Полный текст (7 813 стр.). Показаны 6126–6165 · переход к 6131.
стр. 6126
١٥٧١٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ " غُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ بِقُلَّةٍ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا: حَذَارِ , أَوْ قَالَ الْآخَرُ: حَذَارِ فَأَصَابَتْ ثَنِيَّتَهُ فَكَسَرَتْهَا , فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ " ,
١٥٧١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُضَمِّنُونَ هَذَا وَيُخَالِفُونَ مَا رَوَوْا فِيهِ
стр. 6127
١٥٧١٢ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْقَعْقَاعِ , قَالَ: " كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ نَشْرَبُ الْخَمْرَ , فَتَطَاعَنَّا بِمُدْيَةٍ كَانَتْ مَعَنَا , فَرُفِعْنَا إِلَى عَلِيٍّ فَسَجَنَنَا، فَمَاتَ مِنَّا اثْنَانِ، فَقَالَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولَيْنِ: أَقِدْنَا مِنَ الْبَاقِينَ , فَسَأَلَ عَلِيٌّ الْقَوْمَ مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: نَرَى أَنْ تُقِدْهُمَا , فَلَعَلَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ , فَقَالُوا: لَا نَدْرِي , قَالَ: وَأَنَا لَا أَدْرِي , وَسَأَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ الْقَوْمِ , فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَجَعَلَ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلَ الْأَرْبَعَةِ , ثُمَّ أَخَذَ دِيَةَ جِرَاحِ الْبَاقِينَ " ,
١٥٧١٣ - لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى هَذَا وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذِهِ الْآثَارَ إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ بِالْقِصَاصِ ,
١٥٧١٤ - وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْهُرْمُزَانَ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ حِينَ مَسَّهُ السَّيْفُ , وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ , وَهُوَ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي , وَإِنَّمَا قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» تَعَجُّبًا , أَوْ تَبْعِيدًا لِمَا اتَّهَمَهُ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَمَنِ الدَّلِيلِ عَلَى إِسْلَامِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا
стр. 6128
١٥٧١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ,. . . فَذَكَرَ قِصَّةَ قُدُومِ الْهُرْمُزَانِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ﵁ وَمَا جَرَى فِي أَمَانِهِ , قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَخْرِجُوا هَذَا عَنِّي , سَيِّرُوهُ فِي الْبَحْرِ , قَالَ الْهُرْمُزَانُ: فَسَمِعْتُ عُمَرَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَعْدِي , فَقُلْتُ لِلَّذِي بَعْدِي: إِيشْ قَالَ؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْسِرْ بِهِ» , قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: اللَّهُمَّ غَرِّقْهُ قَالَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْسِرْ بِهِ» قَالَ: فَمَا حَمَلَ فِي السَّفِينَةِ , فَسَارَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَتَحَ أَلْوَاحَ السَّفِينَةِ , فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: «فَوَقَعْتُ فِي الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّ غَرِّقْهُ , فَرَجَوْتُ أَنْ أَنْجُوَ , فَسَبَحْتُ فَنَجَوْتُ , فَأَسْلَمَ» ,
١٥٧١٦ - فَهُوَ ذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدْ أُخْبِرَ بِإِسْلَامِهِ , قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ ,
стр. 6129
١٥٧١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ , فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قُدُومِهِ بِهِ عَلَى عُمَرَ , وَمَا جَرَى فِي أَمَانِهِ ,
١٥٧١٨ - قَالَ أَنَسٌ: وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ , يَعْنِي أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ ,
١٥٧١٩ - وَرُوِّينَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ , فِي حَدِيثِ الْأَهْوَازِ قِصَّةَ الْهُرْمُزَانِ مَعَ عُمَرَ , وَقَوْلِ عُمَرَ: أَمَا لِي فَأَسْلَمَ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَسْلَمَ ,
стр. 6130
١٥٧٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي ⦗٢٥⦘ خَالِدٍ , قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ ﵁ لِلْهُرْمُزَانِ دِهْقَانِ الْأَهْوَازِ الْعَطَاءَ حِينَ أَسْلَمَ
стр. 6131
١٥٧٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ , قَالَ: «رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُهِلُّ أَوْ يُكَبِّرُ» ,
١٥٧٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوِ اقْتَصَرَ هَذَا الشَّيْخُ عَلَى مَا احْتَجَّ بِهِ مَشَايخُهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ هَذَا الْخَطَأُ الْفَاحِشُ , وَلَكِنَّهُ يُغْرِبُ وَيُخْطِئُ , وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ رَدِّ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَمُعَارَضَتِهَا بِأَمْثَالِ هَذَا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
стр. 6132
١٥٧٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبْعِيُّ فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ,
١٥٧٢٤ - وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ , وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 6133
١٥٧٢٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ , أَنَّ " رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , ⦗٢٦⦘ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ» , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ "
стр. 6134
١٥٧٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ " رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَقَتَلَهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَقْتُلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ , فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ "
стр. 6135
١٥٧٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ " شَاسَ الْجُذَامِيَّ , قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ , فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ "
стр. 6136
١٥٧٢٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَفِي كِتَابِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ , فَجَاءَ أَخُوهُ , فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ , قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَقُوكَ وَفَزَعُوكَ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنَّ قَتْلَهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي , وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ , قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا , فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيتِنَا " ,
١٥٧٢٩ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ , قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مَنُ , شَهِدَ قَتْلَ رَجُلٍ بِذِمِّي بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
١٥٧٣٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ كَفَانَا الشَّافِعِيُّ الْجَوَّابَ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ ⦗٢٨⦘ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ " ,
١٥٧٣١ - قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ لَوْ كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتَ نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِمَنْ رَوَى فَرُوِيَ حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ , وَالْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِخِلَافِهِ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ؟ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ وَقَدْ عَرَفْنَا مَنْ رَوَاهُ بِالصِّدْقٍ , أَوِ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ بِالظَّنِّ؟
١٥٧٣٢ - قَالَ: بَلِ الَّذِي ثَبَّتْنَاهُ مُتَّصِلًا , قُلْنَا: فَحَدِيثُنَا مُتَّصِلٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُنْقَطِعٌ , وَحَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ خَطَأٌ , وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَتَلَ كَافِرًا كَانَ لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ , وَكَانَ الْمَقْتُولُ رَسُولًا , فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ " ,
١٥٧٣٣ - فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا كُنْتُ قَدْ خَالَفْتُ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِنَا وَحَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ,
١٥٧٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَبْلَ بَنِي النَّضِيرِ , وَقَبْلَ الْفَتْحِ بِزَمَانٍ , وَخُطْبَتُهُ ﷺ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» عَامَ الْفَتْحِ , فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ كَانَ مَنْسُوخًا , قَالَ: فَلِمَ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَيَقُولُ هُوَ مَنْسُوخٌ وَقُلْتُ هُوَ خَطَأٌ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَقَدْ عَاشَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَهْرًا , وَأَنْتَ إِنَّمَا تَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ بَعْدُ , لَيْسَ لَكَ بِهِ مِثْلُ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِنَا , وَعَمْرٌو قَتَلَ اثْنَيْنِ وَدَاهُمَا النَّبِيُّ ﷺ , وَلَمْ يَزِدِ النَّبِيُّ ﷺ . . . عَلَى أَنْ قَالَ: «قَتَلْتَ رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنِّي عَهْدٌ لَأَدِيهُمَا» ,
١٥٧٣٥ - قَالَ: فَأَنَا بِهَذَا , مَعَ مَا ذَكَرْنَا بِأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ أَنِ اقْتُلُوهُ , ثُمَّ كَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا تَقْتُلُوهُ. . . أَفَرَأَيْتَ وَكَتَبَ أَنِ اقْتُلُوهُ وَقُتِلَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ , أَكَانَ يَكُونُ لِعُمَرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ؟ قَالَ: فَلَا ,
١٥٧٣٦ - قُلْنَا: فَأَحْسَنُ حَالِكَ أَنْ تَكُونَ احْتَجَجْتَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ , أَرَأَيْتَ لَوَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ يُقِيمُ الْحُجَّةَ عَلَيْكَ بِهِ؟ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ عُمَرُ؟ ⦗٢٩⦘ أَكَانَ يَحْكُمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ إِلَّا عَنْ عَلْمٍ بَلَغَهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنْ يَرَى أَنَّ الَّذِيَ رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي قَالَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ رَاجِعًا أَوْلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُ بِالدِّيَةَ؟ ,
١٥٧٣٧ - قُلْنَا: فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِي الْحَدِيثٍ
١٥٧٣٨ - قُلْنَا: وَلَيْسَ مَا قُلْتُ بِهِ فِي الْحَدِيثِ , قَالَ: فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي " مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قِتَّالًا , فَاقْتُلُوهُ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ , فَذَرُوهُ , وَلَا تَقْتُلُوهُ "
١٥٧٣٩ - قُلْنَا: فَقَدْ رُوِّينَاهُ فَإِنْ , شِئْتَ فَقُلْ هُوَ ثَابِتٌ , وَلَا نُنَازِعُكَ فِيهِ , قَالَ: قَالَ قَبْلَهُ: قُلْتُ: فَاتَّبِعْ عُمَرَ كَمَا قَالَ فَأَنْتَ لَا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ , قَالَ: وَلَا نَسْمَعُكَ تَحْتَجُّ بِمَا عَلَيْكَ , قَالَ: فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ عِنْدَكُمْ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قُلْنَا: وَلَا حَرْفٌ , وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ أَوْ ضِعَافٌ أَوْ تَجْمَعُ الِانْقَطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا
١٥٧٤٠ - قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , «أَمَرَ بِمُسْلِمٍ قَتَلَ كَافِرًا أَنْ يَقْتُلُهَ , فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعُوهُ , فَوَدَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ , وَلَمْ يَقْتُلْهُ» ,
١٥٧٤١ - فَقُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ , فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ ,
١٥٧٤٢ - قَالَ: وَمَا عَلَيَّ مِنْهُ؟ قُلْنَا: زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ , فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَ لَهُمْ , فَهَذَا عُثْمَانُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُجْمِعُونَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , فَقَدْ خَالَفْتُمْ , قَالَ: فَقَدْ أَرَادَ قَتْلَهُ؟ قُلْنَا: قَدْ رَجَعَ فَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ ,
١٥٧٤٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ , ثُمَّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ⦗٣٠⦘ الْحَافِظِ , ثُمَّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ , أَنَّهُمْ ضَعَّفُوا حَدِيثَ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ,
١٥٧٤٤ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْهُ: ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ , فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلَهُ ,
١٥٧٤٥ - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ
стр. 6137
١٥٧٤٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ: " قُلْتُ لِزُفَرَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّا نَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا , قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتَ: الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ , قَالَ: فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا " ,
١٥٧٤٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ,. . . فَذَكَرَهُ
стр. 6138
١٥٧٤٨ - وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ فِي قَتْلِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَبَطِيًّا وَقَوْلِ عُمَرَ: «اجْلِسْ لِلْقِصَاصِ» , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ , وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ " ,
١٥٧٤٩ - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: مَا يَنْبَغِي هَذَا وَلَمْ يُسَمِّ الْقَاتِلَ،
١٥٧٥٠ - وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ , فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: «أَرَأَيْتَ لَوَ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ مُغَلِّظًا عَلَيْهِ»
стр. 6139
١٥٧٥١ - وَرُوِّينَا بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ «رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا , وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ» وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّي , فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو الْجَنُوبِ , وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ , وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا ,
١٥٧٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ عَلِيٍّ مَا دَلَّكُمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا , فَيَقُولُ بِخِلَافِهِ
١٥٧٥٣ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ , أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
стр. 6140
مَنْعُ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ
١٥٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قَوَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ مَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَنَا فِيهِ» ⦗٣٣⦘ وَالسَّبَبُ الَّذِي قُلْنَاهُ لَهُ مَعَ الِاتِّبَاعِ أَنَّ الْحُرَّ كَامِلُ الْأَمْرِ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَالْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ , ثُمَّ نَاقَضَهُمْ لِمَنْعِهِمُ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ
стр. 6141
١٥٧٥٥ - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالِاتِّبَاعِ مَا رُوِّينَا , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
١٥٧٥٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , وَالْحَجَّاجُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ,. . . فَذَكَرَهُ
стр. 6142
١٥٧٥٧ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ , أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ⦗٣٤⦘ الْبَغَوِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يُقِيدَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ»
стр. 6143
١٥٧٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ قَالَ: «مَضَتَ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ» ,
١٥٧٥٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
стр. 6144
١٥٧٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَكَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ , حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ» ,
١٥٧٦١ - تَابَعَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ إِسْرَائِيلَ
стр. 6145
١٥٧٦٢ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ: فِي " الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ؟ , قَالَا: الْقَوَدُ "
стр. 6146
١٥٧٦٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ قَوَدٌ» , ⦗٣٥⦘
١٥٧٦٤ - وَهَذَا لَا يَثْبُتُ لِانْقِطَاعِهِ , وَلَا الْأَوَّلُ لِتَفَرُّدِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ بِهِ
стр. 6147
١٥٧٦٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ «لَمْ يَقُدْ حُرًّا بِعَبْدٍ» ,
١٥٧٦٦ - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
стр. 6148
١٥٧٦٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَالزُّهْرِيِّ , أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ» ,
١٥٧٦٨ - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
١٥٧٦٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ , وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ» فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ الْحَسَنَ , عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ , وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ , وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ,
١٥٧٧٠ - قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ,
١٥٧٧١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَ الْحَدِيثَ لَكِنْ رَغِبَ عَنْهُ لِضَعْفِهِ أَوْ عَرَفَ مَا نَسَخَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6149
١٥٧٧٢ - وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ «رَجُلًا قَتَلَ عَبْدًا لَهُ , فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً , وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ» , ⦗٣٦⦘
١٥٧٧٣ - وَعَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ ,
١٥٧٧٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ,. . . فَذَكَرَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ ,
١٥٧٧٥ - وَهَذَا مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِضَعْفِ إِسْحَاقَ , وَإِسْمَاعِيلَ ,
١٥٧٧٦ - وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , وَزَادَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً
стр. 6150
١٥٧٧٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي عَبْدٍ أَبْصَرَهُ سَيِّدُهُ أَظُنُّهُ قَالَ: يُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَغَارَ , فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» ,
١٥٧٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ,. . . فَذَكَرَهُ ,
١٥٧٧٩ - وَرَوَاهُ أَيْضًا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرٍو
١٥٧٨٠ - وَرُوِيَ فِيهِ , عَنْ عُمَرَ , وَلَمْ يُثْبِتْ إِسْنَادَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , أَنَّهُ " لَمْ يَرَ قَتْلَهُ بِعَبْدٍ , وَقَالَ: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "
стр. 6151
قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ
١٥٧٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ «فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ»
١٥٧٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ ﵄ , ثُمَّ جَعَلَهُ قِيَاسًا عَلَى «الْبَعِيرِ يُقْتَلُ , وَالْمَتَاعُ يُسْتَهْلَكُ»
стр. 6152
١٥٧٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , فِي " الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ؟ قَالَا: ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ " ,
١٥٧٨٤ - وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
стр. 6153
الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
стр. 6154
١٥٧٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ , فَأَصَابَ سَاقَهُ , فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ , فَمَاتَ , فَقَدْمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدِدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ , فَلَمَّا قَدْمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً , وَثَلَاثِينَ جَذَعَةَ , وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً , ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا , قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» ,
١٥٧٨٦ - زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ ⦗٤٠⦘ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَبِذَلِكَ أَقُولُ ,
١٥٧٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ فِي الْقَوَدِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ,
١٥٧٨٨ - وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مَوْصُولًا فِي الْقَوَدِ
стр. 6155
١٥٧٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ , حَدَّثَنَا عَمْرٌو , يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ,. . . فَذَكَرَ قِصَّةً , وَقَالَ فِيهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ» لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَتَهُ , فَأَتَاهُ بِهَا , فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ , وَتَرَكَ أَبَاهُ ,
١٥٧٩٠ - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ , عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ , وَغَيْرِهِ , عَنِ ابْنِ وَارَةَ ,
١٥٧٩١ - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ عَمْرٍو , مَرْفُوعًا فِي إِقَادَةِ الِابْنِ مِنْ أَبِيهِ دُونَ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ ,
١٥٧٩٢ - وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
стр. 6156
١٥٧٩٣ - وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَرْفَجَةَ , عَنْ عُمَرَ , مَرْفُوعًا: «لَيْسَ ⦗٤١⦘ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ» ,
١٥٧٩٤ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ , وَهُوَ ضَعِيفٌ ,
١٥٧٩٥ - غَيْرَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيَّ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ
стр. 6157
الْقَوَدُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
١٥٧٩٦ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ , وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ: «تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ» ,
١٥٧٩٧ - قَالَ الْبُخَارِيُّ , وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ
١٥٧٩٨ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْقِصَاصُ»
١٥٧٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فِيمَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ»
١٥٨٠٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: «تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ ⦗٤٣⦘ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ» ,
١٥٨٠١ - وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ فِي التَّفْسِيرِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ,
١٥٨٠٢ - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , نَحْوُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ,
١٥٨٠٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ الْأَكْثَرِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ,
١٥٨٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَتَ النَّفْسُ الَّتِي هِيَ الْأَكْثَرُ بِالنَّفْسِ فَالَّذِي هُوَ أَقَلُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِالَّذِي هُوَ أَقَلُّ ,
١٥٨٠٥ - قَالَ: وَلَيْسَ الْقِصَاصُ مِنَ الْعَقْلِ , فَسُئِلَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
стр. 6158
النَّفَرُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ أَوْ يُصِيبُونَهُ بِجُرْحٍ
стр. 6159
١٥٨٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا " ,
١٥٨٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَدَدًا مِنَ الْمُفْتِينَ وَبَلَغَنِي عَنْهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ أَوْ أَكْثَرُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ قَتْلُهُمْ مَعًا
١٥٨٠٨ - وَرَوَى الْبُخَارِيُّ , فِي التَّرْجَمَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ " غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً , فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ " ,
١٥٨٠٩ - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ أَبِيهِ , إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا , فَقَالَ عُمَرُ. . . مِثْلَهُ ,
١٥٨١٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ , عَنْ عَلِيٍّ
стр. 6160
١٥٨١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ " رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ , فَقَالَا: هَذَا الَّذِي سَرَقَ , وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ , فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا «ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ،
١٥٨١٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ» قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ بِرَجُلٍ " ,
١٥٨١٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً ,
١٥٨١٤ - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالشَّعْبِيُّ , وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
стр. 6161
بَابُ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ , وَشِبْهِ الْعَمْدِ , وَالْخَطَأِ
١٥٨١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ ⦗٤٧⦘ الشَّافِعِيُّ ﵀: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ: وَهُوَ مَا عَمَدَهُ الْمَرْءُ بِالْحَدِيدِ الْمُتَّخَذِ لِلْقَتْلِ , وَبِمَا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بِكَثْرَةِ الضَّرْبِ وَتَتَابُعِهِ , أَوْ عِظَمِ مَا يُضْرَبُ بِهِ مِثْلُ فَضْخِ الرَّأْسِ وَمَا أَشْبَهُ , فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ " ,
١٥٨١٦ - وَالْخَطَأُ: كُلُّ مَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَوْ رَمَى يُرِيدُ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِحَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ ,
١٥٨١٧ - وَشِبْهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ مَا عَمَدَ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِثْلِ الضَّرْبِ بِالسَّوْطٍ , أَوِ الْعِصِيِّ , أَوِ الْيَدِ , فَأَتَى عَلَى بَدَنِ الْمَضْرُوبِ , فَهَذَا الْعَمْدُ فِي الْفِعْلِ الْقَتْلُ فِي الْخَطَأِ , وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ , ⦗٤٨⦘
١٥٨١٨ - وَفِي هَذِهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ , فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
стр. 6162
١٥٨١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ , أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
стр. 6163
١٥٨٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْحَاقُ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ , فَقَالَ: «الْحَمْدُ ⦗٤٩⦘ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. . . أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. . . أَلَا وَإِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ وَدَمٍ وَمَالٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ تَحْتَ قَدْمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ , فَإِنِّي أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَتَا»
стр. 6164
١٥٨٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ , أَوْ جُلِدَ بِالسَّوْطِ , أَوْ ضُرِبَ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ , وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَقَوَدُ يَدَيْهِ , وَمَنْ حَالَ دُونَهُ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» ,
١٥٨٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ ,
١٥٨٢٣ - وَالْحَدِيثُ الثَّانِي مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ عَمْرِو ⦗٥٠⦘ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ , وَقَوْلُهُ: «هُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ فَهُوَ شِبْهُ خَطَأٍ لَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ كَالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 6165
١٥٨٢٥ - وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْمِثْلِ مِنْ طَرِيقِ السُّنَّةِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً رُضِخَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنٍ , فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟. حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ , فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا , فَبَعَثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ: «فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى
следующие страницы →