الفصل الثاني: في العين
١٧٦٥٦- "العين حق". "حم ق ١ د، هـ عن أبي هريرة، هـ عن عامر بن ربيعة".
١٧٦٥٧- "العين حق تستنزل الحالق". "حم، طب، ك عن ابن عباس".
١٧٦٥٨- "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا". "حم م ٢ عن ابن عباس".
١٧٦٥٩- "العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم". "الكجي في سننه عن أبي هريرة".
١٧٦٦٠- "العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القِدر". "عد حل عن جابر، عد عن أبي ذر".
стр. 4657
١٧٦٦١- "استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق". "هـ ١ ك عن عائشة".
١٧٦٦٢- "أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله تعالى وقدره بالعين". "الطيالسي، تخ والحكيم والبزار والضياء عن أبي هريرة، السجزي في الإبانة عن عبد الله بن أبي أوفى؛ حم في الزهد - عن سلمان، موقوفا".
١٧٦٦٣- " إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه". "حم ع عن أبي ذر".
١٧٦٦٤- "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين". "حم ت ٢ هـ عن أسماء بنت عميس".
стр. 4658
١٧٦٦٥- "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا". "ت عن ابن عباس ١.
١٧٦٦٦- "نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين". "طب عن أسماء بنت عميس".
١٧٦٦٧- " علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة". "ن هـ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف" ٢.
١٧٦٦٨- "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق". "ع طب ك عن عامر بن ربيعة" ٣.
١٧٦٦٩- " في كتاب الله ثماني آيات للعين "الفاتحة" و"آية الكرسي". "فر عن عمران بن حصين".
١٧٦٧٠- "من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين". "ابن السني عن أنس".
стр. 4659
الفصل الثالث: في الكهانة والعرافة
١٧٦٧١- "لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا". "طب عن أبي الدرداء".
١٧٦٧٢- "إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق آخر فربما لم أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء". "خ ت عن أبي هريرة" ١.
١٧٦٧٣- "إن الملائكة تنزل في العنان: وهو السحاب فتذكر
стр. 4660
الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم". "خ عن عائشة" ١.
١٧٦٧٤- "فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا ﵎ إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفونه إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون ٢ فيه فيزيدون". "حم ت ٣ عن ابن عباس م ت عنه عن رجل من الأنصار".
١٧٦٧٥- "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد". "حم، م
стр. 4661
عن أبي هريرة" ١.
١٧٦٧٦- " من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر". "طب عن واثلة".
١٧٦٧٧- " لا تأتوا الكهان". "طب عن معاوية" ٢.
١٧٦٧٨- "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد". "حم ك عن أبي هريرة".
١٧٦٧٩- "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته أربعين ليلة". "حم م عن بعض أمهات المؤمنين" ٣.
стр. 4662
كتاب السحر والعين والكهانة من قسم الأفعال
" قتل الساحر "
١٧٦٨٠- عن عمر قال: "اقتلوا كل ساحر وساحرة". "الشافعي عب وابن سعد، ش ق".
١٧٦٨١- عن نافع "أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها فأنكر ذلك عثمان فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت فسكت عثمان". "عب ورستة في الإيمان هق".
١٧٦٨٢- عن ابن المسيب "أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدقه إلى صدره ثم تركه حتى مات". "عب".
стр. 4663
" العين "
١٧٦٨٣- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط ١ به فأتى النبي ﷺ فقيل له أدرك سهلا صريعا فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة، قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه أمرا يعجبه فليدع بالبركة، ثم أمره فغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره فرش عليه". "ن وأبو نعيم" ٢.
стр. 4664
" الكهانة " ١
١٧٦٨٤- عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: "من أتى كاهنا
стр. 4665
أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ". "رسته".
стр. 4666
المجلد السابع
حرف الشين
كتاب الشفعة
من قسم الأقوال من كتاب الشفعة
…
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
حرف الشين وفيه ثلاثة كتب: الشفعة والشهادة والشمائل
"كتاب الشفعة"
من قسم الأقوال
١٧٦٨٥- "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".
"م د ن" عن جابر١
١٧٦٨٦- "الشفعة كحل العقال"."هـ" عن ابن عمر٢
١٧٦٨٧- "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها"."د" عن أبي هريرة٣
стр. 4667
١٧٦٨٨- "أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"ن" عن جابر.
١٧٦٨٩- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على
شريكه"."حم ت١ ك" عن جابر.
١٧٦٩٠- "من كان له شريك في ربعة٢ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر" ٣
١٧٦٩١- "من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"هـ" عن جابر ٤
١٧٦٩٢- "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".
"هـ" عن ابن عباس٥
стр. 4668
١٧٦٩٣- "لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب"."هـ" عن ابن عمر ١
١٧٦٩٤- "الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". "طب" عن ابن عمر.
١٧٦٩٥- "الشفعة في العبيد وفي كل شيء"."أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس".
١٧٦٩٦- "إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فليعرضه على جاره"."ع عد" عن ابن عباس.
١٧٦٩٧- "جار الدار أحق بدار الجار". "ن ع حب" عن أنس؛ "حم د٢ ت عن سمرة".
١٧٦٩٨- "جار الدار أحق بالشفعة". "حم طب" عن سمرة.
١٧٦٩٩- "جار الدار أحق بالدار من غيره". "ابن سعد عن الشريد بن سويد".
стр. 4669
١٧٧٠٠- "الجار أحق بصقبه" ١ "خ د ن هـ" عن أبي رافع؛ "ن هـ" عن الشريد بن سويد٢
١٧٧٠١- "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا". "حم عد" عن جابر٣
١٧٧٠٢- "الشريك أحق بصقبه ما كان". "هـ" عن أبي رافع٤
١٧٧٠٣- "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". "ت هق"٥ عن ابن عباس.
стр. 4670
١٧٧٠٤- "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"."طس" عن جابر.
١٧٧٠٥- "لا شفعة إلا في دار أو عقار". "هق" عن أبي هريرة.
"الإكمال"
١٧٧٠٦- "الشريك شفيع في كل شيء". "عب" عن أبي مليكة مرسلا.
١٧٧٠٧- "الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". "مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، مرسلا؛ "ق حب كر" عنه عنهما عن أبي هريرة، الشعبي "ق" عن جابر"١
١٧٧٠٨- "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده". "ط" عن جابر.
١٧٧٠٩- "قضى رسول الله ﷺ بالجوار". "حم" عن علي وابن مسعود معا.
١٧٧١٠- "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجار". "ن" عن جابر.
стр. 4671
١٧٧١١- "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"."ت"١: حسن صحيح "ق" عن جابر؛ "طب" عن زيد بن ثابت.
١٧٧١٢- "من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها"."طب" عن سمرة.
١٧٧١٣- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه"."ت": منقطع، "ك" عن جابر.
١٧٧١٤- "من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".
١٧٧١٥- "الجار أحق بصقبه ما كان". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".
١٧٧١٦- "قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".حم ن" عن جابر.
стр. 4672
١٧٧١٧- "الجار أحق بصقبه ما كان أحوج إليه". "حم طب ص" عن الشريد بن سويد.
١٧٧١٨- "لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سمعه بالشراء سبقه، والشفعة كحل العقال". "طب هق" والخطيب عن ابن عمر١
١٧٧١٩- "لا شفعة للنصراني". "عد هق" عن أنس٢
стр. 4673
من قسم الأفعال من كتاب الشفعة
…
"كتاب الشفعة من قسم الأفعال"
١٧٧٢٠- عن عمر قال: "إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم". "عب ش" والطحاوي "ق".
١٧٧٢١- عن حفص "أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار". "ش".
стр. 4674
١٧٧٢٢- عن ابن أبي مليكة قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء"."عب".
١٧٧٢٣- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة في ماء ولا طريق ولا فحل" يعني: النخل. "عب".
١٧٧٢٤- عن الشعبي قال: "قضى رسول الله ﷺ بالجوار". "عب".
١٧٧٢٥- عن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود يقولان: "قضى رسول الله ﷺ بالجوار". "عب حم" والدورقي.
١٧٧٢٦- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: "لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة". أبو عبيد "هق".
١٧٧٢٧- عن عثمان قال: "لا مكابلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة". "الطحاوي".
١٧٧٢٨- عن عثمان قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل" يعني النخل. "مالك١ عب هق".
١٧٧٢٩- عن عمر قال: "إذا قسمت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة فيها"."عب".
стр. 4675
كتاب الشهادات
من قسم الأقوال من كتاب الشهادات
الفصل الأول: فى الترغيب
…
كتاب الشهادات من قسم الأقوال وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في الترغيب
١٧٧٣٠- "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". "مالك حم م١ د ت عن زيد بن خالد الجهني".
١٧٧٣١- "خير الشهادة ما يشهد بها صاحبها قبل أن يسألها". "طب عن زيد بن خالد الجهني".
١٧٧٣٢- "خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها". "هـ عن زيد بن خالد"٢
١٧٧٣٣- " أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم". "البانياسي في جزئه٣ خط وابن عساكر عن ابن عباس".
стр. 4676
الفصل الثاني "في الترهيب عن شهادة الزور "
١٧٧٣٤- "إني لا أشهد على جور". "ق ن عن النعمان بن بشير".
١٧٧٣٥- "إني عدل لا أشهد إلا على عدل". "ابن قانع عنه عن أبيه".
"الإكمال"
١٧٧٣٦- "لا تشهدني على جور". "حب عن النعمان بن بشير".
١٧٧٣٧- "لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور". "حب عنه".
١٧٧٣٨- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار". "حل كر عن ابن عمر".
١٧٧٣٩- "شاهد الزور مع العشار في النار". "فر عن المغيرة".
١٧٧٤٠- "لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار". "هـ ١عن ابن عمر".
стр. 4677
١٧٧٤١- "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ . "حم ت ١عن أيمن بن خريم؛ حم د هـ عن خريم بن فاتك".
١٧٧٤٢- "من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار". "طب عن ابن عباس"٢
١٧٧٤٣- "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور". "طب عن أبي موسى"٣
стр. 4678
الفصل الثالث: فى بعض الأحكام
الشهادة من الإكمال
…
الفصل الثالث "في بعض الأحكام"
١٧٧٤٤- "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". "د هـ١ ك عن أبي هريرة".
١٧٧٤٥- "لا تجوز شهادة ذي الظنة٢ ولا ذي الحنة"."كر هق عن أبي هريرة".
١٧٧٤٦- "شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد". "ك في تاريخه عن جبير بن مطعم".
١٧٧٤٧- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة". "ت عن عائشة"٣
стр. 4679
١٧٧٤٨- "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس". "هق عن ابن عباس"."الشهادة من الإكمال"
١٧٧٤٩- "خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها"."عب عن ابن ميسرة، بلاغا".
١٧٧٥٠- "من كان عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الإمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي١ " الديلمي عن ابن عباس".
١٧٧٥١- "شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض". "هـ٢ ع عن أنس".
١٧٧٥٢- "يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس". "ك وتعقب عن ابن عباس".
١٧٧٥٣- "قضى الله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده". "قط في الأفراد عن ابن عمرو".
стр. 4680
١٧٧٥٤- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها". "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".
١٧٧٥٥- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر١ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم". "عب حم عن ابن عمرو".
١٧٧٥٦- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه". "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".
١٧٧٥٧- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". "ابن جرير عن ابن عمر".
١٧٧٥٨- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".
١٧٧٥٩- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".
стр. 4681
" شهادة الزور من الإكمال "
١٧٧٦٠- "ألا من زين نفسه للقضاة بشهادة الزور زينه الله تعالى يوم القيامة بسربال١ من قطران وألجمه بلجام من نار". "كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس".
١٧٧٦١- "من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار". "حم وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة".
١٧٧٦٢- "من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله، ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله". "أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد".
١٧٧٦٣- "من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد، فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم، كان في سخط الله حتى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق". "ق عن أبي هريرة، وروى الديلمي صدره عن ابن عباس".
١٧٧٦٤- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار". "أبو سعيد النقاش عن أنس ق ك عن ابن عمر".
стр. 4682
١٧٧٦٥- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار". "أبو سعيد النقاش في القضاة عن ابن عمر".
١٧٧٦٦- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار"."النقاش كر عنه".
١٧٧٦٧- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يبشر بالنار". "طب والشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو"١
стр. 4683
من قسم الأفعال من كتاب الشهادات
فصل: فى أحكامها وأدابها
مدخل
…
كتاب الشهادات من قسم الأفعال
"فصل في أحكامها وآدابها"
١٧٧٦٨- "مسند الصديق ﵁" عن أبي الضحى قال: "استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام". "ابن سعد".
١٧٧٦٩- عن عمر قال: "أجاز رسول الله ﷺ شهادة رجل وامرأتين في النكاح". "قط".
١٧٧٧٠- عن عمر قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا" قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة. "عب".
١٧٧٧١- عن أبي عثمان قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا١ ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟
стр. 4684
قال: لا، فأمر بهم فجلدوا"."ش ق".
١٧٧٧٢- عن الزهري قال: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". "الشافعي ص وابن جرير ق".
١٧٧٧٣- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". "الشافعي عب ق".
١٧٧٧٤- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن"١
"عب ص ق".
١٧٧٧٥- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال". "عب".
стр. 4685
١٧٧٧٦- عن سعيد بن المسيب قال: "شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه". "ابن سعد".
١٧٧٧٧- عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد شهادة ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: "قال رسول الله ﷺ : خذوا بأول قوله، قال: قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم من يقول: كان رسول الله ﷺ يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول: كان يأخذ بقوله الآخر". "عب".
١٧٧٧٨- عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله ﷺ مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، وقيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه". "عب".
١٧٧٧٩- عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان: "ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله ﷺ أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله ﷺ صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم"."عب".
١٧٧٨٠- عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على
стр. 4686
ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن". "عب".
١٧٧٨١- عن ابن عباس قال: "إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي".
"عب".
١٧٧٨٢- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع". "أبو سعيد النقاش في القضاة".
١٧٧٨٣- وعنه "أن النبي ﷺ رد شهادة رجل في كذبة واحدة.
"النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان".
١٧٧٨٤- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". "ق".
١٧٧٨٥- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة". "الشافعي، ق".
١٧٧٨٦- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي"."ق".
стр. 4687
١٧٧٨٧- عن محمد بن صالح "أن عليا فرق بين الشهود"."ق".
١٧٧٨٨- عن علقمة "أن عليا كان لا يجيز شهادة الأقلف"١."ق".
١٧٧٨٩- عن الشعبي قال: "خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، وكان قاضي المسلمين شريحا، كان علي استقضاه فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي: أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضائق الطريق، وصغروهم كما صغرهم الله، اقض بيني وبينه يا شريح، فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي، فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال علي: صدق شريح، فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك مع الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال علي: أما
стр. 4688
إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق"."ق كر".
١٧٧٩٠- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده". "كر".
١٧٧٩١- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة". "مسدد".
١٧٧٩٢- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة". "عب".
١٧٧٩٣- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال". "عب ص ق وضعفه".
١٧٧٩٤- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ١ في درهم حتى يكون معهن رجل."عب".
стр. 4689
١٧٧٩٥- عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: "وجد علي بن أبي طالب درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال شريح: ما تطلب يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي، فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين، فدعا قنبرا مولاه والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها، فقال علي: ثكلتك أمك أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي: خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي صدقت والله
стр. 4690
يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين"."الحاكم في الكنى، حل ١وابن الجوزي في الواهيات".
١٧٧٩٦- عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان "في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك". "سمويه".
١٧٧٩٧- إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين". "مالك"٢
стр. 4691
" تزكية الشهود "
١٧٧٩٨- عن خرشة بن الحر قال: "شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ايت بمن
стр. 4692
يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا، قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: ايت بمن يعرفك". "المخلص في أماليه، ق".
стр. 4693
" الشاهد الزور "
١٧٧٩٩- عن مكحول والوليد بن أبي مالك قالا: "كتب عمر إلى عماله في الشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا ويسخم١ وجهه ويحلق رأسه ويطاف به ويطال حبسه". "عب ش ص ق".
١٧٨٠٠- عن عمر قال: "ألا يؤسرن ٢أحد في الإسلام بشهود الزور ولا نقبل إلا العدول". "مالك، عب، وأبو عبيد في الغريب ك، ق".
стр. 4694
١٧٨٠١- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه فجلده، ثم حبسه". "مسدد، ق".
١٧٨٠٢- عن ابن عمر قال: "لعن رسول الله ﷺ شاهد الزور وهو يعلم". "النقاش".
١٧٨٠٣- عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله ﷺ خطيبا فقال: "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، قالها ثلاثا، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ١ "حم، ت وقال: غريب، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي ﷺ ، والبغوي، وابن قانع، وأبو نعيم". ومر برقم [١٧٧٤١] .
١٧٨٠٤- عن علي بن الحسين قال: "كان علي إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه، ثم خلى سبيله"."هق".
стр. 4695
كتاب الشركة من قسم الأفعال
١٧٨٠٥- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله". "عب ش".