← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 7736–7775 · переход к 7741.

стр. 7736

ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج. "سفيان عب، ص". ٣٠٥٤١- عن الحارث قال: ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل له المال كله، فقال: رحم الله عبد الله! إن كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. "عب ص وابن جرير، هق". ٣٠٥٤٢- عن علي أن أخوين قتلا بصفين - أورجل وابنه - فورث أحدهما من الآخر. "عب، هق". ٣٠٥٤٣- عن الشعبي أن عليا ورث خنثى ذكرا من حيث يبول. "عب". ٣٠٥٤٤-"مسند بريدة بن الحصيب الأسلمي" عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: كنت عند رسول الله ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن عندي ميراث رجل من الأزد فلم أكن أجد أزديا أدفعه إليه، قال: انطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه! فانطلق ثم أتاه في العام التابع فقال: يا رسول الله! ما وجدت أزديا أؤدي إليه، قال: انطلق إلى أول خزاعة تجده فادفعه إليه! فلما قفا قال: علي به! قال: فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة. "ش". ٣٠٥٤٥- عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله

стр. 7737

صلى الله عليه وسلم قضى باليمن في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف. "عب". ٣٠٥٤٦- عن الأسود أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت فجعل للإبنة النصف وللأخت النصف. "عب". ٣٠٥٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابنتها فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب الله شيئا ولا سمعت من رسول الله ﷺ يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية! فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها وإني لم أجد لها في كتاب الله شيئا ولم أسمع النبي ﷺ يقضي لها بشيء فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي لها السدس، فقال: من معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس؛ فلما جاءت خلافة عمر ﵁ جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. "مالك، عب، ص" ١.

стр. 7738

٣٠٥٤٨- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله ﷺ فسأل عنه عاصم بن عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: يا رسول الله ما ترك أحدا، فدفع رسول الله ﷺ ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. "ص؛ وسنده صحيح". ٣٠٥٤٩- "مسند زيد بن ثابت" عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف. "عب". ٣٠٥٥٠- "أيضا" حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. "ص". ٣٠٥٥١- "أيضا" في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. "عب". ٣٠٥٥٢- أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين

стр. 7739

أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب. "عب". ٣٠٥٥٣- أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. "عب". ٣٠٥٥٤- "أيضا" عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. "عب". ٣٠٥٥٥- "مسند أبي هريرة" يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. "هـ، ك - عن أبي هريرة"١. ٣٠٥٥٦- عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. "عب". ٣٠٥٥٧- عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأب الفضل؛ فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال:

стр. 7740

رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. "عب". ٣٠٥٥٨- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال ابن عباس فقلتم: لها النصف وإن كان له ولد. "عب". ٣٠٥٥٩- عن ابن عباس قال: وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما حكم الله بما قالوا. "ص، عب". ٣٠٥٦٠- عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، لا يكون للأب؛ إنما نقصته الأم ليكون للإخوة، قال ابن طاوس: بلغني أن النبي ﷺ أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. "عب".

стр. 7741

٣٠٥٦١- عن ابن عباس قال: الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. "عب". ٣٠٥٦٢- عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. "عب". ٣٠٥٦٣- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ ، قضى رسول الله ﷺ في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. "عب" ١. ٣٠٥٦٤- عن إبراهيم أن رسول الله ﷺ أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم. "ص". ٣٠٥٦٥- عن الحسن أن النبي ﷺ ورث الجدة مع ابنها. "ص".

стр. 7742

٣٠٥٦٦- عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! رجل توفي وترك خالته وعمته، فقال النبي ﷺ : الخالة والعمة - يرددهما كذلك ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فعاود الرجل النبي ﷺ بعد ذلك، وعاود النبي ﷺ بمثل قوله ثلاث مرات، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبي ﷺ : لم يأتني فيهما شيء. "عب". ٣٠٥٦٧- عن ابن مسعود أنه قضى في أم وأخ من أم: لأخيه السدس وما بقي لأمه. "عب". ٣٠٥٦٨- عن الشعبي أنه قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله، فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. "ص". ٣٠٥٦٩- عن ابن مسعود في رجل ترك ابنته وأخته فقال: لهما المال كله. "ص". ٣٠٥٧٠- عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. "ص". ٣٠٥٧١- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه: كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان

стр. 7743

رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. "هق" ١. ٣٠٥٧٢- عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. "ص، هق" ٢. ٣٠٥٧٣- عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. "ص، هق وضعفه" ٢. ٣٠٥٧٤- عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. "هق" ٣. ٣٠٥٧٥- عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفعله غيره. "هق"٣. ٣٠٥٧٦- عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. "هق" ٤.

стр. 7744

٣٠٥٧٧- عن الشعبي قال: كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. "هق" ١. ٣٠٥٧٨- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ﵃ إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فإن ترك ابنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء، قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن. "هق" ٢.

стр. 7745

٣٠٥٧٩- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد ﵄: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. "هق" ١. ٣٠٥٨٠- عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالة. "هق" ٢. ٣٠٥٨١- عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي ﵁ فأعطى الابنة النصف والموالي النصف. "هق" ٢. ٣٠٥٨٢- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. "هق" ٣. ٣٠٥٨٣- عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب. "هق"٤. ٣٠٥٨٤- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد

стр. 7746

الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. "هق" ١. ٣٠٥٨٥- عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه: اجعله كأحدهم وامح كتابي. "هق" ١. ٣٠٥٨٦- عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ من البصرة في ستة أخوة وجد، فكتب إليه علي ﵁ أن أعطه سبع المال. "هق" ١. ٣٠٥٨٧- عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. "هق"١. ٣٠٥٨٨- عن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي ﵁: للإبنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة وأختين وجد في ابنة وأخوات وجد. "هق"٢. ٣٠٥٨٩- عن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف،

стр. 7747

وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد؛ وفي قول زيد: للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا؛ وفي قول زيد: للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي ﵁: للأخت من الأب والأم النصف: وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله ﵁: للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم: أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي ﵁: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي بين الجد

стр. 7748

والأخ والأخت أخماسا في القسمة؛ وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شيء؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي ﵁: للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان؛ وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، ويطرح الأخ؛ وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله ﵄ جميعا: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وسقطت الأخت من الأب؛ وفي قول زيد من عشرة أسهم: للجد أربعة أسهم، وللإخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي ﵁: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي قول عبد الله: للأختين الثلثان، وما بقي للجد،

стр. 7749

ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. "هق"١. ٣٠٥٩٠- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله ﵄ مسائل أعالا فيها الفرائض. "هق"٢. ٣٠٥٩١- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. "هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد"٣. ٣٠٥٩٢- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. "هق". ٣٠٥٩٣- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. "هق"٤.

стр. 7750

٣٠٥٩٤- عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا، قال: فإني لم أنقصهم منه شيئا. "هق وقال: هو مشهور عن علي"١. ٣٠٥٩٥- عن الشعبي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان. "هق" ١. ٣٠٥٩٦- "مسند علي" عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه السدس، وما بقي بينهما. "ابن جرير". ٣٠٥٩٧- عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. "ابن جرير". "الجدة" ٣٠٥٩٨- عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص". ٣٠٥٩٩- عن الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. "ص".

стр. 7751

٣٠٦٠٠- عن أبي عمرو الشيباني قال: ورث ابن مسعود جدة مع ابنها. "ص". ٣٠٦٠١- عن ابن مسعود قال: إن أول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها. "ص". ٣٠٦٠٢- عن ابن سيرين أن النبي ﷺ أطعم جدة مع ابنها السدس، وكانت أول جدة ورثت في الإسلام. "ش، عب". ٣٠٦٠٣- عن ابن سيرين أن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص". ٣٠٦٠٤- عن ابن سيرين أن رسول الله ﷺ أطعم جدة السدس وكانت من خزاعة. "ص". ٣٠٦٠٥- عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة وابنها حي، وأن ابن مسعود كان يورثها ويقول: إن أول جدة في الإسلام أطعمت وابنها حي. "حل هق" ١. ٣٠٦٠٦- عن الشعبي قال: كان علي وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم؛ وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن، جعل

стр. 7752

لهن السدس إذا كن من مكان شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. "عب، ص هق"١. "الجد" ٣٠٦٠٧- "مسند الصديق" عن ابن الزبير أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. "عب، ش، ص، خ والدارمي، قط، هق" ٢. ٣٠٦٠٨- عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر ﵄ أن يجعلا الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته! فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر ﵁ أن نجعل الجد أولى من الأخ، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعب ثم انشعب منه شعبتان فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا! فقام عمر فخطب الناس فقال: هل: منكم من أحد سمع رسول الله ﷺ يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال:

стр. 7753

سمعت رسول الله ﷺ ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، ثم خطب الناس فقال: هل أحد منكم سمع النبي ﷺ ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله ﷺ ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله ﷺ السدس، قال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، قال الشعبي: كان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث؛ وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم، فإذا زادوا على ذلك السدس. "عب، هق" ١. ٣٠٦٠٩- عن عطاء قال: كان أبو بكر ﵁ يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. "هق" ٢. ٣٠٦١٠- عن إسماعيل بن سميع قال: جاء رجل لابن وائل أن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا، فقال: كذب، لو جعله أبا لما خالفه عمر. "ش". ٣٠٦١١- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي ﷺ كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت

стр. 7754

قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك. "عب، هق وأبو الشيخ في الفرائض". ٣٠٦١٢- عن عمر قال: إني قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق. "عب". ٣٠٦١٣- عن عبيدة السلماني قال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب ﵁ في الجد مائة قضية مختلفة كلها ينقض بعضها بعضا. "ش، هق١ وابن سعد، عب". ٣٠٦١٤- عن ابن سيرين أن عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. "عب". ٣٠٦١٥- عن نافع قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم ٢ جهنم أجرؤكم على الجد. "عب" ٣. ٣٠٦١٦- عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛

стр. 7755

وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب مع بني الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. "هق" ١. ٣٠٦١٧- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها: إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة ٢ فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير

стр. 7756

المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا؛ قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. "هق"١. ٣٠٦١٨- عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان ﵄ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الأثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث شيئا. "مالك، عب، هق" ٢. ٣٠٦١٩- عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ﵃ للجد الثلث مع الإخوة. "مالك، هق" ٢. ٣٠٦٢٠- عن عبيدة السلماني قال: كان علي ﵁ يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر ﵁ يعطيه السدس؛ فكتب عمر إلى عبد الله ﵄: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه

стр. 7757

الثلث! فلما قدم علي ﵁ ههنا أعطاه السدس. قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. "هق" ١. ٣٠٦٢١- عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ﵁، مات ابن فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد ﵄: ليس لك ذلك، فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. "هق وقال: هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد" ٢. ٣٠٦٢٢- عن إبراهيم قال: قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي. "عب، ش، هق". ٣٠٦٢٣- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. "سفيان، عب، ش، ص، هق". ٣٠٦٢٤- عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب ﵁ كتفا ٣ وجمع أصحاب رسول الله ﷺ ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا، فخرجت عليهم حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه

стр. 7758

لأمضاه. "هق، ص" ١. ٣٠٦٢٥- عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: عمر أول جد ورث في الإسلام. "عب". ٣٠٦٢٦- عن مروان أن عمر حين طعن قال: إني كنت قضيت في الجد قضاء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد ٢، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. "عب، هق" ٣. ٣٠٦٢٧- عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس ﵃ فسألهم عن الجد فقال له علي: له الثلث على كل حال؛ وقال زيد: له الثلث مع الأخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له؛ وقال ابن عباس: هو أب ليس للأخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ وبيننا وبينه آباء؛ فأخذ عمر بهول زيد. "عب". ٣٠٦٢٨-انا معمر عن الزهري قال: إنما هذه فرائض عمر بن الخطاب

стр. 7759

ولكن زيدا أثارها بعد وفشت عنه. "عب". ٣٠٦٢٩- عن معمر عن الزهري قال: عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. "عب". ٣٠٦٣٠- عن ابن شهاب قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. "عب". ٣٠٦٣١- عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب ﵁ استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله ١ فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك! قال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك! فقال عمر ﵁: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما يقول فيه، فقال عمر ﵁: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه أو ننقص، إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء، فأبى زيد فخرج عمر مغضبا، قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي! ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه كتابا فكتب في قطعة

стр. 7760

قتب ١ وضرب له مثلا: إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني، وإن قطع الثاني رجع الماء إلى الأول؛ فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب. "هق" ٢. ٣٠٦٣٢- عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال: من كان منكم عنده علم من رسول الله ﷺ في الجد فليقم! فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى رسول الله ﷺ في جد كان فينا، قال: كما أعطاه؟ قال: أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت. "ص". ٣٠٦٣٣- حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال: سأل عمر ابن الخطاب الناس: أيكم سمع رسول الله ﷺ قال في الجد شيئا؟ فقال رجل: أنا، فقال: ما أعطاه؟ قال: أعطاه سدس ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه نصف ماله، قال: ماذا معه من

стр. 7761

الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه المال كله، قال: من معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه ثلث ماله مع الولد الذكر، وأعطاه ثلث ماله مع الإخوة، وأعطاه نصف ماله مع الأخ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث. "ص" ١. ٣٠٦٣٤- عن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اجعل الجد أبا! فإن أبا بكر جعل الجد أبا. "ض". ٣٠٦٣٥- عن سعيد بن جبير قال: مات ابن لعمر بن الخطاب وترك جده عمر وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فجعل زيد يحسب فقال له عمر: شعث ما كنت مشعثا ٢ فلعمري إني لأعلم أني لأحق به منهم. "ص". ٣٠٦٣٦- عن الزهري أن عثمان كان يجعل الجد أبا. "عب؛ ورواه عن عطاء".

стр. 7762

٣٠٦٣٧- عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله. "ص، ش، هق"١. ٣٠٦٣٨- عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يختار المال فقلت له: يا أمير المؤمنين! إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه. "ش". ٣٠٦٣٩- عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أعطاه الثلث مع الإخوة فأعطاه الثلث. "ش". ٣٠٦٤٠- عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب. "ص". ٣٠٦٤١- عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة أخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت

стр. 7763

لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء. "عب". ٣٠٦٤٢- عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة: للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم: لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم: للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. "عب". ٣٠٦٤٣- عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد: هي من أربعة: لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي الجد والأخ سبعة سبعة. "عب". ٣٠٦٤٤- عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. "عب". ٣٠٦٤٥- عن علي قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة. "عب، ص، هق"١.

стр. 7764

٣٠٦٤٦- عن عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا. "عب، ق". ٣٠٦٤٧- عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطي الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس؛ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم. "عب، هق" ١. ٣٠٦٤٨- عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم، فقال علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقال ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث؛ وقال عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث؛ وقال زيد: هي على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت؛ وقال ابن عباس:

стр. 7765

للأم الثلث، وما بقي فللجد، وليس للأخت شيء. "عب؛ ورواه ص عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس". ٣٠٦٤٩- عن إبراهيم قال: قال عبد الله في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم؛ وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم؛ وقال زيد: هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية ١ يعني أم الفروج، جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين: فللزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة. "سفيان الثوري في الفرائض، عب ص، هق" ٢.

стр. 7766

من لا ميراث له ٣٠٦٥٠- "مسند الصديق" عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. "الدارمي". ٣٠٦٥١- عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر فقال: وددت أني سألت رسول الله ﷺ عن ميراث العمة والخالة. "ك". ٣٠٦٥٢- عن عمر بن الخطاب قال: عجبا للعمة! تورث ولا ترث. "مالك، ش، هق". ٣٠٦٥٣- عن أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. "ش". ٣٠٦٥٤- عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. "ق، وضعفه". ٣٠٦٥٥- عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله ﷺ في الحميل فقالوا فيه، فقال عثمان: ما نرى أن نورث مال الله إلا بالنفقات. "ق، وضعفه". ٣٠٦٥٦- عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان قال: لا نورث الحميل إلا ببينة. "ق، وضعفه". ٣٠٦٥٧- عن زيد بن ثابت قال: لا يرث ابن أخت ولا ابنة أخ

стр. 7767

ولا بنت عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. "ص". ٣٠٦٥٨- عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما. "ص". من لا وارث له ٣٠٦٥٩- عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولي، فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالاء، ولا فبيت المال، يرثونه ويعقلون عنه."١" ٣٠٦٦٠- عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا. "قط، عب". ٣٠٦٦١- عن ابن عباس أن وردان مولى رسول الله ﷺ وقع من عذق نخلة فمات، فأتي رسول الله ﷺ بميراثه فقال: انظروا له ذا قرابة! قالوا: ما له ذو قرابة، قال: فانظروا همشهريا له فأعطوه ميراثه يعني بلديا له. "الديلمي".

стр. 7768

٣٠٦٦٢- عن عوسجة عن ابن عباس قال: إن رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله ﷺ ميراثه. "ص؛ قال في المغني: عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول؛ قال خ: لا يصح حديثه". ٣٠٦٦٣- عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قال: بلى، قال: من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته. "ابن النجار". مانع الإرث ٣٠٦٦٤- عن إبراهيم قال: قال عمر أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. "سفيان الثوري في الفرائض والدارمي". ٣٠٦٦٥- عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. "عب والدارمي، ص هق" ١. ٣٠٦٦٦- عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ. "ش، عب والدارمي، عق، هق" ١. ٣٠٦٦٧- عن عمر قال: لا ترث أهل الملل ولا يرثونا. "مالك عب، ص، هق" ١.

стр. 7769

٣٠٦٦٨- عن أبي قلابة قال: قتل رجل أخاه في زمان عمر بن الخطاب فلم يورث، فقال: يا أمير المؤمنين! إنما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدا أقدناك به. "عب". ٣٠٦٦٩- عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ١ ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزف منها فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر: أعدد لي على ماء قديد ٢ مائة وعشرين بعيرا حتى أقدم عليك! فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ٣ وثلاثين جذعة ٤ وأربعين خلفة ٥؛ ثم قال: أين أخو المقتول! قال: ها أنا ذا، قال: خذها! فإن رسول الله

стр. 7770

صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. "مالك والشافعي، هق" ١. ٣٠٦٧٠- عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المقرات بنت الحارث؟ قال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين. "ص". ٣٠٦٧١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه! أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته! فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية ٢ إلى بازل ٣، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي

стр. 7771

لفظ: إلى إخوته - وترك أباه. "هق" ١. ٣٠٦٧٢- عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان ﵄ لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام. "عب". ٣٠٦٧٣- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. "عب". ٣٠٦٧٤- عن زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. "ص". ٣٠٦٧٥- أيضا عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. "عب". ٣٠٦٧٦- عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، قضى رسول الله ﷺ أنه ليس لقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. "عب". ٣٠٦٧٧- عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، فتبع رسول الله ﷺ بتبوك فقص عليه أمره: فقال له رسول الله ﷺ : يعقلها ولا يرثها. "٢".

стр. 7772

٣٠٦٧٨- عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له علي: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا."هق" ١. ٣٠٦٧٩- عن إبراهيم قال: قال علي وزيد ﵄: المشرك لا يحجب ولا يرث، وقال عبد الله: يحجب ولا يرث. "هق". ٣٠٦٨٠- عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. "هق" ٢. ٣٠٦٨١- عن علي قال لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا. "هق" ٣.

стр. 7773

٣٠٦٨٢- أيضا عن إبراهيم قال: كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك ولا يورثهم، وكان عبد الله يحجب بهم ويورثهم. "ص". ٣٠٦٨٣- أيضا عن أبي بشر السدوسي قال: حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي مسلمة وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا يسألونه عن ذلك، فقال علي: أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية؟ قالوا: نعم، قال: فلا ميراث لها، كم الذي تركت ابنتها؟ فأخبروه، فقال: أنيلوها منه! فأنالوها منه. "ص". ٣٠٦٨٤- "مسند أسامة بن زيد" عن أسامة بن زيد قال قلت: يا رسول الله ﷺ أين تنزل غدا - وذلك في حجته - حين دنونا من مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. "العدني، د، هـ" ١. ٣٠٦٨٥- "أيضا" عن أسامة بن زيد قلت: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل

стр. 7774

رث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان طالب وعقيل كافرين. "حم، خ ١، م والدارمي، ن وابن خزيمة وأبو عوانة وابن الجارود، حب، قط، ك". "الكلالة". ٣٠٦٨٦- عن أبي بكر قال: من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة فضج منه علي ثم رجع إلى قوله. "عبد بن حميد". ٣٠٦٨٧- "مسند عمر" عن عمرو بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأن يكون رسول الله ﷺ بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا؛ قال عمرو: قلت لمرة: ومن يشك في الكلالة! هو ما دون الوالد والولد، قال: إنهم كانوا يشكون في الوالد. "عب، ط، ش والعدني، هـ والشاشي وأبو الشيخ في الفرائض، ك، هق، ض" ٢. ٣٠٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله ﷺ كيف يورث الكلالة؟ قال: أو ليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم

стр. 7775

فأنزل الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله ﷺ طيب نفس فاسأليه عنها! فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا! فكان يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله ﷺ ما قال. "ابن راهويه وابن مردويه؛ وهو صحيح". ٣٠٦٨٩- عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له. "عب، ص، ش وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ك، هق". ٣٠٦٩٠- عن السميط قال: كان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والوالد. "ش، هق" ١ ولفظه: أتى علي زمن وما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. ٣٠٦٩١- عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء أراه ما خلا الوالد والولد؛ فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد - وفي لفظ: من لا ولد له - فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى أن الكلالة
следующие страницы →