← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 4061–4100 · переход к 4066.

стр. 4061

وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخراجها يوم الأربعاء، وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة، وخلق في أول ثلاث ساعات: الآجال، وفي الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم، قالوا: صدقت إن تممت فعرف النبي ﷺ ما يريدون فغضب، فأنزل الله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ ". "ابن جرير في التفسير". ١٥٢٥٢- عن علي قال: "أشد خلق ربك عشرة: الجبال الرواسي، والحديد ينحت الجبال، والنار تأكل الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح تنقل السحاب، والإنسان يتقي الريح بيده، ويذهب فيها لحاجته، والسكر يغلب الإنسان، والنوم يغلب السكر، والهم يمنع النوم فأشد خلق ربك الهم". "طس والدينوري في المجالسة". ١٥٢٥٣- عن عبد الله بن عمرو قال: "إن الله جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة، وجزءا سائر الخلق، الملائكة عشرة أجزاء فتسعة أجزاء الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزء واحد الذين وكلوا بخزائن كل شيء، الجن والإنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء الجن، وجزء واحد الإنس، فإذا ولد ولد من الإنس

стр. 4062

ولد معه تسعة أجزاء من الجن، والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء واحد سائر الناس، وما في السماء موضع إهاب ١ إلا عليه ملك ساجد وقائم وإن الحرم محرم ما بحياله إلى العرش وإن البيت المعمور بحيال البيت لو سقط سقط عليه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا". "كر".

стр. 4063

" المسوخ " ١٥٢٥٤- عن علي "أن النبي ﷺ سئل عن المسوخ ٢ فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، والجريث ٣، والضب، والوطواط، والعقرب، والدعموص ٤، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة، فقيل: يا رسول الله ما سبب مسخهن؟ قال: أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا، وأما الدب فكان مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه، وأما الخنزير فكان من

стр. 4064

النصارى الذين سألوا المائدة فلما نزلت كفروا، وأما القرد فيهود اعتدوا في السبت، وأما الجريث فكان ديوثا يدعو الرجال إلى امرأته حليلته، وأما الضب فكان أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه، وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس النخل، وأما العقرب فكان لا يسلم أحد من لسانه، وأما الدعموص فكان نماما يفرق بين الأحبة، وأما العنكبوت فامرأة سحرت زوجها، وأما الأرنب فكانت امرأة لا تطهر من الحيض، وأما سهيل فكان عشارا باليمن، وأما الزهرة فكانت بنتا لبعض الملوك من بني إسرائيل افتتن بها هاروت وماروت". "الزبير بن بكار في الموفقيات وابن مردويه والديلمي "هـ" ١.

стр. 4065

كتاب الخلع من قسم الأقوال كتاب الخلع من قسم الأقوال … "كتاب الخلع" من قسم الأقوال ١٥٢٥٥- "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة". "خ ن عن ابن عباس" ١. " الإكمال " ١٥٢٥٦- "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". "عبد الرزاق عن الأشعث مرسلا". ١٥٢٥٧- "لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها". "ق عن عطاء مرسلا". ١٥٢٥٨- "يا ثابت أقبل الحديقة وطلقها تطليقة". "طب عن ابن عباس". ١٥٢٥٩- "يجرى على المختلعات الطلاق ما كانت في العدة". "عبد الرزاق عن علي بن طلحة الهاشمي مرسلا، وعن ابن مسعود، موقوفا".

стр. 4066

كتاب الخلع من قسم الأفعال كتاب الخلع من قسم الأفعال … كتاب الخلع: من قسم الأفعال ١٥٢٦٠- عن عمر قال: "إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن". "ش ق". ١٥٢٦١- عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: "اخلعها بما دون عقاص رأسها". "ش ق". ١٥٢٦٢- عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال باعك زوجك، طلاقك بيعا وأجازه عمر". "عب ص ق". ١٥٢٦٣- عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: "شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل وامرأة في خلع فأجازه وقال: إنما طلقك بمالك". "ابن سعد". ١٥٢٦٤- عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر "أنها اختلعت ١ من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ

стр. 4067

ابن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا". "أبو الجهم في جزئه". ١٥٢٦٥- عن عروة "أن عثمان جعل الفداء طلاقا قال: إن أراد شيئا من الطلاق فهو من الفداء". "عب". ١٥٢٦٦- عن عروة عن جمهان "أن أم أبي بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندمت وندم فجاءا عثمان فأخبراه فقال عثمان: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهي على ما سميت فراجعها". "مالك عب قط". ١٥٢٦٧- عن الربيع قالت: "اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه". "عب ورواه مالك ق". ١٥٢٦٨- عن نافع عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت: "كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ويحزنني إذا غاب فكانت مني زلة يوما فقلت له اختلعت منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم ففعلت، فخاصم ابني معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي

стр. 4068

فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس". "عب" ١. ١٥٢٦٩- عن نافع بن معاذ بن عفراء "أنه زوج ابنة أخيه رجلا فخلعها فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه فأمرها أن تعتد حيضة". "عب". ١٥٢٧٠- عن ابن عباس قال: "بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما قال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان". "عب". ١٥٢٧١- عن كثير مولى سمرة قال: "أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزة فوعظها فلم تقبل فحبسها في بيت كثير الزبل ٢ ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال: كيف رأيت فقالت: يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر: اخلعها ويحك ولو من قرطها ٣". "عب وعبد بن حميد وابن جرير ق". ١٥٢٧٢- عن علي قال: "إذا أخذ الطلاق ثمنا فهي واحدة". "عب عن علي".

стр. 4069

١٥٢٧٣- عن علي قال: "يحل خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك، أو خرجت بغير إذنك". "عب". ١٥٢٧٤- عن علي قال: "يأخذ منها فوق ما أعطاها". "عب". ١٥٢٧٥- عن علي قال: "عدة المختلعة مثل عدة المطلقة". "عب". ١٥٢٧٦- عن ابن مسعود قال: "يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة". "عب". ١٥٢٧٧- عن حبيبة بنت سهل "أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا تدري ما هو فجاءت النبي ﷺ في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي ﷺ : خذ منها فقالت: أما إن الذي أعطاني عندي كما هو قال: فخذ منها فأخذ منها فقعدت عند أهلها". "عب" ١. ١٥٢٧٨- عن سعيد بن المسيب "أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان قد أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت إلى النبي ﷺ فاشتكت إليه فقالت: أنا أرد عليه حديقته قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم فدعا زوجها فقال: إنها ترد عليك حديقتك قال: أو ذلك؟ قال: نعم قال: فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي ﷺ اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة الصائدي فضربها فجاءت

стр. 4070

عثمان فقالت: أنا أرد عليه صداقه فدعاه عثمان فقبل، فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة". "عب" ١. ١٥٢٧٩- عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: "أتت امرأة نبي الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه، فقال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك قال: وكان أصدقها حديقة، فقالت: نعم وزيادة من مالي فقال النبي ﷺ : أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقضى بذلك النبي ﷺ على الرجل فأخبر بقضاء النبي ﷺ فقال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ ". "هق" ٢. ١٥٢٨٠- عن معمر عن أيوب عن عكرمة مولى ابن عباس قال: " جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي ﷺ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فدعا النبي ﷺ

стр. 4071

ثابتا فأخذ حديقته وفارقها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول قال معمر: وبلغني أنها قالت للنبي ﷺ : لي من الجمال ما قد ترى وثابت رجل دميم ١". "عب". ١٥٢٨١- عن عكرمة مولى ابن عباس قال: "اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها فجعل رسول الله ﷺ عدتها حيضة واحدة ". "عب".

стр. 4072

حرف الدال: الكتاب الأول: كتاب الدعوى من قسم الأقوال كتاب الدعوى … حرف الدال "وفيه كتابان" الدعوى والدين من قسم الأقوال "كتاب الدعوى" ١٥٢٨٢- "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ١". "هق وابن عساكر عن ابن عمر". ١٥٢٨٣- "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". "ت عن ابن عمرو". ١٥٢٨٤- "شاهداك أو يمينه". "عن ابن مسعود". ١٥٢٨٥- "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه". "حم ق هـ عن ابن عباس".

стр. 4073

١٥٢٨٦- " المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة". "هق عن ابن عمرو". ١٥٢٨٧- "خذ حقك من عفاف ١ واف أو غير واف". "هـ ك عن أبي هريرة". ١٥٢٨٨- "من طلب حقا فليطلبه من عفاف ٢ واف أو غير واف". "ن هـ حب ك عن ابن عمر وعائشة". "استصحاب اليد" ١٥٢٨٩- "كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين". "هق عن حبان الجمحي".

стр. 4074

١٥٢٩٠- "كل ذي مال أحق بماله يصنع به ما شاء". "هق عن ابن المنكدر مرسلا". " الإكمال " ١٥٢٩١- "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار". "ش عن أبي هريرة". مر برقم [١٥٠٤٣] . ١٥٢٩٢- "من طلب عند أخيه طلبة ١ بغير بينة فالمطلوب أولى باليمين". "طب قط ك هـ ق عن زيد بن ثابت". ١٥٢٩٣- "المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه بينة". "ق عن ابن عمرو". ١٥٢٩٤- "قضى أن اليمين على المدعى عليه". "حم م د ت عن ابن عباس". ١٥٢٩٥- "قضى باليمين مع الشاهد الواحد". "حم ش م د هـ عن ابن عباس حم ت هـ ق ص عن جابر د ت هـ ق عن أبي هريرة ق عن عمر والباوردي، طب ك ق ص عن بلال بن الحارث المزني

стр. 4075

طب حل ق عن زيد بن ثابت ابن قانع عن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب بن ثعلبة عن أبيه عن جده، أبو عوانة وابن قانع طب ق عن سرق، ق عن علي حم طب قط ق عن سعد بن عبادة، ابن قانع ق عن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب العنبري عن أبيه عن جده حم طب ق عن عمارة بن حزم، النقاش في القضاة عن ابن عمر ش عن أبي جعفر مرسلا". ١٥٢٩٦- " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب". "ق عن ابن عباس". ١٥٢٩٧- " لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". "ق عن ابن عباس". ١٥٢٩٨- "ليس على الرجل مع بينة يمين". "الديلمي عن جابر".

стр. 4076

" دعوى النسب ولحاق الولد " ١٥٢٩٩- "الولد للفراش وللعاهر الحجر". "ق د ن هـ عن عائشة حم ق ت ن هـ عن أبي هريرة د عن عثمان وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير هـ عن عمر وعن أبي أمامة". ١٥٣٠٠- "لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر". "حم د عن ابن عمرو".

стр. 4077

١٥٣٠١- "كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه ١ أو جحده وإن دق". "هـ عن ابن عمرو" ٢. ١٥٣٠٢- "كفر بالله تبرؤ ٣ من نسب وإن دق". "البزار عن أبي بكر". ١٥٣٠٣- "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار ٤ عليه، ولا يرمي رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". "حم ق عن أبي ذر". ١٥٣٠٤- "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". "حم ق د هـ عن سعد وأبي بكرة".

стр. 4078

١٥٣٠٥- "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة". "د عن أنس". ١٥٣٠٦- "لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث". "د ك عن ابن عباس" ١. ١٥٣٠٧- "كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة". "هـ عن ابن عمرو" ٢

стр. 4079

١٥٣٠٨- "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر". "ق عن أبي هريرة". ١٥٣٠٩- "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". "هـ عن ابن عباس". ١٥٣١٠- "من انتسب إلى غير أبيه لم يرح ١ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام". "هـ عن ابن عمرو". ١٥٣١١- "من استلحق شيئا ليس منه حته ٢ الله حت الورق". "الشاشي والضياء عن سعد". ١٥٣١٢- "من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار". "هـ عن أبي ذر".

стр. 4080

" الإكمال " ١٥٣١٣- "أدوا إلى كل ذي حق حقه والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". "طب عن أبي مسعود". ١٥٣١٤- "إن من أفرى الفرى أن يعتزى ١ الرجل إلى غير والديه". "الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمر". ١٥٣١٥- "من ادعى إلى غير أبيه حرم الله عليه الجنة". "ز ص عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ابن قانع عن زياد". ١٥٣١٦- "من ادعى إلى غير أبيه لم يجد روح الجنة وإنه ليوجد من مسيرة سبعين عاما". "عب حم طب والخطيب عن ابن عمرو". ١٥٣١٧- "من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". "طب وابن النجار عن ابن عباس". ١٥٣١٨- "من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر

стр. 4081

بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا". "ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ١٥٣١٩- "من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله". "طس عن أبي بكر". ١٥٣٢٠- "من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاما". "الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمرو". ١٥٣٢١- "من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله". "عب عن رجل من الأنصار". ١٥٣٢٢- " من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه غضب الله والملائكة والناس أجمعين". "ابن جرير عن ابن عباس". ١٥٣٢٣- "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة". "ابن جرير عن ابن عباس". ١٥٣٢٤- "من ادعى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فقد كفر". "ابن جرير عن سعد". ١٥٣٢٥- "كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء نسب لا يعرف". "الدارمي حم عن عمرو بن شعيب".

стр. 4082

" نفي النسب من الإكمال " ١٥٣٢٦- "إن من أكبر الكبائر أن ينتفي الرجل من ولده". "طب عن واثلة". ١٥٣٢٧- "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص". "حم طب حل عن ابن عمر". ١٥٣٢٨- "لا تنتفين من ولدك فيفضحك الله على رؤوس الخلائق كما فضحته في الدنيا". "طب عن ابن عمر". ١٥٣٢٩- "كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق". "الخطيب عن أبي بكر عب عن البراء موقوفا".

стр. 4083

" إلحاق الولد من الإكمال " ١٥٣٣٠- "ما استلحق قوم رجلا إلا ورثهم". "ابن عساكر عن أنس". ١٥٣٣١- "الولد للفراش". "كر عن الحسن".

стр. 4084

كتاب الدعوى من قسم الأفعال " آداب الدعوى " ١٥٣٣٢- عن علي قال: "المدعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدعي وأخذ". "عب". ١٥٣٣٣- عن علي "أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال: إن للخصومة قحما ١". "أبو عبيد في الغريب ق". ١٥٣٣٤- عن أنس قال: "مرَّ النبي ﷺ برجل يتقاضى رجلا وقد ألح عليه في الطلب فقال النبي ﷺ للطالب: خذ حقك في عفاف وافيا ٢ أو غير واف". "العسكري في الأمثال وسنده ضعيف".

стр. 4085

" دعوى النسب " ١٥٣٣٥- عن عمر قال: "قضى رسول الله ﷺ بالولد للفراش". "الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني هـ ع والطحاوي قط ص". ١٥٣٣٦- عن عروة "أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت". "عب ق". ١٥٣٣٧- عن عطاء قال: "تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال: من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض ١ بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة". "عب". ١٥٣٣٨- عن الحسن قال قال عمر: "الولد للوالد المسلم". "ق". ١٥٣٣٩- عن عثمان قال: "قضى رسول الله ﷺ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر". "حم د والطحاوي ع ق ص". ١٥٣٤٠- عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني

стр. 4086

ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي: أقضى فيهما بقضاء رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين". "الدورقي". ١٥٣٤١- عن أبي ظبيان "أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما". "ق". ١٥٣٤٢- عن معاذ بن جبل قال: "إني لمع رسول الله ﷺ ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول: لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه". "ابن جرير". ١٥٣٤٣- عن معمر عن الزهري "وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه قال: يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله ﷺ أنه قال: رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله ﷺ : ألك إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ فقال: نعم فيها ذود ورق، قال: مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه". "عب".

стр. 4087

١٥٣٤٤- عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: "أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه فقال: ابن أخي ورب الكعبة، فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبي ﷺ ، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله ﷺ : الولد للفراش واحتجبي منه ياسودة فوالله ما رآها حتى مات". "عب". ١٥٣٤٥- عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن ومعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى بينهما شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره". "قط عب". ١٥٣٤٦- عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفراش". "الشافعي ق".

стр. 4088

١٥٣٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها". "ق". ١٥٣٤٨- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب "أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت". "الشافعي ق".

стр. 4089

" لحاق الولد " ١٥٣٤٩- عن عمر قال: "إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة، وفي لفظ: طرفة عين فليس له أن ينفيه". "ش ق". ١٥٣٥٠- عن عمر قال: "بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل". "طب". ١٥٣٥١- عن عمر قال: "أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة،

стр. 4090

ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله ﷺ قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه". "عب". ١٥٣٥٢- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: "باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر، فقال له عمر: أكنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها، قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به". "ش ق". ١٥٣٥٣- عن سعيد بن المسيب "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطيء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم: انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر: إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما". "ق ورواه عب عن قتادة". ١٥٣٥٤- عن الحسن "أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه

стр. 4091

ولم أكن أرى هذا في الإنسان حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما". "ق". ١٥٣٥٥- عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". "مالك عب ق". ١٥٣٥٦- عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك [عنها] زوجها حين حملت [منه] فأهريقت عليه الدماء فحش ١ ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر: أما إنه لم يبلغني عنك إلا خير وألحق الولد بالأول". "مالك عب وأبو عبيد في الغريب ق" ٢.

стр. 4092

١٥٣٥٧- عن سليمان بن يسار "أن عمر بن الخطاب كان يليط ١ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة، فقال لها: أخبريني خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أيهما هو؟ [قال] : فكبر القائف فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت". "مالك عب ق" ٢. ١٥٣٥٨- عن عمر قال: "يسأل الرجل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته". "عب ق". ١٥٣٥٩- عن عروة "أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين". "عب ق".

стр. 4093

١٥٣٦٠- عن أبي قلابة "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما، فقال عمر: هذا الأمر لا أقضي فيه شيئا، ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت". "عب". ١٥٣٦١- عن ابن سيرين قال: "لما دعا عمر القافة قال كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد". "عب". ١٥٣٦٢- عن قتادة قال: "رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي ﷺ فقال علي: ألا ترى يقول الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ قال: وفصاله في عامين وكان الحمل هنا ستة أشهر قال: فتركها ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر". "عب". ١٥٣٦٣- عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه، قال: "رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ، فقال:

стр. 4094

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر". "عب وعبد بن حميد وابن المنذر". ١٥٣٦٤- عن ابن عباس قال: "إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم، فقال: كيف؟ قلت له اقرأ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ كم الحول قال: سنة قلت: كم السنة قال: اثنا عشر شهرا، قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي". "عب". ١٥٣٦٥- عن علي "أنه أتي بثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فأقرع بينهم وقال: أنتم شركاء متشاكسون فجعل الولد للذي قرع وجعل لصاحبيه ثلثي الدية فأخبر بذلك النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه". "ط ق وضعفه ق عنه موقوفا". ١٥٣٦٦- عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم "أن رجلا من أسلم يقال له عبيد بن عويمر قال: وقع عمي على وليدته فحملت منه غلاما يقال له حمام وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله ﷺ عمي وكلمه في ابنه فقال له رسول الله ﷺ : ابنك ما استطعت فأخذ ابنه فجاء به إلى النبي

стр. 4095

صلى الله عليه وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله ﷺ فعرض عليه رسول الله ﷺ غلامين فقال: خذ أحدهما ودع للرجل ابنه فأخذ غلاما وترك له ابنه". "أبو نعيم".

стр. 4096

" نفي النسب " ١٥٣٦٧- "الصديق" عن الحسن قال: "قال أبو بكر الصديق كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم". "رستة في الأيمان". ١٥٣٦٨- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "جاء رجل إلى أبي بكر الصديق بابن له فقال: يا أبا بكر هذا ابني وهو ينتفي مني فقال أبو بكر: ابنك ولد على فراشك؟ قال نعم فقام إليه أبو بكر فجعل يضرب رأسه بالدرة ويقول إن الشيطان في الرأس إن الشيطان في الرأس إن الشيطان في الرأس ثم قال أبو بكر: كفر بالله ادعاء نسب لا يعلم أو تبرؤ من نسب وإن دق". "رستة". ١٥٣٦٩- عن القاسم أن أبا بكر "أتي برجل انتفي من أبيه فقال أبو بكر: أضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس". "ش". ١٥٣٧٠- عن مسروق قال: "قال أبو بكر الصديق كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق وكفر بالله ادعاء نسب لا يعلم". "ابن سعد وهناد".

стр. 4097

١٥٣٧١- عن عدي بن عدي عن أبيه قال: قال عمر: "كنا نقرأ فيما نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم". "عب ط وأبو عبيد في فضائله وابن راهويه ورستة في الإيمان طب". ١٥٣٧٢- عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب قال لأبي: أو ليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم؟ فقال: بلى، ثم قال: أو ليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فقد فيما فقدنا من كتاب الله؟ قال: بلى". "ابن عبد البر في التمهيد".

стр. 4098

الكتاب الثاني: كتاب الدين والسلم من قسم الأقوال الباب الأول: في ترغيب الإقراض والإنظار وصدق نية المستدين الفصل الأول: في الإقراض … الكتاب الثاني: "في الدين والسلم" من قسم الأقوال وفيه بابان الباب الأول: في ترغيب الأقراض والأنظار وصدق نية المستدين "وفيه ثلاثة فصول"

стр. 4099

الفصل الأول: "في الأقراض" ١٥٣٧٣- "دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن الصدقة تقع على يد الغني والفقير والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه". "طب عن أبي أمامة". ١٥٣٧٤- "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة". "هـ عن أنس" ١ ١٥٣٧٥- "كل قرض صدقة". "حل طس عن ابن مسعود". ١٥٣٧٦- "قرض الشيء خير من صدقته". "هق عن أنس". ١٥٣٧٧- "قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة". "ابن النجار عن أنس".

стр. 4100

١٥٣٧٨- "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة". "هق عن ابن مسعود". ١٥٣٧٩- "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة". "حم م عن أبي قتادة". ١٥٣٨٠- "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة". "حم عن ابن مسعود". ١٥٣٨١- "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة". "هـ عن ابن مسعود" ١. " الإكمال " ١٥٣٨٢- " رأيت على باب الجنة مكتوبا: القرض بثمانية عشر، والصدقة بعشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أعظم أجرا؟ قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج وربما وقعت الصدقة في غني". "طب والحكيم عن أبي أمامة". ١٥٣٨٣- "لما عرج بي إلى السماء مررت بباب الجنة وجبريل معي
следующие страницы →