← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 4411–4450 · переход к 4416.

стр. 4411

١٦٧٩٠- "والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلا وهو يجد ليلة تبيته". "حم ن والروياني وأبو عوانة ص عن عائذ بن عمرو بن هلال المزني" ١. ١٦٧٩١- "إذا رددت على السائل ثلاثا فلم يرجع فلا عليك أن تزبره ٢ ". "طس وابن النجار عن أبي هريرة".

стр. 4412

الفصل الثالث: في آداب طلب الحاجة ١٦٧٩٢- "ابتغوا الخير عند حسان الوجوه". "قط في الأفراد عن أبي هريرة". ١٦٧٩٣- "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسموا بخياركم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه". "ابن عساكر عن عائشة". ١٦٧٩٤- "إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه". "قط عن عبد الله بن جراد". ١٦٧٩٥- "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه". "تخ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، ع طب عن عائشة، طب هب عن ابن عباس عد عن ابن عمر، ابن عساكر عن أنس طس عن جابر، تمام، خط في رواة مالك عن أبي هريرة، تمام عن أبي بكرة" ١.

стр. 4413

١٦٧٩٦- "التمسوا الخير عند حسان الوجوه". "طب عن أبي خصيفة". ١٦٧٩٧- "إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فلا يبدأ بالمدحة فيقطع ظهره". "ابن لال في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود". ١٦٧٩٨- "إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه ١ فإنه أنجح لحاجته". "ت عن جابر" ٢. ١٦٧٩٩- "تربوا صحفكم أنجح لها، فإن التراب مبارك". "هـ عن جابر" ٣. ١٦٨٠٠- "استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة محسود". "عق عد طب حل هب عن معاذ بن جبل، الخرائطي في إعتلال القلوب عن عمر خط وابن عساكر، حل في فوائده عن علي" ٤.

стр. 4414

١٦٨٠١- "اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا وتنجحوا فإن الله تعالى يقول: رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي ولا تطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحوا فإن الله يقول: إن سخطي فيهم". "عق طس عن أبي سعيد" ١. ١٦٨٠٢- "لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين". "البزار عن عائشة". ١٦٨٠٣- "إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين أو لذي حسب أو لذي حلم". "طب وابن عساكر عن أبي أمامة". ١٦٨٠٤- "قال داود: إدخالك يدك في فم التنين إلى أن تبلغ المرفق فيقضمها خير لك من أن تسأل من لم يكن له شيء ثم كان". "ابن عساكر عن أبي هريرة". ١٦٨٠٥- "اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير". "تمام وابن عساكر عن عبد الله بن بسر" ٢.

стр. 4415

١٦٨٠٦- "اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي ولا تطلبوا من القاسية قلوبهم فإنهم ينتظرون سخطي". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد" ١. ١٦٨٠٧- "اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم، يا علي إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتحيا به ويحيا به أهلها يا علي إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة". "ك عن علي" ٢. ١٦٨٠٨- "إن الله تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض الجدبة ليحييها ويحيي به أهلها وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف،

стр. 4416

وبغَّض إليهم فعاله وحظر عليهم إعطاءه كما يحظر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكها ويهلك بها أهلها وما يعفوا أكثر". "ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن أبي سعيد" ١. "الإكمال" ١٦٨٠٩- "استعينوا على إنجاح الحوائج بكتمانها". "خط عن ابن عباس". ١٦٨١٠- "اطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه فإن قضى حاجتك قضاها بوجه طليق وإن ردك ردك بوجه طليق فرب حسن الوجه دميمه عند طلب الحاجة ورب دميم الوجه حسنه عند طلب الحاجة". "ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن عمرو بن دينار، مرسلا". ١٦٨١١- "اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه". "ابن أبي الدنيا عن ابن عمر والخرائطي في إعتلال القلوب، وتمام عن جابر طس عن أبي هريرة، الخرائطي عن عائشة". ١٦٨١٢- "من بكر يوم السبت في طلب حاجة فأنا ضامن بقضائها". "أبو نعيم عن جابر".

стр. 4417

١٦٨١٣- "لا تصلح المسألة لغني إلا من ذي رحم أو سلطان". "طس عن سمرة". ١٦٨١٤- "لا، وإن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين". "حم د ق عن ابن الفراسي"، إن الفراسي قال: أسأل يا رسول الله قال فذكره. "دعاء الحاجة من الإكمال" ١٦٨١٥- "ألا أعلمك ما علمني جبريل إذا كانت لك حاجة إلى بخيل شحيح أو سلطان جائر أو غريم فاحش تخاف فحشه فقل: اللهم إنك أنت العزيز الكبير وأنا عبدك الضعيف الذليل الذي لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم سخر لي فلانا كما سخرت فرعون لموسى ولين لي قلبه كما لينت الحديد لداود فإنه لا ينطق إلا بإذنك ناصيته في قبضتك وقلبه في يدك جل ثناء وجهك يا أرحم الراحمين". "الديلمي عن أنس". ١٦٨١٦- "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيَّ". "حم ت: حسن صحيح غريب هـ ك وابن السني عن عثمان بن حنيف" ١.

стр. 4418

الفصل الرابع: في آداب أخذ العطاء ١٦٨١٧- "إذا آتاك الله ما لم تسأله ولم تشره ١ إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك". "هق عن عمر". ١٦٨١٨- "إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا، فلا تتبعه نفسك". "خ عن عمر". ١٦٨١٩- "إذا ساق الله غليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاك". "حب عن عمر". ١٦٨٢٠- "يا عائشة من أعطاك عطاء من غير مسأله فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله عليك". "حم ق عن عائشة". ١٦٨٢١- "تحل الصدقة من ثلاث: من الإمام الجامع، ومن ذي الرحم لرحمه، ومن التاجر المكثر". "هب عن ثوبان". ١٦٨٢٢- "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق". "م د ن عن عمر".

стр. 4419

١٦٨٢٣- "من آتى إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا فادعوا له". "طب عن الحكيم بن عمير". ١٦٨٢٤- "من أعطي شيئا فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن عليه فإن أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثوبي زور". "خد د ت حب عن جابر" ١. ١٦٨٢٥- "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء". "ت ن حب عن أسامة" ٢. ١٦٨٢٦- "إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء". "ابن منيع، خط عن أبي هريرة، خط عن ابن عمر ٣. ١٦٨٢٧- "جزاء الغني من الفقير النصيحة والدعاء". "ابن سعد، ع طب عن أم حكيم". ١٦٨٢٨- "ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف

стр. 4420

فكله وتموله أو تصدق به ومالا، فلا تتبعه نفسك". "ن عن عمر". ١٦٨٢٩- "ما آتاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله". "حم عن أبي الدرداء". ١٦٨٣٠- "من آتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه". "حم عن أبي هريرة". ١٦٨٣١- "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح". "م د عن أبي هريرة" ٣.

стр. 4421

كتاب الزكاة من قسم الأفعال كتاب الزكاة الترغيب فيها … كتاب الزكاة من قسم الأفعال "الترغيب فيها" ١٦٨٣٢- عن الحسن بن مسلم أن عمر بن الخطاب بعث من ثقيف على الصدقة ثم رآه بعد ذلك متخلفا، فقال: "أراك متخلفا ولك أجر غاز في سبيل الله". "ابن زنجويه في الأموال وابن جرير". ١٦٨٣٣- "عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: أتي رسول الله ﷺ وهو قاعد في ظل الحطيم بمكة فقيل: يا رسول الله أتي على مال أبي فلان بسيف البحر فذهب به، فقال رسول الله ﷺ : ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه وكان رسول الله ﷺ يقول: إن الله إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفاف وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة، ثم قرأ ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ . "كر".

стр. 4422

" وجوبها " ١٦٨٣٤- عن الزهري قال: "لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة ولكن كانوا يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله ﷺ ". "ش". ١٦٨٣٥- عن ابن شهاب "أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله ﷺ سنة". "الشافعي ق". قال: رواه الشافعي في القديم وزاد فيه: ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام. ١٦٨٣٦- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر الصديق: "أليس قد قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ قال أبو بكر: هذا من حقها لا تفرقوا بين ما جمع الله، والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه". "الشافعي ق". ١٦٨٣٧- عن أنس قال: "لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب قال: فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال

стр. 4423

أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لأقاتلنهم عليه قال عمر: [فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق] ". "ق" ١. ١٦٨٣٨- عن عمر قال: "لما قبض رسول الله ﷺ ارتد من ارتد من العرب وقالوا: نصلي ولا نزكي فأتيت أبا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، فقال: رجوت نصرك وجئتني بخذلانك جبار في الجاهلية خوار في الإسلام ماذا عسيت أن أتألفهم بشعر مفتعل أو بسحر مفترى هيهات هيهات مضى النبي ﷺ وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وإن منعوني عقالا، قال عمر: فوجدته في ذلك أمضى مني وأصرم مني وأدب الناس على أمور هانت علي كثير من مؤنتهم حين وليتهم". "الإسماعيلي". ١٦٨٣٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم، فقال له عمر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال له أبو بكر:

стр. 4424

ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، فقال عمر: فقاتلنا معه فكان والله رشدا فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال: اختاروا بين خطتين إما الحرب المجلية وإما الخطة المخزية قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار ففعلوا". "ش". ١٦٨٤٠- عن علي قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه". "ص ق" ثم اعلم رحمك الله أن بعض أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة. "أحكام الزكاة" ١٦٨٤١- عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة

стр. 4425

إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة،

стр. 4426

فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. "حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، خ ١ د ن هـ وابن جرير وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي حب قط ك هق". ١٦٨٤٢- عن أبي بكر الصديق "أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله ﷺ قال: وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". "ش وابن راهويه هق وفي سنده ضعف". ١٦٨٤٣- عن القاسم بن محمد "أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى عطاءه قال: هل لك مال فإن قال نعم، قال: أد زكاته فإن لم يكن له مال قال: لا تزكه يعني مال العطاء حتى يحول عليه الحول". "مالك ومسدد هق" قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده

стр. 4427

الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ: فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم إليه عطاءه. ١٦٨٤٤- عن إبراهيم النخعي قال: "قال أبو بكر، والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي ﷺ لقاتلتهم عليه وكان يأخذ مع البعير عقالا ثم قرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ . "ابن راهويه". قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. إسناده حسن وقد أخرجوا إسناده من طرق متصلة. ١٦٨٤٥- عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال: "إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله ﷺ ". "مسدد". ١٦٨٤٦- عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

стр. 4428

لقاتلتهم عليه قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". "حم خ ١ م د ت ن حب هق. ورواه عب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله". ١٦٨٤٧- عن أبي قلابة قال: "بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة فلما أن كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا، قال: لا، فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا: لو شئنا أن نزداد شيئا ازددنا قال: لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: زيدوا في كلِّ سنٍّ

стр. 4429

عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: لا، فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا". "ش". ١٦٨٤٨- عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". "مالك والشافعي ق" وقال الشافعي: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. "ق". ١٦٨٤٩- عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار". "الشافعي ق". ١٦٨٥٠- عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن "أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة". "مسدد". ١٦٨٥١- عن حارثة بن مضرب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله ﷺ وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة". "عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه،

стр. 4430

ع وابن خزيمة، ك ق ص" قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره "حم" في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك. ١٦٨٥٢- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان "أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة". "حم". ١٦٨٥٣- عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر". "عب وأبو عوانة قط". ١٦٨٥٤- عن حماس قال: "كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال: قومه وأخرج صدقته". "الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال، قط وصححه هق". ١٦٨٥٥- عن عمر قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي ﷺ : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه ١ وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب

стр. 4431

عم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها". "ن" ١. ١٦٨٥٦- عن نافع "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة". "ع وابن جرير هق ورجاله ثقات". ١٦٨٥٧- عن كليب الجرمي قال: "لقيت عمر وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان وإن ابن أخت لنا له أخ غاز في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله ﷺ فأبى فرفع عمر جانب

стр. 4432

الفسطاط فقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم هو ذاك، قال: انطلق به حتى ننفذ لكما قضية رسول الله ﷺ قال: وكنا نتحدث أن القضية أربع من الإبل". "ش وابن راهويه ع ص". ١٦٨٥٨- عن عمر قال: "إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب". "قط وضعفه". ١٦٨٥٩- عن سهل بن أبي حثمة "أن عمر بعثه على خرص ١ التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون". "مسدد وابن سعد هق وهو صحيح". ١٦٨٦٠- عن مروح بن سمرة قال: "أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل مائة فقال: أنبأني خليلي أبو القاسم ﷺ أن خير إبل ثلاثون زكى أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأنطوا السائل بعيرا أدوا حقها تسألني عن حق إبل مائة والله إن لنا جملا نستقي عليه وتستقى جيراننا ونحتطب عليه وتحتطب جيراننا والله إني لأرى أن فيه حقا ما أؤديه فاتق ربك وأد زكاتها وأطرق ٢ فحلها وامنح

стр. 4433

غزيرتها ١ وأفقر شديدتها ٢ واتق ربك". "يعقوب بن سفيان في مشيخته والخرائطي في مكارم الأخلاق هب". ١٦٨٦١- عن سعيد بن أبي سعيد "أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال: أحرز ٣ مالك واحفر له تحت فراش امرأتك، فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته". "ش وأبو الشيخ".

стр. 4434

١٦٨٦٢- عن عمر قال: "لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عن مانع الصدقة وقال: أنا أضعها موضعها أيقاتل أحب إلي من حمر النعم وكان أبو بكر يرى أن يقاتل". "رستة في الإيمان". ١٦٨٦٣- عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: "في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من

стр. 4435

خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفي الرقة ١ ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. "عب وابن جرير هق". ١٦٨٦٤- عن مسلم بن بنان "أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله؟ قال: وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم؟ قال: يقولون ماذا؟ قال: يقولون أيحسب علينا السخلة؟ فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم: إنا ندع لهم الأكولة والربى ٢ والماخض والفحل". "عب وابن جرير". ١٦٨٦٥- عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون". "طب ش وأبو عبيد في الأموال هق". ١٦٨٦٦- عن عمرو بن شعيب "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن

стр. 4436

الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله ﷺ فاحم لهم وإلا فلا تحم لهم". "ش". ١٦٨٦٧- عن عمر قال: "إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه". "أبو عبيد في الأموال، ش". ١٦٨٦٨- عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه". "ش وأبو عبيد". ١٦٨٦٩- عن القاسم عن عائشة "أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ١ ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا ٢ عن الطعام". "مالك والشافعي عب وأبو عبيد، ش ومسدد، هق" ٣.

стр. 4437

١٦٨٧٠- عن الحسن قال: "كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم". "ش". ١٦٨٧١- عن عمر قال: "ليس في الخضراوات صدقة". "أبو عبيد في الأموال هق". ١٦٨٧٢- عن مكحول "أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز ١ في الخمس". "هق وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر". ١٦٨٧٣- عن رباح: "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم". "أبو عبيد في الأموال، ش، ق".

стр. 4438

١٦٨٧٤- عن شعيب بن يسار "أن عمر كتب أن يزكي الحلي". "خ في تاريخه وقال: مرسل شعيب لم يدرك عمر ق". ١٦٨٧٥- عن شعيب بن يسار قال: "كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن". "ق، وقال: مرسل". ١٦٨٧٦- عن أبي سعيد المقبري قال: "جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم فقلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي قال: وقد عففت يا كيسان؟ قال: نعم قال: اذهب أنت فاقسمها". "هق وأبو عبيد في الأموال والحاكم في الكنى". ١٦٨٧٧- عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن عمر قال: "في الزيتون العشر إذا بلغ خمسة أوسق". "هق، وقال: منقطع وراويه ليس بقوي". ١٦٨٧٨- عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي "كتب إلى عمر وكان عاملا له بالطائف أن قبله حيطانا ١ فيها كروم

стр. 4439

وفيها من الفرسك ١ والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاة ٢ كلها ليس عليها عشر". "ق". ١٦٨٧٩- عن عاصم "أن عمر استعمل أبا فيان بن عبد الله على الطائف فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ٣ ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى أتى عمر فقال له: إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: اعتد عليهم بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره". "مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال وابن جرير، ق". ١٦٨٨٠- عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: "خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى فكتب إلى عمر بن الخطاب

стр. 4440

فأبى، ثم كلموه أيضا، فأبى، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم". "مالك وأبو عبيد في الأموال ق". ١٦٨٨١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة، فكتب إليه عمر أن أرضخ له منها بشيء فإنه أحرى أن يؤدوا ما وجدوا". "ابن عبد الحكم". ١٦٨٨٢- عن شبيل بن عوف قال: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة فقلنا نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة فقال: أما أنا فلا أجعله عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين ١ جريبين". "ابن سعد" ٢. ١٦٨٨٣- عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر: "إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عمر لكل فرس عشرة ولكل رأس عشرة ثم رزقهم فكان

стр. 4441

يعطيهم أكثر مما أخذ منهم". "مسدد، ورواه ابن جرير من طريق عن عمر". ١٦٨٨٤- عن الشعبي قال: "قال عمر: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة ١ على آبائهم خمسا من الإبل". "عب وأبو عبيد في الأموال وابن راهويه هق". ١٦٨٨٥- عن أنس قال: "ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم". "أبو عبيد في الأموال". ١٦٨٨٦- عن الأوزاعي قال: "بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: خففوا

стр. 4442

على الناس في الخرص ١ فإن في المال العرية ٢ والواطئة والآكلة". "أبو عبيد في الأموال". ١٦٨٨٧- عن عمر قال: "ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة". "أبو عبيد".

стр. 4443

١٦٨٨٨- عن عمرو بن سعد "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن حتى مات النبي ﷺ وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر فقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم قال معاذ: ما بعثت إليه بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا". "أبو عبيد في الأموال". ص "٧٨٤". ١٦٨٨٩- عن الشعبي "أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فقال عمر: أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك". "أبو عبيد". ١٦٨٩٠- عن عمر "أنه قال لمولاه أسلم ورآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة، فقال: فهلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بوالا". "أبو عبيد في الغريب".

стр. 4444

١٦٨٩١- عن هشام بن حبيش قال: "شهدت عمر بن الخطاب وأتاه صاحب الصدقة فقال: إن إبل الصدقة قد كثرت فقام عمر بناس معه فنادى عمر على فريضة فريضة بثمن يزيد وأخذ عقلها فشد به حقوه ١ ثم مر به على المساكين فجعل يتصدق به عليهم". "كر". ١٦٨٩٢- عن حزام بن هشام عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء ٢ فإذا جاء إلى المدينة باعها ثم تصدق بتلك العقل والأروية". "ابن جرير". ١٦٨٩٣- عن يعلى قال: "ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص ٣ فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال: ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا، فقال عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل

стр. 4445

فرس دينارا، قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا". "أبو عاصم النبيل في حديثه ق". ١٦٨٩٤- عن الوليد بن مسلم قال: "أنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن عمر ابن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص فإن فيه العرية والوطية والآكلة، قال الوليد: قلت لأبي عمرو ما العرية؟ قال: النخلة أو النخلتان والثلاث يمنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة، قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال يأكلون منها رطبا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه، قال: قلت فما الوطية؟ قال: من يغشاهم ويزورهم". "هق" وقال: هذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر في التخفيف رواه مكحول عن النبي ﷺ مرسلا. ١٦٨٩٥- عن عمر أنه قال: "يا أهل المدينة إنه لا خير في مال لا يزكى فجعل في الخيل عشرة دراهم وفي البراذين ١ ثمانية". "ابن جرير". ١٦٨٩٦- عن أنس قال: "جعلني عمر بن الخطاب على الجباية وأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وجعل أبا موسى على الصلاة". "ابن جرير".

стр. 4446

١٦٨٩٧- عن السائب بن الأقرع "أن عمر استعمله على المدائن فبينما هو جالس في إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بأصبعه إلى موضع قال: فوقع في روعي ١ أنه يشير إلى كنز فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزا فكتبت إلى عمر أخبره وكتبت أن هذا شيء أفاءه الله علي دون المسلمين قال: فكتب إلي عمر إنك أمير من أمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين". "خط". ١٦٨٩٨- عن السائب بن يزيد قال: "سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ما بقي". "الشافعي وأبو عبيد في الأموال خ ومسدد هق". ١٦٨٩٩- عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: "إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة". "أبو عبيد في كتاب الأموال ق". ١٦٩٠٠- عن عثمان قال: "زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء ٢ ". "هق".

стр. 4447

١٦٩٠١- عن سفيان بن سلمة قال: "أتي عمر بن الخطاب بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي". "ق". ١٦٩٠٢- عن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أربعة أسنان خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض حتى كان عمر بن الخطاب ومصر الأمصار فقال عمر بن الخطاب: ليس كل الناس يجدون الإبل فقوموا الإبل أوقية أوقية فكانت أربعة آلاف ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف، ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف، ثم غلت الإبل، فقال: قوموا الإبل فقومت أوقيتين ونصفا فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت الإبل ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل عمر على أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل ١ مائتي حلة، قيمة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة ٢ وعلى أهل المعز ألفي ماعز وعلى أهل البقر مائتي

стр. 4448

بقرة". "الحارث وسنده ضعيف". ١٦٩٠٣- عن رجل قال: "سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة؟ قال: لا، فقلت: على من هي، فقال: على مالكه". "هق". ١٦٩٠٤- عن علي "أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك". "ش حم والدارمي د ت هـ وابن جرير وصححه وابن خزيمة قط ك والدورقي ص". ١٦٩٠٥- عن علي أن النبي ﷺ قال: "قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام". "ت ص". ١٦٩٠٦- عن علي قال: "والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله ﷺ فيها فرائض الصدقة". "حم والطحاوي والدورقي". ١٦٩٠٧- عن علي "أن رسول الله ﷺ تعجل من العباس صدقة عامين". "عب". ١٦٩٠٨- عن علي قال: "ليس في التفاح وما أشبهه صدقة". "أبو عبيد في الأموال هق".

стр. 4449

١٦٩٠٩- عن علي قال: "فيما سقت السماء العشر وإذا سقي بالدواليب والنواضح نصف العشر". "أبو عبيد". ١٦٩١٠- عن علي في الدين الظنون قال: "إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى". "أبو عبيد، هق". ١٦٩١١- عن علي قال: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول". "أبو عبيد هق". ١٦٩١٢- عن علي قال: "في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب". "أبو عبيد وابن جرير". ١٦٩١٣- عن علي قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة". "أبو عبيد بن حماد في نسخته، هق وابن جرير". ١٦٩١٤- عن الشعبي "أن عليا أتى برجل وجد في خربة ألفا وخمس مائة درهم بالسواد، فقال علي: لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمسه وسأطيبه لك جميعا". "الشافعي، أبو عبيد هق". ١٦٩١٥- عن علي "أنه كان يزكي أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره". "أبو عبيد ق".

стр. 4450

١٦٩١٦- عن علي "أنه باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا أيتاما فكان يزكيها". "أبو عبيد". ١٦٩١٧- عن علي قال: ليس في النيف ١ شيء". "ش". ١٦٩١٨- عن علي أنه قيل له: "إن فلانا أصاب معدنا فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا وإنما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ٢ فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة شاة". "أبو عبيد في كتاب الأموال". ١٦٩١٩- عن علي "أن رجلا أتى بزكاة ماله فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ألا نعطيك ونأخذ منك". "أبو عبيد في الأموال". ١٦٩٢٠- عن علي قال: "ليس في العسل زكاة". "ق". ١٦٩٢١- عن علي قال: "ليس في الخضراوات والبقول صدقة". "ق".
следующие страницы →