Полный текст (392 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية.
-: التاسع من المحرم في قول ابن عباس، وابن حزم.
العُشْر:
الجزء من عشرة أجزاء. (ج) أعشار، وعشور.
الأرض العشرية
عند الشافعية: هي الأرض التي فتحت قهرا. وقسمت بين الفاتحين، وثبتت في أيديهم. والأرض التي أسلم أهلها عليها. والأرض التي أحياها المسلمون.
العَشير:
العشر. (ج) أعشراء.
-: الزموج.
-: المعاشر. (ج) عشراء.
العَشيرة:
القبيلة. ولا واحد لها من لفظها. (ج) عشيرات. وعشائر. - الإنسان: أهله الأدنون، وهم بنو أبيه.
المعاشَرَة:
المخالطة.
المِعْشار:
العشر. (ج) معاشير.
المَعْشَر:
الجماعة من الناس. (ج) معاشر.
-: أهل الرجل.
عَصَبَت
الأسنان - عصبا، وعصوبا: اتسخت من غبار، أو دخان، أو نحوهما. - على الشيء عصبا، وعصابا: قبض. - به: أطاف، وأحاط. - الشيء عصبا: طواه، ولواه.
-: شده. يقال: عصب رأسه بالعصابة.
تَعَصَّبَ:
شد العصابة. - القوم عليهم: تجمعوا - فلان: كان ذا عصبية.
عَصَّبَ
الشيء: شدة بالعصابة. - فلانا: جوعه.
-: أهلكه. يقال: عصبته السنون: أكلت ماله.
التعَصُّب:
المحاماة، والمدافعة.
العاصِب:
اسم فاعل من عصب. - في اصطلاح: من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم. ويرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب (الداودي).
العِصاب:
ما يشد به من منديل، أو خرقة.
العِصابَة:
العصاب. (ج) عصائب
-: العمامة.
-: التاج.
-: الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير.
العَصْب:
هو ضرب من ثياب اليمن. يجمع عزله. ثم يصبغ، ثم ينسج.
العَصَبَة:
العصبة. - الرجل: بنون، وقرابته لأبيه. أو قومه الذين يتحصبون له، وينصرونه. (للواحد والجمع). قال القرطبي: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة، فعلى سبيل التجوز. لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.
стр. 247
- في الفرائض اصطلاحا: كل من ورث بنفسه المال كله، أو جزءا منه غير منصوص قدره في الكتاب أو السنة. (الحسين الصنعاني). - في غير الفرائض عند الشوكاني: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد، ولا ولد، ومنه الحديث الشريف: أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا.
العصبة بنفسه
عند الحنفية، والشافعية: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. - عند الإباضية: كل ذي ولاء، وذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.
العصبة بغيره
عند المالكية، والحنفية، والإباضية: كل أنثى عصبها ذكر.
العصبة مع غيره
عند المالكية، والحنفية، والإباضية: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أخرى. كالأخت مع البنت.
العَصَبيَّة:
التعصب.
العُصْبَة:
الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير، ما بين العشرة إلى الأربعين. (ج) عصب.
-: اللبلاب، وهو نبات يتلوى على الشجر. (ج) عصب.
العُصْبي:
من يعين قومه على الظلم، والذي يغضب لعصبته.
العَصِيب:
الشديد.
عَصَى
فلانا - معصية، وعصيانا: خرج من طاعته، وخالف أمره. فهو عاص. وعصاء، وعصي.
العِصْيان:
ضد الطاعة. - في قول الشوكاني: هو ترك الواجب.
المَعْصِيَة:
مصدر. (ج) معاص. - عند المالكية: الأمر المحرم. - عند الحنفية: مخالفة الأمر قصدا. - عند الحنابلة: كل ما عصي الله به.
المعصية الصغيرة:
(انظر ص غ ر)
المعصية الكبيرة:
(انظر ك ب ر)
عَطا
الشيء، وإليه - عطوا: تناوله. - إليه يده: رفعها. - فلانا: غلبه في التعاطي.
أَعْطَى
البعير: انقاد ولم يستصعب. - فلانا الشيء: ناوله إياه
تَعاطَى
الرجل: قام على أطراف أصابع. الرجلين مع رفع اليدين إلى الشيء: ليأخذه. وفي القرآن الكريم: ﴿فَتَعاطى فَعَقَرَ﴾ (القمر: ٢٩) - القوم: تغالبوا في التعاطي. - الشيء: تناوله.
عاطاه
الشيء معاطاة، وعطاء: ناوله إياه.
التعاطِي:
مصدر.
بيع التعاطي
عند المالكية: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع. فيدفع له الآخر الثمن. من غير تكلم، ولا إشارة. - عند الحنفية، والشافعية: وضع الثمن. وأخذ المبيع من غير إيجاب. ولا قبول.
стр. 248
- عند الحنابلة: مثل أن يقول المشتري: أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه. أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه. - في المجلة (م ١٧٥) حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي أالطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم. فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول. أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع، ويأخذ السلعة. ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة، ودفع له خمسة دنانير، وقال: بكم تبيع المد من هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع: أعطيك إيها غدا. ينعقد البيع أيضا، وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول، وفي هذه الصورة لو ترقي سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول. وكذا لو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم. ووزنه وأعطاه إياه. انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.
العَطاء:
ما يعطى (ج) أعطيه. و (جج) أعطيات. وأعطيات الملوك: هباتهم. وأعطيات الجند: أرزاقهم. وما يترب لهم من مال. - عند الحنفية: هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة. أما الرزق فهو: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة. والكفاية، مشاهرة. أو مياومة.
العَطِيَّة:
العطاء. (ج) عطايا.
-: المهر. - عند الحنابلة: تمليك في الحياة بغير عوض. وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة.
المعاطاة:
المناولة. -
بيع المعاطاة:
بيع التعاطي.
عَفَرَ
الإناء - عفرا: دلكه بالتراب.
الأعْفَر:
الرمل الأحمر.
-: الأبيض. وليس بالشديد البياض. - من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة. وهي عفراء.
العَفَر:
وجه الأرض.
-: التراب.
العُفْرَة:
حمرة يخالطها بياض.
عَفَصَ
الشيء - عفصا: ثناه وعطفه. ويقال: عفص يده: لواها.
-: قلعه. - القارورة: جعل على رأسها العفاص.
العِفاص:
غلاف يغطى به رأس القارورة، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة. فيكون سداد لها.
-: الوعاء من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك يكون فيه الزاد، وغيره.
عَقَبَت
الإبل - عقوبا: تحولت من مرعى إلى مرعى آخر. - فلان على فلانة: تزوجها بعد زوجها الأول.
стр. 249
- فلانا عقبا: خلفه وجاء بعقبة.
عَقِبَ
فلان فلانا: إذا جاء بعده، ومنه قولهم: العدة تعقب الطلاق: أي تتلوه. وتتبعه، والسلام يعقب التشهد: أي يتلوه. فهي: وهو عقيب له.
اعتَقَبَ
القوم عليه: تعاونوا. - الرجل: حبسه. - البائع السلعة: حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن.
أَعْقَبَ
الرجل: ترك ولدا. - الأمر: حسنت عاقبته. - بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر. - فلانا بإحسانه: جازاه بخير.
تَعَقَّبَ
فلان بخير: أتى به مرة بعد أخرى. - فلانا: تتبعه.
-: أخذه بذنب كان منه.
عاقَبَ
بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر. - فلانا بذنبه معاقبة وعقابا: جزاء سوءا بما فعل. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ﴾ (النحل: ١٢٦) والاسم: عقوبة، وهي تختص بالعذاب.
عَقَّبَ
الحاكم على حكم من قبله: إذا حكم بعد حكمه بغيره. ومنه قول القرآن العزيز: ﴿وَاَللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ اَلْحِسابِ﴾ (الرعد: ٤١) أي: لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير. - فلان في الصلاة: جلس بعد أن صلى لصلاة أخرى. أو لغيرها. - فلانا: خلفه. - فلانا حقه: مطله.
التعقيب:
التردد في طلب المجد.
-: أن تعمل عملا، ثم تعود فيه.
-: الجلوس بعد الصلاة للدعاء. - في الصدقة: الاستثناء. يقال: ليس في صدقته تعقيب: أي استثناء.
العاقِب:
آخر كل شيء، أو خاتمة. ومن أسماء النبي ﷺ العاقب، لانه آخر الأنبياء
-: كل ما خلف بعد شيء، أو م خلف بعده.
-: الجزاء بالخير.
العاقِبَة:
الولد، والنسل.
-: الجزاء بالخير.
-: آخر كل شيء. أو خاتمته. وفي القرآن المجيد: ﴿وَإِلَى اَللّهِ عاقِبَةُ اَلْأُمُورِ﴾ (لقمان: ٢٢)
العِقاب:
العقوبة.
العَقِب:
مؤخر القدم. وهي مؤنثة. (ج) أعقاب، وفي الحديث الشريف: "ويل للأعقاب من النار" أي: لتارك غسلها في الوضوء. - الرجل: ولده، وولد ولده. - في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء وقد بقيت منه بقية. قال ابن السكيت: فلان يسعى في عقب آل فلان: أي بعدهم.
العُقْب:
العاقبة، وفي الكتاب المجيد: ﴿هُنالِكَ اَلْوَلايَةُ لِلّهِ اَلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ (الكهف: ٤٤) أي: أن كل أحد يوم القيامة يرجع إلى الله تعالى، وإلى موالاته. والخضوع له إذا وقع العذاب. وإن الأعمال التي تكون ثوابها خير،
стр. 250
وعاقبتها رشيدة حميدة، كلها خير. - في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء بعد ما مضى كله.
العُقُب:
العاقبة.
العُقْبَة:
النوبة. (ج) عقب.
العُقْبى:
جزاء الأمور.
العُقُوبَة:
الجزاء. (ج) عقوبات.
العُقُوبات
عند الحنابلة: هي الحدود والقصاص.
عَقَدَ
الزهر - عقدا: تضامنت أجزاؤه، فصار ثمرا. - الحبل. ونحوه: جعل فيه عقدة. - البيع، واليمين، والعهد: أكده. - قلبه على شيء: لزمه. - لفلان على البلد: ولاه عليه.
عَقِدَ
الشيء - عقدا: التوى كأن فيه عقدة. - الرجل: كان في لسانه حبسة. وعقدة - اللسان: احتبس. وهي عقدة. وعقداء.
اعتَقَدَ
الشيء: اشتد، وصلب. - الحبل، ونحوه: عقده. - الدر، ونحوه: اتخذ منه عقدا. - فلان الأمر: صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره.
انعَقَدَ:
مطاوع عقد. يقال: انعقد الحبل، أو البناء، أو اليمين.
تعاقَدَ
القوم: تعاهدوا.
عاقَدَ
فلانا: عاهده.
عَقَّدَ
الشيء: عقده. وفي القرآن الكريم: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اَللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمانَ﴾ (المائدة: ٨٩)
الاعتقاد:
مصدر اعتقد. - عند الحنابلة: ارتباط القلب بما انطوى عليه، ولزمه.
الانعقاد:
مصدر انعقد. - الشيء عند المالكية: عبارة عن تقومه بأجزائه، ولا يصح أن يفسر ب (يصح)، أو (يلزم) لان البيع مثلا قد يحصل بالمعاطاة. أو غيرها من الصيغ. - في المجلة (م ١٠٤): تعلق كل من الإيجاب. والقبول، وبالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
العَقْد:
ما عقد من البناء. (ج) عقود.
-: العهد
-: اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه. كعقد البيع، والزواج. وفي القرآن المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ١)
-: الضمان. - من الاعداد: العشرة، والعشرون، إلى التسعين. - شرعا: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول. وإنه ليس مجرد الإيجاب والقبول، ولا الارتباط وحدة، بل هو مجموع الثلاثة. (ابن عابدين) - عند المالكية: هو الإيجاب والقبول. - في المجلة (م ١٠٣): التزام المتعاقدين. وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول.
العقد النافذ
عند الحنفية: "هو ما لا يتوقف على إجازة غير العاقد.
صيغة العقد:
جملة ينشأ بها العقد.
стр. 251
كقوله: زوجتك، وبعتك. - عند الجعفرية: الإيجاب. والقبول.
العقد الصحيح
عند الشافعية: هو ما ترتب أثره عليه.
شركة العقد
عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر. - في المجلة (م ١٣٢٩): عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر. على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما.
العُقْدَة:
موضع العقد، وهو ما عقد عليه. (ج) عقد.
-: ما يمسك الشيء، ويوثقه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَاُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي﴾ (طه: ٢٧) وعقدة اللسان: ما لم ينطق بحرف، أو كانت فيه مسكة من تمتمة، أو فأفأة.
-: البيعة المعقودة للولاة، والأمراء. - من كل شيء: وجوبه. وإحكامه، وإبرامه. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ اَلْكِتابُ أَجَلَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٥) أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة. - الجماعة.
-: العقل.
-: الرأي. -
العِقْد:
القلادة. (ج) عقود.
العَقيدة:
الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدة. (ج) عقائد. - في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. كعقيدة. وجود الله، وبعثه الرسل.
المعاقَدَة
المعاهدة.
مَعْقِد
الشيء: موضع عقده. (ج) معاقد. ومنه: معقد الشراك: وهو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل.
المَعْقُود:
اسم مفعول. - عليه شرعا: هو المعلوم الوجود، والصفة. والقدر. والأجل أن أجل، المقدور على ستليمه. السالم من غرر، وربا. وشرط مفسد (أطفيش)
المُنْعَقِد:
البيع المنعقد: (انظر ب ي ع)
عَقَرَت
المرأة، والرجل (عقرا، وعقرا: لم يلدا. فهو. وهي عاقر. وهم عقر. وهن عقر وعواقر. - النخل عقرا: قطعها من رأسها. - الحيوان: ذبحه. - البعير: قطه إحدى قوائمه. ليسقط. ويتمكن من ذبحه. - الكلب الولد: عضه. - به: إذا أطال حبسه. - فلانا: جرحه. فهو عقير وهم عقرى.
عَقُرَت
المرأة - عقرا: عقمت. ويقال: عقر الرجل. - الأمر: لم تكن له عاقبة.
عَقِرَت
المرأة - عقارا: لم تلد.
العاقِر:
من لم يولد له.
-: المرأة التي لا تحمل.
العَقار:
الأرض، والضياع، والنخل. ويقال: في البيت عقار حسن: أي متاع، وأداة (ج) عقارات. - من كل شيء: خياره.
стр. 252
- عند الحنفية: ماله أصل ثابت، مثل الأرض، والدار. و: النخيل، والشجر من العقار. - عند الشافعية: الأرض، وما يتصل بها. - عند الزيدية: كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل. - عند الإباضية: المراد به الدور، والأرضون. والنخل والشجر. ونحو ذلك. - في المجلة (م ١٢٩): غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار
العُقار:
الخمر. - من كل شيء: خياره.
-: متاع البيت.
العَقَار:
الدواء. (ج) عقاقير.
العَقْر:
الجرح.
-: الأصل،
العُقْر:
أصل كل شيء. وفي الحديث الشريف: " عقر دار الإسلام الشام ". أي: أصله، وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن: أي تكون الشام يومئذ في أمن منها، وأهل الإسلام بها أسلم. - الدار: وسطها.
-: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم استعل في المهر. - عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. و: مهر المثل. و: الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. و: هو في الحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا. ونصف عشرها إن كانت ثيبا. وفي الأمة: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن كانت ثيبا. - عند الإباضية: مهر المثل.
العُقْرَة:
العقم.
العَقُور:
كل سبع يعقر من الأسد. والفهد، والنمر. والذئب، سمي بذلك لانه يجرح. ويفترس. (ج) عقر.
العَقِيرَة:
الصوت.
-: ما عقر من صيد، أو غيره (ج) عقائر.
المعاقَرَة:
إدمان شرب الخمر. - في حديث ابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب: هي أن يتبارى رجلان. كل واحد منهما يفاخر صاحبه. فيعقر كل واحد عددا من إبله. فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فنهى النبي ﷺ عن لحمها. لأنها مما أهل به لغير الله.
عَقَصَت
المرأة شعرها - عقصا: أخذت كل خصلة منه، فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء. ثم أرسلتها.
-: لوته، وأدخلت أطرافه في أصوله، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها. أو على رأسها. - أمره: لواه. ولبسه.
العِقاص:
حيط تشد به أطراف الذوائب. (ج) عقص.
-: الضفائر. مفرده عقيصة. أو عقصة.
العَقْصاء:
الشاة يلتوي قرناها. والذكر أعقص.
العِقْصَة:
خصلة من الشعر معقوصة. (ج) عقص، وعقاص.
عَقَّت
أنثى الحيوان - عققا، وعقاقا: حملت.
عَقَّ
البرق - عقا: انشق.
стр. 253
- فلان: حلق عقيقة مولودة. - عن ولده: ذبح ذبيحة يوم سبوعه. - أباه عقا، وعقوقا، ومعقة: استخف به، وعصاه. وترك الإحسان إليه. فهو عاق، وعق، وعقوق. - رحمة - قطعها.
العَقُوق:
شق عصا طاعة الوالدين. وفي الحديث الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور ". - في قول أبي عمرو بن الصلاح: هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا ليس بإلهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. - في قول ابن عطية: ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول، أو فعل، إلا في شرك. أو معصية، ما لم يتعنت الوالدان
العَقِيق:
الوادي الذي شقه السيل قديما. وهو في بلاد العرب عدة مواضع. منها العقيق عند المدينة المنورة.
-: نوع من الخزز الأحمر. معروف.
العَقِيقَة:
شعر كل مولود من الناس، والبهائم. ينبت وهو في بطن أمه. (ج) عقائق.
-: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. - شرعا: ما يذبح عند حلق شعر المولود. (الأنصاري)
عَقَلَ
الإنسان - عقلا: أدرك الأشياء على حقيقتها. - الغلام: أدرك، وميز. - الظل: انقبض، وانزوى عند انتصاف النهار. - البعير: ضم رسغ يده إلى عضده، وربطهما معا بالعقال ليبقى باركا. - فلانا عن حاجته: حبسه عنها. - القتيل: دفع ديته. - له دم فلان: إذا ترك القود للدية. - عن فلان: غرم عنه جنايته. وذلك إذا لزمته دية، فأداها عنه. - الدواء بطنه: إذا أمسكه بعد استطلاقه، وذلك الدواء عقول. - المرأة شعرها: إذا مشطته. والماشطة: العاقلة. - فلان إلى الجبل: لجأ، وتحصن.
اعتَقَلَ
بطنه: استمسك. - لسانه: حبس عن الكلام. - الرجل: حبسه. - الرجل: ثناها. فوضعها على الورك - الشاة: وضع رجلها بين ساقه وفخذه، ليحلبها - من دم فلان: أخذ الدية.
اعتُقِلَ
الرجل: حبس. - اللسان: إذا لم يقدر على الكلام.
تعاقَلَ
القوم دم القتيل: عقلوه بينهم.
تَعَقَّلَ:
تكلف العقل. - فلانا عن حاجته: حبسه، ومنعه.
العاقِل:
المدرك. (ج) عقال، وعقلاء. وهي عاقلة، وعاقل. وهن عواقل.
-: دافع الدية. (ج) عاقلة.
العاقِلَة:
الماشطة.
стр. 254
-: (ج) عاقل: وهو دافع الدية. - بلا خلاف بين أهل العلم: العصبات. وإن غيرهم من الاخوة لأم، وسائر ذوي الأرحام. والزوج، وكل من عد العصبات. ليسوا هم من العاقلة. (ابن قدامة) وعند المالكية. والحنفية: يعد آباء القاتل، وأبناؤه من العاقلة. وهو رواية عن أحدم. وبه قال النووي. وعند الشافعية، والجعفرية: ليس إباء القاتل، ولا أبناؤه من العاقلة. وهو رواية عن أحمد.
العِقال:
الحبل الذي يشد به ذراع البعير. (ج) عقل.: زكاة العام. ومنه قول أبي بكر الصديق ﵁: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه). والعقال هنا: هو زكاة العام. وبه قال الكسائي، وأبو عبيدة، والمبرد، وهو قول جماعة من الفقهاء. وقال مالك. وابن أبي ذئب، وغيرهما: المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وقد صححه النووي.
العَقْل:
مصدر.
-: ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها. (ج) عقول.
-: ما يكون به التفكير، والاستدلال. وتركيب التصورات والتصديقات.
-: ما به يتميز الحسن من القيح. والخير من الشر، والحق من الباطل.
-: القلب.
-: الدية. - الحصن. - الملجأ.
العقل الغريزي
عند الشافعية: هو ما يترتب عليه التكليف.
العقل المكتسب
عند الشافعية: هو ما به حسن التصرف.
عَقِيلَة
كل شيء: أكرمه. يقال: الدرة عقيلة البحر. (ج) عقائل.
-: الكريمة من النساء.
-: الكريمة من الإبل، وغيرها.
عَقَمَت
المرأة، والرجل - عقما، وعقما: كان بهما ما يحول دون النسل من داء، أو شيخوخة.
عَقُمَت
المرأة، والرجل - عقما. وعقما: عقم.
عَقِمَت
الرحم - عقما: لم تلد.
العَقِيم:
الذي لا يولد له. يطلق على الذكر والأنثى، ويقال: رجال عقماء. وعقام، ونساء عقائم. وعقم. - من العقول: ما لا ينفع صاحبه. - من الأيام: ما لا هواء فيه، فهو شديد الحر.
عَكَفَ
من المكان - عكفا. وعكوفا: أقام فيه. ولزمه. يقال: عكف في المسجد: أقام فيه بنية العبادة. - على الشيء: أقبل عليه، ولزمه ولم ينصرف عنه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اِجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٣٨) - فلانا على كذا عكفا: حبسه عليه. - فلانا عن حاجته: حبسه عنها.
اعتَكَفَ
في المكان: عكف فيه.
стр. 255
- على الشيء: عكف عليه.
الاعتِكاف:
المقام. والاحتباس. - شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية. (الجرجاني). - شرعا: اللبث في المسجد للعبادة: معزوما على دوامه يوما وليلة، أو يوما وبعض الليل مما يلي آخره. فأكثر. (أطفيش) - عند المالكية: لزوم مسلم. مميز، مسجد مباحا بصوم كافا عن الجماع، ومقدماته، يوما وليلة، فأكثر للعبادة بنية. - عند الظاهرية: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا.
المعتَكَف:
موضع الاعتكاف.
المَعْكُوف:
المحبوس. وفي القرآن الكريم: ﴿هُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَاَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (الفتح: ٢٥) أي: محبوسا ممنوعا.
عَلَجَ
الغلام، وغيره - علجا. وعلوجا: غلظ. - فلانا علجا: غلبه في المعالجة.
عَلِجَ
علجا: اشتد.
عالَجَ
الشيء معالجة. وعلاجا: زاوله، ومارسه. - المريض: داواه. - فلانا: غالبه. - عنه: دافع.
العِلْج:
كان شديد غليظ من الرجال. (ج) علوج. وأعلاج.
-: الكافر.
-: الحمار.
العَلَس:
نوع من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان، أو ثلاث. وهو طعام أهل صنعاء.
عَلِقَت
المرأة - علقا، وعلوقا: حبلت. - الإبل في الوادي: سرحت. - الشوك بالثوب: إذا نشب به، واستمسك
تَعَلَّقَ
الشوك بالثوب: علق. - الشيء: علقه. - فلانا، وبه: أحبه.
عَلَّقَ
الشيء بالشيء. وعليه: وضعه عليه. - أمره: لم يعزمه، ولم يتركه.
التعليق:
مصدر علق، وتعلق. - الباب: نصبه، وتركيبه. - اصطلاحا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وتكون الجملة الأولى جملة الجزاء، والثانية جملة الشرط. ومنه تعليق الطلاق، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. والتعليق يمين لغة واصطلاحا. (ابن عابدين)
العِلْق:
النفيس من كل شيء. (ج) أعلاق.
العَلَقَة:
القطعة من الدم الغليظ. (ج) علق. وفي القرآن المجيد: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ، * ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِينَ﴾ (المؤمنون: ١٢ - ١٤)
стр. 256
-: دودة في الماء تمص الدم.
العَلُوق:
ما يعلق بالإنسان.
-: ماء الفحل.
-: التي لا تحب غير زوجها.
المِعْلاق:
ما علق به من لحم. أو عنب، ونحوه. وكل شيء علق به شيء فهو معلاق. (ج) معاليق.
المُعَلَّق:
الحديث المعلق:
(انظر ح د ث)
الخلع معلق:
(انظر خ ل ع).
المُعَلَّقَة:
المرأة التي لا يعاشرها زوجها، ولا يطلقها. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النساء: ١٢٩).
عَمَرَ
الرجل الدار - عمر: بناها. وفي القرآن الكريم: ﴿ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اَللّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، أُولائِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي اَلنّارِ هُمْ خالِدُونَ. * إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اَللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَاَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَأَقامَ اَلصَّلاةَ وَآتَى اَلزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اَللّهَ فَعَسى أُولائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اَلْمُهْتَدِينَ﴾ (التوبة: ١٧ - ١٨). - المال: صار كثيرا وافرا. - المنزل بأهله: صار مسكونا بهم، فهو عامر.
عَمُرَ
المال - عمارة: عمر. فهو عمير.
عَمِرَ
الرجل - عمرا، وعمرا: عاش زمانا طويلا.
استَعْمَرَهُ
في المكان: جعله يعمره. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَاِسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (هود: ٦١)
اعتَمَرَ
فلان: زار، وقصد.
-: أدى العمرة.
-: اعتم بعمامة.
أَعْمَرَ
فلان الأرض: وجدها عامرة. - فلانا: أعانه على أداء العمرة. - فلانا دارا: جعلها له على سبيل العمرى.
عَمَّرَ
الله فلانا: أطال عمره. وفي القرآن المجيد: ﴿وَاَللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اَللّهِ يَسِيرٌ﴾ (فاطر: ١١) - المنزل: جعله آهلا. - الأرض: بنى عليها. وأهلها. - فلانا دارا: أعمره إياها.
العامِر:
حريم العامر: (انظر ح ر م)
العَمْر:
الحياة. (ج) أعمار.
-: الدين. ويقال في القسم: عمرك الله أفعل كذا: أي بإقرارك له بالبقاء. - اللثة. (اللحم الذي بين الأسنان)
العُمْر:
الحياة. (ج) أعمار.
стр. 257
-: المسجد.
-: الكنيسة.
-: البيعة.
العُمُر:
الحياة. (ج) أعمار.
العَمْرَة:
كل شيء على الرأس من عمامة، وقلنسوة. ونحوهما.
العُمْرَة:
الزيارة. (ج) عمر، وعمرات.
-: أن يدخل الرجل على امرأته في بيت أهلها. - شرعا: قصد الكعبة للنسك المعروف. (الأنصاري).
العُمْرَى:
اسم من الأعمار. - في الشريعة: جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر، أو على ورثته إذا مات المعمر له، أو المعمر. (ابن عابدين). وهي الرقبى عند الجعفرية، والإباضية وقد تسمى عند الجعفرية السكنى أيضا.
المُعْتَمِر:
الزائر.
-: القاصد للشيء.
-: من يؤدي العمرة.
عَمِلَ
الرجل - عملا: فعل فعلا عن قصد. وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧)
-: منهن، وصنع. - على الصدقة: سعى في جمعها. - للسلطان على بلد: كان واليا عليه
استَعْمَلَ
فلانا: طلب إليه العمل. - الحجارة: إذا بنى بها بناء.
اعتَمَلَ
الرجل: اضطرب في العمل.
تعامَلَ
فلان وفلان: عامل كل منهما الآخر.
عامَلَ
فلانا: تصرف معه في بيع. ونحوه.
العامِل:
من يعمل في مهنة، أو صنعة. (ج) عمال، وعملة.
-: الذي يتولى أمور الرجل في ماله، وملكه. وعمله.
-: الذي يأخذ الزكاة من أربابها. - الزكاة عند الحنابلة: هو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها. ومن يعينه الامام لسوقها، ورعيها، وكذلك الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. - عند الظاهرية: هو العامل الخارج من عند الإمام الواجبة طاعته. وهو المصدق، والساعي.
العَمالَة:
العمل.
العُمالَة:
أجرة العامل.
العِمالَة:
العمالة.
العَمَل:
المهنة. (ج) أعمال.
-: الفعل.
شركة العمل:
شركة البدن. (انظر ب د ن).
العَمْلَة:
الفعلة المنكرة. كالسرقة. والخيانة.
العُمْلَة:
أجرة العمل.
-: النقد.
стр. 258
المُسْتَعْمَل
من الثياب، ونحوها: الذي مهن.
الماء المستعمل:
عن د الحنفية، والشافعية، والحنابلة. والظاهرية: هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل. - عند الجعفرية: الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل. - عند الزيدية: ما غسل به لقربه، أو طهر به المحل. - وهو نوعان: مستعمل في طهارة الحدث (وهو ما مر تعريفه) ومستعمل في طهارة النجس.
المعامَلَة:
المساقاة في لغة الحجاز.
المعامَلات:
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا. كالبيع. والإجارة.
العَناق:
الحرة. (ج) أعنق، وعنق، وعنوق.
-: الأنثى من ولد المعز، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة.
عَنَّ
له الشيء - عنا، وعنونا: ظهر أمامه. واعترض. ويقال: عنت له حاجة: عرضت. - عن الشيء: أعرض، وأنصرف.
عُنَّ
ا لرجل عنه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. فهو معنون، وعنين، وعنين. ويقال: امرأة عنينة: لا تشتهي الرجال.
العِنان:
سير اللجام الذي تمسك به الدابة. (ج) أعنة. ويقال: فلان طويل العنان: شريف، عظيم السؤدد. و: ذل عنانه: انقاد. و: أرخى من عنانه: إذا رفه عنه.
شركة العنان:
إذا اشتركا في شيء خاص، كأنه عن لهما، أي عرض، فاشترياه، واشتركا فيه، وهو قول ابن السكيت. - عند المالكية: هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر. - عند الحنفية: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة. وتصح مع التساوي في المال دون الربح. وعكسه. وبعض المال، وخلاف الجنس. - عند الشافعية: هي شركة في غير مال، كالشركة في احتطاب، واصطياد. - عند الزيدية: هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص. - عند الإباضية: هي شركة في مال خاص، متساو في العدد، أو الكمية، والجنس، من جنس واحد. كدراهم، ودنانير. و: مثل تعريف الزيدية. - في المجلة (م ١٣٣١): إذا عقد اثنان، أو أكثر. الشركة بينهما. وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح. فتكون الشركة شركة عنان. (بتصرف).
العَنَانَة:
السحابة. (ج) عنان.
العُنَّة:
عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع.
-: الاعتراض بالفضول.
العِنِّين:
العاجز عن الجماع لمرض. - شرعا: من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، ككبر سن، أو سحر. (التمر تاشي).
عَنَا
عنوا: خضع، وذل. وفي القرآن الكريم: ﴿وَعَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَقَدْ﴾
стр. 259
﴿خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً﴾ (طه: ١١١) أي: خضعت.
-: صار أسيرا. - الأمر به: نزل. - الشيء عنوة: أخذه قسرا.
-: إذا أخذه صلحا. وهو من الأضداد.
العانِي:
الذليل. يقال: قوم عناة، ونسوة عوان.
-: الأسير، وفي الحديث الشريف: "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني".
العَنْوَة:
الذل.
-: القهر.
-: الصلح، وهو من الأضداد.
الأرض العنوة
عند الحنابلة: هي ما أجلي عنها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين. فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام. يكون أجرة لها. وتبقى في أيدي أصحابها ما داموا يؤدون خراجها، وسواء كانوا مسلمين، أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام. أصحابها، ولا بانتقالها إلى مسلم.
عَهِدَ
فلان إلا فلان - عهدا: ألقى إليه العهد، وأوصاه بحفظه. وفي القرآن الكريم: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا اَلشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، * وَأَنِ اُعْبُدُونِي هاذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (يس: ٦٠ - ٦١) - الشيء: عرفه. - فلانا بمكان كذا: لقيه.
تَعَهَّدَ
الشيء: حفظه، ولا يقال: تعاهده.
-: أصلحه. - بالشيء: التزم به.
عاهَدَ
فلانا: أعطاه عهدا. وفي القرآن الكريم: ﴿مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ (الأحزاب: ٢٣) فهو معاهد، ومعاهد.
التعَهد:
التحفظ بالشيء، وتجديد العهد به.
العَهْد:
العلم. (ج) عهود.
-: الوصية: وفي التنزيل العزيز: ﴿وَبِعَهْدِ اَللّهِ أَوْفُوا﴾ (الانعام: ١٥٢)
-: الميثاق.
-: الميثاق الذي يكتب للولاة.
-: الذمة.
-: الأمان، يقال: للحربي الذي يدخل بالأمان: ذو عهد، ومعاهد. - اليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك. تقول: علي عهد الله لأفعلن كذا.
-: الوفاء، وفي الكتاب المجيد: ﴿وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ (الأعراف: ١٠٢)
-: اللقاء، يقال: عهدي به قريب. أي: لقائي.
عهد الله
عند الشافعية: إذا نوى به اليمين معناه استحقاق لإيجاب ما أوجبه علينا. وتعبدنا به. وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها. - في قول الراغب: هو ما فطر الله عليه عباده من الايمان به. ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا. وما التزمه من قبل نفسه، كالنذر.
стр. 260
أهل العهد:
أهل الذمة. (انظر ذ م م)
العُهْدَة:
كتاب المخالفة، والمبايعة.
-: التبعة. يقال: على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها. - اصطلاحا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق) (الدسوقي).
ضمان العهدة:
(انظر ض م ن)
المُعَاهَد:
المعاهد. وفي الحديث الشريف: "من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما".
المُعَاهِد:
من كان بينك وبينه عهد. - عند المالكية، والشافعية، والإباضية: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية. أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.
عادَ
إليه، وله، وعليه - عودا، وعودة: رجع، وارتد. - الشيء: أتاه مرة بعد أخرى. - العليل عودا، وعيادة: زاره. - فلان كذا عودا: صار عادة له. - بمعروفه: أفضل.
استَعادَ
فلان فلانا: سأله أن يعود. - الشيء: رده.
أَعَادَ
الشيء: رده.
اعتادَ
فلان كذا: صار عادة له. - الشيء فلانا: انتابه.
تَعَوَّدَ
الشيء: صيره عادة له.
عَاوَدَهُ
معاودة، وعوادا: رجع إليه بعد الانصراف عنه.
عَيَّدَ:
شهد العيد، واحتفل به.
الإِعادة:
فعل الشيء واحتفل به الإعادة: فعل الشيء ثانيا. - في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش، يجب عليه الإعادة، وهو مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال. (ابن عابدين).
العائِدَة:
العطف. (ج) عوائد.
-: المنفعة.
العادَة:
كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد. (ج) عادات.
-: الحالة تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأة. - عند الحنفية: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. - عند الشافعية: ما هو مألوف من الافعال، وما أشبهها.
العَوْد:
الرجوع. يقال: رجع عودا على بدء: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. ومنه المثل: العود أحمد.
العود في الظهار
في الصحيح عند المالكية، وعند الحنفية، وفي قول عند الحنابلة، وقول لقتادة. وقول سعيد بن جبير، والعترة: هو العزم على الوطي. - عند الشافعية، وبعض الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال.
стр. 261
- في قول الحسن البصري، والزهري، وطاوس، وفي قول لقتادة. وفي قول الحنابلة: هو الوطي نفسه. - في قول شعبة، وابن حزم: هو أن يعود إلى لفظ الظهار، فيكرره.
العِيد:
ما يعود من هم، أو مرض، أو شوق، أو نحوه. (ج) أعياد.
-: كل يوم يحتفل فيه بذكري، كريمة، أو حبيبة.
عيد الأضحى:
(انظر ض خ و).
عيد الفطر:
(انظر ف ط ر)
العِيدانَة:
النخلة الطويلة المتجردة. (ج) عيدان.
المَعاد:
المرجع والمصير.
-: الحياة الآخرة.
المُعتادَة في الحيض
عند الحنفية، والشافعية. والإباضية: هي من سبق منها دم وطهر صحيحان، أو أحدهما.
عاذَ
به - عوذا، وعياذا: التجأ إليه، واعتصم به. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أي أعتم بالله منه. - به: لزمه.
أَعَاذَه
بالله: حصنه به وبأسمائه.
تَعَوَّذَ
به: أجلا إليه، واعتصم.
الاستِعاذَة:
العوذ. - في الصلاة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن يقول المصلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
العائِذ:
اسم فاعل.
-: الناقة ذات اللبن. (ج) عوذ.
العَوْذ:
الملجأ.
العُوذَة:
التميمة. (ج) عوذ.
-: الرقية يرقى بها الإنسان من فزع، أو جنون.
العِياذ:
العوذ.
المَعاذ:
العوذ. يقال: معاذ الله: أي أعوذ بالله معاذا، يجعلونه بدلا من اللفظ بالفعل، لانه مصدر، وإن كان غير مستعمل. مثل سبحان الله وفي القرآن الكريم: ﴿قالَ مَعاذَ اَللّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً لَظالِمُونَ﴾ (يوسف: ٧٩) أي: نلتجئ إلهى، ونستعيذ به أن نفعل ذلك.
المُعَوِّذَتان:
سورتا الفلق، والناس من القرآن الكريم. لأنهما عوذتا صاحبهما: أي عصمتاه من كل سوء.
عارَ
الإنسان غيره - عورا: صيره أعور. - الشيء: أتلفه.
عَوِرَت
عينه - عورا: ذهب بصرها. ويقال أيضا: عارت تعار. ويقال: عور الرجل: ذهب بصر إحدى عينيه. فهو أعور. وهي عوراء (ج) عور.
استَعارَ
الشيء من: طلب منه أن يعطيه إياه عارية.
أَعارَهُ
الشيء إعارة، وعارة: أعطاه إياه عارية.
اعتَوَرَ
القوم الشيء: تداولوه فيما بينهم.
أَعْوَرَ
الشيء: ظهر، وأمكن. - الرجل والمرأة: بدت عورتهما.
стр. 262
- منزل فلان: بدا فيه موضع خلل يخشى دخول العدو منه. - فلانا: أذهب بصر إحدى عينية.
عاوَرَهُ
الشيء: أعطاه إياه عارية. - فلانا الشيء: فعل به مثل ما فعل به صاحبه. - الشمس: راقبها.
الاستعارَة:
مصدر استعار. - في المجلة: (م ٧٦٧): أخذ العارية. و. يقال للآخذ مستعير.
الإعارَة:
مصدر أعار. - في المجلة (م ٧٦٦): إعطاء الشيء عارية. والذي يعطيه يسمى معيرا.
الأَعْوَر:
الذاهب إحدى العينين. (ج) عور.
-: الردئ من كل شيء.
-: الضعيف. - الجبان البليد الذي لا خير فيه.
-: الغراب.
العارَة:
العارية. (ج) العواري.
العارِيَّة:
العارية. (ج) العواري.
العارِيَّة:
ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. (ج) العواري. - شرعا: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. (البجيرمي). - في المجلة (م ٧٦٥): هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا، أي بلا بدل، ويسمى معارا، أو مستعارا أيضا.
العَوار:
العيب.
-: الخرق، والشق في الثوب.
-: ذهاب الحسن في إحدى العينين.
العُوار:
العوار. والفتح أفصح. وأشهر.
العَوَر:
الشين، والقبح.
-: ذهاب حسن إحدى العينين. - العيب.
العَوْرَاء:
الحولاء.
-: الكلمة، أو الفعلة القبيحة.
العَوْرَة:
الخلل، والعيب في الشيء. (ج) عورات.
-: كل ما يستره الإنسان استنكافا. أو حياء.
-: السوءة. - الرجل في قول أكثر الفقهاء: ما بين السرة والركبة. (ابن قدامة). وليست السرة من العورة عند فقهاء المذابة الأربعة. وأما الركبة فهي من العورة عند الحنفية، وليست كذلك عند غيرهم. - عند الظاهرية، وقول عند الحنابلة، وفي قول ابن أبي ذئب: الفرجان فقط، - المرأة عند فقهاء المذاهب الأربعة، والظاهرية. والأوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة.
عاضَ
فلان بكذا. وعنه، ومنه - عوضا: أعطاه إياه بدل ما ذهب منه. فهو عائض.
استَعَاضَهُ
ومنه: سأله العوض.
أَعَاضَ
فلانا منه: عاضه.
стр. 263
اعتاضَ
منه: أخذ العوض. - فلانا: سأله العوض.
تَعَوَّضَ
منه: أخذ العوض. - فلانا: سأله العوض.
عاوَضَ
فلانا: أعاضه.
عَوَّضَ
فلانا تعويضا: أعطاه العوض.
العِوَض:
البدل، والخلف. (ج) أعواض.
عالَ
الميزان - عولا: لم يستو طرفاه فمال، أحدهما. وارتفع الآخر. - فلان في الميزان: خان. - السهم: مال عن الهدف، فلم يصبه. - الرجل: جار، وظلم. وفي القرآن الكريم: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا﴾ (النساء: ٣) - أمر القوم: اشتد وعظم. - الرجل عياله: قام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء، وغيرهما، فهو عائل. - الأنصباء (في تقسيم الميراث): دخلها العول.
أَعالَ
الرجل: كثر عياله. فاثقلوه.
-: رفع صوته بالبكاء، والصياح.
عَوَّلَ
الرجل: رفع صوته بالبكاء، والصياح. - عليه: اعتمد واتكل. - على السفر: وطن نفسه عليه.
العَوْل:
المستعان به.
-: ما يثقل من المصيبة.
-: رفع الصوت بالبكاء، والصياح. - الميل إلى الجور.
-: قوت العيال. - في علم الفرائض شرعا: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة. فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم. (الجرجاني).
العانَة:
القطيع من حرم الوحش. (ج) عون.
-: الشعر النابت في أسفل البطن حول ذكر الرجل، وقبل المرأة، وفوقهما.
عابَ
الشيء - عيبا. وعابا: صار ذا عيب. - الشيء: جعله ذا عيب، فهو عائب. والمفعول: معيب، ومعيوب. - فلانا: نسبة إلى العيب.
تَعَيَّبَ
الشيء: عيبه.
عَيَّبَ
الشيء تعييبا: نسبه إلى العيب
-: جعله ذا عيب.
العَيْب:
الوصمة. (ج) عيوب. - عند المالكية: هو خلاف المستحسن شرعا، أو عرفا أو عقلا. - المؤثر في البيع شرعا: هو ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة. (الحصكفي). - في المجلة (م ٣٣٨): هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، وأرباب الخبرة.
خيار العيب:
(انظر خ ي ر)
العيب الفاحش
عند الحنفية: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. وتفسيره أن يقوم
стр. 264
الشيء سليما بألف مثلا، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك.
العيب اليسير
عند الحنفية: ما يدخل تحت تقويم المقومين، وتفسيره أن يقوم الشيء سليما بألف مثلا، ومع العيب بأقل، ويقومه آخر مع العيب بألف أيضا.
العيب في الإجارة
عند الشافعية: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة. لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، لأن العقد على المنفعة. - في المجلة (م ٥١٤): هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية. وإخلالها. كفوات المنافع المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، ومن الرحى بانقطاع مائها. أو كإخلالها بهبوط سطح الدار، أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع، كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد، ولا مطر، وكانقطاع عرف الدابة. وذيلها. فليست موجبة للخيار في الإجارة.
العَيْبَة:
العيب.
-: وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه، ونفيس متاعه.
المَعَاب:
العيب.
-: موضع العيب. (ج) معايب.
المَعَابَة:
العيب. (ج) معايب.
المَعِيب:
مكان العيب.
-: زمانه.
عَانَ
الماء والدمع - عينانا: سال. - الماء عينا: حفر حتى بلغ العيون. والماء معين، ومعيون. - الشيء: أصابه بعينه. فهو عائن. والشيء معين، ومعيون.
اعتَانَ
الرجل: اشترى بنسيئة. - القوم، ولهم: أتاهم بالخبر.
تَعَيَّنَ
الرجل: استلف سلفا. - عليه الشيء: لزمه بعينه.
عايَنَ
الشيء معاينة. وعيانا: رآه بعينه.
عَيَّنَ
التاجر تعيينا: أخذ، أو أعطى بالعينة: أي السلف. - اللؤلؤة: ثقبها. - الشيء: خصصه من الجملة. - المال لفلان: جعله علينا مخصوصة له. - النية في الصوم: نوى صوما معينا. فهي معينة. يقال: نية معينة، ويجوز أن يسند الفعل إلى النية مجازا فيقال: معينة. بالكسر: اسم فاعل.
التَّعْيِين:
مصدر.
خيار التعيين:
(انظر خ ي ر)
العَيْن:
حاسة الرؤية (ج) أعين، وعيون. - ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. - النفيس من كل شيء.
-: كبير القوم وشريفهم.
-: الذهب.
-: ما ضرب نقدا من الدراهم والدنانير. يقال: اشتريت بالعين لا بالدين. (ج) أعيان.
стр. 265
-: واحد الأعيان، للاخوة الاشقاء.
-: الجلوس. - الشيء: ذاته. - في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها. - عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الإنسان من نقود. وعروض. - عند الشافعية: ما يقابل الذمة. و: ما يقابل المنافع. - في المجلة (م ١٥٩): الشيء المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الأعيان.
حريم العين:
(انظر ح رم)
سنة العين:
(انظر س ن ن)
شركة العين
في المجلة (م ١٠٦٧): الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.
فرض العين:
(انظر ف ر ض)
النجاسة العينية:
(انظر ن ج س)
العَيْنيّ:
الحق العيني:
(انظر ح ق ق)
الطهارة العينية:
(انظر ظ هـ د ر)
العَيِّنَة:
جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها. - عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا. ويريه للمشتري (البجيرمي)
العِينَة:
خيار الشيء
-: السلف:. - في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. (الفيومي). - عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم. - عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر. - في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما. وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب. درهما، وللمشتري قرض عشرة. - في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.
стр. 266
حرف الغين
غَبَنَهُ
في البيع - غبنا: غلبه، ونقصه، وخدعه. وقد غبن. فهو مغبون. - الثوب: خاطه الخياطة الثانية.
-: إذا ثناه، وعطفه.
غَبِنَ
رأيه - غبنا: قلت فطنته، وذكاؤه. - فلان رأيه: إذا نقصه. فهو غبين: أي ضعيف الرأي
التغابُن:
أن يغبن القوم بعضهم بعضا.
يوم التغابن:
يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اَلْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ اَلتَّغابُنِ﴾ (التغابن: ٩) قال ابن عباس: سمى بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار. وقال قتادة: لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا. وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا. فشبهوا بالمتبايعين يغبن. أحدهما الآخر في بيعه.
الغَبْن:
النقص. - عند الشافعية: هو الزائد على ثمن المثل. - عند الإباضية: هو بيع الشيء بأقل، وشراؤه بأكثر، جهلا، أو تفريطا.
الغبن اليسير
عند الحنفية: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. - عند الشافعية: ما يحتمل غالبا، فيغتفر.
الغبن الفاحش
عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا. ثم إن بعض المقومين قال: إنه يساوي خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم يدخل تحت تقويم أحد. أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة. فهذا غبن يسير. وهذا التفسير هو المشهور، والصحيح. - عند الشافعية: ما لا يحتمل غالبا. - في المجلة (م ١٦٥): على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة.
الغَبِينَة:
الخديعة. يقال: لحقته في تجارته غبينة.
المَغْبِن:
الإبط. (ج) مغابن.
-: باطن الفخذ عند الحوالب.
-: معاطف الجلد.
стр. 267
غَدَرَ
الرجل فلانا، وبه - غدرا: وغدرانا: نقض عهده. وترك الوفاء به. فهو غادر (ج) غدرة. - المرأة ولدها: أساءت غذاءه.
غادَرَ
المكان: تركه.
الغَدْر:
ضد الوفاء.
-: الإخلال بالشيء، وتركه. - عند الإباضية: هو أن يقتل بعد إعطاء الأمان.
الغَدِير:
النهر. (ج) غدران.
الغَدِيرَة:
الذؤابة المضفورة من شعر النساء. (ج) غدائر.
غَرَّ
الرجل - غرارة، وغرة: جهل الأمور وغفل. عنها، فهو غر.
غَرَّ
فلانا - غرا، وغرورا: خدعه، وأطعمه بالباطل. يقال: غرة الشيطان، ونحوه، وغرته الدنيا. فهي غرور. وهو مغرور، وغرير. ويقال: ما غرك بكذا: ما جرأك عليه، وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ اَلْكَرِيمِ، * اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الانفطار: ٦ - ٧) - فلانا: أصاب غرته، ونال منه ما أراد.
اغتَرَّ
فلان: غفل. - بكذا: خدع به
غَرَّرَ
به تغريرا، وتغرة: عرضه للهلكة. - الغلام: طلع أول أسنانه.
الأَغَرّ:
الأبيض. (ج) غر. - من الرجال: الشريف.
التَّغْرير:
المخاطرة، والغفلة عن عاقبة الأمر. - في المجلة (م ١٦٤): توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
التغرير الفعلي
عند المالكية: أن يفعل البائع فعلا في المبيع يظن به المشتري كمالا. وليس كذلك.
الغَرَر:
الخطر.
-: التعريض للهلكة. - اليسير عند المالكية: هو ما شأن الناس التسامح فيه.
بيع الغرر
عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. والزيدية. والإباضية. هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أولا تعلم قلته أو كثرته، أولا يقدر على تسليمه.
الغِرّ:
من ينخدع إذا خدع. للذكر والأنثى، وهي غرة أيضا. (ج) أغرار، وغرار.
الغُرَّة
من كل شيء: أوله، وأكرمه، (ج) غرر. - من الرجل: وجهه. - من القوم: شريفهم، وسيدهم. - من الأسنان: بياضها، وأولها. - من الشهر: ليلة استهلال القمر. - من الهلال: طلعته. - من المتاع: خياره. ورأسه.
-: بياض في جبهة الفرس.
-: العبد، أو الأمة. وقال أبو عمر بن العلاء: عبد أبيض، وأمة بيضاء. وشذ بذلك.
стр. 268
الغرة في دية الجنين
باتفاق الفقهاء: عبد، أو أمة، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى. (النووي) - في قول طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: عبد، أو أمة، أو فرس.
الغرة في الوضوء
عند الشافعية: غسل شيء من مقدم الرأس، أو ما يجاوز الوجه، زائدا على الجزء الذي يجب غسله.
الغِرَّة:
الغفلة. (ج) غرر.
الغَرُور:
كل ما غر الإنسان من مال، أو جاه، أو شهوة، أو إنسان، أو شيطان، وفي القرآن المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّهِ اَلْغَرُورُ﴾ (فاطر: ٥)
المَغْرُور:
اسم مفعول. - عند الحنفية: هو رجل وطئ امرأة معتقدا أنها له بملك يمين، أو نكاح، وولدت، ثم استحقت.
الغَرْغَرَة:
تردد الروح في الحلق. غرم فلان - غرما، وغرامة: لزمه ما لا يجب عليه. ويقال: غرم الدية، والدين: أداهما عن غيره. - في التجارة: خسر.
أَغْرَمَ
فلانا: جعله غارما.
أُغْرِمَ
بالشيء: أو لع به. فهو مغرم.
غَرَّمَ
فلانا: أغرمه.
الغارِم:
الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به (ج) غرام.
الغارِم
الذي يستحق الزكاة عند المالكية. من عليه دين بقدر ما في يديه، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء. - عند الحنفية: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. - عند الشافعية: هو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح. أو في غير مباح وتاب، أو صرفه في مباح مع الحاجة، أو تداين لإصلاح ذات البين، ولو كان غنيا، أو تداين لضمان. فيعطى إن أعسر مع الأصيل، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان. - عند الحنابلة: من عجز عن وفاء دينه. و: من غرم لإصلاح ذات البين. - عند الظاهرية: من عليه دين لا يفي ماله به، ومن كفل كفالة وإن كان ماله وفاء بها. - عند الجعفرية: الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة، أو مباح. - عند الإباضية: هو المدين بلا سرف، وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بكفالة لأحد. و: من عليه دين لا يجد وفاءه. و: من لزمه غرم عن غيره. و: الملزوم (المدين) مطلقا.
الغَرام:
التعلق بالشيء تعلقا لا يستطاع التخلص منه
-: العذاب الدائم. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً﴾ (الفرقان: ٦٥)
-: الهلاك.
الغَرامَةُ:
الخسارة.
-: ما يلزم آراؤه، كالغرم. - عند الشافعية: دفع الشيء ظلما.
стр. 269
الغُرْم:
أداء شيء لازم.
-: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه، أو خيانة.
الغَرِيم:
الدائن. (ج) غرماء. وغرام.
-: المديون (ضد)
المَغْرَم:
الغرامة. (ج) مغارم. وفي القرآن الكريم: ﴿أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ (الطور: ٤٠)
المُغْرَم:
المثقل بالدين.
-: المولع بالشيء لا يصبر على فراقه.
غَسَلَ
الشيء - غسلا: أزال عنه الوسخ، ونظفه بالماء. - فلانا بالسوط: ضربه. فأوجعه. - الرجل امرأته: جامعها.
اغتَسَلَ
بالماء: غسل بدنه به.
غَسَّلَ
الأعضاء: بالغ في غسلها. - الميت: طهره، ونقاه. - امرأته: جامعها.
الغُسالَة:
ما يخرج من الشيء بالغسل.
-: الماء الذي يغسل به.
الغَسْل:
مصدر غسل.
-: الغسل. وفتح الغين أشهر، وأفصح، ولكن الضم أشهر في كلام الفقهاء للفرق بينه وبين غسل النجاسة.
الغُسْل:
تمام غسل الجسد كله.
-: الماء الذي يغتسل به.
-: في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم، باطنا وظاهرا، مع الدلك، مقرونا بنية. (الحسين الصنعاني)
الغُسل:
الغسل.
الغِسْل:
الغسول.
الغِسْلين:
ما انغسل من لحوم أهل النار، ودمائهم، والياء والنون زائدتان.
الغَسُول:
الماء الذي يغتسل به.
-: ما يغسل به، كالصابون.
المغتَسَل:
الغسول.
-: ما يغتسل فيه.
غَشَّ
صدره - غشا: انطوى على الحقد الضغينة.
غَشَّ
صاحبه - غشا: زين له غير المصلحة. وأظهر له غير ما يضمر.
أَغَشَّ
فلانا: أوقعه في الغش.
الغِشّ:
الاسم من غش.
-: الغل، والحقد. - عند الشافعية، والإباضية: تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن. وإخفاء قبح. أو تكثيره بما ليس منه، ونحو ذلك. وقد يطلق الغش على الخديعة.
غَصَبَ
الشيء: - غصبا: أخذه قهرا، وظلما. فهو غاصب (ج) غصاب، والشيء مغصوب، وغصب تسمية بالمصدر. - المرأة: زنى بها كرها. - فلانا على الشيء: قهره.
اغتَصَبَ
الشيء: غصبه.
الاغتِصاب:
الغصب.
الغاصِب:
اسم فاعل.
стр. 270
- عند المالكية: هو الظالم الذي يحول بين المال ومالكه. ولو أبقاه في موضعه الذي وضعه فيه صاحبه. - عند الزيدية: من أخذ مال الغير جهارا، معتمدا على قوته.
الغَصْب:
أخذ الشيء ظلما، مالا كان أو غيره. وفي القرآن الكريم: ﴿وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾ (الكهف: ٧٩) - شرعا: استيلاء على الحق الغير بلا حق. (الأنصاري). - في الشرع: أخذ مال متقوم، محترم، بلا إذن مالكه، بلا خفية. (الجرجاني). - شرعا: إزالة يد محقة، بإثبات يد مبطلة، في مال متقوم، محترم. قابل للنقل (منقول) بغير إذن مالكه. (التمر تاشي). - في المجلة (م ٨٨١): هو أخذ مال أحد، وضبطه بدون أذنه، ويقال للآخذ: غاصب، وللمال المضبوط: مغصوب، ولصاحبه: مغصوب منه.
ضمان الغصب:
(انظر ض م ن)
غَضِبَ
عليه - غضبا: سخط عليه، وأراد الانتقام منه. فهو غصب، وهي غضبة، وهو غضبان، وهي غضبى، وغضبانة. (ج) غضاب، وغضابى. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ اَلْآخِرَةِ كَما يَئِسَ اَلْكُفّارُ مِنْ أَصْحابِ اَلْقُبُورِ﴾ (الممتحنة: ١٣) - له: غضب على غيره من أجله.
أَغْضَبَ
فلانا: حمله على الغضب.
غاضَبَ
فلان فلانا: أغضب كل منهما الآخر. - فلانا: هجره، وتباعد عنه.
الغَضْب:
الأحمر الشديد الحمرة.
الغَضَب:
استجابة لانفعال، تتميز بالميل إلى الاعتداء. - الله سبحانه: عقابه.
نذر الغضب:
(انظر ن ذر)
الغَضُوب:
الكثير الغضب. للمذكر والمؤنث. - الحية الخبيثة.
غَفَرَ
الشيء - غفرا: ستره. - الله له ذنبه غفرا، وغفرانا، ومغفرة: ستره، وعفا عنه. فهو غافر. وللمبالغة، غفور، وغفار.
استَغْفَرَ
الله ذنبه، ومن ذنبه، ولذنبه: طلب منه أن يغفره. وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللّهَ يَجِدِ اَللّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النساء: ١١٠).
اغتَفَرَ
له ذنبه: غفر له.
الاستِغْفَار:
طلب الغفران قولا وفعلا. - عند أهل الكلام: طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية، والاعراض عنها. (الجرجاني)
الغَفَّار:
من أسماء الله تعالى. وفي التنزيل المجيد: ﴿فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً﴾ (نوح: ١٠)
المِغْفَر:
زرد ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. (ج) مغافر.
المَغْفِرَة:
الستر. - في قول الجرجاني: هي أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته.
стр. 271
- في قول ابن تيمية: هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، أما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا وظاهرا لم يغفر له.
غَلَفَ
الشيء - غلفا: جعله في الغلاف. - لحيته: ضمخها.
غَلِفَ
الصبي - غلفا: لم يختن. - قلبه: لم يع الرشد، كأن على قلبه غلافا. فهو أغلف، وهي غلفاء. (ج) غلف. وفي القرآن الكريم: ﴿وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اَللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ٨٨)
أَغْلَفَ
الشيء: جعل له غلافا.
-: جعله في الغلاف.
الأَغْلَف:
الذي لم يختن.
-: الشيء الذي في الغلاف.
الغُلْفَة:
جلدة تقطع عند الختان. (ج) غلف.
غَلَّ
الماء بين الأشجار - غلا: تخللها، وجرى فيها. - بصر فلان: حاد عن الصواب. - في الشيء: دخل فيه. - فلانا: وضع في يده أو عنقه الغل. - الغلالة: لبسها تحت الثياب. - فلان غلولا: خان في المغنم، أو في مال الدولة. وفي القرآن العزيز: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ﴾ (آل عمران: ١٦١)
غَلَّ
صدره - غلا، وغليلا كان ذا غش، أو ضغن وحقد.
غُلَّ
الرجل: عطش أشد العطش. - يده: أمسكت عن الإنفاق. فهو غليل، ومغلول. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَقالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾ (المائدة: ٦٤) قوله تعالى: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ دعاء عليهم. ولذلك فإن عندهم من البخل. والحسد، والجبن، والذلة، أمرا عظيما.
أَغَلَّ
الرجل: خان في المغنم، أو مال الدولة. - الضيعة: أعطت الغلة. - فلانا: خونه.
تَغَلْغَلَ
في الشيء: دخل فيه.
استَغَلَّ
الشيء: أخذ غلته.
الاستِغْلَال:
أخذ الغلة. -
بيع الاستغلال
في المجلة (م ١١٩): هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.
الشيء المعد للاستغلال
في المجلة (م ٤١٦): هو الشيء الذي أعد، وعين، على أن يعطى بالكراء. كالخان، والدار، والحمام، والدكان من العقارات التي بنيت، أو اشتريت على أن تؤجر، وكذا كروسات (عربات) الكراء، ودواب المكارين. وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه. معدا لاستغلال، والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلام الناس بكونه معدا للاستغلال.
الأغلال:
الخيانة في كل شيء.
-: السرقة.
الغَالّ:
الوادي المطمئن الكثير الشجر. (ج) غلان.
-: الخائن.
стр. 272
- في عرف الشرع: هو الخائن في الغنيمة. (عياض).
الغِلالَة:
ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. (ج) غلائل.
الغَلَل:
العطش.
-: الماء الذي يجري في أصول الأشجار.
الغُلّ:
طوق من حديد، أو جلد، يجعل في عنق الأسير، أو المجرم. أو في أيديهما. (ج) أغلال.
-: شدة العطش وحرارته.
الغِلّ:
العداوة.
-: الحقد الكامن. وفي الكتاب العزيز: ﴿رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠)
-: الغش. - عند الإباضية: استعمال العضو، أو القلب في إضرار المبغض المحقود عليه. و: هو إرادة ما يصيب الناس من الضرر، والهلاك في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما.
الغَلَّة:
كل ما تؤتيه المزرعة من أكل. أو أجرة. (ج) غلات، وغلال.
-: الداخل من كراء الدار، وفائدة الأرض.
-: الكسب. - عند المذاهب الأربعة: كل ما يحصل من ريع الأرض، أو أجرتها. أو أجرة الدار، أو كسب العبد، ونحو ذلك.
الغُلَّة:
شدة العطش، وحرارته.
-: الغلالة.
الغُلُول:
السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. - الخيانة في المغنم، وغيره. وفي الحديث الشريف: "لا صدقة من غلول". - شرعا: خيانة المغنم خاصة. (الحسين الصنعاني)
الغَلِيل:
الخيانة. (ج) غلائل.
-: الغيظ.
-: شدة العطش، وحرارته.
-: حرارة الحب، والحزن.
المُغِلّ:
الخائن.
-: الذي يسكت على حقد، وغل.
غَمَسَ
النجم - غموسا: غاب. - الطعنة: نفذت. - الشيء في الماء، ونحوه، غمسا: غمرة به. - اليمين الكاذبة صاحبها في الإثم: أوقعته فيه.
الغَمُوس:
اسم فاعل. - من الأمر: الشديد الغامس في الشدة والبلاء.
اليمين الغموس:
(انظر ي م ن)
غُمِيَ
عليه غمي: عرض له ما أفقده الحسن. والحركة. فهو مغمى عليه.
أُغْمِيَ
عليه: غمي عليه. فهو مغمى عليه. للواحد والجمع. أو: هما غميان، وهم إغماء.
الإِغْمَاء
فقد الحسن، والحركة، لعارض. - عند الحنفية: آفة في القلب، أو الدماغ، تعطل القوي المدركة. والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. - عند الشافعية: زوال الشعور مع فتور الأعضاء.
стр. 273
- عند الإباضية: الغشاوة، وهو أخص من السكر، لان فيه بعض تمييز.
غَنِمَ
الشيء - غنما: فاز به. - المجاهد في الحرب: ظفر به مال عدوه، وفي القرآن المجيد: ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي اَلْقُرْبى وَاَلْيَتامى وَاَلْمَساكِينِ وَاِبْنِ اَلسَّبِيلِ﴾ (الأنفال: ٤١)
اغتَنَمَ
الشيء: عده غنيمة.
-: انتهز غنمه.
أَغْنَمَهُ
الشيء: جعله له غنيمة.
الغانِم:
اسم فاعل. - عند الشافعية: هو من حضر القتال، ولو في أثنائه بنية القتال، وإن لم يقاتل. أو حضر له بنية القتال، وقاتل، كأجير لحفظ أمتعة، وتاجر محترف.
الغَنَم:
القطيع من الماعز، والضأن. لا واحد له من لفظه. (ج) أغنام، وغنوم.
الغُنْم:
الغنيمة. ويقال: الغنم بالغرم: مقابل به. فالذي يعود عليه الغنم من شيء يتحمل ما فيه من غرم.
الغَنِيمَة:
الفائدة، والربح. (ج) غنائم. - عند الحنفية، والشافعية. والحنابلة، والزيدية: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقهر الكفرة، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. - عند الجعفرية: ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات، والمكاسب، والصنائع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
المَغْنَم:
الغنيمة. (ج) مغانم.
غَنَّ
الرجل - غنا، وغنة: كان في صوته غنة.
الأَغَنّ:
الذي يتكلم من قبل خياشيمه.
-: يقال: واد أغن: أي كثير العشب.
الغَنَن:
الغنة.
الغُنَّة:
صوت يخرج من الخيشوم. وهو أقصى الأنف.
غَنِيَ
فلان - غني، وغناء: كثر ماله. فهو غان، وغني. - عن الشيء: لم يحتج إليه. - بالمكان: أقام به.
استَغْنَى:
اغتنى. - به: اكتفى. - الله: سأله أن يغنيه. - عن الشيء: لم يلتفت إليه.
اغتَنَى:
صار غنيا.
أَغْنَى
الشيء: كفى. وفي القرآن المجيد: ﴿لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس: ٣٧) - الله فلانا: جعله غنيا، أي ذا مال ووفر. فهو المغني. - عنه هذا: أجزأه.
غَنَّى
فلان: طرب، وترنم بالكلام الموزون، وغيره. - الله فلانا: جعله غنيا.
الأُغْنِية:
ما يترنم به من الكلام الموزون، وغيره. (ج) أغان.
الأُغْنِية:
الاغنية. (ج) أغاني.
стр. 274
الغَناء:
ضد الفقر.
-: النفع، والكفاية. يقال: هذا شيء لا غناء فيه.
الغِناء:
التطريق، والترنم بالكلام الموزون، وغيره. يكون مصحوبا بالموسيقى، وغير مصحوب.
الغِنَى:
ضد الفقر. وفي الحديث الشريف: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". أي: ما فضل عن قوت العيال، كفايتهم. - في قول المالكية: والإباضية: لا حد له، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد.
الغَنِيّ:
من أسماء الله تعالى. وهو الذي لا يحتاج إلى أحد سواه في شيء، وفي القرآن الكريم: ﴿لِلّهِ ما فِي اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ إِنَّ اَللّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ﴾ (لقمان: ٢٦)
-: ذو الوفر، وفي الحديث الشريف: "لا تحل الصدقة لغني". (ج) أغنياء. - الذي تحرك عليه الزكاة في قول ابن عمر، وعند المالكية، والشافعية. والجعفرية، وفي قول للحنابلة: من كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال، أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجر عقار، أو تجارة. أو نحو ذلك. - عند الحنفية، والزيدية، والهادوية، والراجح عند الإباضية: من يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان. - في قول الثوري: وابن المبارك. وإسحاق، وقول عند الحنابلة: هو من يملك خمسين درهما أو قيمتها. - في قول أبي عبيد بن سلام: من له أربعون درهما. - في قول للاباضية: من له ثلاثون درهما.
غَابَ
فلان - غيبا، وغيبة، وغيبوبة، وغيابا: خلاف شهد، وحضر. - وعي فلان، أو حسه، غيبوبة. فقده. - فلانا غيبة: ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها. ويسوؤه ذكرها.
أَغابَتِ
المرأة: غاب زوجها فهي مغيب، ومغيبة.
اغتابَ
فلانا: ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها، ويسوءه ذكرها. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات: ١٢)
تَغَيَّبَ:
غاب. - عنه الأمر: خفي.
الغائِب:
اسم فاعل. (ج) غيب، وغياب، وغيب. - في اصطلاح الفقهاء: هو من علم موضعه. (الدسوقي).
الغَياب:
القبر. - الشجر: عروقه.
الغَيابَة:
غيابة كل شيء: قعره.
-: كل ما عيب شيئا.
الغَيْب:
خلاف الشهادة. وفي القرآن المجيد: ﴿وَقُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاَلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ اَلْغَيْبِ وَاَلشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة: ١٠٥) (ج) عيوب.
-: كل ما غاب عن الإنسان، سواء كان محصلا في القلوب، أم غير محصل. وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اِتَّبَعَ اَلذِّكْرَ وَخَشِيَ اَلرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ﴾
стр. 275
﴿بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ (يس: ١١) أي: خاف الله من حيث لا يراه. وأما الغيب في الآية الكريمة: ﴿ذلِكَ اَلْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. * اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.﴾ (البقرة: ٢ - ٣) فهو الله تعالى، لانه لا يرى في دار الدنيا، وإنما ترى آياته الدالة عليه. وقيل: الغيب: ما غاب عن الناس مما أخبرهم به النبي ﷺ من الملائكة، والجنة، والنار، والحساب.
-: الشك.
الغَيْبَة:
البعد، والتواري.
الغِيبَة:
أن تذكر أخاك من ورائه من عيوب يسترها، ويسوءه ذكرها: فإن كان صدقا سمي غيبة. وإن كان كذبا سمي بهتانا. - بإجماع المسلمين: هي ذكرك أخاك بما يكره (الغزالي، وقد نقله النووي في الأذكار).
стр. 276
حرف الفاء
أَفْتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف: "الإثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك". أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا.
اسْتَفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّساءِ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: ١٢٧)
الإِفْتاء:
مصدر. - عند الحنفية: بيان حكم المسألة.
الفَتْوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية. (ج) فتاوٍ، وفتاوى. - عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الإلزام.
الفُتْيا: الفتوى.
المُفْتِي: من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الأصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين)
فَدَى الأسير - فَدًى، وفِدًى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه. - المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت. منه بالطلاق.
افتَدَى
فلان: قدم الفدية عن نفسه. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ اَلْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٩)
- الأسير: فداه
أَفْدَى
فلان أسيره: قبل منه فديته.
فادَى: فدى.
الفِداء:
ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الأسير. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها﴾ (محمد: ٤)
-: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الإحرام.
-: الأضحية. - شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع. وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه. (أطفيش).
الفِدْيَة:
الفداء. (ج) فدى. وفديات.
فَرَدَ
فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد. - بالأمر، والرأي: انفرد.
أَفْرَدَ
الشيء: جعله فردا.
стр. 277
- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة.
تَفَرَّدَ
بالشيء: انفرد به.
فَرَّدَ
الرجل: تفقه. - اعتزل الناس، وخلا للعبادة. - برأيه: استبد.
الإِفْراد:
مصدر. - عند جميع الفقهاء: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره. (ابن حجر).
الفَرْسَخ:
الفرجة. قال الفراء: فارسي معرب. وقال ابن دريد: هو عربي. (ج) فراسخ.
-: الشيء الدائم الكثير، الذي لا ينقطع. يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما.
-: مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع. (نحو ثمانية كيلو مترات).
فَرَصَ
الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا.
-: خرقه. - الفرصة: اغتنمها، وفاز بها.
الفِرْصَة:
القطعة من كل شيء. (ج) فراص.
-: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض. وفي الحديث الشريف: "خذي فرصة ممسكة. فتطهري بها". أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك.
الفَرِيصَة:
لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد. من الدابة. (ج) فريص، وفرائص.
فَرَضَ
الشيء - فروضا: اتسع.
فَرَضَ
الشيء، وفيه - فرضا: حز فيه حزا. - الأمر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: ١) - له: خصه به. يقال: فرض له الأمر في العطاء: قدر له نصيبا. - القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها.
افتَرَضَ
الشيء: فرضه.
أَفْرَضَ
المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة. - فلانا: أعطاه فريضة. - لفلان: جعل له فريضة.
الفارِض:
الفرض ي.
الفَرْض:
الحز في العود، وغيره. (ج) فروض.
-: القراءة.
-: التوقيت.
-: ما أوجبه الله على عباده.
-: ما يفرضه الإنسان على نفسه.
-: العطية المرسومة. - في عرف الشرع: الوجوب. (ابن دقيق العيد). - في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والإجماع، (الجرجاني). - عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه. - عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. - عند الظاهرية: هو الذي من تركه أكن عاصيا لله .
стр. 278
- عند الفقهاء قسمان: فرض عين: وهو ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل غيره. وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين. (البعلي). - عند الحنفية نوعان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي. وظني: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني. الدلالة. وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لانه يعامل معاملة الفرض، ويلزم على تركه. ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده. وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله. - في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث. (الأنصاري).
الفُرْضَة:
المدخل. (ج) فرض، وفراض. - النهر: ثلمته التي يستقى منها.
الفَرْضيّ:
الذي يعرف الفرائض.
الفَرِيضَة:
الحصة المفروضة. (ج) فرائض.
-: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، وما نهى عنه.
-: ما فرض في السائمة من الصدقة.
-: قسمة الصدقات، والغنائم، والميراث ..
-: المهر: وفي الكتاب المجيد: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اَللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٣٧) أي: سميتهم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم ذلك.
الفَرَائِض:
(ج) فريضة. - اصطلاحا: علم يعرف به الورثة، وما يستحقون من الميراث، وموانعه، والساقط، والمسقط، والحاجب. والمحجوب، وقدر المحجوب، وكيفية قسمته بينهم. وموضعه الميراث. (الحسين الصنعاني)
فَرَعَ
الشيء - فراعة: طال، وعلا. فهو فارع. - الشيء فرعا. وفروعا: علاه. - البكر: افتضها. - بين المتخاصمين: فصل بينهم.
افتَرَعَ
البكر: أزال بكارتها. - الأمر: ابتدأه.
تَفَرَّعَت
الأغصان: كثرت. - المسائل: تشعبت من الأصل، وخرجت. - القوم: ركبهم بالشتم. - الشيء: علاه.
فَرَّعَ
في الجبل: صعد فيه. - منه: انحدر. (ضد) - من هذاالأصل مسائل: جعلها فروعه.
الفَرْع
من كل شيء: أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله. (ج) فروع. - المرأة: شعرها.
الفَرْعَة:
رأس الجبل، وأعلاه.
-: أعلى الطريق.
стр. 279
الفَرَع:
أول نتاج الإبل، والغنم. كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم تبركا. (ج) فرع. والواحدة فرعة.
الفَرَعَة: الفرع.
فَرَقَ
بين الشيئين - فرقا، وفرقانا، فصل. - بين الخصوم: حكم. وفصل. - الشيء: قسمه. - الله الكتاب: فصله، وبينه.
فَرِقَ
من الحيوان - فرقا: فزع، فهو فرق.
تَفَرَّقَ
الشيء تفرقا: تبدد. - الرجلان: ذهب كل منهما في طريق. وفي الحديث الشريف: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
فارَقَ
فلانا مفارقة، وفراقا: انفصل عنه، وباينه.
فَرَّقَ
بين القوم: أحدث بينهم فرقة. - بين الأشياء: ميز بعضها من بعض. يقال: فرق القاضي بين الزوجين: حكم بالفرقة بينهما. وفي القرآن الكريم: ﴿لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٥) - الأشياء: قسمها. - الشيء: بدده، ووزعه.
التَّفْرِيق:
مصدر.
تفريق الصفقة:
(انظر ص ف ق)
الفَرْق
من الرأس: الفاصل بين صفين من الشعر. (ج) فروق. - بين الأمرين: المميز أحدهما من الآخر.
-: مكيال بالمدينة المنورة يسع ستة عشر رطلا. وقد يحرك فيقال فرق. وهو الأفصح في قول الأزهري، وعياض، والنووي. (ج) فرقان.
الفُرْقَان:
كتاب الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: ﴿تَبارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً﴾ (الفرقان: ١)
-: البرهان، والحجة.
-: كل ما فرق بين الحق والباطل.
يوم الفرقان:
يوم بدر. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي اَلْقُرْبى وَاَلْيَتامى وَاَلْمَساكِينِ وَاِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ اَلْفُرْقانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ وَاَللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنفال: ٤١)
الفُرْقَة:
الافتراق.
الفِرْقَة:
الطائفة من الناس. (ج) أفراق.
المَفْرَق: وسط الرأس.
- من الطريق: الموضع الذي ينشعب منه طريق آخر. (ج) مفارق.
المَفْرِق: المفرق.
فَرْقَعَ
الشيء: بدا له دوي. - الشيء: فجره. فبدا له دوي. ويقال: فرقع أصابعه: ضغط عليها، حتى سمع لها صوت. - فلانا: لوى عنقه، حتى سمع صوته.
تَفَرْقَعَت
الأصابع: سمع لها صوت لضغط مفاصلها.
стр. 280
الفَرْقَعَة:
الصوت بين شيئين متضاربين.
-: تفجر بشدة، وصوت راعد.
فَسَخَ
الرجل - فسخا: ضعف، وجهل. - الرأي: أفسده. - الشيء: نقضه. يقال: فسخ البيع، أو العقد. - الأشياء: فرقها.
تفاسَخَ
البيعان البيع، ونحوه: اتفقا على فسخه. - الأقاويل: تناقضت.
فاسَخَ
فلانا البيع: طالبه بفسخه، أو وافقه على فسخه.
الفَسْخ:
مصدر.
-: الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد، أو لا يظفر بحاجته. - العقد عند الحنفية: هو رفع حكمه. - عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه، وقلب كل من العوضين إلى دافعه.
الفسخ الفعلي للعقد
في المجلة (م ٣٠٤): هو كل فعلى يدل على عدم الرضى، كما لو كان البائع مخيرا، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع. أو يرهنه، أو يؤجره، كان فسخا فعليا للبيع.
الفسخ القولي للعقد
في المجلة: (م ٣٠٣): هو كل لفظ يدل على عدم الرضى، كفسخت، وتركت
فَسَدَ
اللحم، أو اللبن، أو نحوهما - فسادا: أنتن، أو عطب. فهو فاسد. - العقد، ونحوه: بطل. - الرجل: جاوز الصواب، والحكمة. - الأمور: اضطربت، وأدركها الخلل. وفي القرآن المجيد: ﴿لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٢) أي: لو كان في السموات والأرض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد.
أَفْسَدَ
الرجل: فسد. - الشيء: جعله فاسدا.
الفاسِد:
اسم فاعل. - من العقود عند الفقهاء هو ما كان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه. (الجرجاني). - عند المالكية: هو ما اختل فيه أحد الشروط. - عند الحنفية: ما فات عنه وصف مرغوب. و: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة. و: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو ما عرض عليه من الجهالة. أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، حتى لو خلا منه كان صحيحا. - عند الشافعية، والحنابلة: هو خلاف الصحيح، وهو ما لا يترتب أثره عليه.
البيع الفاسد
في المجلة (م ١٠٩): هو المشروع أصلا لا وصفا، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.
الشرط الفاسد
عند الحنفية: هو زيادة ما لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه.
الفَساد:
مصدر.
-: ضد الصلاح. وفي القرآن العزيز: ﴿تِلْكَ اَلدّارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَلا فَساداً وَاَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: ٨٣)
-: الجدب، والقحط. وفي الكتاب الكريم: ﴿ظَهَرَ اَلْفَسادُ فِي اَلْبَرِّ وَاَلْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١)
-: إلحاق الضرر.
стр. 281
- الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط. (الدسوقي). - عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان، - عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان. - في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض. ذات الفساد من النساء عن الشافعية: هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا.
المَفْسَدَة:
الضرر. (ج) مفاسد.
-: ما يؤدي إلى الفساد من لهو، ولعب، ونحوهما.
-: خلاف المصلحة.
فَسَقَ
كل ذي قشر - فسقا، وفسوقا: خرج عن قشره. - فلان: عصى، وجاوز حدود الشرع. يقال: فسق عن أمر ربه: خرج عن طاعته. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً﴾ (الكهف: ٥٠) فهو فاسق. (ج) فسقه، وفساق، وفاسقون. وهي فاسقة. (ج) فاسقات، وفواسق.
-: فجر.
-: خرج عن الحق.
الفاسِق:
اسم فاعل. - شرعا: من فعل كبيرة، أو أكثر من فعل. الصغائر: (ابن قدامة).
الفِسْق:
مصدر. - في الشرع: الخروج عن الطاعة (النووي).
الفُسُوق:
الفسق. وفي القرآن العزيز: ﴿وَلكِنَّ اَللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَاَلْفُسُوقَ وَاَلْعِصْيانَ﴾ (الحجرات: ٧)
-: السباب.
-: المعاصي. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩٧)
الفُوَيْسِقَة:
الفأرة.
فَصَدَ
العرق: فصدا، وفصادا: شقه. ويقال: فصد المريض: أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج.
المِفْصَد:
المبضع يفصد به.
فَصَلَ
الكرم - فصولا: خرج حبه صغيرا. - القوم عن البلد: خرجوا.
فَصَلَ
الشيء: - فصلا: قطعه. - من الناحية فصولا: خرج. - المولود عن الرضاع فصالا، وفصلا: فطمه.
انفَصَلَ
الشيء: انقطع.
فاصَلَ
شريكه مفاصلة، وفصالا: فارقه من الشركة.
فَصَّلَ
الكلام تفصيلا: بينه. - الشيء: جعله فصولا متمايزة.
الفَصْل:
مصدر.
-: الفرع. (ج) فصول. يقال: للنسب أصول وفصول. أي فروع.
-: الحق.
стр. 282
الفَصِيل:
ولد الناقة. أو البقرة، قعد فطامه، وفصله عن أمه. (ج) فصلان، وفصال. والأنثى: فصيلة.
-: الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل.
الفَصِيلَة:
أنثى الفصيل. (ج) فصائل. - الرجل: عشيرته، ورهطه الأدنون. يقال: جاؤوا بفصيلتهم: أي بأجمعهم.
الفَيْصَل:
الحاكم.
-: القضاء بين الحق والباطل.
المَفْصِل:
كل ملتقى عظمين من الجسد. (ج) مفاصل. يقال: يأتيك بالأمر من مفصله: أي من منتهاه.
المِفْصَل:
اللسان.
المُفَصَّل
من سور القرآن الكريم: من سورة الحجرات إلى آخر الكتاب العزيز. وهو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر. ويقال له: المحكم أيضا.
المُنْفَصِل:
الحديث المنفصل: (انظر حدث)
فَضَلَ
الشيء - فضلا: زاد على الحاجة.
-: بقي.
فَضُلَ
الشيء - فضولا: اتصف بالفضيلة.
أَفْضَلَ
عليه: أناله من فضله. - من الشيء: ترك منه بقية.
تَفَضَّلَ
عليه: ادعى الفضل عليه.
-: زاد. - المرأة في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد. كقميص لا كمين له.
الفُضَالَة:
البقية من الشيء.
الفَضْل:
ما بقي من الشيء. (ج) فضول.
-: ضد النقص.
-: الإحسان ابتداء بلا علة.
ربا الفضل:
(انظر ر ب و)
الفَضْلَة:
الفضالة. (ج) فضلات، وفضال.
-: الثياب التي تلبس في البيت.
الفُضُول:
(ج) فضل.
-: ما لا فائدة فيه.
-: اشتغال المرء، أو تدخله فيما لا يعنيه.
الفُضُوليّ:
المشتغل بالفضول. أي الأمور التي لا تعنيه. - اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي. (التمرتاشي). - في المجلة (م ١١٢): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
فَطَرَ
الشيء - فطرأ: شقه. - الأمر: اخترعه. - الله العالم: أوجده ابتداء. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ (الانعام: ٧٩)
أَفْطَرَ
الصائم: قطع صيامه بتناول مفطراته. - فلان: دخل في وقت الفطر.
стр. 283
- الشيء الصوم: أفسده. يقال: هذا العمل يفطر الصوم.
انفَطَرَ
الشيء: انشق.
تَفَطَّرَ
الشيء: تشقق، أو تصدع. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَقالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمنُ وَلَداً. * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا. * تَكادُ اَلسَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ اَلْأَرْضُ وَتَخِرُّ اَلْجِبالُ هَدًّا. * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً﴾ (مريم: ٨٨ - ٩٠) الاد: المنكر العظيم.
فَطَّرَ
الصائم: جعله يفطر.
-: الرجل: قدم له ما يفطر به.
الفَطْر:
الشق. (ج) فطور.
الفِطْر:
الإفطار.
-: حبات العنب أول ما تبدو.
عيد الفطر:
العيد الذي يعقب صوم رمضان.
الفطرة:
صدقة الفطر. (ج) فطر.
-: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه.
-: الطبيعة السليمة لم تشب بعيب. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّاسَ عَلَيْها﴾ (الروم: ٣٠) أي: فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته. وتوحيده، وأنه لا إله غيره.
-: الدين.
-: الإسلام.
-: السنة: وفي الحديث الشريف: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب". قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة في هذا الحديث هي السنة.
الفَطُور:
ما يتناوله الصائم ليفطر عليه.
الفُطُور:
تناول الطعام بعد الإمساك للصيام.
فَقَدَ
الشيء - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضله، وضاع منه. فهو فاقد. والمفعول: مفقود، وفقيد. - المال، ونحوه: خسره، وعدمه.
افتَقَدَ
الشيء: فقده.
-: طلبه عند غيبته.
تَفَقَّدَ
الشيء: تطلبه عند غيبته.
الفاقِد:
اسم فاعل. - من النساء: التي مات زوجها، أو ولدها، أو حميها. أو المتزوجة بعد موت زوجها.
الفَقِيد:
المفقود.
المَفْقُود:
من يفقد. - شرعا: هو الغائب الذي لم يدر أحي هو، فيتوقع قدومه، أم ميت. (التمرتاشي). - في اصطلاح الفقهاء: من لم يعلم موضعه. (الدسوقي). - عند المالكية، والإباضية: هو من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه. - عند الحنابلة نوعان:
стр. 284
الأول: الغالب من حاله الهلاك: وهو من يفقد في مهلكة، كالذي يفقد في الحرب، أو في مركب غرق بعض من فيه. الثاني: من ليس الغالب هلاكه، كالمسافر لتجارة، أو طلب علم. أو سياحة، أو نحو ذلك، ولم يعلم خبره.
فَقَرَت
الداهية الرجل - فقرا: نزلت به. فهو فقير. - الأرض: حفرها.
فَقِرَ
فلان - فقرا: إذا قل ماله.
-: اشتكى فقاره من كسر، أو مرض. فهو فقير.
افتَقَرَ:
صار فقيرا. - إليه: احتاج.
أَفْقَرَ
فلانا: جعله فقيرا.
الفاقِرَة:
الداهية. (ج) فواقر.
الفَقَارة:
الخرزة من خرزات الظهر. (ج) فقار.
الفَقْر:
العوز، والحاجة. (ج) مفاقر.
-: الهم. والحرص. (ج) فقور.
الفِقْرَة:
الفقارة. (ج) فقر، وفقرات.
الفَقِير:
ضد الغني. (ج) فقراء. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَراءُ إِلَى اَللّهِ وَاَللّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ١٥)
-: الكسير الفقار.
-: (انظر س ك ن).
الفُقَّاع:
شراب من الشعير يخمر حتى يعلو الزبد.
فَقِهَ
الأمر - فقها، وفقها: أحسن إدراكه، فهو فقه.
-: فهم، وعلم، وفي القرآن الكريم: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ اَلسَّماواتُ اَلسَّبْعُ وَاَلْأَرْضُ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾ (الإسراء: ٤٤)
فَقُهَ
فلان - فقاهة: صار ففيها.
أَفْقَهَ
فلان الأمر: فهمه إياه.
تَفَقَّهَ
الرجل: صار فقيها. - الأمر: تفهم، وتفطنه، ويقال: تفقه فيه.
الفِقْه:
الفهم، والفطنة.
-: العلم بالشيء، ثم خص بعلم الشريعة. - في اصطلاح أهل الأصول: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. (الحصكفي). - عند الفقهاء: حفظ الفروع. (الحصكفي) - عند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل. (الحصكفي). - في المجلة (م ١): علم بالمسائل الشرعية العملية.
أصول الفقه
(انظر أص ل)
الفَقِيه:
العالم الفطن. (ج) فقهاء. - عند المالكية: من شغل أوقاته بالمطالعة. والتعليم. والفتوى، وإن قصر عن الاجتهاد. و: هو المجتهد. - عند الحنفية: من يحفظ الفروع الفقهية، ويصير له
стр. 285
إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه، وغيره. و: هو المجتهد، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز. - عند الحنفية: العالم بالأحكام الشرعية العملية. كالحل. والحرمة، والصحة، والفساد.
فَلِسَ
من الشيء: - فلسا: خلا منه. وتجرد. فهو فلس.
أَفْلَسَ
فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر. فهو مفلس. (ج) مفاليس، ومفلسون.
فَلَّسَ
القاضي فلانا تفليسا: حكم بإفلاسه.
الإِفلاس:
مصدر. - في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه. والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا. (ابن رشد).
التَّفْلِيس:
مصدر. - شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. (الأنصاري).
الفَلْس:
القشرة على ظهر السمكة. (ج) فلوس.
-: خاتم الجزية في العنق.
-: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم.
المُفْلِس:
هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع حاجته. وفي الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا. وقذف هذا، وأكل ما هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ". - شرعا: من تزيد ديونه على موجودة. (ابن حجر). - شرعا: هو المحجور عليه. (البجيرمي) - في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. (ابن قدامة)
فاوَضَ
فلانا في الأمر مفاوضة: بأدلة الرأي فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق. - في الحديث: بادله القول. - في المال: شاركه في تثميره.
تَفاوَضَ
الرجلان: فاوض كل منهما صاحبه. - الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع.
فَوَّضَ
الأمر إليه: جعل له التصرف فيه. وفي القرآن المجيد: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللّهِ﴾ (غافر: ٤٤) - المرأة زواجها: تزوجت بلا مهر.
التَّفْويض:
رد الأمر إلى الغير. - الأمر إلى الله تعالى: هو أن يعلم المرء أن ما أعطاه الله تعالى لا مانع له، وما منعه لا معطي له، وأن مفاتيح الأمور كلها بيد الله .
نكاح التفويض:
(انظر ن ك ح).
المفاوِض:
اسم فاعل. - في المجلة (م ١٠٥٦): عاقد شركة المفاوضة.
المفاوَضَة:
تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.
следующие страницы →