← Фикх общий

Фикх общий · id 2919

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Полный текст (488 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ بذَلِكَ للمحرم صيد لأجله أم لا. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ؛ واحتج بحَدِيْث جابر عَن النبي ﷺ : كلوا لحم الصيد [٥٩/ب] وأنتم حرم ما لم تصيدوه أَوْ يصاد لكم. وعن عثمان قوله. ومن ذهب إِلَى أَنَّهُ كره ذهب إِلَى حَدِيْث الصعب بْن جثامة حيث رده عليه. وأَصْحابُ الرَّأْي ذهبوا إِلَى حَدِيْث أبي قتادة وأنه صاد حمار وحشي وَهُوَ حلال فأكل منه أصحاب النَّبِيّ

стр. 317

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم محرمون ثُمَّ ذكروا ذَلِكَ للنبي ﷺ فصوب فعلهم [من لم يجد نعلين وهو محرم] ٢١١- قَالَ سُفْيَانُ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وَقَالَ كبير أَصْحَاب الرَّأْيِ: إن لبس الخفين فقطعهما أَوْ لم يقطعهما فعَلَيْهِ دم وكذَلِكَ إن لبس السراويل وَهُوَ لَا يجد الإزارا فعَلَيْهِ دم

стр. 318

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. واحتج بحَدِيْث ابْن عَبَّاس. وهكَذَا قَوْل عَطَاء أيضا لِأَنَّ قطعه فساد. وروي عَنِ ابْنِ جريج قَالَ: قلت لعَطَاء: أبلغك أَنَّهُ قطعهما حَتَّى يكونا من أسفل الكعبين؟ قَالَ: لم يبلغني وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ والْحُمَيْدِيُّ بحَدِيْث ابْن عمر: إِذَا لم يجد نعلين لبس الخفين وليقطعهما حَتَّى يكونا أسفل من الكعبين. وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إن ابْن عُمَر قد روى ذَلِكَ مثل ما روى ابْن عَبَّاس وزاد شيئا فِي الْحَدِيْث لم يذكره [٦٠/أ] ابْن عَبَّاس

стр. 319

[إذا لبس المحرم ثوبًا ناسيًا] ٢١٢- قَالَ سُفْيَانُ: وإن لبس رجل ثوبا ناسيا فلَيْسَ عَلَيْهِ كفارة إِذَا كَانَ قد لبسه ناسياوإِذَاحلق ناسيا أَوْ متعمدا فعَلَيْهِ الكفارة وإِذَاتطيب ناسيا فعَلَيْهِ كفارة جاهلا كَانَ أَوْ متعمدا. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: فِي هَذَا كله عَلَيْهِ الكفارة ناسيا فعله أَوْ متعمدا وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ: إن لبس أَوْ تطيب ناسيا فلا شَيْء عَلَيْهِ وأن فعل ذَلِكَ عمدا فعَلَيْهِ الكفارة وإن حلق ناسيا أَوْ عمدا فعَلَيْهِ الكفارة. وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: هَذَا كله لَا كفارة عَلَيْهِ إِذَا فعله ناسيا وعَلَيْهِ فِي العمد الكفارة

стр. 320

[إذا مات المحرم] ٢١٣- وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا مَاتَ المحرم بلغنا أن عَائِشَة وابن عُمَر كانا يقولان: يصنع بِهِ كما يصنع بالحلال يكفن ويطيب ويغطى وجهه ورأسه. قَالَ سُفْيَانُ: بلغنا من حَدِيْث ابْن عَبَّاس ان النَّبِيّ ﵇ سئل عَن رجل وَهُوَ محرم فقال: لَا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا". وقول النَّبِيّ ﷺ أحب إلينا أن يفعل. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يفعل بِهِ ما يفعل بالحلال سواء.

стр. 321

[ما يحل للمحرم قتله] ٢١٤- قَالَ سُفْيَانُ: المحرم يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما عدا عَلَيْك من السباع فاقتله ولَيْسَ عَلَيْك الكفارة. وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الكلب العقور كُلّ ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسود-أَوْ: الأسد، الشك من أبي الْفَضْل-والنمر والفهد والذئب فَهُوَ مثل الكلب. وأما ما كَانَ من السباع لَا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم فإن قتله فداه. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الذئب مثل الكلب فأما ما سِوَى ذَلِكَ فكل ما لم يؤذ فقتلته فعَلَيْك بِهِ الفدية ولا يجاوز بِهِ دم وما آذاك من ذَلِكَ فقتلته فلا شَيْء عليك. وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: وما ضر من الطير فلا تقتله إِلَّا ما سمى النَّبِيّ ﷺ الغراب والحدأة وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إِلَّا الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وَهُوَ محرم يقتله فلا شَيْء عَلَيْهِ وإن ابتدأ المحرم فقتلهقققق

стр. 322

فعَلَيْهِ الجزاء. [الإهلال فيغَيْر أشهر الحج] ٢١٥- قَالَ سُفْيَانُ: يكره للرجل أن يهل فِيغَيْر أشهر الحج فإن أَهَلَّ فَهُوَ عَلَى إحرامه حَتَّى يقضي الحج. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاء فِي رجل أَهَلَّ بالحج فِيغَيْر أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون للحج. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ.

стр. 323

[إذا أصاب المحرم الصيد] ٢١٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أصاب الرَّجُل الصيد يحكم عَلَيْهِ ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عَلَيْهِ فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عَلَيْهِ ولا يجد قوموا عَلَيْهِ ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام م كَانَ كُلّ نصف صاع يوما. وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد. وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِيْنَةِ. قققققققق

стр. 324

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا أصاب المحرم الصيد حكم عَلَيْهِ وأعدل بقيمة الصيد فِي الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى بِهِ هديا وأهداه ولا يكون الهدي عندهم إِلَّا ما يجوز فِي الأضحية. قَالَ الشَّافِعِيُُّ: هو مخير فِي جزاء الصيد لقول الله : ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة: ٩٥﴾ [٦١/ب] واحتج بحَدِيْث كعب بْن عجرة أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عَلَيْهِ وسلم خيره فِي أن يكفر بأي الكفارات شاء فِي فدية الأذى

стр. 325

وفرق مَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ بين فدية الرأس وجزاء الصيد فِي الإطعام فقَالُوْا فِي جزاء الصيد: لكل مسكين مدا إِذَا أطعم وإن صام صام م كَانَ كُلّ مد يوما. وَقَالُوا فِي الفدية: عَلَى حَدِيْث كعب بْن عجرة يطعم كُلّ مسكين نصف صاع. [إذا لم يجد المتمتع ما يذبح] ٢١٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أَحَبُّ إِلَيَّ ومنهم من يرخص يَقُوْل يصوم بَعْد أيام التشريق. قَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد وإِسْحَاق: يصوم أيام التشريق إِذَا لم يصم قبل ذَلِكَ. وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بهَذَا ثُمَّ رجع عنه فقَالَ نحو قَوْل سُفْيَان. ويروى قَوْل مَالك عن

стр. 326

ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس. ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة. [زواج المحرم] ٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد. وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ ﷺ المحرم لَا ينكح ولا

стр. 327

ينكح". ويروى عَن عُمَر [من] قوله. و [عن] علي وزيد بْن ثابت وابن عُمَر أَنَّهُم قَالُوْا: لَا يتزوج المحرم. [حج الْمَرْأَة معغَيْر محرم] ٢١٩- واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة هل لها أن تحج مَعَغَيْر ذي رحم محرم؟ فقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ لها أن تحج إِلَّا مَعَ محرم. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا كَانَ الحج واجبا عليها فإنها تحج مَعَغَيْر ذي محرم إِذَا كان

стр. 328

معها نسوة ثقات. وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. واحتج أَحْمَد بحَدِيْث النَّبِيّ ﷺ : لَا تسافر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذي محرم". فقِيْلَ له: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: ٩٧﴾ قَالَ: المحرم من السبيل وَقَالَ الذين رخصوا فيه-الشَّافِعِيّ وإِسْحَاق-: إنما نهى النَّبِيّ ﷺ الْمَرْأَة عَن السفر فِي التطوع من الأسفار خاصة. وقول أَحْمَد أَحَبُّ إِلَيَّ. بَاب الجراحات [مقدار الدية] ٢٢٠- قَالَ سُفْيَان: بلغنا أن عمربن الخطاب جعل الدية عَلَى أَهْل الورق عشرة آلاف وعَلَى أَهْل الذهب ألف دينار وَعَلَى أَهْل الإبل مائة من الإبل، وَهُوَ قَوْل أصحاب الرَّأْي. وروى أَهْل الْمَدِيْنَة عَن عُمَر أَنَّهُ فرض الدية عَلَى أَهْل الورق

стр. 329

اثنى عشر ألف درهم وَقَالُوْا به. وكذلك قَالَ أحمد وإِسْحَاق. وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ رجع عنه بعد. قال: وأصل الدية مائة من الإبل عَلَى ما حكم بِهِ النبي ﷺ قال: إِذَا لم توجد قومت فِي كُلّ زمان؛ لِأَنَّ عُمَر إنماحكم بالقيمة فلذلك اخْتَلَفَحكمه فِي القضاء.

стр. 330

[أنواع القتل] ٢٢١- قَالَ سُفْيَان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره. وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته مغلظة ولَيْسَ فيه القود. والعمد: ما كَانَ فيه سلاح ففيه القود. وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ القتل إِلَّا خطأ أو عمدًا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدًا فمات منه فَهُوَ عمد ففيه القود، ولم يقولوا: شبه العمد. ووافقهم عَلَى هَذَا أبوثور. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القتل عَلَى ثلاثة وجوه: خطأ وعمد وشبه العمد فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرَّجُل بحديد أو بما يعمل عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [٦٣/أ] خفيف تتابع

стр. 331

عَلَيْهِ الضرب حَتَّى يصير بحال الأغلب منه أن يموت من مثل ذلك الضرب. وشبه العمد: أن يضرب بعصا أو بحجر أوغَيْر ذلك مما الأغلب منه أن لَا يقتل مثله فيحدث منه الموت، فهَذَا شبه العمد، وقَوْل أحمد وإِسْحَاق خيرمن هَذَا. [دية الخطأ وشبه العمد] ٢٢٢-فأما الخطأ فالدية فيه عَلَى العاقلة لَا خلاف فِي ذلك ولاقود فيه، وكذلك شبه العمد. [الواجب فِي العمد] ٢٢٣- وأما العمد فإن الشَّافِعِيّ، وأحمد وإِسْحَاق قَالُوْا: ولي المقتول عمدًا بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية

стр. 332

وإن شاء عفا، وبذلك جاء الخبر عَن النبي ﷺ ، رواه أبوهريرة وأبوشريح الخزاعي. وَقَالَ أصحاب الرَّأْي: لَيْسَ لولي المقتول عمدًا إِلَّا القود والعفو ولَيْسَ له أخذ الدية إِلَّا أن يصالحهم عَلَى ذلك القاتل فيتراضيان عليه.

стр. 333

[القصاص بين الرَّجُل والْمَرْأَة فيما دون النفس] ٢٢٤-قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ بين الرَّجُل والْمَرْأَة كَانَ فيه القصاص من جراحة وقتل. وجراحة الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل وكذلك يَقُوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأحمد وأبوعُبَيْدة وأبوثور. وَقَالَ أصحاب الرَّأْي: لَا قصاص بين الرَّجُل [٦٣/ب] والْمَرْأَة فيما دون النفس، وإن قتل أحدهما صاحبه قتل به.

стр. 334

[دية جراح المرأة] ٢٢٥-قَالَ سُفْيَان: جراح الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من جراحة الرَّجُل ما كَانَ خطأ، وكذلك [قال] أصحاب الرَّأْي: عقلها عَلَى النصف من عقل الرَّجُل فِي كُلّ شَيْء. وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: يستوي عقل الرَّجُل والْمَرْأَة إِلَى ثلث الدية، فَإِذَابلغ الثلث فصاعدًا فديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل. روي ذلك عَن زيد بْن ثابت، وقَالَ بهَذَا أحمد بْن حَنْبَلٍ.

стр. 335

[دية العبد] ٢٢٦- قَالَ سُفْيَان: والعبد لايبلغ بِهِ دية الحر إِذَا قتل خطأ ينقص منه الدِّرْهَم ونحوه، وهو قَوْل أصحاب الرَّأْي إِلَّا أَنَّهُم قَالُوْا: ينقص عشرة دراهم. وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق وأبوثور: دية العبد قيمته بالغا ما بلغ أكثر من الدية أو أقل لأنهم أجمعوا عَلَى أن ديته قيمته إِذَا كانت أكثر؛ لِأَنَّ ديته لَيْسَت بموقتة كدية الحر إنما هي قيمته لأنه مال من الأموال. [ديةغَيْر المسلم] ٢٢٧- قَالَ سُفْيَان: ودية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ والمجوسي مثل دية المسلم، ولَا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية ويضرب ويحبس.

стр. 336

[٦٤/أ] وَقَالَ أصحاب الرَّأْي فِي دية أَهْل الذمة مثل قَوْل سُفْيَان. وقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. وكذلك قَالَ أحمد. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة، وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأبوثور وذهبوا إِلَى حديث عُمَر وعثمان أَنَّهُما حكما بذلك. واحتج أحمد بحديث عَمْروبن شعيب عَن أبيه عَن جده أن النبي ﷺ " جعل دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من

стр. 337

دية المسلم". [قتل المسلم بالكافر] ٢٢٨- وأما قتل المسلم بالكافر فإن مَالكًا وأَهْلَ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَاعُبَيْدٍ وَغَيْرَهُمْ وَافَقُوْا سُفْيَانَ، قَالُوْا: لايقتل المسلم بالكافر. وأما أصحاب الرَّأْي فقَالُوْا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥﴾ وبقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً [الإسراء: ٣٣﴾ واحتجوا بحديث

стр. 338

ابن البيلماني [وَهُوَ] منقطع: أن النبي ﷺ أقاد مسلمًا بكافر، ولايصح هَذَا. [في القسامة] ٢٢٩- قَالَ سُفْيَان: فِي القسامة يحلفون خمسين رجلا، يحلف كُلّ واحد منهم: ما قتلت ولَا علمت قاتلا" ثُمَّ يغرمون [٦٤/ب] الدية وإن لم يبلغوا خمسين وكانوا عشرة أو عشرين ردت عليهم الأيمان حَتَّى يتموا خمسين. وَهُوَ قَوْل أصحاب

стр. 339

الرأي. وَقَالَ مَالِكٌ: الأمر المجتمع عَلَيْهِ عندنا أن يبدأ الذين يدعون الدم فِي القسامة فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان إِلَّا أن ينكل أحدهم من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو. فإن كَانَ من غيرهم ردت الأيمان عليهم، فَإِذَاحكموا استحقوا دم صاحبهم وإن نكل بعض الولاة ردت الأيمان عَلَى المدعى عليهم فيحلف خمسون رجلا يمينًا يمينًا فإن لم يتموا ردت الأيمان عَلَى من حلف، فإن لم يكن إِلَّا المدعى عَلَيْهِ وحده حلف خمسون (؟) يمينًا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ للأولياء أن يحلفوا إِلَّا بأحد الأمرين: أن يَقُوْل المقتول: دمي عِنْدَ فلان أو يأتي الأولياء باللوث من بينة يقع عَلَى القلب وإن لم يكن قاطعًا.

стр. 340

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون القسامة إِلَّا عَلَى واحد. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القسامة: إِذَاكَانَ مثل السبب الذي حكم [فيه] رَسُوْل اللهِ ﷺ بالقسامة حكمنا بِهَا وحكمنا فيها بالدية عَلَى المدعى عليهم [٦٥/أ] فَإِذَالم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها. فإن قَالَ القائل: وما السبب الذي حكم فيه رَسُوْل اللهِ ﷺ ؟ قِيْلَ: كانت دار يهود التي قتل بِهَا عَبْد اللهِ بْن سهل محضة لايخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة، وخرج عَبْد اللهِ بْن سهل بَعْد الْعَصْرَ فوجد قتيلًا قبل الليل وكاد أن يغلب عَلَى من عاهد أن لم يقتله إِلَّا بعض يهود، فَإِذَاكانت دار قوم مجتمعة لَا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول أو لقبيلته ووجد المقتول فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة، فَإِذَاأقسموا أوجب الدية، وسواء فِي قوله ادعى عَلَى كُلّ واحد أو عَلَى جماعة بَعْد أن تكون الْجَمَاعَةممن يمكن أن يكونوا قد اشتركوا فِي قتله، فإن نكل المدعون عَن اليمين

стр. 341

ردت الأيمان عَلَى المدعى عليهم، فإن حلفوا برؤوا، ولم يحكم عليهم بدية ولَا غيرها. وَقَالَ أحمد مثل قَوْل الشَّافِعِيّ: إن القسامة لَا يحكم بِهَا حَتَّى يكون مثل السبب الذي حكم فيها (؟) النبي ﷺ إِلَّا أَنَّهُ قال: إِذَاأقسم الأولياء عَلَى رجل أَنَّهُ قتل صاحبهم قتل بِهِ قودًا، نحو قَوْل مَالك. قال: والقسامة: عِنْدَ أَهْل الكوفة: أن [٦٥/ب] يوجد القتيل فِي محلة فيحلف من أَهْلها خمسون رجلًا ما قتلوا ولاعلموا قاتلًا، ثُمَّ يغرمون الدية، فإن لم يحلفوا حبسوا حَتَّى يقروا فيُقتلوا أو يحلفو فيغرموا الدية. وروي نحو هَذَا عَن عُمَر بْن الخطاب. وأما ما ذهب إِلَيْهِ مَالك والشَّافِعِيّ [فهم] ذهبوا إِلَى حديث سهل بْن أبي خيثمة ورافع بْن خديج

стр. 342

[إِذَاعفا بعض الورثة] ٢٣٠- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل. وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات

стр. 343

فللبنين أن يقتلوا وإن عفا البنون فعفوهم جائز، لَيْسَ للنساء فِي العفو شَيْء. [دية عين الأعور] ٢٣١- قَالَ سُفْيَان: والأعور إن فقئت عينه- يعني خطأ-فإنما له نصف الدية أو فقأ عين رجل عمدًا فقئت عينه: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة: ٤٥﴾ . وكذلك قَوْل أصحاب الرَّأْي. وكذلك [٦٦/أ] قول الشَّافِعِيّ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: إِذَافقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة. وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأحمد وأبوثور. يروى ذلك عَن عمربن الخطاب، وعثمان بْن عفان وزيد بْن ثابت وابن عمر.

стр. 344

[الأعور فقأ عين صحيح] ٢٣٢- وَقَالَ أحمد فِي أعور فقأ عين صحيح: لَا يستقاد منه وعَلَيْهِ الدية كاملة، وهكَذَا يروى عَن عثمان بْن عفان، وإن كَانَ خطأ فعَلَيْهِ نصف الدية، وإن فقأ صحيح عين أعور خطأ ففيه الدية كاملة، وإن كَانَ عمدًا فأحب الأعور أن يستقيد من إحدى عيني الصحيح فله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة، ويروى نحو هَذَا عَن علي بْن أبي طالب أَنَّهُ مخير.

стр. 345

كتاب الزكاة [زكاة الحلي] ٢٣٣- قَالَ سُفْيَانُ: فِي حلي الذهب والفضة زكاة إِذَا بلغ مائتي درهم أَوْ عشرين مثقالا. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ فِي حلي الذهب والفضة زكاة. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق. وكان

стр. 346

الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه. [حكم الزائد عَلَى النصاب] ٢٣٤- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [٦٦/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما. وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا. روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.

стр. 347

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ مثل قَوْل سُفْيَان. ومازاد فبالحساب. يروى ذَلِكَ عَن علي بْن أبي طالب وابن عمر. [في صدقة الفطر] [صدقة الفطر عن عبيد التجارة] ٢٣٥- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْعَبِيْد إِذَا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لِأَنَّ فيهم الزكاة. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

стр. 348

وَإِسْحَاقُ: يطعم عنهم صدقة الفطر-للتجارة كانوا أم لغيرها- لِأَنَّ النَّبِيّ ﷺ أمر أن يطعم عَن الْعَبِيْد ولم يخص بعضا دون بعض. [صدقة الفطر عن عبده الذمي] ٢٣٦- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يطعم عَن عَبِيْدِهِ اليهود والنصارى. ووافقهم إِسْحَاق. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا يطعم عَن عَبِيْدِهِ اليهود والنصارى.

стр. 349

وروى مَالك عَن نافع [٦٧/أ] عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فرض صدقة الفطر عَلَى كُلّ صغير وكبير ذكر وأنثى حر أَوْ عبد من المسلمين صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير ورواه الضحاك بْن عثمان. [رجل يشتري صدقته] قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصدقة لَا تبتاع بِهَا نسيئة تجر ولاءها. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

стр. 350

وعن ابْن عَبَّاس والْحَسَن أَنَّهُما قَالَا: لَا بَأْسَ أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها. وبه قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ. قَالَ الْحَسَنُ: إن ورث منها شيئا جعله فِي الرقاب. وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ لِأَنَّ يعطي فِي الحج. وَقَالَ: يعطي أقرباءه ممن لا يعول إِذَا لم يكن يدفع بِهِ عَن نفسه مذمة ولم يق بِهَا ماله. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن رجع إِلَيْهِ ميراثه بالولاء فَهُوَ له حلال ولَيْسَ له أن يصرفه فِي شَيْء.

стр. 351

[الزكاة لذي رحم] ٢٣٨- قَالَ سُفْيَانُ: لَا تدفع من زكاتك إِلَى من تجبر عَلَيْهِ من أرحامك. وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ؛ وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يَرَى أن يجبر الرَّجُل إِلَّا عَلَى نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين. قَالَ: وكل من سِوَى هَذَا فلَا بَأْسَ أن يعطيهم من الزكاة. وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة ومَالك فِي [٦٧/ب] الإجبار. وأما سُفْيَان فقوله: يجبر كُلّ وارث عَلَى النفقة: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: ٢٣٣﴾ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يجبر الرَّجُل عَلَى نفقة كُلّ ذي رحم محرم وَقَالُوْا: لَا بَأْسَ أن يعطي من الزكاة كُلّ ذي رحم أجبر عَلَى نفقته أَوْ لم يجبر إِلَّا الوالدين والولد. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ فِي الزكاة: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بأن يعطي كُلّ ذي رحم إلا

стр. 352

الوالدين والولد. وأما إعَطَاء الْمَرْأَة زوجها ففي حَدِيْث زينب امرأة عَبْد اللهِ. وأما من قَالَ في الزوج: إنه يعطي امرأته فلَيْسَ فيه حَدِيْث. وقد فرق أَبُوْعُبَيْدٍبين من يلزم الرَّجُل نفقته وبين من لَا يلزم نفقتـ[ـه] . وقد ذهب قوم إِلَى أن يعطي من الزكاة كُلّ إنسان-الوالدين والولد وغيرهم، قَالُوْا: لِأَنَّ الله قَالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: ٦٠﴾ . ولم يخص أحد دون أحد. [إخراج الزكاة من بلد المزكي] ٢٣٩- قَالَ سُفْيَانُ: ولا تخرج بِهَا من مصرك إِلَّا أن لَا تجد من تعطيه. وقد كَانَ يستحب أن تضعها فِي قرابتك،

стр. 353

قَالَ الْحَسَنُ وإِبْرَاهِيْم: لَا تخرجها من مصر إِلَّا إِلَى قرابة. وهَذَا أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ-وسئل عَن رجل له قرابة محتاجون فِيغَيْر بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله؟ -: قَالَ: لا. [الفقير الذي يستحق الزكاة] قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إِلَيْهِ أكثر من خمسين درهما إِلَّا أن يكون غارما دفع إِلَيْهِ قدر دينه ثُمَّ أعطاه بَعْد ذَلِكَ خمسين درهمالا يزيده. وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك. وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ. ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود عن

стр. 354

النَّبِيّ ﷺ من سأل وله ما يغنيه. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يعطى من له مائتا درهم فصاعدا ومن كَانَ له أقل من مائتي درهم فلَا بَأْسَ. ويحكى عَن مَالك أَنَّهُ قَالَ: لا يعطى من له أربعون درهما، وذهب إِلَى الْحَدِيْث الذي رواه عَن زيد بْن أسلم عَن عَطَاء بْن يسار عَن رجل من بني أسد أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: من سأل وله أوقية فقد ألحف. وقد روي عَن مَالك خلاف هَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت. وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق: لَا يعطى من له أربعون درهما. وكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي، يَقُوْلُ: عَلَى قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناه.

стр. 355

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت [٦٨/ب] ولا وقت فِي ذَلِكَ. وَقَالَا: إنما التحديد لمن يكون عنده. وكَانَ إِسْحَاق يستشنع هَذَا الْقَوْلَ. وأَحْمَد أيضا يكره وَقَالَ بقولِ سُفْيَانَ. وأَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: فِي المائتين زكاة، ذهبوا إِلَى ما تجب فيه الزكاة وَقَالُوْا: يعطي مائتي درهم إِلَّا درهم ولا يعطي مائتي درهم. [إخراج العروض عن الزكاة] ٢٤١-وقَالَ سُفْيَانُ: والعروض تجزئ أن تعطيها عَن زكاة مَالك إِذَا كانت قيمته ذَلِكَ، وإن تعطيهاعلى وجهها أحب إلي. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْل أَحْمَدوأبي عُبَيْد وإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ
следующие страницы →