← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 3431–3470 · переход к 3436.

стр. 3431

١٣٥٥٧- عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال: إن الأخر١ قد زنى قال: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يغيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر؛ فقال مثل قول عمر، فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر، فذكر ذلك له، فأرسل النبي ﷺ إلى قومه فسألهم عنه أبه جنون؟ أبه ريح؟ فقالوا: لا، فأمر به فرجم، قال ابن عيينة: فأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي ﷺ على المنبر، فقال: يا أيها الناس؛ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر، قال يحيى بن سعيد عن نعيم عن عبد الله بن هزال أن النبي ﷺ قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي ﷺ فيخبره، وعن ابن المسيب قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. "عب". ١٣٥٥٨- عن الشعبي أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية. "ش".

стр. 3432

١٣٥٥٩- عن عبيد بن عمير أن امرأة زنت فجاءت النبي ﷺ فقال لها: أحامل أنت؟ قالت: نعم فقال: اذهبي فإذا وضعت فأتيني، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه، وإذا فطمتيه فأتيني، فلما فطمته جاءته، قال: اذهبي فاستودعيه، ثم أتيني فذهبت فاستودعته، ثم جاءته فأمر برجمها فرجمت فسبها بعض من كان عنده، فقال النبي ﷺ : أتسبون امراة لم تزل مجاهدة نفسها حتى أدت الذي عليها. "عب ن". ١٣٥٦٠- عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: زنيت فأعرض عنه، ثم قالها الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم قال الرابعة فقال: ارجموه فجزع ففر، فأخبر رسول الله ﷺ فقالوا: فر يا رسول الله فقال: هلا تركتموه. "ن". ١٣٥٦١- عن عطاء بن أبي رباح أن امرأة أتت النبي ﷺ فاعترفت على نفسها بالزنا وهي حامل، فقال: اذهبي حتى تضعي، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت به، فأمر بها فرجمت. "عب ن".

стр. 3433

"زنا الرقيق" ١٣٥٦٢- عن علي قال: فجرت جارية لآل رسول الله ﷺ فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. "ط د ن ع"١ ١٣٥٦٣- عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. "عب". ١٣٥٦٤- عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. "عب". ١٣٥٦٥- عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت ان أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد، فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها، قلت: ما انا بفاعل قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها. "عب".

стр. 3434

١٣٥٦٦- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. "ن". ١٣٥٦٧- عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله ﷺ فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال أصبت. "ابن جرير". ١٣٥٦٨- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. "عب". ١٣٥٦٩- عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. "عب". ١٣٥٧٠- عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. "عب". ١٣٥٧١- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد القت فروة رأسها من وراء الجدار. "عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن".

стр. 3435

١٣٥٧٢- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. "عب". ١٣٥٧٣- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب١ عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض. "ابن جرير". ١٣٥٧٤- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير٢ "ابن جرير".

стр. 3436

١٣٥٧٥- عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد ﷺ جلدت أمة لها الحد زنت. "عب". ١٣٥٧٦- عن عكرمة أن جارية للنبي ﷺ زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي ﷺ أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. "عب". ١٣٥٧٧- عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات١ على السلطان. "عب". "زنا الشبهة" ١٣٥٧٨- عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. "عب هق"٢

стр. 3437

١٣٥٧٩- عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. "ن"١ "وطء البهيمة" ١٣٥٨٠- عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. "عب". "ذيل الزنا" ١٣٥٨١- "مسند عمر" عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد. "ش". ١٣٥٨٢- عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد. "ش". ١٣٥٨٣- عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها٢ فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة، فسألها فصدقت عوفا، فأمر به فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس. اتقوا الله في ذمة محمد، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له. "الحارث".

стр. 3438

١٣٥٨٤- عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بال هذه فخلى سبيلها. "عب ق". ١٣٥٨٥- عن عطاء وغيره قالوا: بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده، فدعاه فسأله، فقال: وما بأس بذلك، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي، فقال: أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه١ "عب". ١٣٥٨٦- عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة. "عب". ١٣٥٨٧- عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. "ن". ١٣٥٨٨- عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا

стр. 3439

وقع على جارية له فيها شرك١ فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا. "ن". ١٣٥٨٩- عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظر المرود٢ في المكحلة فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا وابتهارا فجلدهم عمر الحد. "عب". ١٣٥٩٠- عن أبي الضحى أن عمر حين شهد الثلاثة أودى٣ المغيرة الأربعة. "عب". ١٣٥٩١- عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب يراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فإن أبا جندب إن يعلم بهذا يقتلك، فأبي أن ينزع فكلمت أخا أبي جندب، فكلمه فأبى أن ينزع، فأخبرت بذلك أبا جندب فقال أبو جندب: إني مخبر القوم أني أذهب إلى

стр. 3440

الإبل فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاء فأدخليه علي، فودع أبو جندب القوم وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء وكمن في البيت وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلمتها فراودها عن نفسها فقالت له: ويحك أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا، ولكن لا صبر لي عنك، فقالت: ادخل البيت حتى أتهيأ لك، فلما دخل البيت أغلق أبو جندب الباب، ثم أخذه فدق من عنقه إلى عجب١ ذنبه، فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب، فقالت: أدرك الرجل، فإن أبا جندب قاتله، فجعل أخوه يناشده الله فتركه، وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه، فكان كلما مر به إنسان قال له: ما شأنك؟ فيقول: وقعت عن بكر فحطمني فأمسى محدودبا ثم أتى عمر بن الخطاب فشكا إليه فبعث عمر إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل الماء، فصدقوه فجلد عمر أبا السيارة مائة جلدة وأبطل ديته. "الخرائطي في اعتلال القلوب". ١٣٥٩٢- "مسند علي ﵁" عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدود، من

стр. 3441

أحصن، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني رسول الله ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال: أحسنت اتركها حتى تماثل. "ط حم م ت ع وابن جرير وابن الجارود قط ك هق"١ ١٣٥٩٣- عن علي قال: أكثر على مارية قبطي ابن عم لها يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله ﷺ : خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله، قلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة "كالسكة: السك: المسمار، والسكة: حديدة تحرث بها الأرض. المختار "٢٤٣" ب" المحماة لا أرجع حتى أمضي لما أمرتني؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده، فأتى نخلة، فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شغر٢ برجله فإذا به أجب أمسح

стр. 3442

ماله قليل ولا كثير، فغمدت السيف، ثم أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: الحمد الله الذي يصرف عنا أهل البيت. "البزار وابن جرير حل ص" قال ابن حجر إسناده حسن. ١٣٥٩٤- عن غزوان بن جرير عن أبيه قال: تذاكروا الفواحش عند علي: فقال: أتدرون أي الزنا عند الله أعظم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين الزنا كله عظيم، قال: قد علمت ان الزنا كله عظيم، ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيكون زانيا وقد أفسد على رجل مسلم زوجته، ثم قال عند ذلك: بلغنا أنه يرسل على الناس ريح تبلغ من الناس كل مبلغ، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس، فإذا مناد يسمع الصوت كلهم، أتدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال: ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم لم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم فلم يذكر عند الانصراف جنة ولا نارا. "الدورقي". ١٣٥٩٥- عن علي أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله؟ فقال لهما: نعم، من اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس١ قال: يقطع لهم

стр. 3443

سبعون جلبابا١ من النار ودرع من نار وبطان من نار وتاج من نار وخفان من نار ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلد منتن من نار. "ابن أبي الدنيا هب كر". ١٣٥٩٦- عن أبي الضحى أن امرأة أتت عمر فقالت: إني زنيت فارجمني فرددها، حتى شهدت أربع شهادات فأمر برجمها، فقال علي: يا أمير المؤمنين ردها فاسألها ما زناها لعل له عذرا؟ فردها فقال: ما زناك؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، فكان لنا خليط٢ فخرج في إبله فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وحمل خليطنا ماء وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته، فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أرى لها عذرا. "البغوي في نسخة نعيم بن الهيثم".

стр. 3444

١٣٥٩٧- عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يعس١ بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح، قال للناس: أرأيتم أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال: القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي: مثل مقالته. "الخرائطي في مكارم الأخلاق". ١٣٥٩٨- عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا، فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ ، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [وستة أشهر] فذلك ثلاثون شهرا. "عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق". ١٣٥٩٩- عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة

стр. 3445

غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ماغضبت فحبسها، فلما ولدت وشب ابنها جلدها. "ابن راهويه". ١٣٦٠٠- عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نحدك فذهبت. "الشافعي عب". ١٣٦٠١- عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلد كل إنسان منهما مائة."عب". ١٣٦٠٢- عن أبي الضحى قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، قال: إن كان هذا هو الزنا فهذا ذاك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. "عب". ١٣٦٠٣- عن علي أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنا، فأقيم عليه الحد فجاؤا به إليه، ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. "ص وابن المنذر ق". ١٣٦٠٤- عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن قبطيا كان يتحدث إلى مارية في مشربتها، فأرسلني رسول الله ﷺ ومعي السيف، فلما بصر بي القبطي هرب فصعد نخلة فنظرت من تحته، فإذا هو حصور ليس له ذكر،

стр. 3446

فانصرفت إلى النبي ﷺ ، فقال: إنما شفاء العي السؤال١ " ابن جرير ن". ١٣٦٠٥- عن خلاس أن امرأة ورثت من زوجها شقصا٢ فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. "ن". ١٣٦٠٦- عن إدريس بن يزيد الأزدي قال: أتى علي بن أبي طالب بامرأة وجدت مع رجل في خربة مراد قد أرماها، فقال: بنت عمي، وأنا وليها، وهي ذات مال وشرف، فخشيت أن تسبقني بنفسها، فقال علي: ما تقولين؟ فأقبل الناس عليها يقولون: قولي: نعم فقالت: نعم، فأخذها. "أبو الحسن البكالي". ١٣٦٠٧- عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. "عب". ١٣٦٠٨- عن ابن عباس أن رجلا قال له: قبلت امرأة لا تحل لي؟ قال له زنى فوك قال: فما كفارة ذلك تستغفر الله ولا تعود. "عب".

стр. 3447

١٣٦٠٩- عن ابن عمر أن رجلا قال له: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. "عب". ١٣٦١٠- عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت؛ وإن شئت اعتقت. "عب". ١٣٦١١- عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ائذن في الزنا؟ فهم من كان قرب النبي ﷺ أن يتناولوه فقال النبي ﷺ : دعوه، ثم قال له النبي ﷺ : أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبإبنتك؟ قال: لا، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول: لا، فقال النبي ﷺ فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. "ابن جرير". ١٣٦١٢- عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. "كر". ١٣٦١٣- عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ قال: قال رسول الله ﷺ : كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلمة حتى قال: إذا يتتابع فيه السكران والغيران١ "عب".

стр. 3448

١٣٦١٤- أنبأنا معمر عن الزهري قال: سأل رجل رسول الله فقال: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال النبي ﷺ : ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي ﷺ : يأبى الله إلا بالبينة. "عب". "حكم ولد الزنا" ١٣٦١٥- عن عائشة أنها كانت إذا قيل لها: ولد الزنا شر الثلاثة عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه؛ قال الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ . "عب". ١٣٦١٦- عن عائشة قالت: أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم. "عب". ١٣٦١٧- عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا فقيل له: إن أبا هريرة لم يصل عليه وقال: هو شر الثلاثة، فقال له ابن عمر: هو خير الثلاثة. "عب".

стр. 3449

"الخلوة بالأجنبية" ١٣٦١٨- عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مغيبة١ إلا ذو محرم ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت. "عب". ١٣٦١٩- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة فقال: إن أخا لي أو ابن عم لي خرج غازيا وأوصاني فأدخل عليهم فضربه بالدرة فقال: إذن كذا إذن دونك لا تدخل وقم على الباب، فقل لكم حاجة أتريدون شيئا. "عب". ١٣٦٢٠- عن الحسن أن رجلا مر على رجل يكلم امرأة فرأى ما لم يملك نفسه فجاء بعصا، فضربه حتى سالت الدماء، فشكا الرجل ما لقي إلى عمر بن الخطاب فأرسل عمر إلى الرجل فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيته يكلم امرأة فرأيت منه ما لم أملك نفسي، فتكلم عمر ثم قال: وأينا كان يفعل هذا، ثم قال للرجل: اذهب عين من عيون الله أصابتك. "كر". ١٣٦٢١- عن عمرو بن دينار عن موسى بن خلف أن عمر بن الخطاب مر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال له الرجل:

стр. 3450

يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي، قال: فهلا حيث لا يراك الناس. "الخرائطي في مكارم الأخلاق". ١٣٦٢٢- عن عمر قال: إياكم والمغيبات، فوالله إن الرجل ليدخل على المرأة ولأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يزني، فما يزال الشيطان يخطب أحدهما على الآخر، حتى يجمع بينهما. "ابن جرير". ١٣٦٢٣- عن عطاء قال: مر عمر برجل وهو يكلم امرأة فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين إنها امرأتي، قال: فاقتص، قال: قد غفرت لك يا أمير المؤمنين، قال: ليس مغفرتها بيدك، ولكن إن شئت أن تعفو فاعف قال: قد عفوت عنك يا أمير المؤمنين. "الأصبهاني". ١٣٦٢٤- عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذن على علي فلم يجده فرجع ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده، فكلم امرأة علي في حاجته، فقال علي: كأن حاجتك كانت إلى المرأة؟ قال: نعم إن رسول الله ﷺ نهى أن يدخل على المغيبات قال: فقال له علي: أجل قد نهى رسول الله ﷺ أن يدخل على المغيبات. "ن". ١٣٦٢٥- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. "الخرائطي في مكارم الأخلاق". ١٣٦٢٦- عن غنم بن سلمة قال: أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي

стр. 3451

بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا فجاء علي فقال له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. "الخرائطي فيه". ١٣٦٢٧- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قال: حموها١ ألا حموها الموت. "عب ش". ١٣٦٢٨- عن محمد بن سيرين أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته٢ فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها:

стр. 3452

ألا أبلغ أبا حفص رسول … فدى لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك الله إنا … شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات … قفا سلع بمختلف التجار قلائص من بني كعب بن عمرو … وأسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم … غوي يبتغي سقط العذار فقال: ادعو [لي] جعدة بن سليم فدعى به فجلده مائة جلدة معقولا ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. "ابن سعد والحارث"١ ١٣٦٢٩- عن عمر قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند امرأة مغزية٢ يتحدث إليها، عليكم بالجنبة٣ فإنها عفاف وإنما

стр. 3453

النساء لحم على وضم١ إلا ما ذب عنه. "أبو عبيد". ١٣٦٣٠- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قيل: يا رسول الله، ومنك قال: ومني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. "ابن النجار". ١٣٦٣١- عن ابن عمر قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. "عب". ١٣٦٣٢- عن مالك بن أحمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله تعالى لا يقبل يوم القيامة من الصقور٢ صرفا ولا عدلا، قلنا: يا رسول الله وما الصقور؟ قال: الذي يدخل على أهله الرجال. "خ في تاريخه والخرائطي في مساوي الأخلاق طب هب كر".

стр. 3454

١٣٦٣٣- عن عرفجة١ قال: قال أبو موسى لأم ابنة أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعى إنسانا من أهلك فليكن عندك فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. "عب". ١٣٦٣٤- عن عكرمة قال: قدم رجل من السفر فقال له النبي ﷺ : قد نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها، لا يخلون رجل بامرأة. "عب". ١٣٦٣٥- عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ بيتا يدخله مخنث. "ابن النجار". "النظر" ١٣٦٣٦- عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ما من رجل يدخل بصره في منزل قوم إلا قال الملك الموكل به: أف لك آذيت وعصيت، ثم توقد النار عليه إلى يوم القيامة، فإذا خرج من قبره ضرب بها الملك وجهه محماة فما ترونه يلقى بعد ذلك. "الديلمي وفيه ابان ابن سفيان متهم". ١٣٦٣٧- عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق عمن سمع عليا

стр. 3455

يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها١ وإلى بطنها؟ قال: لا بأس بذلك وقفت لتساومها. "عب". ١٣٦٣٨- عن نباتة قالت: كان عثمان إذا اغتسل جئته بثيابه فيقول لي: لا تنظري إلي، فإنه لا يحل لك قالت وكنت لامرأته. "ابن سعد". ١٣٦٣٩- عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : ألا أبشرك؟ قلت: بلى، قال: إن لك لكنزا في الجنة، وإنك لذو قرنى٢ هذا الكنز، لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الآخرة. "ابن مردويه". ١٣٦٤٠- عن علي أن النبي ﷺ قال له: يا علي؛ إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة. "ابن مردويه". ١٣٦٤١- عن جرير قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري. "ابن النجار".

стр. 3456

" اللواطة" ١٣٦٤٢- "مسند عثمان ﵁" عن سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن أن عثمان بن عفان أتي برجل قد فجر بغلام من قريش فقال عثمان: أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان فجلد. "طب". ١٣٦٤٣- "مسند علي ﵁" عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجل في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع لذلك ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ كان فيهم علي بن أبي طالب أشدهم يومئذ قولا فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار. "ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران ق عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا "ش والشافعي ص وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق".

стр. 3457

١٣٦٤٤- عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن. "ابن جرير" وضعفه. ١٣٦٤٥- عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية؟ قال: يرجم. "عب". ١٣٦٤٦- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط، ومن أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، قال ابن عباس: لئلا يعير أهلها بها، ومن أتى ذات محرم فاقتلوه. "عب". ١٣٦٤٧- عن أبي سعيد قال: من عمل ذلك من قوم لوط إنما كانوا ثلاثين رجلا ونيفا١ لا يبلغون أربعين فأهلكهم الله جميعا، وقال رسول الله ﷺ : لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتعمنكم العقوبة جميعا. "إسحاق بن بشر كر". ١٣٦٤٨- عن عائشة أنها رأت النبي ﷺ حزينا، فقالت: يا

стр. 3458

رسول الله، وما الذي يحزنك؟ قال: شيئا تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط. "طب". "ذيل اللواط" ١٣٦٤٩- "مسند عمر ﵁" عن عائشة قالت: أول من اتهم بالأمر القبيح تعني عمل قوم لوط اتهم به رجل على عهد عمر، فأمر شباب قريش أن لا يجالسوه. "ق". "حد الخمر" ١٣٦٥٠- "مسند الصديق ﵁" عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. "عب ن". ١٣٦٥١- "مسند عمر ﵁" عن ابن عمر قال: خطب عمر فقال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة١ وأبواب من أبواب الربا. "ش حم في الأشربة عب خ م د ت ن وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم

стр. 3459

في الأشربة حب قط وابن مردويه ق"١ ١٣٦٥٢- عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ فدعي فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في النساء ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فكان منادي رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ فقال عمر: انتهينا. "ش حم وعبد بن حميد د ت ن ع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه حل ك ق ص"٢ ١٣٦٥٣- عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في

стр. 3460

المصحف أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق. "عب". ١٣٦٥٤- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. "ش". ١٣٦٥٥- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. "ش"١ ١٣٦٥٦- عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين."ش". ١٣٦٥٧- عن عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا، ضرب الحد. "ش". ١٣٦٥٨- عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر. "مالك عب ومسدد هق". ١٣٦٥٩- عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تبرز عمر بن الخطاب في

стр. 3461

أجناد فوجد رجلا سكران فطرق١ به ابن مليكة وكان جعله يقيم الحدود فقال: إذا أصبحت فاحدده "عب". ١٣٦٦٠- عن ثور بن يزيد [الديلي] أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي٢ وإذا هذي افترى، فجلده عمر في الخمر ثمانين. "مالك" ورواه عب عن عكرمة٣ ١٣٦٦١- عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنت جالسا عند عمر فجيء بشيخ نشوان في رمضان فقال للمنخرين٤: ويلك، أفي رمضان، وصبياننا صيام فضربه ثمانين وسيره إلى الشام. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن سعد وابن جرير ق".

стр. 3462

١٣٦٦٢- عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عمر أقام على رجل شرب الخمر الحد وهو مريض وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. "مسدد وابن جرير". ١٣٦٦٣- عن العلاء بن بدر أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعد. "مسدد". ١٣٦٦٤- عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما. "عب وابن وهب وابن جرير". ١٣٦٦٥- عن إسماعيل بن امية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه. "عب". ١٣٦٦٦- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده. "عب". ١٣٦٦٧- عن ابن المسيب قال: غرب عمر أبا بكر أمية بن خلف

стр. 3463

في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل١ فتنصر قال عمر: لا أغرب بعده مسلما أبدا. "عب". ١٣٦٦٨- عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد. "عب". ١٣٦٦٩- عن ابن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل، قال: فتنصر، فقال عمر، لا أغرب مسلما بعده أبدا. "عب". ١٣٦٧٠- سيف بن عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا، وقالوا: خيرنا فاخترنا، قال: فهل أنتم منتهون ولم يعزم، فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم، فهل أنتم منتهون يعني فانتهوا: وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبي قتل، وقالوا: ومن تأول على ما فسر رسول الله ﷺ منه يزجر بالفعل والقتل، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن

стр. 3464

زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة١ "ن". ١٣٦٧١- عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شيء رواه سيف بن عمر. "كر". ١٣٦٧٢- عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذو على شراب؛ فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم قال: لم جلس معهم. "حم في الأشربة ن". ١٣٦٧٣- عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حد الخمر ثمانون. "ابن جرير". ١٣٦٧٤- عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممت أن أجمع رجالا

стр. 3465

فأكتب عليه، هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر. "ابن جرير". ١٣٦٧٥- عن أنس أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود فجعلها عمر ثمانين. "ابن جرير". ١٣٦٧٦- عن وبرة أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقدمت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن خالدا بعثني إليك قال: فيم؟ قلت: إن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في الخمر، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال علي بن أبي طالب: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل عمر ذلك، وكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسا بعده. "ابن وهب وابن جرير هق"١ ١٣٦٧٧- عن الشعبي قال: كان الرجل إذا شرب الخمر لهزه٢

стр. 3466

هذا وهذا حتى إذا أكثر الناس استشار عمر فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كلهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليهم عبد الرحمن بن عوف قال: افتري على القرآن، يحد حد المفترى قال: فسنوه ثمانين. "ابن جرير". ١٣٦٧٨- عن عبيد بن عمير قال: إنما كان الشارب يضرب في عهد النبي ﷺ يصكونه١ بأيديهم ونعالهم، حتى إذا كان عمر خشى أن يغتال الرجل فضربه أربعين، فلما رآهم لا ينتهون ضرب ثمانين، ثم وقف وقال: هذا أدنى الحدود. "ابن جرير". ١٣٦٧٩- عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر؟ قال: بالأيدي والنعال، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله فجعلناه ضربا علانية بالسياط. "ابن جرير". ١٣٦٨٠- عن يعقوب بن عتبة قال: بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر بالشام وقد ضربت أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئا فاستشار عمر الناس فقال علي: أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية أن الرجل إذا شرب

стр. 3467

هذى وإذا هذي افترى فجلدها عمر وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام. "ابن جرير". ١٣٦٨١- عن قتادة قال: جلد عمر بن الخطاب أبا محجن في الخمر سبع مرات. "ابن جرير". ١٣٦٨٢- عن زياد في حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: قال علقمة الخصي١ رفعوه إلى عمر فقال: من يشهد؟ قال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، قال عمر: أما أنت فنعم، قال: فأشهد أنه قاء الخمر قال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها. "ابن جرير". ١٣٦٨٣- عن محمد بن سيرين قال: قدم الجارود فوضع رحله على رحل ابن عفان أو ابن عوف، فانطلق صاحب رحله إلى عمر فذكره له، فقال: إني لأهم أن أخير الجارود بين إحدى ثلاث: أن أقدمه فأضرب عنقه، وبين أن أحبسه بالمدينة مهانا مقضيا، وبين أن أسيره إلى الشام، فقال: يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا، فانطلق بهن فلقي الجارود قال: فما قلت له؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا: قال: بلى كلهن لي خيرة، إما أن يقدمني فيضرب عنقي فوالله ما أراه

стр. 3468

ليؤثرني على نفسه، وإما أن يحبسني في المدينة مهانا مقضيا في جوار قبر رسول الله ﷺ وأزواج النبي ﷺ ، فما أكره، وإما أن يسيرني إلى الشام فأرض المحشر وأرض المنشر، قال: فانطلق فلقي أمير المؤمنين فذكر ذلك له، فقال: أين هو؟ أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه، فجاء فقال: إيه١ من شهودك؟ قال: أبو هريرة قال: أخيتنك أما والله لأوجعن متنه بالسوط، فقال: والله ما ذاك بالعدل أن يشرب ختنك٢ وتجلد ختني، قال: ومن؟ قال: علقمة، قال: الصدوق أرسلوا إليه فجاء، فقال لأبي هريرة: بما تشهد؟ قال: أشهد أني رأيته يشربها مع ابن دسر حتى جعلها في بطنه، وقال لذلك: بما تشهد؟ قال: وتجوز شهادة الخصي قال: ما رأيته شربها ولكني رأيته مجها٣ قال: لعمري ما مجها حتى شربها ما حاببت بالإمارة منذ كنت عليها رجلا غيره، فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه. "ابن جرير".

стр. 3469

١٣٦٨٤- عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد النبي ﷺ بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله ﷺ فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى١ نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، فشرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وفي أي كتاب تجد أن لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآية أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين أنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

стр. 3470

الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر فقال: صدقت، فماذا ترون؟ قال علي: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. "أبو الشيخ وابن مردويه ك هق"١ ١٣٦٨٥- "مسند عثمان ﵁" عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين، ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع٢ في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين. "ابن راهويه". ١٣٦٨٦- "مسند علي ﵁" عن حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان، ورجل آخر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذ في جلده وعلي يعد
следующие страницы →