٣٠٣٨٢- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل".
٣٠٣٨٣- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ١ "ت - عن جابر" ٢.
٣٠٣٨٤- إذا استهل المولود ورث. "د ٣، هق - عن أبي هريرة".
٣٠٣٨٥- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"٤.
٣٠٣٨٦- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"٥.
٣٠٣٨٧- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل
стр. 7702
قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. "د١ هـ عن ابن عباس".
٣٠٣٨٨- المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه. "حم، ٤، ك - عن واثلة"٢.
٣٠٣٨٩- المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. "هـ - عن ابن عمرو" ٣.
٣٠٣٩٠- اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار. "ص - عن سعيد بن المسيب" مرسلا ٤
الإكمال
٣٠٣٩١- ألحقوا الفرائض بأهلها! فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. "ط، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس". مر برقم [٣٠٣٧٤] .
стр. 7703
٣٠٣٩٢- ألحقوا المال بالفرائض! فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. "حب - عن ابن عباس".
٣٠٣٩٣- أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن! وما بقي فهو لك. "حم، ش، د ١، ت، هـ، ك، ق - عن جابر".
٣٠٣٩٤- أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ. "حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير".
٣٠٣٩٥- المرأة يعقلها ٢ عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها. "عب، ق عن ابن عباس".
стр. 7704
٣٠٣٩٦- المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها. "عبي - عن المغيرة بن شعبة".
٣٠٣٩٧- قضى للجدة بالسدس. "ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا".
٣٠٣٩٨- كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام. "عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا".
٣٠٣٩٩- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. "الديلمي عن أبي هريرة".
٣٠٤٠٠- من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة. "ص - عن سليمان بن موسى مرسلا".
٣٠٤٠١- لا تعضية ١على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. "أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا".
стр. 7705
٣٠٤٠٢- يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد. "حم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب؛ وسنده حسن".
٣٠٤٠٣- يورث من حيث يبول. "عد، هق - عن ابن عباس" أن رسول الله ﷺ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: فذكره.
٣٠٤٠٤- أحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. "ابن سعد - عن جابر".
стр. 7706
الفصل الثاني: فيمن لا وارث له
٣٠٤٠٥- أما بعد! فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا
стр. 7707
ولي المؤمنين. "حم، م، ن، هـ ١، عن جابر".
٣٠٤٠٦- أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه٢ وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. "د، ك - عن المقدام٣.
٣٠٤٠٧- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة ٤ فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويعقل عنه. "د عن المقدام" ٥.
٣٠٤٠٨- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين
стр. 7708
ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. "حم، ق ١، ت، ن، هـ - عن أبي هريرة".
٣٠٤٠٩- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. "حم، د، ن - عن جابر"٢.
٣٠٤١٠- أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله ، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني! فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. "م - عن أبي هريرة"٣.
٣٠٤١١- ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. "خ - عن أبي هريرة"٤.
стр. 7709
٣٠٤١٢- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا ١ فإلى الله ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. "حم، هـ - عن أبي كريمة".
٣٠٤١٣- والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. "م - عن أبي هريرة"٢.
الإكمال
٣٠٤١٤- أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. "ابن سعد - عن جابر".
٣٠٤١٥- أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه، والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه. "ابن عساكر - عن راشد بن سعد مرسلا".
٣٠٤١٦- الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. "حم، ت: حسن، ن، هـ، وابن الجارود وابن أبي عاصم
стр. 7710
والشاشي، ع، حب، قط، ص - عن عمر؛ عب، ك، ق - عن عائشة؛ عب - عن عائشة؛ عب عن رجل؛ ص - عن طاوس مرسلا"١.
٣٠٤١٧- الخال وارث من لا وارث له، ورسول الله مولى من لا مولى له. "عب - عن رجل من أهل المدينة".
٣٠٤١٨- من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله ورسوله. "حم، ع - عن أنس".
٣٠٤١٩- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين. "طب - عن سليمان".
من لا ميراث له من الإكمال
٣٠٤٢٠- أخبرني جبريل أنه لا ميراث لهما - يعني العمة والخالة. "عبدان في الصحابة، ك - عن الحارث بن عبد ويقال ابن عبد مناف".
стр. 7711
الفصل الثالث في موانع الإرث
٣٠٤٢١- أيما رجل عاهر ١ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو"٢.
٣٠٤٢٢- القاتل لا يرث. "ت، هـ ٣عن أبي هريرة".
٣٠٤٢٣- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو"٤
٣٠٤٢٤- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو".
٣٠٤٢٥- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل".
стр. 7712
٣٠٤٢٦- ليس لقاتل وصية. "هـ - عن رجل".
٣٠٤٢٧- ليس لقاتل وصية. "هق - عن علي".
٣٠٤٢٨- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. "حم، ق، ٤ عن أسامة".
٣٠٤٢٩- وهل ترك لنا عقيل من رباع ١ "حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد".
٣٠٤٣٠- لا يتوارث أهل ملتين. "ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد".
٣٠٤٣١- لا يتوارث أهل ملتين شتى ٢ "ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو".
стр. 7713
الإكمال
٣٠٤٣٢- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. "د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا".
٣٠٤٣٣- ليس للقاتل شيء. "حم، قطك، ق - عن عمر".
٣٠٤٣٤- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "ق - عن ابن عمرو".
٣٠٤٣٥- لا يرث قاتل من دية من قتل. "د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا".
٣٠٤٣٦- لا يتوارث الملتان المختلفتان. "ش - عن أسامة بن زيد".
٣٠٤٣٧- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد ﷺ فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا".
٣٠٤٣٨- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. "قط - عن جابر".
٣٠٤٣٩- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة ﷺ فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة".
стр. 7714
٣٠٤٤٠- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا".
٣٠٤٤١- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا".
٣٠٤٤٢- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة".
٣٠٤٤٣- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة".
٣٠٤٤٤- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر".
٣٠٤٤٥- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". مر برقم [٣٠٤٢١] .
٣٠٤٤٦- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب".
٣٠٤٤٧- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر".
٣٠٤٤٨- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا،
стр. 7715
فإذا ظهروا خشيت عليهم أن يعمهم الله تعالى العقاب. "حم، طب عن ميمونة".
٣٠٤٤٩- لا يبغي على الناس إلا ولد بغي أو فيه شيء منه. "الرابطي وابن عساكر - عن بلال بن أبي بردة بن موسى بن أبي موسى عن أبيه عن جده".
٣٠٤٥٠- لا يبغي على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق منه. "طب - عن أبي موسى" ١
٣٠٤٥١- لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده. "ابن النجار عن أبي هريرة".
٣٠٤٥٢- لا يدخل الجنة ولد زنية. "ق - عن ابن عمر".
٣٠٤٥٣- لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. "هـ ٢، طب - عن جابر؛ والمسور بن مخرمة معا - عن عاصم؛ ش، ص - عن جابر".
стр. 7716
الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه ﷺ
٣٠٤٥٤- إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. "حم - عن أبي بكر".
٣٠٤٥٥- النبي لا يورث. "ع - عن حذيفة".
٣٠٤٥٦- كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث. "د - عن الزبير" ١.
٣٠٤٥٧- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "حم، ق، د - عن أبي هريرة".
٣٠٤٥٨- لا نورث، ما تركنا صدقة. "حم، ق، ٣ ٢ - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ حم، ق - عن عائشة؛ م، ت - عن أبي هريرة".
٣٠٤٥٩- لا نورث، ما تركنا - صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. "حم، ق، د، ن - عن أبي بكر".
стр. 7717
٣٠٤٦٠- لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدي. "د - عن عائشة" ١.
الإكمال
٣٠٤٦١- إنا لا نورث، ما تركنا صدقة. "حم - عن عبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وسعد".
٣٠٤٦٢- والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "كر - عن أبي هريرة".
٣٠٤٦٣- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "حم، ٢، م، د - عن أبي هريرة".
٣٠٤٦٤- لا نورث. "ت: حسن غريب - عن أبي هريرة" ٣.
стр. 7718
حرف الفاء
كتاب الفرائض من قسم الأفعال
٣٠٤٦٥- "مسند الصديق ﵁" عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا! إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة. "عبد بن حميد وابن جرير في التفسير، هق"١.
٣٠٤٦٦- عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس. "مالك، عب، ص، قط، هق"٢.
стр. 7719
٣٠٤٦٧- عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. "عب".
٣٠٤٦٨- عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض. "هق"١.
٣٠٤٦٩- عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات، فلقي عمر أبا بكر فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا، فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة من أجل ابن سعد، فانطلق بنا إلى قيس بن سعيد نكلمه في أخيه! فكلماه فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له. "عب".
٣٠٤٧٠- عن أبي صالح قال: قسم سعد بن عبادة ماله بين ولده وخرج إلى الشام فمات وولد له ولد بعد فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا مات ولم يعلم ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على الغلام نصيبه: قال قيس: ليست بمغير شيئا فعله أبي ولكن نصيبي له. "ص، كر؛ وروى ص، كر - عن عطاء مثله".
стр. 7720
٣٠٤٧١- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين. "الطحاوي، هق".
٣٠٤٧٢- عن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة ١، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم. "عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك".
٣٠٤٧٣- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله ﷺ . "ابن أبي حاتم".
٣٠٤٧٤- عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. "ص والدارمي هق"٢.
٣٠٤٧٥- عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. "ك هق".
٣٠٤٧٦- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "عب، ص، ش، هق".
стр. 7721
٣٠٤٧٧- عن شريح أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إليه أن لا يورث الحميل ١ إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها. "عب، ش ق وضعفه".
٣٠٤٧٨- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. "عب، ص وابن جرير".
٣٠٤٧٩- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر ﵁: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم. "عب وابن جرير، هق".
٣٠٤٨٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم. "عب".
٣٠٤٨١- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها
стр. 7722
وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه. "عب، ش، هق"١
٣٠٤٨٢- عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. "عب، ص".
٣٠٤٨٣- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق".
٣٠٤٨٤- عن عمر قال: إنما الخال والد. "عب".
٣٠٤٨٥- عن عمر وعلي وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له. "عب".
٣٠٤٨٦- عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم الكتاب! لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور ٢ أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. "مالك، هق" ٣
стр. 7723
٣٠٤٨٧- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. "عب، ش، ص، هق".
٣٠٤٨٨- عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، ومابقي فللأب. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ك، ص، هق".
٣٠٤٨٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من عال ١ الفرائض؟ قال:
стр. 7724
عمر بن الخطاب ﵁، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم! ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر! وقال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص، ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة؟ فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لاننقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي؛ فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة؟ فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته والله! قال الزهري: وايم الله! لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. "أبو الشيخ في الفرائض، هق" ١.
٣٠٤٩٠- عن إبراهيم أن الزبير وعليا اختصما في موالي صفية إلى عمر
стр. 7725
ابن الخطاب ﵁، فقال علي: مولى مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه، فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي. "عب، ش، ص، هق".
٣٠٤٩١- عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا فكتب عمر أن يورثوا الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا وهذا من ذا. "ش، هق".
٣٠٤٩٢- عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب ليالي طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال: فأمرني ان أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. "هق" ١.
٣٠٤٩٣- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. "مالك، هق" ٢.
٣٠٤٩٤- عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأنه أتى عمر بن الخطاب فقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل ملتها. "مالك، هق" ٢.
стр. 7726
٣٠٤٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية. "مسدد، عق".
٣٠٤٩٦- عن الزهري أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. "عب".
٣٠٤٩٧- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. "عب، ص، هق" ١.
٣٠٤٩٨- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا. "عب".
٣٠٤٩٩- عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. "عب، ص".
стр. 7727
٣٠٥٠٠- عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها: لأمها السدس: ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم، وإن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم. "عب".
٣٠٥٠١- عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل: أن بعضهم يرث بعضا. "عب".
٣٠٥٠٢- عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. "عب".
٣٠٥٠٣- عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. "عب".
٣٠٥٠٤- عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب توصل
стр. 7728
عليه في الإسلام فهو وارث مورث. "عب".
٣٠٥٠٥- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم. "عب".
٣٠٥٠٦- عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. "عب".
٣٠٥٠٧- عن عمر قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. "عب".
٣٠٥٠٨- عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس. "ق".
٣٠٥٠٩- عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت: رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد، ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا. "هق" ١.
стр. 7729
٣٠٥١٠- عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر إذا كان أحدهما أخا لأم فهو أحق بالميراث. "ابن جرير".
٣٠٥١١- عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له. "ابن جرير".
٣٠٥١٢- عن ابن سيرين أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة. "ص".
٣٠٥١٣- عن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدرى من أبوه فاشتراهما ثم أعتقهما، وأصاب الغلام مئلا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال: ائت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول لك! فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال: كيف أفتيت بهذا الرجل؟ قال: لم أره عصبة ولا بذي فريضة، فقال عبد الله: هذا لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثته من قبل الولاء، قال: ما ترى؟ قال: أراه ذا رحم وولي النعمة وأرى أن تورثه؛ قال: فورثه. "ص".
стр. 7730
٣٠٥١٤- عن إبراهيم قال: ورث عمر الخال المال كله وكان خالا وكان مولى. "ص".
٣٠٥١٥- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ﷺ : ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر؛ فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه؛ فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. "حم، د ١، ن، هق وهو صحيح".
٣٠٥١٦- عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه. "قط".
٣٠٥١٧- عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم من الثلث قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ فالأخوان
стр. 7731
ليسا بلسان قومك أخوة، فقال عثمان ﵁: ما أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. "ابن جرير، ك، هق".
٣٠٥١٨- عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي. "عب والدارمي، ق".
٣٠٥١٩- عن الشعبي قال: احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي ﷺ : عبد الله بن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس؛ قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا؟ قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الأم الثلث؛ قال: ما قال فيها ابن مسعود؟ وأعطى الأم سهما؛ قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان ﵁؟ قلت: جعلها أثلاثا؛ قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهما؛ قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت جعلها من تسعة: أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين؛ قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. "البزار، هق" ١
стр. 7732
٣٠٥٢٠- عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعة أسهم: للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان. "سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق" ١.
٣٠٥٢١- عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان ﵁ فجعلهما عثمان من أربعة أسهم: أعطى امرأته سهما، وأمه ثلث الفضل؛ وأباه ما بقي. "عب".
٣٠٥٢٢- عن ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان؛ قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. "عب".
٣٠٥٢٣- عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه. "عب".
٣٠٥٢٤- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. "مالك، عب".
стр. 7733
٣٠٥٢٥- عن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الرحمن بن مكمل أخذه الفالج فطلق امرأتين ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين ومات في عهد عثمان فورثهما. "مالك، عب".
٣٠٥٢٦- عن زيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم. "ص".
٣٠٥٢٧- عن إبراهيم أن امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمر وعلي لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم في المال، وقضى فيها عبد الله أن المال دون بني عمه. "ش".
٣٠٥٢٨- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. "ص، ش".
٣٠٥٢٩- عن عبد الله بن عبيد أن عمر ورث خلالا مولى من مولاه. "ش".
٣٠٥٣٠- عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. "ش".
٣٠٥٣١- عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ١ لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا؛ قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على
стр. 7734
كتاب الله. "عب، ص، ش، هق" ١.
٣٠٥٣٢- عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فاختصموا إلى شريح، فقال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، فارتفعوا إلى علي، فقال له: أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله ﷺ ؟ قال: بل في كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فقال علي: هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الأم؟ فقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين. "ص وابن جرير، هق، كر"٢.
٣٠٥٣٣- عن علي قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق٣ فالعصبة أولى. "أبو عبيد".
стр. 7735
٣٠٥٣٤- عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته مولاه: فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله ﷺ وفعله. "أبو الشيخ في الفرائض".
٣٠٥٣٥- عن الحارث عن علي عن رسول الله ﷺ قال: إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث. "أبو الشيخ".
٣٠٥٣٦- عن الحارث عن علي قال: قضى رسول الله ﷺ أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. "أبو الشيخ".
٣٠٥٣٧- عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا. "عب، ص وأبو عبيد في الغريب، قط، هق".
٣٠٥٣٨- عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: الإخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الأم ولا يرثون، وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، هق".
٣٠٥٣٩- عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث. "عب".
٣٠٥٤٠- عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة؛ وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم،
стр. 7736
ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج. "سفيان عب، ص".
٣٠٥٤١- عن الحارث قال: ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل له المال كله، فقال: رحم الله عبد الله! إن كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. "عب ص وابن جرير، هق".
٣٠٥٤٢- عن علي أن أخوين قتلا بصفين - أورجل وابنه - فورث أحدهما من الآخر. "عب، هق".
٣٠٥٤٣- عن الشعبي أن عليا ورث خنثى ذكرا من حيث يبول. "عب".
٣٠٥٤٤-"مسند بريدة بن الحصيب الأسلمي" عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: كنت عند رسول الله ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن عندي ميراث رجل من الأزد فلم أكن أجد أزديا أدفعه إليه، قال: انطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه! فانطلق ثم أتاه في العام التابع فقال: يا رسول الله! ما وجدت أزديا أؤدي إليه، قال: انطلق إلى أول خزاعة تجده فادفعه إليه! فلما قفا قال: علي به! قال: فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة. "ش".
٣٠٥٤٥- عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله
стр. 7737
صلى الله عليه وسلم قضى باليمن في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف. "عب".
٣٠٥٤٦- عن الأسود أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت فجعل للإبنة النصف وللأخت النصف. "عب".
٣٠٥٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابنتها فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب الله شيئا ولا سمعت من رسول الله ﷺ يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية! فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها وإني لم أجد لها في كتاب الله شيئا ولم أسمع النبي ﷺ يقضي لها بشيء فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي لها السدس، فقال: من معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس؛ فلما جاءت خلافة عمر ﵁ جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. "مالك، عب، ص" ١.
стр. 7738
٣٠٥٤٨- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله ﷺ فسأل عنه عاصم بن عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: يا رسول الله ما ترك أحدا، فدفع رسول الله ﷺ ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. "ص؛ وسنده صحيح".
٣٠٥٤٩- "مسند زيد بن ثابت" عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف. "عب".
٣٠٥٥٠- "أيضا" حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. "ص".
٣٠٥٥١- "أيضا" في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. "عب".
٣٠٥٥٢- أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين
стр. 7739
أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب. "عب".
٣٠٥٥٣- أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. "عب".
٣٠٥٥٤- "أيضا" عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. "عب".
٣٠٥٥٥- "مسند أبي هريرة" يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. "هـ، ك - عن أبي هريرة"١.
٣٠٥٥٦- عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. "عب".
٣٠٥٥٧- عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأب الفضل؛ فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال:
стр. 7740
رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. "عب".
٣٠٥٥٨- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال ابن عباس فقلتم: لها النصف وإن كان له ولد. "عب".
٣٠٥٥٩- عن ابن عباس قال: وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما حكم الله بما قالوا. "ص، عب".
٣٠٥٦٠- عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، لا يكون للأب؛ إنما نقصته الأم ليكون للإخوة، قال ابن طاوس: بلغني أن النبي ﷺ أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. "عب".