حرف الراء: كتاب الرضاع من قسم الأقوال
كتاب الرضاع من قسم الأقوال
…
حرف الراء: وفيه كتابان: الرضاع والرهن
"كتاب الرضاع" من قسم الأقوال
١٥٦٥٣- "الرضاع يغير الطباع". "هـ والقضاعي عن ابن عباس" ١.
١٥٦٥٤- "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". "مالك، ق، ت عن عائشة" ٢.
١٥٦٥٥- "إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب". "ت عن علي" ٣.
стр. 4167
١٥٦٥٦- "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". "هـ عن ابن الزبير" ١.
١٥٦٥٧- "لا تحرم المصة والمصتان". "حم م ٤ عن عائشة حب عن ابن الزبير".
١٥٦٥٨- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" ٢.
١٥٦٥٩- "انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة ". "حم ق د هـ ن عائشة" ٣.
١٥٦٦٠- "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". "حم ق د ن هـ عن عائشة، حم م ن هـ عن ابن عباس".
١٥٦٦١- "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة". "هق عن عائشة".
стр. 4168
١٥٦٦٢- "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" ١. "حم م ن هـ عن أم الفضل".
١٥٦٦٣- "لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم". "د عن ابن مسعود".
١٥٦٦٤- "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". "ت عن أم سلمة".
" الإكمال "
١٥٦٦٥- "أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "طب عن ابن عباس".
١٥٦٦٦- "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة". "ت حسن صحيح عن عائشة".
١٥٦٦٧- "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". "عب وابن جرير عن عائشة".
стр. 4169
١٥٦٦٨- "يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ". "ابن جرير عن عائشة".
١٥٦٦٩- "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة". "م د ن هـ عن عائشة".
١٥٦٧٠- "لا تحرم الرضعة والرضعتان". "طب عن زيد بن ثابت".
١٥٦٧١- "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان". "طب عن أم الفضل".
١٥٦٧٢- "لا تحرم المصة ولا المصتان". "عب وابن جرير ق عن ابن الزبير".
١٥٦٧٣- "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن". "ق عن أبي هريرة".
١٥٦٧٤- "لا تحرم الفيقة ١" ق عن المغيرة".
١٥٦٧٥- "لا تحرم الفيقة". "طب عن المغيرة".
١٥٦٧٦- "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". "٤ قط ق عن ابن عباس".
стр. 4170
١٥٦٧٧- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".
١٥٦٧٨- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".
١٥٦٧٩- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".
١٥٦٨٠- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ ١ بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".
١٥٦٨١- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله ﷺ قال: فذكره" ٢.
стр. 4171
كتاب الرضاع من قسم الأفعال
١٥٦٨٢- عن عمر: "لا رضاع إلا في الحولين". "ش قط ق".
١٥٦٨٣- عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي ١ لتحرمها علي فأمره أن يأتي سريته بعد الرضاع". "عب".
١٥٦٨٤- عن ابن عمر أنه قال لرجل: "ابن لبني فلان أنت؟ قال: لا ولكنهم أرضعوني، قال: أما سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه عليه". "عب ص ق".
١٥٦٨٥- عن ابن عمر قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير". "مالك والشافعي عب ق".
١٥٦٨٦- عن عكرمة بن خالد "أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا حتى يشهد رجلان أو
стр. 4172
رجل وامرأتان". "ص ق".
١٥٦٨٧- عن زيد بن أسلم "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع". "عب".
١٥٦٨٨- عن علي قال: "قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء، قلت نعم ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة". "حم م ن وابن سعد وابن جرير ق".
١٥٦٨٩- عن الزهري "أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة". "عب".
١٥٦٩٠- عن ابن شهاب قال: "جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم". "عب".
١٥٦٩١- عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، قالت له: لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعزب ١ فقد حرمت عليك فقال عمر: هي امرأتك فاضربها". "عب".
стр. 4173
١٥٦٩٢- عن ابن عجلان قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما، قال: فكيف أرضعت الآخر قال: مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال: ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة". "عب".
١٥٦٩٣- عن عمرو بن شعيب "أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها". "عب".
١٥٦٩٤- عن علي قال: "قلت لرسول الله ﷺ : ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي ﷺ أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص".
١٥٦٩٥- عن علي قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". "ش".
١٥٦٩٦- عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". "ن وابن جرير ق".
стр. 4174
١٥٦٩٧- عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال: "إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير، فقال علي: لا تنكحها ونهاه عنها". "عب".
١٥٦٩٨- عن علي أيضا أنه كان يقول: "قال سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك". "عب".
١٥٦٩٩- عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". "طب".
١٥٧٠٠- عن علي قال: "لا رضاع بعد الانفصال". "ق".
١٥٧٠١- عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة ١ عبد أو أمة". "عب وأبو نعيم".
١٥٧٠٢- عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: "شهادة المرأة الواحدة
стр. 4175
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها". "عب".
١٥٧٠٣- عن عبادة بن الصامت "أن النبي ﷺ قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". "ابن جرير".
١٥٧٠٤- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله ﷺ "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله ﷺ : إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "ابن جرير".
١٥٧٠٥- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين". "عب".
١٥٧٠٦- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له". "عب".
١٥٧٠٧- عن ابن عمر قال: " سئل النبي ﷺ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة". "عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".
стр. 4176
١٥٧٠٨- عن ابن عمر قال: "لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير". "مالك عب".
١٥٧٠٩- عن ابن عمر "أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال: الله خير من عائشة إنما قال الله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ، ولم يقل رضعة ولا رضعتين". "عب".
١٥٧١٠- عن ابن عمر "أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائه". "عب".
١٥٧١١- عن أبي عطية الوداعي قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته، فقال: حرمت عليك فذكر لابن مسعود فقال وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم". وفي لفظ: "إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم ما كان بها". "عب".
١٥٧١٢- عن عقبة بن الحارث "تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر
стр. 4177
فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، قال: كيف تصنع بقول هذه دعها عنك". "عب".
١٥٧١٣- وعنه: "تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي فلما كان صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني أرضعتكما فركبت إلى النبي ﷺ بالمدينة فذكرت له ذلك وقلت سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: وكيف وقد قيل فنهاه عنها ففارقها ونكح غيرها". "عب ش".
١٥٧١٤- عن المغيرة بن شعبة قال: "لا تحرم الفيقة قيل وما الفيقة قال: المرأة تلد فيحصر لبنها فترضعه جارتها المرة والمرتين". "عب".
١٥٧١٥- عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "إن الرضعة والرضعتين ليس بشيء". "ابن جرير".
١٥٧١٦- عن أبي هريرة قال: "لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء". "عب".
١٥٧١٧- عن زبراء "أنها كانت عند عبد فعتقت فقالت لها حفصة زوج النبي ﷺ : إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا أمسك فليس لك شيء". "عب".
١٥٧١٨- عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر "أن حفصة زوج النبي ﷺ أرسلت بغلام لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر رضعات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر". "عب".
стр. 4178
١٥٧١٩- عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال: إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي ﷺ ذكرت ذلك له قال: أفلا أذنت لعمك؟ قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: فأذني له فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة". "عب".
١٥٧٢٠- عن أم سلمة قالت: "قيل يا رسول الله ألا تخطب ابنة حمزة قال: إن حمزة أخي من الرضاعة". "كر".
١٥٧٢١- عن أم الفضل "أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج الرجل امرأة فزعمت امرأة أنها أرضعتها، فقال النبي ﷺ : إنه لا تحرم الملجة ولا الملجتان". "عب".
١٥٧٢٢- عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على رسول الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى وإن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله ﷺ : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". "ابن جرير".
١٥٧٢٣- عن أم الفضل "أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". "ابن جرير".
١٥٧٢٤- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 4179
فقالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: ما أصنع بها، قالت: تزوجها قال: وتحبين ذلك، قالت: نعم لست بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي، قال: إنها لا تحل لي، قالت: والله لقد أخبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، فقال رسول الله ﷺ : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي وقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشم فلا تعرضن على أخواتكن ولا بناتكن". "ابن جرير".
١٥٧٢٥- عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت: " دخل رسول الله ﷺ فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها، قال: أختك؟ قلت: نعم، قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لست لك بمخلية فأحب من شركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي، قلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة، قلت: نعم، قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة لقد أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن، قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله ﷺ فلما رآه بعض أهله في النوم، فقال: ماذا لقيت، قال أبو لهب: لم ألق بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني بعتقي ثويبة وأشار إلى النقرة التي تلي
стр. 4180
الإبهام والتي تليها". "عب وابن جرير".
١٥٧٢٦- عن عائشة "أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول الله ﷺ : أرضعيه تحرمي عليه". "عب".
١٥٧٢٧- عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة وإن الله تعالى قد أنزل في كتابه ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ وكان يدخل علي وأنا فضل ١ ونحن في منزل ضيق، فقال النبي ﷺ : أرضعي سالما تحرمي عليه". قال الزهري: "وقال بعض أزواج النبي ﷺ : لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة، قال الزهري: وكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت". "عب".
١٥٧٢٨- عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى النبي ﷺ زيدا وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه [أنكحه] ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي
стр. 4181
قريش فلما أنزل الله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ رد كل واحد من أولئك يتبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله كنا نرى أن سالما ولد وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى؟ قال الزهري فقال لها فيما بلغنا والله أعلم: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضعة قلن والله ما نرى الذي أمر به النبي ﷺ سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده". "مالك عب" ١.
١٥٧٢٩- عن عائشة "أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى النبي ﷺ زيدا وكان أول من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ الآية، فردوا إلى آبائهم فمن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى أن سالما ولد يأوي معي ومع أبي حذيفة
стр. 4182
ويراني فضلا وقد أنزل الله ما قد علمت، فقال النبي ﷺ : أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة". "عب".
١٥٧٣٠- عن عائشة قالت: "لا يحرم دون خمس رضعات معلومات". "عب".
١٥٧٣١- عن عائشة قالت: "نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس". "عب وابن جرير".
١٥٧٣٢- عن عائشة قالت: "لقد كان في كتاب الله عشر رضاعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي ﷺ ". "عب".
١٥٧٣٣- عن طاووس قال: "كان لأزواج النبي ﷺ رضعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم". "عب".
١٥٧٣٤- عن عبد الكريم قال: "قلت لطاووس إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع مصات ثم صارت إلى خمس، فقال طاووس: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم". "عب".
стр. 4183
١٥٧٣٥- عن عكرمة "عرضت بنت حمزة على النبي ﷺ فقال إنها ابنة أخي من الرضاع". "عب".
١٥٧٣٦- عن قتادة قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى عامله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ابن جرير.
١٥٧٣٧- عن زيد بن أسلم "أن رجلا وامراته أتيا عمر بن الخطاب وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتهما فأبى عمر أن يأخذ بقولها وقال: دونك امرأتك". "ق وقال مرسل".
стр. 4184
كتاب الرهن من قسم الأقوال
١٥٧٣٨- "الرهن مركوب ومحلوب". "ك هق عن أبي هريرة" ١.
١٥٧٣٩- "الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا". "خ عن أبي هريرة" ٢.
١٥٧٤٠- "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". "خ ت هـ عن أبي هريرة" ٣.
١٥٧٤١- "لا يغلق الرهن". "هـ عن أبي هريرة" ٤.
стр. 4185
١٥٧٤٢- " لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". "د عن أبي هريرة" ١ "رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم "٣٥٠٩" وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. ص".
١٥٧٤٣- "الرهن بما فيه". "د في مراسيله عن عطاء مرسلا، عد قط هق عن أنس، هق عن أبي هريرة".
"الإكمال"
١٥٧٤٤- "من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل". "طب عن سمرة".
١٥٧٤٥- "لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه". "الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب".
١٥٧٤٦- "لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". "د عن أبي هريرة" ٢.
стр. 4186
كتاب الرهن من قسم الأفعال
كتاب الرهن من قسم الأفعال
…
كتاب الرهن "من قسم الأفعال"
١٥٧٤٧- عن عمر في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: "إذا كان بأكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه تمام حقه". "ش قط ق وقال ليس بمشهور عن عمر".
١٥٧٤٨- عن علي قال: "إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل". "ق".
١٥٧٤٩- عن علي أنه قال: "إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل". "ق".
١٥٧٥٠- عن علي قال في الرهن: "يترادان الزيادة والنقصان". "ق".
١٥٧٥١- عن علي قال: "إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإذا كان أكثر فهو بما فيه". "ق وقال وضعفه الشافعي وقال إن الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح عنه".
١٥٧٥٢- عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال: "سألت أبا صالح بن محمد عن حديث إسماعيل بن أمية الذراع عن هاشم بن زياد حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي ﷺ قال: "الرهن بما فيه" فقال: هذا باطل كذب
стр. 4187
وهشام بن زياد ضعيف، فسألت أبا علي عن إسماعيل، فقال: لا يعرف". "خط في المتفق وقال إسماعيل هذا من أهل البصرة يروى أحاديث منكرة يقال له إسماعيل بن أمية أيضا" ١.
١٥٧٥٣- عن ابن سيرين قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا". "عب".
١٥٧٥٤- عن عائشة "أن رسول الله ﷺ ابتاع من يهودي أصوعا من دقيق ورهنه درعه". "عب".
١٥٧٥٥- عن زيد بن أسلم " أن رجلا كان يطلب النبي ﷺ بحق فأغلظ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى يهودي يستسلفه فأبى أن يسلفه إلا برهن، فبعث إليه بدرعه وقال: والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء". "عب".
١٥٧٥٦- عن طاووس قال في كتاب معاذ بن جبل: "من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي ﷺ ". "عب".
١٥٧٥٧- عن الشعبي رفعه إلى النبي ﷺ في الرهن: "الدر والظهر مركوب ومحلوب بنفقته". "عب".
стр. 4188
حرف الزاي: الكتاب الأول: كتاب الزكاة من قسم الأقوال
الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام
الفصل الأول: في الوجوب والترغيب فيها
١٥٧٥٨- "الزكاة قنطرة الإسلام". "طب عن أبي الدرداء".
١٥٧٥٩- "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء". "طب حل خط عن ابن مسعود".
١٥٧٦٠- "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستعينوا على حل البلاء بالدعاء والتضرع". "د في مراسيله - عن الحسن مرسلا".
١٥٧٦١- "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". "ت د ك عن أبي هريرة" ١.
١٥٧٦٢- "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". "ابن خزيمه ك عن جابر" ٢.
стр. 4189
١٥٧٦٣- "إن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة". "عد عن ابن عمر".
١٥٧٦٤- " كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا". "هق ص عن ابن عمر".
١٥٧٦٥- "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز". "د عن أم سلمة".
١٥٧٦٦- "ما أدى زكاته فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل". "هق عن الحسن مرسلا".
١٥٧٦٧- "ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله". "حم م ت عن أبي هريرة".
١٥٧٦٨- "أخرجوا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من الجبهة والكسعة والنخة". "أبو عبيد في الغريب هق عن سارية الخلجي".
١٥٧٦٩- "أدِّ الزكاة المفروضة فإنها طهرة تطهرك وآت صلة الرحم واعرف حق السائل والجار والمسكين". "هق عن أنس".
١٥٧٧٠- "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لن يهدي الله بك
стр. 4190
رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم". "حم ق عن سهل بن سعد".
١٥٧٧١- "يا أخا سبأ لا بد من صدقة". "د عن أبيض بن حمال" ١.
١٥٧٧٢- "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس". "ق عن ابن عباس" ٢.
١٥٧٧٣- "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". "حم ق ٣ عن
стр. 4191
ابن عباس" ١.
" الإكمال "
١٥٧٧٤- "اخرج الزكاة من مالك فإنها طهور يطهرك الله وتصلي وتعرف حق السائل والجار والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا". "ابن صصرى في أماليه عن أنس".
١٥٧٧٥- "إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم". "طب عن علقمة بن ناجية الخزاعي".
١٥٧٧٦- "تمام إسلامكم أداء الزكاة". "ابن منده والديلمي عن ناجية بن الحارث الخزاعي".
١٥٧٧٧- "من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة، ثم أدى الزكاة فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فهو شهيد". "طب ك ق عن أم سلمة" ٢.
стр. 4192
١٥٧٧٨- "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره". "طس عن جابر".
١٥٧٧٩- " إذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنك شره". "ابن خزيمة والشيرازي في الألقاب ك ق عن جابر".
١٥٧٨٠- "برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة". "ع طب ص عن خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري".
١٥٧٨١- "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح". "قط عد ق عن علي".
١٥٧٨٢- "نعم المال الغنم لمن أدى حقها في نسلها ورسلها من أعطاه دخل الجنة ومن منعه دخل النار". "هناد عن أبي ذر".
١٥٧٨٣- " نعم المال الأربعون، والكنز ستون، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ومنح غزيرتها ونحر سمينتها وأطعم القانع والمعتر إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت وما بقي فلمواليك". "الحاكم في الكنى طب هب عن قيس بن عاصم السعدي".
١٥٧٨٤- "نعم الإبل الثلاثون يخرج منها في زكاتها واحدة ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين
стр. 4193
والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة وويل لصاحب المائة من المائة ". "طب عن سلمة بن الأكوع".
١٥٧٨٥- "نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتغني أربابها ويمنح غزيرتها وتلتقى في محلها يوم ورودها في أعطانها". "ابن عساكر عن أبي هريرة".
١٥٧٨٦- "إن خير إبل ثلاثة زكاها أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأعطوا السائل بعيرا وأدوا حقها". "الخرائطي في مكارم الأخلاق، هب عن عمر".
١٥٧٨٧- "عرفوا عليكم عرفاء وأدوا زكاتكم فلا دين إلا بزكاة، قيل: وما الزكاة يا رسول الله؟ قال: زكاة الرقاب وزكاة الأموال". "ابن منده عن نعيم بن ظريف بن معروف عن عمرو بن حزابة عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي؛ وفي سنده من لا يعرف".
١٥٧٨٨- " لا يقبل الله تعالى صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما فإن الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما". "حل عن أنس".
١٥٧٨٩- "لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاة". "الديلمي عن ابن عمر".
стр. 4194
١٥٧٩٠- "من لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فليقل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فهو له زكاة". "أبو الشيخ والديلمي عن أبي سعيد".
١٥٧٩١- "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره ١ عليه". "ك ق عن أبي هريرة" ٢.
стр. 4195
الفصل الثاني: "في ترهيب مانع الزكاة "
١٥٧٩٢- " لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك". "حم ق عن أبي هريرة" ١
стр. 4196
١٥٧٩٣- " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس". "ن هـ حب عن أبي ذر" ١.
١٥٧٩٤- "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه : خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل". "حم م ن عن جابر" ٢.
стр. 4197
١٥٧٩٥- "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالإبل، قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". "حم م د ت عن أبي هريرة" ١.
стр. 4198
١٥٧٩٦- "إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك". "حم ن عن ابن عمر".
١٥٧٩٧- "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه". "هـ عن ابن مسعود" ١.
١٥٧٩٨- " ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه". "حم ن عن ابن مسعود".
١٥٧٩٩- "ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ومن اقتطع مال المسلمين بيمين لقي الله وهو غضبان". "ت عن ابن مسعود" ٢.
١٥٨٠٠- "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". "حم ق د عن أبي هريرة" ٣.
стр. 4199
١٥٨٠١- "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك". "خ عن أبي هريرة" ١.
١٥٨٠٢- "هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، فقلت مالي لعلي أنزل في شيء من هم فداك أبي وأمي، قال: الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه عن يمينه وعن شماله وقليل ما هم والذي نفسي بيده ما من رجل يموت فيترك غنما أو بقرا أو إبلا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ثم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها". "حم ق ت هـ عن أبي ذر" ٢.
١٥٨٠٣- "يقول الله يا ابن آدم: أني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد
стр. 4200
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة؟ ". "حم هـ ك عن بسر بن جحاش" ١.
١٥٨٠٤- "تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء ٢ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ٣ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال يلقمه أصبعه". "ن هـ عن أبي هريرة" ٤.
١٥٨٠٥- "اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له
стр. 4201
رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج١". "طب عن عبادة بن الصامت".
١٥٨٠٦- "لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا". "طب عن ابن عمر".
١٥٨٠٧- "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة". "طس عن عمر".
١٥٨٠٨- "ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فمنعوها أولئك المنافقون". "البزار عن ابن عمر".
١٥٨٠٩- "مانع الزكاة يوم القيامة في النار". "طص عن أنس".
١٥٨١٠- "ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته". "عد هق عن عائشة".
" الإكمال "
١٥٨١١- "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين". "طس عن بريدة".
١٥٨١٢- "من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع فاه فيقول: ويلك مالك فيقول: أنا كنزك الذي تركته
стр. 4202
بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ١، ثم يتبعه سائر جسده". "بز وحسنه. وابن خزيمة والروياني، ع حب طب حل ك ص عن ثوبان".
١٥٨١٣- "أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله افراغا". "حم حل طب عن أبي ذر".
١٥٨١٤- "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى عليه يوم القيامة". "ابن مردويه عن أبي هريرة ش حم ت في العلل قط ك وابن مردويه ق عن أبي ذر".
١٥٨١٥- "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعيه". "ك عن أبي هريرة".
١٥٨١٦- "إذا ما رب النعم لم يعط حقها بسط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول الله ﷺ : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، قال: ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك،
стр. 4203
قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه". "حم عن أبي هريرة".
١٥٨١٧- "من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا: يا رسول الله وما رسلها ونجدتها؟ قال: في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه بأخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها يعني ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله". "حم عن أبي هريرة".
стр. 4204
١٥٨١٨- "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس". "ن هـ عن أبي ذر، الدارمي حب عن أبي ذر".
١٥٨١٩- "ما من صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها فتنطحه بقرونها ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يؤد حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن، ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاعا أقرع فلا يجد شيئا فيدخل يده في فيه". "ط عن ابن الزبير".
١٥٨٢٠- "ما من رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه فتنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها حتى يقضي الله بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها". "العسكري في المواعظ عن أبي الدرداء".
١٥٨٢١- "يجاء بصاحب المال الذي أطاع الله فيه وماله بين يديه كلما انكفأ به الصراط، قال له ماله: امض قد أديت حق الله فيَّ، ثم يجاء
стр. 4205
بصاحب المال الذي لم يطع الله فيه وماله بين كتفيه كلما انكفأ به الصراط قال له ماله: ويلك ألا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور". "ص ق حل وابن عساكر عن أبي الدرداء".
١٥٨٢٢- "ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا بخلوا بحقوقنا التي فرضت لنا عليهم في أموالهم، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم". "العسكري في المواعظ، طس وابن مردويه عن أنس".
١٥٨٢٣- " إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا". "الخطيب في تاريخه وابن النجار عن علي وفيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع".
١٥٨٢٤- "لو علم الله أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لأخرج لهم من غير زكاتهم ما يقويهم فإذا جاع الفقراء فبظلم الأغنياء لهم". "العسكري عن أبي هريرة".
١٥٨٢٥- "ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ألا إنه ليس لامرئ شيء ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا". "عب وعبد بن حميد في تفسيره عن