← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 4201–4240 · переход к 4206.

стр. 4201

رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج١". "طب عن عبادة بن الصامت". ١٥٨٠٦- "لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا". "طب عن ابن عمر". ١٥٨٠٧- "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة". "طس عن عمر". ١٥٨٠٨- "ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فمنعوها أولئك المنافقون". "البزار عن ابن عمر". ١٥٨٠٩- "مانع الزكاة يوم القيامة في النار". "طص عن أنس". ١٥٨١٠- "ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته". "عد هق عن عائشة". " الإكمال " ١٥٨١١- "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين". "طس عن بريدة". ١٥٨١٢- "من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع فاه فيقول: ويلك مالك فيقول: أنا كنزك الذي تركته

стр. 4202

بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ١، ثم يتبعه سائر جسده". "بز وحسنه. وابن خزيمة والروياني، ع حب طب حل ك ص عن ثوبان". ١٥٨١٣- "أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله افراغا". "حم حل طب عن أبي ذر". ١٥٨١٤- "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى عليه يوم القيامة". "ابن مردويه عن أبي هريرة ش حم ت في العلل قط ك وابن مردويه ق عن أبي ذر". ١٥٨١٥- "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعيه". "ك عن أبي هريرة". ١٥٨١٦- "إذا ما رب النعم لم يعط حقها بسط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول الله ﷺ : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، قال: ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك،

стр. 4203

قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه". "حم عن أبي هريرة". ١٥٨١٧- "من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا: يا رسول الله وما رسلها ونجدتها؟ قال: في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه بأخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها يعني ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله". "حم عن أبي هريرة".

стр. 4204

١٥٨١٨- "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس". "ن هـ عن أبي ذر، الدارمي حب عن أبي ذر". ١٥٨١٩- "ما من صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها فتنطحه بقرونها ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يؤد حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن، ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاعا أقرع فلا يجد شيئا فيدخل يده في فيه". "ط عن ابن الزبير". ١٥٨٢٠- "ما من رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه فتنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها حتى يقضي الله بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها". "العسكري في المواعظ عن أبي الدرداء". ١٥٨٢١- "يجاء بصاحب المال الذي أطاع الله فيه وماله بين يديه كلما انكفأ به الصراط، قال له ماله: امض قد أديت حق الله فيَّ، ثم يجاء

стр. 4205

بصاحب المال الذي لم يطع الله فيه وماله بين كتفيه كلما انكفأ به الصراط قال له ماله: ويلك ألا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور". "ص ق حل وابن عساكر عن أبي الدرداء". ١٥٨٢٢- "ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا بخلوا بحقوقنا التي فرضت لنا عليهم في أموالهم، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم". "العسكري في المواعظ، طس وابن مردويه عن أنس". ١٥٨٢٣- " إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا". "الخطيب في تاريخه وابن النجار عن علي وفيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع". ١٥٨٢٤- "لو علم الله أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لأخرج لهم من غير زكاتهم ما يقويهم فإذا جاع الفقراء فبظلم الأغنياء لهم". "العسكري عن أبي هريرة". ١٥٨٢٥- "ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ألا إنه ليس لامرئ شيء ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا". "عب وعبد بن حميد في تفسيره عن

стр. 4206

قتادة، مرسلا". ١٥٨٢٦- "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله تعالى ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". "حم خ م د ن عن أبي هريرة" قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب قال فذكره". ١. ١٥٨٢٧- "اذهب إليه به فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه". "ابن سعد عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري". ١٥٨٢٨- "يوشك أن يأتي على الناس زمان يشق على الرجل أن يخرج فيه زكاة ماله". "طب والعسكري عن عدي بن حاتم".

стр. 4207

الفصل الثالث: في الأحكام في الأحكام … الفصل الثالث: "في الأحكام" ١٥٨٢٩- "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولك وأعطيتم من المغانم الخمس وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع

стр. 4208

جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمه ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا إعتاق حتى يبتاع. ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد

стр. 4209

وليس على منكبيه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولايصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ومن اعتبط ١ مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه ٢ الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار". "ن، طب ك هق عن عمرو بن حزم" ٣.

стр. 4210

١٥٨٣٠- "في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربعة شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي

стр. 4211

السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق". "حم ٤ ك عن ابن عمر" ١. ١٥٨٣١- "فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على

стр. 4212

عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق

стр. 4213

ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". "حم خ عن أبي بكر". ١٥٨٣٢- "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في أربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون". "هـ عن أبي سعيد" ١.

стр. 4214

١٥٨٣٣- "إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر". "قط عن عمر". ١٥٨٣٤- " ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة". "م ن عن أبي سعيد" ١. ١٥٨٣٥- " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ". "د هـ ك عن معاذ" ٢. ١٥٨٣٦- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة". "هق عن أبي هريرة". ١٥٨٣٧- " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس

стр. 4215

وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر". "د عن علي" ١. ١٥٨٣٨- "إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق". "عد وابن عساكر عن جابر". ١٥٨٣٩- "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء". "حم د ن ك عن معاوية بن قرة" ٢.

стр. 4216

١٥٨٤٠- "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". "ش خ ك هق عن أبي ذر". ١٥٨٤١- "في الخيل السائمة في كل فرس دينار". "قط هق عن جابر". ١٥٨٤٢- " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة". "ت هـ عن ابن مسعود". ١٥٨٤٣- "في العسل في كل عشرة أزق زق". "ت هـ عن ابن عمر" ١. ١٥٨٤٤- "في اللبن صدقة". "الروياني عن أبي ذر". ١٥٨٤٥- "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". "حم ق ٤ عن أبي هريرة" ٢.

стр. 4217

١٥٨٤٦- "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ك هق عن جابر". ١٥٨٤٧- "ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول". "طب عن أم سعد". ١٥٨٤٨- " ليس في الإبل العوامل صدقة". "عد هق عن ابن عمرو". ١٥٨٤٩- "ليس في الأوقاص ١ شيء". "طب عن معاذ". ١٥٨٥٠- "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة". "طب عن ابن عباس". ١٥٨٥١- "ليس في الحلي زكاة". "قط عن جابر". ١٥٨٥٢- "ليس في الخضراوات زكاة". "قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ". ١٥٨٥٣- "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". "د عن أبي هريرة". ١٥٨٥٤- "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". "م عن أبي هريرة".

стр. 4218

١٥٨٥٥- "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول". "قط عن أنس". ١٥٨٥٦- "ليس في المال حق سوى الزكاة". "هـ عن فاطمة بنت قيس". ١٥٨٥٧- "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". "مالك والشافعي حم ق ٤ عن أبي سعيد" ١. ١٥٨٥٨- "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق". "قط عن جابر". ١٥٨٥٩- "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". "هق عن ابن عمر". ١٥٨٦٠- "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". "ت عن ابن عمر" ٢. ١٥٨٦١- "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". "هـ عن عائشة". ١٥٨٦٢- "لا زكاة في حجر". "عد هق عن ابن عمرو".

стр. 4219

" الإكمال " ١٥٨٦٣- "في كل خمس سائمة صدقة". "الخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده". ١٥٨٦٤- "في كل خمس ذود سائمة صدقة". "طس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده". ١٥٨٦٥- "في كل خمس من الإبل شاة". "قط في الأفراد عن أبي بكر". ١٥٨٦٦- "في صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل". "قط وضعفه عن عمر".

стр. 4220

"زكاة البقر" " الإكمال " ١٥٨٦٧- "إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة". "حم عن ابن مسعود". "زكاة النقود" " الإكمال " ١٥٨٦٨- "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". "ك هق عن جابر" ١. ١٥٨٦٩- "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة". "قط ك عن علي". ١٥٨٧٠- "ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة". "ق عن أبي سعيد".

стр. 4221

"زكاة الحلي" "الإكمال" ١٥٨٧١- "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين يوم القيامة من نار، قالتا: لا، قال: فأديا زكاته". "حم ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" ١. "زكاة النبات والفواكه" "الإكمال" ١٥٨٧٢- "الزكاة في خمس في البر والشعير والعنب والنخيل والزيتون". "ك في تاريخه عن عائشة". ١٥٨٧٣- "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر". "طب ك ق عن أبي موسى ومعاذ" ٢. ١٥٨٧٤- "لا زكاة في شيء من الحرث نخله وكرمه وزرعه حتى يبلغ خمسة أوسق فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فما كان منه بالدواليب

стр. 4222

والأيدي والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق ففيه الزكاة، والوقية أربعون درهما فإذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم". "الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة قط وضعفه عن جابر". ١٥٨٧٥- "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق". "ابن جرير قط ق عن جابر وأبي سعيد قال قط: إسناده صالح". ١٥٨٧٦- "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". "ابن جرير ق عن ابن عمر وضعفه". ١٥٨٧٧- "في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر". "ابن النجار عن أبان عن أنس". ١٥٨٧٨- "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر". "حم م د ن ابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة ق عن جابر". السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ١٥٨٧٩- "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ ". "ك

стр. 4223

ق عن معاذ" ١. ١٥٨٨٠- " فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر". "حم عن علي". ١٥٨٨١- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع". ١٥٨٨٢- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع". ١٥٨٨٣- " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". "ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد". ١٥٨٨٤- " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد" ٢. ١٥٨٨٥- "إنها تخرص ٣ كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا". "ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد

стр. 4224

أنَّ النبي ﷺ قال في زكاة الكروم، فذكره" ١. ١٥٨٨٦- "يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا". "ق عن عتاب بن أسيد". ١٥٨٨٧- " خذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". "طب عن سهل بن أبي حثمة" أن النبي ﷺ قال للخراص. "زكاة العسل" "الإكمال" ١٥٨٨٨- " في العسل العشر في كل ثنتي عشرة قربة قربة وليس فيما دون ذلك شيء". "طب عن ابن عمر". ١٥٨٨٩- "في كل عشرة أرطال من العسل رطل". "أبو عروبة الحراني في حديث أبي يوسف القاضي - عن الأحوص بن حكيم عن أبيه، مرسلا".

стр. 4225

"ما لا زكاة فيه" "الإكمال" ١٥٨٩٠- "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". "الحاكم في الكنى ق عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، د في مراسيله ق عن الحسن مرسلا أبو عبيد في الغريب، ق عن كثير بن دينار الخراساني مرسلا، وعن الضحاك مرسلا". ١٥٨٩١- " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة". "طس عن ابن عباس". ١٥٨٩٢- "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". "ش حم خ د ت ن هـ عن أبي هريرة". ١٥٨٩٣- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة". "ق عن أبي هريرة". ١٥٨٩٤- "ليس في المثيرة ١ صدقة". "قط عن جابر". ١٥٨٩٥- "ليس في مثيرة الأرض زكاة". "ابن خزيمة عن جابر". ١٥٨٩٦- "ليس على من أسلف مالا زكاة". "ابن منده عن كثير بن

стр. 4226

عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني، وقال: غريب".

стр. 4227

" أحكام متفرقة " "الإكمال" ١٥٨٩٧- "أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله ﷺ : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها". "حم ق عن أنس". ١٥٨٩٨- "إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز". "طب ق عن أم سلمة". ١٥٨٩٩- "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم". "طس ق عن عائشة" ١. ١٥٩٠٠- "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". "هـ ق عن عائشة". ١٥٩٠١- " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض". "ق عن سعد".

стр. 4228

١٥٩٠٢- "لا ثنى في الصدقة". "الديلمي عن أنس" ١. ١٥٩٠٣- "يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون". "حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن جده". "ذيل الأحكام" ١٥٩٠٤- "نهى عن الجداد ١ بالليل، والحصاد بالليل". "هـ ق عن الحصين".

стр. 4229

" فرع يتعلق بعامل الزكاة " ١٥٩٠٥- "إياك والحلوب". "م هـ عن أبي هريرة".

стр. 4230

١٥٩٠٦- "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". "ن والضياء عن أنس". ١٥٩٠٧- "لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". "د عن عمرو بن شعيب" ١. ١٥٩٠٨- " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا". "حم ق ن عن عمران بن حصين". ١٥٩٠٩- "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". "حم هـ عن ابن عمرو". ١٥٩١٠- "سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". "د عن جابر بن عتيك" ٢. ١٥٩١١- "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض". "حم م ت ن هـ عن جرير".

стр. 4231

١٥٩١٢- "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". "حم ٣ حب ك عن سهل بن أبي حثمة". " الإكمال " ١٥٩١٣- "إن العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". "حم عن رافع". ١٥٩١٤- "العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". "حم وعبد بن حميد، د ت: حسن هـ ع وابن خزيمة طب ك ص ق عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج". ١٥٩١٥- " العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". "طب عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف". ١٥٩١٦- "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات العيب". "ق عن عروة مرسلا". ١٥٩١٧- "لا جلب ولا جنب في الإسلام". "طب عن ابن عباس ش عن عطاء مرسلا". ١٥٩١٨- "لا جلب ولا جنب في الإسلام ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". "ش د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".

стр. 4232

١٥٩١٩- "لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا بيع حاضر لباد". "طب عن كثير بن عبد الله عن جده". ١٥٩٢٠- "إني لأبعث رجالا في الصدقات فيأتي أحدهم فيقول: والله ما تعديت ولا تركت لهم حقا ولقد أهدى إلي فقبلت الهدية ألا جلس ذلك في حفش فينظر ما هذا الذي يهدى له، إياكم أن يأتي أحدكم على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار، اللهم هل بلغت ". "طب عن ابن عباس". ١٥٩٢١- "يا قيس لا يأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال، فقال سعد: يا رسول الله وما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص أي بلا لبن إلا شاة واحدة، وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم: من أنت قال: أنا رسول رسول الله ﷺ فرحب وقال: هذه غنمي فخذ أيما أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه، فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها، فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه، فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه

стр. 4233

فرماه فقتله فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي نبي الله ﷺ بهذا الخبر قبلي فأتي صاحب الغنم صالحا النبي ﵇ فأخبره فقال صالح: اللهم إلعن أبا رغال، اللهم إلعن أبا رغال، اللهم إلعن أبا رغال، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله إعف قيسا من السعاية". "ك ق عن قيس بن سعد". ١٥٩٢٢- "قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتيني يوم القيامة ببكر تحمله على عنقك أو كاهلك له رغاء". "حم والباوردي طب وابن قانع عن سعد بن عبادة". "إرضاء عامل الزكاة" "الإكمال" ١٥٩٢٣- " إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم أحتسب عندك ما أخذ مني". "ك في تاريخه ق عن أبي هريرة". ١٥٩٢٤- "أرضوا سعاتكم ومصدقيكم ". "طب عن جرير" ١. ١٥٩٢٥- "إن المصدق إذا انصرف عن القوم وهو راض عنهم ﵃ وإذا انصرف وهو ساخط عليهم سخط الله عليهم". "طب عن سراء ابنة نبهان".

стр. 4234

الباب الثاني: في السخاء والصدقة الفصل الأول: في الترغيب فيها … الباب الثاني: في السخاء والصدقة وفيه أربعة فصول الفصل الأول: "في الترغيب فيها" ١٥٩٢٦- "السخاء خلق الله الأعظم". "ابن النجار عن ابن عباس". ١٥٩٢٧- "السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة من أشجار النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار". "قط في الأفراد، هب عن علي، ٤ ١ هب عن أبي هريرة، حل عن جابر، خط عن أبي سعيد، ابن عساكر عن أنس فر عن معاوية".

стр. 4235

١٥٩٢٨- "السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل". "ت عن أبي هريرة، هب عن جابر، طس عن عائشة" ١. ١٥٩٢٩- "إن الله تعالى يدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة صاحب البيت الآمر به، والزوجة المصلحة والخادم الذي يناول المسكين". "ك عن أبي هريرة". ١٥٩٣٠- "إن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد". "ت عن أبي هريرة" ٢. ١٥٩٣١- "إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد". "طب عن أبي برزة". ١٥٩٣٢- "ردوا هدمة السائل ولو بمثل رأس ذباب". "عق عن عائشة".

стр. 4236

١٥٩٣٣- "ردوا السائل ولو بظلف محرق". "مالك حم تخ ن عن حواء بنت السكن" ١. ١٥٩٣٤- "إن لم تجدي له شيئا تعطنيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده". "د ت ن حب ك عن أم بجيد" ٢. ١٥٩٣٥- "ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا". "حم طب عن أم بجيد". ١٥٩٣٦- "إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفا محرقا". "عد عن جابر". ١٥٩٣٧- "ليتق أحدكم وجهه عن النار ولو بشق تمرة". "حم عن ابن مسعود". ١٥٩٣٨- "اتقوا النار ولو بشق تمرة". "ق ن عن عدي بن حاتم حم عن عائشة البزار طب والضياء عن أنس، البزار عن النعمان بن بشير وعن أبي هريرة طب عن ابن عباس وعن أبي أمامة".

стр. 4237

١٥٩٣٩- "اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة". "حم ق عن عدي". ١٥٩٤٠- "اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة". "طب عن فضالة بن عبيد". ١٥٩٤١- "تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار". "ابن المبارك عن عكرمة مرسلا". ١٥٩٤٢- "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا ينظر إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة". "حم ق ت هـ عن عدي بن حاتم". ١٥٩٤٣- "اتق النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج وتمنع من الجائع ما تمنع من الشبعان". "البزار عن أبي بكر". ١٥٩٤٤- "يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى، فيقول: أين ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليق أحدكم وجهه النار ولو

стр. 4238

بشق تمرة فإن لم يجده فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق". "ت عن عدي بن حاتم" ١. ١٥٩٤٥- "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل". "م عن عدي بن حاتم". ١٥٩٤٦- "أفضل الناس رجل يعطي جهده". "الطيالسي عن عمر". ١٥٩٤٧- "خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده". "فر عن ابن عمر". ١٥٩٤٨- "ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك". "م ن عن أسماء بنت أبي بكر" ٢. ١٥٩٤٩- "أعطي ولا توكي فيوكى عليك". "د عن أسماء بنت أبي بكر". ١٥٩٥٠- "أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك". "حم ق عن أسماء بنت أبي بكر" ٣.

стр. 4239

١٥٩٥١- "خيركن أطولكن يدا". "ع عن أبي برزة". ١٥٩٥٢- "أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا". "م ن عن عائشة". ١٥٩٥٣- "ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد فإن الله يأتي برزق كل غد". "حم هب عن أنس". ١٥٩٥٤- "تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك". "خ عن أسماء بنت أبي بكر". ١٥٩٥٥- "لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت". "خ عن أسماء بنت أبي بكر". ١٥٩٥٦- "لا توكي فيوكى عليك". "خ ت عنها". ١٥٩٥٧- "يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك". "حم ن عن عائشة". ١٥٩٥٨- "أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا". "طب عن حكيم بن عمير". ١٥٩٥٩- "أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم". "طب عن ابن عباس". ١٥٩٦٠- "إذا أراد الله بقوم نماء رزقهم السماحة والعفاف، وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة". "طب وابن عساكر عن عبادة بن الصامت".

стр. 4240

١٥٩٦١- "استعينوا على الرزق بالصدقة". "فر عن عبد الله بن عمرو المزني". ١٥٩٦٢- "استنزلوا الرزق بالصدقة". "هب عن علي عد عن جبير بن مطعم، أبو الشيخ عن أبي هريرة". ١٥٩٦٣- "اسمح يسمح لك". "حم طب هق عن ابن عباس". ١٥٩٦٤- "اسمحوا يسمح لكم". "عب عن عطاء، مرسلا". ١٥٩٦٥- "صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة". "ك عن أنس". ١٥٩٦٦- "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف". "طس عن أم سلمة" ١.
следующие страницы →