← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 4131–4170 · переход к 4136.

стр. 4131

" السلم " ١٥٥٢٦- "من أسلف في شيء فليستف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". "حم ق ٤ عن ابن عباس" ١. ١٥٥٢٧- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" ٢.

стр. 4132

١٥٥٢٨- "إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" ١. " الإكمال " ١٥٥٢٩- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد". مرَّ برقم [١٥٥٢٦] . ١٥٥٣٠- "اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه". "هـ عن ابن عمر" ٢. ١٥٥٣١- "من أسلف في شيء فلا يشترط غير قضائه". "أبو نعيم عن ابن عمر".

стр. 4133

كتاب الدين والسلم من قسم الأفعال الترهيب من الاستقراض … كتاب الدين والسلم من قسم الأفعال "الترهيب عن الاستقراض" ١٥٥٣٢- عن علي قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه فإن قيل له دين، كف عن الصلاة، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام سأل أصحابه هل على صاحبكم دين؟ قالوا: عليه ديناران، فعدل عنه رسول الله ﷺ فقال: صلوا على صاحبكم، قلت يا نبي الله هما علي وهو بريء منهما، فتقدم رسول الله ﷺ فصلى عليه، ثم قال: يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للناس عامة فقال: بل للناس عامة". "ق" وقال: "إسناده ضعيف، وحديث أبي قتادة أصح، وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر عقيل وكلني". "ق" ١.

стр. 4134

١٥٥٣٣- عن جابر قال: "كان النبي ﷺ لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل هل عليه دين، قالوا: نعم ديناران، قال: فصلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته". "عب". ١٥٥٣٤- عن سمرة بن جندب قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فقال: أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا، فقام رجل فقال له: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا خيرا إن فلانا لرجل منهم مات مأسور بدينه فلو أتيت أهله ومن يتحزن به فلقد رأيته قضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء". "عب". ١٥٥٣٥- عن ابن عمرو قال: "ما أحب أن أقتل في سبيل الله صابرا محتسبا وعلي عشرة دنانير لا أدع لها وفاء". "عب". ١٥٥٣٦- عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "يجيء المؤمن يوم القيامة قد أخذه صاحب الدين، فيقول ديني على هذا، فيقول الله: أنا أحق من قضى عن عبدي، قال: يقضي هذا من دينه ويغفر لهذا".

стр. 4135

"ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله". ١٥٥٣٧- عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: "كنا جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله ﷺ فرفع رأسه ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله ما هذا التشديد الذي نزل فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته فقلت: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال: في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه". "حم ن طب ك وأبو نعيم في المعرفة ق". ١٥٥٣٨- وعنه "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مالي؟ قال: الجنة فلما ولى قال: إلا الدين سارني جبريل آنفا". "أبو نعيم". ١٥٥٣٩- وعنه "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، قال: الجنة فلما ولى الرجل، قال رسول الله ﷺ : كروه ١ علي فلما جاء، قال: إن جبريل قال: إلا أن يكون عليه دين ". "الحسن بن سفيان وأبو نعيم". ١٥٥٤٠- عن أبي سعيد الخدري قال: "حضر النبي ﷺ جنازة،

стр. 4136

فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا عليها، قال علي: علي الدين يا رسول الله، فصلى عليها، قال: فك الله رهانك يا علي كما فككت رهان أخيك في الدنيا، من فك رهان أخيه في الدنيا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال رجل: يا رسول الله لعلي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة". "كر وقال: فيه محمد بن خالويه لا أعرفه في أصحاب الحديث انتهى، وفيه أيضا عبيد الله بن الوليد الرصافي عن عطية العوفي ضعيفان". ١٥٥٤١- عن أبي سعيد قال: "شهدت جنازة فيها النبي ﷺ فلما وضعت سأل النبي ﷺ : هل عليه دين؟ قالوا: نعم فعدل عنها وقال: صلوا على صاحبكم، فلما رآه علي يمضي قال: يا رسول الله هو بريء من دينه أنا ضامن لما عليه فأقبل النبي ﷺ فصلى عليه، فلما انصرف قال: يا علي جزاك الله والإسلام خيرا فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينا إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لعلي هذا خاصة؟ قال: لا بل لعامة المسلمين". "ابن زنجويه وفيه عبيد بن الوليد الرصافي عن عطية ضعيفان". ١٥٥٤٢- عن أبي قتادة قال: "أتي النبي ﷺ بجنازة رجل من

стр. 4137

قومي يصلي عليها، فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم عليه بضعة عشر درهما، قال: فصلوا على صاحبكم، قلت: هي علي يا رسول الله، فصلى عليه". "عب". ١٥٥٤٣- عن أسماء بن عبيد أنه بلغه أن رسول الله ﷺ لقي أبا قتادة بعد ذلك فقال: "أديت عن صاحبك؟ قال: أنا فيه يا رسول الله، ثم الثانية ثم الثالثة، فقال: قد فرغت يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : هذا أوان بردت على صاحبك مضجعه". "عب". ١٥٥٤٤- عن أبي قتادة قال: "قال رجل: يا رسول الله أرأيت رجلا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياه؟ قال: نعم، ثم قال: كيف قلت، فأعاد عليه، فقال النبي ﷺ : إلا الدين كذلك أخبرني جبريل". "عب".

стр. 4138

" الترغيب في الإقراض " ١٥٥٤٥- عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : "لما عرج بي إلى السماء مررت بباب الجنة وجبريل معي فنظرت فإذا مكتوب في أسكفة باب الجنة العليا: الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر، قال: فقيل يا رسول الله كيف يكون هذا؟ قال: إن الصدقة ربما وقعت عند الغني،

стр. 4139

والمقراض لا يأتيك إلا وهو محوج فتنزع من يدك فتضع في يده". "كر وفيه مسلمة بن علي متروك".

стр. 4140

" أدب الدائن " ١٥٥٤٦- عن محمد بن سيرين "أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردها فقال أبي: لم رددت هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة خذ عني ما يرد علي هديتي وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم". "عب ق". ١٥٥٤٧- عن ابن سيرين "أن أبيا كان لعمر عليه دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال أبي ابعث لما لك فلا حاجة لي في شيء منعك طيب ثمري، فقبلها عمر وقال: إنما الربا على من أراد أن يربى وينسئ". "عب ش". ١٥٥٤٨- عن أبي بن كعب قال: "إذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته". "عب". ١٥٥٤٩- عن ابن عباس قال: "إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة". "عب".

стр. 4141

" الإنظار " ١٥٥٥٠- عن ابن عمر قال: "هلك أسيد بن حضير وترك عليه أربعة آلاف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا في كل عام ألفا فتستوفونه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك وكانوا يقبضون كل عام ألفا". "ابن سعد". ١٥٥٥١- عن ابن مسعود قال: "حوسب رجل فلم توجد له حسنة فقيل: إنه كان له مال وكان يداين الناس فكان يقول لغلمانه من وجدتموه موسرا فخذوا منه، ومن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني، فقال الله: أنا أحق من تجاوز عنه". "عب". ١٥٥٥٢- عن عبيد بن عمير قال: "كان رجل يداين الناس أو يبايعهم له كاتب ومتجاز فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول لكاتبه ومتجازيه: أجل وأنظر وتجاز ليوم يتجاوز عنا فيه فلقي الله ولم يعمل خيرا غيره فغفر له". "عب". ١٥٥٥٣- عن الحسن قال: "من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة". "عب".

стр. 4142

" أدب المستدين " ١٥٥٥٤- عن ورقاء بنت هداب "أن عمر بن الخطاب كان إذا خرج من منزله مر على أمهات المؤمنين فسلم عليهن قبل أن يأتي مجلسه فإذا انصرف إلى منزله مر عليهن فكان كلما مر وجد على باب عائشة رجلا جالسا فقال له: ما لي أراك ها هنا جالسا قال: حق لي أطلب به أم المؤمنين فدخل عليها عمر فقال لها: يا أم المؤمنين مالك في كل ستة آلاف كفاية في كل سنة قالت: بلى ولكن علي فيها حقوق وقد سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: من كان عليه دين يهمه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس". "طس". ١٥٥٥٥- عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا أقرض أحدكم قرضا فليوفه ثناء وحمدا". "كر". ١٥٥٥٦- عن عبد الله بن أبي ربيعة "أن النبي ﷺ لما قدم مكة استلف منه ثلاثين ألفا واستعار منه سلاحا فلما رجع رد ذلك إليه وقال: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد". "أبو نعيم". ١٥٥٥٧- عن أبي رافع قال: "استسلف النبي ﷺ من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه بكرا فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: اقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء". "مالك عب ورواه

стр. 4143

عب من وجه آخر بلفظ: فأمر بلالا أن يقضيه" ١ ١٥٥٥٨- عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي يتقاضى النبي ﷺ بعيرا فقال النبي ﷺ التمسوا له سنا مثل سن بعيره فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره فقال الأعرابي أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي ﷺ : إن خيركم خيركم قضاء". "عب". ١٥٥٥٩- عن عطاء بن أبي رباح قال: "تسلف النبي ﷺ من رجل ورقا فلما قضاه وضع في الميزان فرجح فقيل قد أرجحت فقال النبي ﷺ : إنا كذلك نزن". "عب". ١٥٥٦٠- عن عروة قال: "اشترى النبي ﷺ من أعرابي بعيرا بوسق من تمر فاستنظره النبي ﷺ إلى أجل مسمى فقال الأعرابي: واغدراه، فهم به أصحاب النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا اذهبوا به إلى فلانة امرأة من الأنصار فمروها فلتقضه فقالت: ليس عندنا إلا تمر أجود من حقه، قال: لتقضه ولتطعمه ففعلت فمر الأعرابي على النبي ﷺ فقال: جزاك الله خيرا فقد قضيت وأطيبت، فقال النبي ﷺ : أولئك خيار الناس القاضون المطيبون". "عب".

стр. 4144

" دعاء رفع الدين " ١٥٥٦١- "مسند الصديق" عن عائشة قالت: "قال لي أبي: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله ﷺ وقال: كان عيسى يعلمه الحواريين لو كان عليك مثل أحد دينا لقضاه الله عنك؟ قلت: بلى، قال قولي: اللهم فارج الهم وكاشف الكرب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة أنت رحماني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك". "البزار وضعفه ك". مر برقم [١٥٤٦٨] . ١٥٥٦٢- عن عائشة قالت: "دخل علي أبو بكر قال: هل سمعت من رسول الله ﷺ دعاء علمنيه؟ قلت: وما هو؟ قال: كان عيسى ابن مريم يعلمه أصحابه قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بهما عن رحمة من سواك، قال أبو بكر وكان علي بقية من الدين وكنت للدين كارها وكنت أدعو بذلك فأتاني الله بفائدة فقضى الله عني، قالت عائشة: وكان علي دين لا أجد ما أقضيه فكنت أدعو بذلك فما لبثت إلا يسيرا حتى رزقني الله رزقا ما هو بصدقة تصدق بها علي ولا ميراث ورثته فقضاه الله عني وقسمت في أهلي قسما وحليت بنت عبد الرحمن بثلاث

стр. 4145

أواق ورقا وفضل لنا فضل حسن". "ابن أبي الدنيا في الدعاء، وفيه الحكم ابن عبد الله الايلي، ضعيف". ١٥٥٦٣- عن أبي وائل قال: "أتى عليا رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ﷺ لو كان عليك مثل جبل صبير دنانير لأداها الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك". "حم ت وقال: حسن غريب ك ص".

стр. 4146

" أحكام الدين " ١٥٥٦٤- عن عبد الرحمن بن دلاف "أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج قافلين فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا إنه قد أدان معرضا فأصبح وقد رين ١ به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ما له بين غرمائه بالحصص وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب". "مالك عب وأبو عبيد في الغريب ق".

стр. 4147

١٥٥٦٥- عن أبي المنهال "أنه سأل ابن عمر قلت لرجل علي دين، فقال لي: عجل لي وأضع عنك فنهاني عن ذلك وقال: نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن أبيع العين بالدين". "ص ق". ١٥٥٦٦- عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: "سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت عجل لي وأضع عنك فنهاني عنه وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين". "عب". ١٥٥٦٧- عن أبي البختري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثور بن زيد عن خالد بن معدان وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: "قال رسول الله ﷺ في الخمير يقترض لا بأس به". "الحاكم في الكنى وقال قال يحيى بن معين: أبو البختري كذاب" ١. ١٥٥٦٨- عن التلب بن ثعلبة العنبري ٢ قال: "كنت عند النبي ﷺ فكان يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما فقلت للنبي ﷺ اطعمتني مدا يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم

стр. 4148

فاستقرضه النبي ﷺ مني وكال لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك". "طب". ١٥٥٦٩- عن الزهري قال: "قد كانت ديون تكون على عهد رسول الله ﷺ ما علمنا حرا بيع في دين". "عب".

стр. 4149

" ذيل الدين " ١٥٥٧٠- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال: ائتني بالشهداء أشهدهم فقال: كفى بالله شهيدا قال: فأتني بالكفيل قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهودا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها

стр. 4150

المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال: والله مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينارا راشدا". "حم خ عن أبي هريرة" ١.

стр. 4151

" السلم " ١٥٥٧١- عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز" ٢."خ" ٣. ١٥٥٧٢- عن ابن سيرين "أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان". "ش".

стр. 4152

١٥٥٧٣- عن عمر قال: "من الربا أن تسلم في سن". "ش ق" وقال هذا منقطع. ١٥٥٧٤- عن عمر قال: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره". "ش". ١٥٥٧٥- عن عمر قال: "لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ". "ش". ١٥٥٧٦- عن القاسم "أن عمر كره السلم في الحيوان". "عب". ١٥٥٧٧- عن علي "أنه كره الرهن والكفيل في السلف". "عب". ١٥٥٧٨- عن الحسن البصري قال: "كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا". "عب". ١٥٥٧٩- عن محمد بن الحنفية قال: "باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة". "مالك عب ومسدد ق". ١٥٥٨٠- عن ابن المسيب عن علي "أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة". "عب". ١٥٥٨١- عن عمرو بن حريث "أن عليا باعه درعا موشحة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم". "عب".

стр. 4153

١٥٥٨٢- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة الشام فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في البر والزيت، فقال رجل: أفيمن له بر وزيت أم فيمن ليس له بر وزيت، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك". "خط في المتفق والمفترق". ١٥٥٨٣- عن محمد بن أبي المجالد قال: "أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا: كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله ﷺ وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك". "عب". ١٥٥٨٤- عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا". "طب". ١٥٥٨٥- عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف". "عب". ١٥٥٨٦- عن ابن عباس قال: "إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين". "عب". ١٥٥٨٧- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال: لا". "عب".

стр. 4154

١٥٥٨٨- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه". "عب". ١٥٥٨٩- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه". "عب". ١٥٥٩٠- عن طاوس "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين". "عب". ١٥٥٩١- عن نافع "أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم". "عب". ١٥٥٩٢- عن ابن مسعود "أنه نهى عن السلف في الحيوان". "عب". ١٥٥٩٣- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "أمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي ﷺ ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق". "هق". ١٥٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهري قال: "قدم رسول الله ﷺ وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم". "عب".

стр. 4155

حرف الذال: كتاب الذبح من قسم الأقوال الباب الأول: في أحكام الذبح وآدابه … حرف الذال: كتاب الذبح من قسم الأقوال وفيه بابان الباب الأول: "في أحكام الذبح وآدابه" ١٥٥٩٥- "أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله ". "حم د هـ ك عن عدي بن حاتم" ١.

стр. 4156

١٥٥٩٦- "انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله". "د عن عدي بن حاتم". ١٥٥٩٧- "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله". "د في مراسيله عن الصلت مرسلا". ١٥٥٩٨- "سموا الله عليه أنتم فكلوا". "خ هـ عن عائشة". ١٥٥٩٩- "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". "٤ عن والد أبي العشراء". ١٥٦٠٠- "إذا استوحشت الأنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية". "هق عن جابر". ١٥٦٠١- " إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا". "حم ق ٤ عن رافع بن خديج". ١٥٦٠٢- "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". "حم ق ٤ عن رافع بن خديج" ١.

стр. 4157

١٥٦٠٣- "ذكاة الجنين ذكاة أمه". "د ك عن جابر، حم د ت هـ حب قط، ك عن أبي سعيد، ك عن أبي أيوب وعن أبي هريرة طب عن أبي أمامة وعن أبي الدرداء وعن كعب بن مالك" ١. ١٥٦٠٤- "ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم". "ك عن ابن عمر". ١٥٦٠٥- "كل الجنين في بطن الناقة". "قط عن جابر". ١٥٦٠٦- "كل دابة من دواب البحر والبر ليس لها دم منعقد فليست لها ذكاة". "طب عن ابن عمر". ١٥٦٠٧- "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر". "طب عن أبي أمامة". ١٥٦٠٨- "أتريد أن تميتها موتتين هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". "ك عن ابن عباس". ١٥٦٠٩- "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

стр. 4158

"حم م ٤ عن شداد بن أوس" ١. ١٥٦١٠- "إذا ذبح أحدكم فليجهزه". "عد هب عن عمر". ١٥٦١١- "إذا سميتم فكبروا يعني على الذبيحة". "طس عن أنس". ١٥٦١٢- "اسم الله على كل مسلم". "عد هق عن أبي هريرة". ١٥٦١٣- "والشاة إن رحمتها رحمك الله". "طب عن قرة بن إياس وعن معقل بن يسار". ١٥٦١٤- "من رحم ولو ذبيحة عصفور ﵀ يوم القيامة". "خد طب والضياء عن أبي أمامة". " الإكمال " ١٥٦١٥- "انهر الدم بما شئت ما لم يكن سنا أو ظفرا فإن السن عظم وإن الظفر مدى الحبشة". "طب عن رافع بن خديج". ١٥٦١٦- "كل شيء أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، فإن السن عظم، وإن الظفر مدى الحبشة". "طب عنه".

стр. 4159

١٥٦١٧- "كل ما أنهر الدم ذكاة إلا السن والظفر". "طب عن رافع بن خديج". ١٥٦١٨- "من أكل وشرب أو رمي صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدا". "طب عن معاذ". ١٥٦١٩- "المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر الله وليأكله". "ق عن ابن عباس". ١٥٦٢٠- "سموا الله عليه أنتم وكلوه". "خ هـ عن عائشة" إن قوما قالوا للنبي ﷺ : "إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: فذكره". ١٥٦٢١- "ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك ". "عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد، مرسلا". ١٥٦٢٢- "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا". "ط حم خ م د ت ن هـ حب عن رافع بن خديج" قال: "ند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: فذكره". ١٥٦٢٣- "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر". "ش عن أبي سعيد". ١٥٦٢٤- "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، أو لم يشعر". "ق عن ابن عمرو".

стр. 4160

١٥٦٢٥- "ما فاتكم من هذه البهائم فاحبسوه بما تحبسون به الوحش". "أبو نعيم عن جابر وسنده ضعيف جدا". ١٥٦٢٦- "إن لم تأكلوها فأطعموني". "طب عن العرباض" "أن النبي ﷺ سئل عن ذبائح النصارى قال: فذكره". ١٥٦٢٧- "لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان". "حم ك ق عن أبي هريرة وابن عباس معا" ١. ١٥٦٢٨- "أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين". "طب عن العباس" قال: "مرَّ رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: فذكره" ٢.

стр. 4161

الباب الثاني: "في محظورات الذبح " ١٥٦٢٩- "شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله". "فر عن ابن عباس". ١٥٦٣٠- "كل شيء قطع من الحي فهو ميت". "حل عن أبي سعيد". ١٥٦٣١- "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". "حم د ت ك عن أبي واقد هـ ك عن ابن عمر، ك عن أبي سعيد طب عن تميم". ١٥٦٣٢- "نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت". "طب هق عن ابن عباس". ١٥٦٣٣- " نهى عن ذبيحة نصارى العرب". "حل عن ابن عباس". ١٥٦٣٤- "نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة ". "قط عن جابر". ١٥٦٣٥- "نهى عن شريطة الشيطان". "د عن ابن عباس وأبي هريرة" ١. ١٥٦٣٦- "نهى عن ذبائح الجن". "هق عن الزهري مرسلا".

стр. 4162

كتاب الذبح من قسم الأفعال " أدب الذبح وأحكامه " ١٥٦٣٧- عن غضيف بن الحارث قال: "كتب عامل عمر إلى عمر إن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرؤن التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب". "عب ق". ١٥٦٣٨- عن حنبش قال: "رأيت عليا يستقبل بذبيحته القبلة". "ابن أبي الدنيا". ١٥٦٣٩- عن خالد بن كثير "أن عليا إذا وجه ذبيحته قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر". "أبو مسلم الكاتب في أماليه". ١٥٦٤٠- عن الحارث عن علي قال: "مرت عليه امرأة بحرية فقال: نعم أدم العيال ومر عليه رجل بحبيه، فقال: تدري كيف تأكل هذا قل بسم الله بسكين واقطع وكل". "هناد بن السري في حديثه".

стр. 4163

١٥٦٤١- عن أبي رافع قال: "ذبحت شاة بوتد فجئت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد قال: كلوها". "طب". ١٥٦٤٢- عن الشعبي عن ابن صفوان " أنه مر على النبي ﷺ بأرنبين قد صادهما فذكاهما بمروة فأمره النبي ﷺ بأكلهما". "ابن جرير". ١٥٦٤٣- عن مهينة قالت: "خرج رفاعة ونعجة ابنا زيد وحبان وانيف ابنا ملة في اثنى عشر رجلا إلى النبي ﷺ فلما رجعوا قلنا لأنيف ما أمركم النبي ﷺ ؟ قال: أمرنا أن نضجع الشاة على شقها الأيسر ثم نذبحها ونتوجه القبلة ونذبح ونهريق دمها ونأكلها ونحمد الله ". "أبو نعيم".

стр. 4164

" محظورات الذبح " ١٥٦٤٤- عن صفوان بن سليم قال: "كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة". "عب". ١٥٦٤٥- عن عمر قال: "لا ذكاة إلا بالأسل". "عب". ١٥٦٤٦- عن عمر "أنه نهي عن الفرس ١ في الذبيحة". "أبو عبيد في غريبه، ق". ١٥٦٤٧- عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب "أن

стр. 4165

رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر ﵁ بالدرة وقال: أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها". "مالك ق". ١٥٦٤٨- عن أبي قلابة قال: "رأى عمر بن الخطاب يهوديا يجر برجل شاة، فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا لا أم لك". "ابن أبي الدنيا في الأضاحي". ١٥٦٤٩- عن محمد بن سيرين "أن عمر رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا، لا أم لك". "ق". ١٥٦٥٠- عن عبيدة "أن عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر". "عب وابن جرير". ١٥٦٥١- عن علي قال: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر". "الشافعي وابن جرير، ق". ١٥٦٥٢- عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: "نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان". "كر" ١.

стр. 4166

حرف الراء: كتاب الرضاع من قسم الأقوال كتاب الرضاع من قسم الأقوال … حرف الراء: وفيه كتابان: الرضاع والرهن "كتاب الرضاع" من قسم الأقوال ١٥٦٥٣- "الرضاع يغير الطباع". "هـ والقضاعي عن ابن عباس" ١. ١٥٦٥٤- "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". "مالك، ق، ت عن عائشة" ٢. ١٥٦٥٥- "إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب". "ت عن علي" ٣.

стр. 4167

١٥٦٥٦- "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". "هـ عن ابن الزبير" ١. ١٥٦٥٧- "لا تحرم المصة والمصتان". "حم م ٤ عن عائشة حب عن ابن الزبير". ١٥٦٥٨- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" ٢. ١٥٦٥٩- "انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة ". "حم ق د هـ ن عائشة" ٣. ١٥٦٦٠- "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". "حم ق د ن هـ عن عائشة، حم م ن هـ عن ابن عباس". ١٥٦٦١- "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة". "هق عن عائشة".

стр. 4168

١٥٦٦٢- "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" ١. "حم م ن هـ عن أم الفضل". ١٥٦٦٣- "لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم". "د عن ابن مسعود". ١٥٦٦٤- "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". "ت عن أم سلمة". " الإكمال " ١٥٦٦٥- "أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "طب عن ابن عباس". ١٥٦٦٦- "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة". "ت حسن صحيح عن عائشة". ١٥٦٦٧- "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". "عب وابن جرير عن عائشة".

стр. 4169

١٥٦٦٨- "يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ". "ابن جرير عن عائشة". ١٥٦٦٩- "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة". "م د ن هـ عن عائشة". ١٥٦٧٠- "لا تحرم الرضعة والرضعتان". "طب عن زيد بن ثابت". ١٥٦٧١- "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان". "طب عن أم الفضل". ١٥٦٧٢- "لا تحرم المصة ولا المصتان". "عب وابن جرير ق عن ابن الزبير". ١٥٦٧٣- "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن". "ق عن أبي هريرة". ١٥٦٧٤- "لا تحرم الفيقة ١" ق عن المغيرة". ١٥٦٧٥- "لا تحرم الفيقة". "طب عن المغيرة". ١٥٦٧٦- "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". "٤ قط ق عن ابن عباس".

стр. 4170

١٥٦٧٧- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود". ١٥٦٧٨- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس". ١٥٦٧٩- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي". ١٥٦٨٠- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ ١ بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي". ١٥٦٨١- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله ﷺ قال: فذكره" ٢.
следующие страницы →