Полный текст (7 813 стр.). Показаны 5566–5605 · переход к 5571.
стр. 5566
١٤٣٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «إِتْيَانُ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ حَقٌّ، وَالْوَلِيمَةُ الَّتِي تُعْرَفُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ»
стр. 5567
١٤٣٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»،
١٤٣٩٩ - وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُنَزِّلُهَا عَلَى الْعُرْسِ
١٤٤٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ دَعْوَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَاسْمُ الْوَلِيمَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا
стр. 5568
١٤٤٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» ⦗٢٥٠⦘،
١٤٤٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ فِي تَرْكِهَا كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمِ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ الْوَلِيمَةَ عَلَى عُرْسٍ وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَوْلَمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ - أَظُنُّهُ قَالَ -: أَحَدًا غَيْرَهُ، حَتَّى أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ،
١٤٤٠٣ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ
стр. 5569
١٤٤٠٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ صَفِيَّةَ فَفِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ»،
١٤٤٠٥ - وَذَكَرْنَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: «التَّمْرَ وَالسَّوِيقَ وَالسَّمْنَ»،
١٤٤٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ التَّمْرِ وَالْأَقْطِ وَالسَّمْنِ،
١٤٤٠٧ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَكَأَنَّهُ كَانَ فِيهَا جَمِيعُ ذَلِكَ
стр. 5570
١٤٤٠٨ - وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ»
стр. 5571
١٤٤٠٩ - وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، «بَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ»
١٤٤١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِمًا أَجَابَ وَبَارَكَ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُحَتَّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ فَعَلَ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْوَلِيمَةِ
стр. 5572
١٤٤١١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ»، يَعْنِي: الدُّعَاءَ
стр. 5573
١٤٤١٢ - وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
стр. 5574
١٤٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَاهُ، «دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ فِيهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «مُبَارَكٌ وَانْصَرَفَ»
стр. 5575
١٤٤١٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ: دَعَا أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ فَجَلَسَ وَوَضَعَ الطَّعَامَ، فَمَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَدَهُ وَقَالَ: «خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، وَقَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ وَقَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»،
١٤٤١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
١٤٤١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَإِنِّي لَا أَدْرِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ يُعَالِجُ زَمْزَمَ يَدْعُوهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَهُمْ فَقَامُوا وَاسْتَعْفَاهُ وَقَالَ: إِنْ لَمْ يُعْفِنِي جِئْتُهُ
١٤٤١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ وَفِيهَا الْمَعْصِيَةُ نَهَاهُمْ، فَإِنْ نَحَّوْا ذَلِكَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ
стр. 5576
١٤٤١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»
١٤٤١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ رَأَى صُوَرًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى فِيهِ ذَوَاتُ أَرْوَاحٍ لَمْ يَدْخُلْ، إِنْ كَانَتْ مَنْصُوبَةً لَا تُوطَأُ، فَإِنْ كَانَتْ تُوطَأُ أَوْ كَانَتْ صُوَرًا غَيْرَ ذَوَاتِ أَرْوَاحٍ مِثْلَ صُوَرِ الشَّجَرِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَهَا
стр. 5577
١٤٤٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»
стр. 5578
١٤٤٢١ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ»
١٤٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ،
١٤٤٢٣ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ»،
١٤٤٢٤ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَنَزَعَهُ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا» ⦗٢٥٤⦘، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
стр. 5579
١٤٤٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»
١٤٤٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ⦗٢٥٥⦘،
١٤٤٢٧ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: «فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً»، يَعْنِي الَّذِي سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ
стр. 5580
١٤٤٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ فَقَالَ: «ادْخُلْ»، فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا وَاجْعَلُوهُ بُسُطًا أَوْ وَسَائِدَ، فَاوْطَئُوهُ، فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ
١٤٤٢٩ - وَرَوَاهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَمُرِّ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطَعُ فَيَصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ
١٤٤٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَتِ الْمَنَازِلُ مُسْتَتِرَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَهَا وَلَيْسَ فِي التَّسَتُّرِ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّرَفِ
стр. 5581
١٤٤٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ النَّمَطِ الَّذِي سَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ
стр. 5582
١٤٤٣٢ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ بِالثِّيَابِ»
стр. 5583
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ»
стр. 5584
١٤٤٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا دَعَا الرَّجُلَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يُجِيبَهُ، بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ»،
١٤٤٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
стр. 5585
١٤٤٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فَأَكَلُوا عِنْدَهُ» ⦗٢٥٧⦘، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةٍ
١٤٤٣٦ - قَوْلُهُ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةٍ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀
١٤٤٣٧ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَدَعَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ النَّبِيَّ ﷺ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ دَعَتْ، فَأَكَلُوا عِنْدَهَا،
١٤٤٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنِّي لَأَحْفَظُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَجَابَ إِلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ فِي غَيْرِ وَلِيمَةٍ
стр. 5586
١٤٤٣٩ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هِيَ قَدْ رَشَّتْ تَحْتَ صُورٍ وَذَبَحَتْ وَوَدَّكَتْ عَنَاقًا لَهَا، «فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
١٤٤٤٠ - وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ،
١٤٤٤١ - وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ كَانَتِ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
стр. 5587
١٤٤٤٢ - فَقَدْ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَارَ عَمْرَةَ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَذَبَحَتْ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ شَاةً فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ»،
١٤٤٤٣ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ
стр. 5588
١٤٤٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا ⦗٢٥٩⦘ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَابَ قَالَ: «إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِلَّا رَجَعَ»، فَأَذِنَ لَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
стр. 5589
السُّنَّةُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ كِتَابِ حَرْمَلَةَ
стр. 5590
١٤٤٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ⦗٢٦١⦘ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
١٤٤٤٦ - زَادُوا: «وَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ»
стр. 5591
١٤٤٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ⦗٢٦٢⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
стр. 5592
١٤٤٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ»
١٤٤٤٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ كَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
стр. 5593
١٤٤٥٠ - وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الْحُلْوُ الْبَارِدُ»، هَكَذَا مُنْقَطِعًا وَهُوَ أَصَحُّ
стр. 5594
١٤٤٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُتَنَفَّسَ فِيهِ» ⦗٢٦٣⦘
١٤٤٥٢ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
стр. 5595
١٤٤٥٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي ثَبَتَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا»، فَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُهُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَهُوَ غَيْرُ مَا نَهَى عَنْهُ
стр. 5596
١٤٤٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» ⦗٢٦٤⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
стр. 5597
١٤٤٥٥ - وَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ»،
١٤٤٥٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِئْ» فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا أَوْ وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالتَّأْدِيبِ،
١٤٤٥٧ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ هَذَا الْخَبَرَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ وُرُودَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالتَّأْدِيبِ، أَوْ عَلِمَ فِيهِ نَسْخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٤٤٥٨ - وَقَدْ حَمَلَهُ الْقُتَيْبِيُّ عَلَى شُرْبِهِ قَائِمًا وَهُوَ يَسِيرُ غَيْرُ مُطْمَئِنٍّ لِئَلَّا يُصِيبَ مَنْ شَرِبَهُ أَذًى، فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَائِمًا لَا يَسِيرُ فَلَا بَأْسَ ⦗٢٦٥⦘،
١٤٤٥٩ - قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا
стр. 5598
١٤٤٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
١٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْ يُكْسَرْ فَيُشْرَبْ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
стр. 5599
١٤٤٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،
١٤٤٦٣ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: لَقَدْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ ⦗٢٦٦⦘،
١٤٤٦٤ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «أُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ»،
١٤٤٦٥ - وَرَوَاهُ زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّهْيِ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ»،
١٤٤٦٦ - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُنْتِنُهُ»،
١٤٤٦٧ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ هِشَامٌ: فَإِنَّهُ يُنْتِنُهُ ذَلكَ
стр. 5600
١٤٤٦٨ - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى عِنْدَهَا قِرْبَةً مُعَلَّقَةً، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ فَكَانَ عِنْدَهَا»
١٤٤٦٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطِيرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا لَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ
стр. 5601
١٤٤٧٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «أَحْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا»
١٤٤٧١ - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ ﵀: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا شَرِبَ مِنَ السِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ الْإِنْسَانُ عَادَةً
١٤٤٧٢ - قَالَ: وَقَدْ قِيلَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِسِعَةِ فَمِ السِّقَاءِ، يَتَصَبَّبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ،
١٤٤٧٣ - وَقَالَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِبَ مِنْهَا تَصَبَّبَ الْمَاءُ وَسَالَ قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ لِأَنَّ الثُّلْمَةَ لَا تَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ كَمَا يَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ
١٤٤٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ النَّهْيِ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْحِيَةُ الْأَذَى عَنِ الشَّارِبِ عِنْدَ شُرْبِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ فِيمَا أَنْفَى فِيهِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، ثُمَّ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٤٤٧٥ - وَفَرَّقَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَإِنَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ لَا يُخَافُ دُخَولُهَا الْمُعَلَّقَ
стр. 5602
١٤٤٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ الدُّبَّاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا»
стр. 5603
١٤٤٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، وَمِسْعَرٌ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَمَّلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ
стр. 5604
١٤٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «أَمَرَ الْآكِلَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ وَأَلَّا يَأْكُلَ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ، وَنَهَى أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ إِذَا أَكَلَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ»
стр. 5605
١٤٤٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ ⦗٢٦٩⦘ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ يَتِيمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» قَالَ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ
следующие страницы →