يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا؟ قال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا: فأرسله قال: فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له ان يعطله. "عب". ١٣٥١١- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ : قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادتهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. "عب". "الرجم" ١٣٥١٢- عن عمر قال: إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد

стр. 3416

أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرأ؛ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. "عب ش حم والعدني والدارمي خ م د ت ن هـ وابن الجارود وابن جرير وأبو عوانة حب ق" وروى "مالك" بعضه. ١٣٥١٣- عن ابن عباس قال: خطب عمر فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله ﷺ قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبت في ناحية المصحف، شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا١ "حم ع وأبو عبيد". ١٣٥١٤- عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب قام فينا فقال: ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم ﷺ ، وقد رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر ورجمت. "طس".

стр. 3417

١٣٥١٥- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. "ت ق" وقال "ت" حسن صحيح وروى عنه من غير وجه عن عمر١ ١٣٥١٦- عن سعيد بن المسيب أن عمر خطب فقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها ولقد قرأناها؛ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. "مالك والشافعي وابن سعد والعدني حل ق"٢ ١٣٥١٧- عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله ﷺ رجم وأبو بكر ورجمت

стр. 3418

أنا بعد، وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. "ابن أبي عاصم". ١٣٥١٨- عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم. فإنها أنزلت في كتاب الله، وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد، وآية ذلك أن النبي ﷺ قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها. "عب". ١٣٥١٩- عن عمر قال: قلت لرسول الله ﷺ لما أنزلت آية الرجم: اكتبها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك. "ابن الضريس". ١٣٥٢٠- عن عمر قال: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته وهو محصن لرجمته. "عب ش". ١٣٥٢١- عن ذهل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلم، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ على ما تقتل نفسين بنفس واحدة، فتركها حتى وضعت حملها فرجمها. "ش".

стр. 3419

١٣٥٢٢- عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر قال: قد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت. "حم وابن الأنباري في المصاحف". ١٣٥٢٣- عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة١ من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبر سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض، وسننت لكم السنن، وتركتكم على الواضحة، ثم صفق بيمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل [لا نحد حدين] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله ﷺ رجم ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد قرأناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن. "مالك وابن سعد ومسدد ك"٢

стр. 3420

١٣٥٢٤- عن بكر قال: قال عمر: لقد هممت أن أكتب في المصحف هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار أن رسول الله ﷺ قد رجم وأمر بالرجم، وجلد في الخمر، وأمر بالجلد. "ابن جرير". ١٣٥٢٥- عن الشعبي قال: قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة، وقال أبي بن كعب: مثل ذلك. "عب". ١٣٥٢٦- عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي١ بكر كتب إلى علي يساله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه علي، أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل ذمتها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار. "الشافعي ش هق". = وأخرجه ابن سعد بلفظه في الطبقات الكبرى "٣/٣٣٤"، واستدركت منه هذه الفقرة للإتضاح: [لا نحد حدين] . ص.

стр. 3421

١٣٥٢٧- عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحسنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. "عب". ١٣٥٢٨- عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. "عب". ١٣٥٢٩- عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا١ "عب". ١٣٥٣٠- عن ابن سيرين قال: قال علي لو اتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده. "عب ق هـ"٢

стр. 3422

١٣٥٣١- عن عبد الكريم قال: ذكر لعلي أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته، فقال لو أتينا به لتلفنا١ رأسه بالصخر. "عب". ١٣٥٣٢- عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم محصنا في اللوطية. "عب ق". ١٣٥٣٣- عن ابن جريج عن بعض أهل الكوفة أن عليا رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا، وتزوجت ولم تقل: إنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه. "عب". ١٣٥٣٤- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها وقال: هذه مضطرة وأرى يخلى سبيلها ففعل. "وكيع في نسخته". ١٣٥٣٥- عن أنس أن امرأة اعترفت بالزنا أربع مرات، فرجمت فذكرتها فقال النبي ﷺ : لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس٢

стр. 3423

لغفر له. "ابن جرير". ١٣٥٣٦- عن البراء قال: رجم رسول الله ﷺ يهوديا ويهودية. "ش". ١٣٥٣٧- عن جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهودية. "ش". ١٣٥٣٨- وعنه قال: أتي النبي ﷺ بماعز بن مالك، رجل قصير في إزار ما عليه رداء ورسول الله ﷺ متكئ على وسادة على يساره يكلمه، وما أدري وأنا بعيد بيني وبينه القوم فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فكلمه وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم، ثم قال: اذهبوا به فارجموه، ثم قام النبي ﷺ خطيبا فقال: أو كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب١ من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. "ط عب حم م د"٢

стр. 3424

١٣٥٣٩- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهودية. "ش". ١٣٥٤٠- وعنه: في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. "عب". ١٣٥٤١- وعنه قال: رجم رسول الله ﷺ رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. "عب". ١٣٥٤٢- عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي ﷺ فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله ﷺ فرجم وكان قد أحصن، زعموا أنه ماعز بن مالك، قال ابن جريج: فأخبرني سعيد عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أن النبي ﷺ قام بعد أن رجم الأسلمي، فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن الم بشيء منها فليستتر. "عب". ١٣٥٤٣- عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا من أسلم جاء النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي ﷺ : أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم

стр. 3425

فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي ﷺ : خيرا ولم يصل عليه، قال معمر: فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: لما أخبر رسول الله أنه فر، فقال: هلا تركتموه قال معمر: وأخبرني أيوب بن حميد عن هلال قال: لما رجم النبي ﷺ الأسلمي قال: واروا عني عوراتكم ما وارى الله عني منها، ومن أصاب شيئا منها فليستتر، قال معمر: وأخبرني يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة أن النبي ﷺ قال لماعز حين اعترف بالزنا: أقبلت؟ أباشرت؟ "عب". ١٣٥٤٤- عن جابر قال: كنت فيمن رجم ماعزا، فلم يجلده رسول الله ﷺ . "ابن جرير". ١٣٥٤٥- عن جابر أن رجلا زنى فأمر به رسول الله ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم. "ابن جرير". ١٣٥٤٦- عن ابن عباس قال: أتي النبي ﷺ بماعز فاعترف مرتين ثم قال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال النبي ﷺ : اذهبوا به فارجموه. "عب". ١٣٥٤٧- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما. "ش". ١٣٥٤٨- عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله ﷺ حين أتي

стр. 3426

بيهوديين زنيا، فأرسل إلى قارئهم فجاءه بالتوراة فسأله، أتجدون الرجم في كتابكم؟ فقال: لا ولكن يجبهان١ ويحممان، فقال، أو قيل له اقرأ فوضع يده على آية الرجم، فجعل يقرا ما حولها فقال: عبد الله بن سلام أخر كفك فأخر كفه، فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، فلقد رأيتهما وأنهما يرجمان وأنه يقيها الحجارة. "عب هـ"٢ ١٣٥٤٩- وعنه أن اليهود جاؤا إلى النبي ﷺ برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي ﷺ : كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما فقال النبي ﷺ : فما تجدون في التوراة؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فاتوا بالتوراة فوضع مدراسها٣ الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك؛

стр. 3427

قالوا: هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما حيث توضع الجنائز. "عب". ١٣٥٥٠- عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي ﷺ بالزنا، قالت: أنا حبلى، فدعا النبي ﷺ وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني، ففعل فأمر بها النبي ﷺ فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من جادت بنفسها لله. "عب حم م د ن"١ ١٣٥٥١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا زنى بيهودية. "عب". ١٣٥٥٢- عن معمر عن الزهري قال: أخبرني رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله ﷺ من اليهود زنى رجل منهم وامرأة فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة فانطلقوا بنا نسأل

стр. 3428

هذا النبي ﷺ عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعد ما أحصنا فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصينا فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة، فأتوا رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا، يا أبا القاسم، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما أحصنا، فقام رسول الله ﷺ ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود، وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله ﷺ على الباب، فقال: يا معشر اليهود انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه، والتحميم أن يحمل الزانيان على حمار، ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه النبي ﷺ ألظ١ به، فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال رسول الله ﷺ : فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قالوا: زنى رجل منا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الرجم ثم زنى بعده آخر في أسرة٢ الناس، فلما أراد

стр. 3429

الملك رجمه فحال قومه دونه، فقالوا: لا والله لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم، قال النبي ﷺ فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال الزهري: فأخبرني سالم عن ابن عمر قال: لقد رأيتهما حين أمر النبي ﷺ برجمهما، فلما رجم رأيته يجافي بيديه عنها ليقيها الحجارة، فبلغنا ان هذه الآية أنزلت فيه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ وكان النبي ﷺ منهم. "عب". ١٣٥٥٣- عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي نبي الله ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود١ في المكحلة والرشاء٢ في البئر؟ قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم، فسمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى

стр. 3430

رجم رجم الكلب، فسكت النبي ﷺ عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذان يا رسول الله، قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. "عب د"١ ١٣٥٥٤- عن أبي هريرة أن رجلا أتي النبي ﷺ فأقر عنده بالزنا فأمر به فرجم، فقال النبي ﷺ : والذي بعث محمدا بالنبوة لقد رأيته في أنهار الجنة يتقمص قلت: ما يتقمص؟ قال: يتنعم. "ابن جرير". ١٣٥٥٥- عن ابن جريج عن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ رجم امرأة، فقال بعض المسلمين: حبط عمل هذه، فقال النبي ﷺ : هذه كفارة لما عملت وتحاسب انت بما عملت. "عب". ١٣٥٥٦- عن الزهري انه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول: قد رجم رسول الله ﷺ ولم يذكر الجلد. "عب".

стр. 3431

١٣٥٥٧- عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال: إن الأخر١ قد زنى قال: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يغيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر؛ فقال مثل قول عمر، فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر، فذكر ذلك له، فأرسل النبي ﷺ إلى قومه فسألهم عنه أبه جنون؟ أبه ريح؟ فقالوا: لا، فأمر به فرجم، قال ابن عيينة: فأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي ﷺ على المنبر، فقال: يا أيها الناس؛ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر، قال يحيى بن سعيد عن نعيم عن عبد الله بن هزال أن النبي ﷺ قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي ﷺ فيخبره، وعن ابن المسيب قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. "عب". ١٣٥٥٨- عن الشعبي أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية. "ش".

стр. 3432

١٣٥٥٩- عن عبيد بن عمير أن امرأة زنت فجاءت النبي ﷺ فقال لها: أحامل أنت؟ قالت: نعم فقال: اذهبي فإذا وضعت فأتيني، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه، وإذا فطمتيه فأتيني، فلما فطمته جاءته، قال: اذهبي فاستودعيه، ثم أتيني فذهبت فاستودعته، ثم جاءته فأمر برجمها فرجمت فسبها بعض من كان عنده، فقال النبي ﷺ : أتسبون امراة لم تزل مجاهدة نفسها حتى أدت الذي عليها. "عب ن". ١٣٥٦٠- عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: زنيت فأعرض عنه، ثم قالها الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم قال الرابعة فقال: ارجموه فجزع ففر، فأخبر رسول الله ﷺ فقالوا: فر يا رسول الله فقال: هلا تركتموه. "ن". ١٣٥٦١- عن عطاء بن أبي رباح أن امرأة أتت النبي ﷺ فاعترفت على نفسها بالزنا وهي حامل، فقال: اذهبي حتى تضعي، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت به، فأمر بها فرجمت. "عب ن".

стр. 3433

"زنا الرقيق" ١٣٥٦٢- عن علي قال: فجرت جارية لآل رسول الله ﷺ فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. "ط د ن ع"١ ١٣٥٦٣- عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. "عب". ١٣٥٦٤- عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. "عب". ١٣٥٦٥- عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت ان أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد، فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها، قلت: ما انا بفاعل قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها. "عب".

стр. 3434

١٣٥٦٦- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. "ن". ١٣٥٦٧- عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله ﷺ فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال أصبت. "ابن جرير". ١٣٥٦٨- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. "عب". ١٣٥٦٩- عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. "عب". ١٣٥٧٠- عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. "عب". ١٣٥٧١- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد القت فروة رأسها من وراء الجدار. "عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن".

стр. 3435

١٣٥٧٢- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. "عب". ١٣٥٧٣- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب١ عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض. "ابن جرير". ١٣٥٧٤- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير٢ "ابن جرير".
следующие страницы →