← Фикх общий

Фикх общий · id 2919

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Полный текст (488 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

[كَيْفَ يسجد المزحوم ؟] ٤٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت عَلَى ظهر رجل فلَا بَأْسَ وإن انتظرت حَتَّى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلَا بَأْسَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق إِذَا أمكنه أن يضع كفيه بالأرض سجد عَلَى ظهر أخيه فإن لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حَتَّى يرفع القوم رؤوسهم ثُمَّ يسجد وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

стр. 72

[بَاب صَلَاة العيدين] [تكبيرات العيدين] ٤٧- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التكبير فِي الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القِرَاءَة ويحمد الله ويُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ ﷺ بين كُلّ تكبيرتين واختار مَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق [أن] يكبر سبعا فِي أوله ويكبر

стр. 73

خمسا فِي آخره لَا يوالي بين القراءتين ويحمد الله ويُصَلِّي على نبيه ﵇. [الحدث في العيدين] ٤٨- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأَحْدَثَ فِي العيدين فخاف أن يسبقه الْإِمَام بالصَّلَاة قبل أن يتوضأ فليتيمم ثُمَّ يُصَلِّي معه وإنما جعل ذَلِكَ لأنها صَلَاة لَا تقضى ولَيْسَ هي بمنزلة

стр. 74

صَلَاة فريضة يقضيها قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق والْحُمَيْدِيّ لَيْسَ له أن يتيمم. [صَلَاة المرضى جماعة يوم الجمعة وقبل الْإِمَام] ٤٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ القوم محبسين أَوْ مرضى فِي مصر فلا يصلوا جميعا ليصلوا وحدانا صَلَاة الظهر ولا يصلوا حَتَّى يرجع الْإِمَام وَقَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق إِذَا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أَوْ محبوسين فإنهم يصلون جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الْإِمَام إِذَا دخل وقت

стр. 75

الظهر لأنه لَيْسَ عليهم جمعة ومن وجبت عَلَيْهِ الجمعة فلَيْسَ له أن يُصَلِّي ما لم تنته الجمعة فإن صلى قبل الْإِمَام فإنهم قد اخْتَلَفُوْا فِي صلاته هل تجزيه أم لا فقَالَ الشَّافِعِيُُّ لَا تجزيه صلاته وعَلَيْهِ إِذَا فاتت الجمعة أن يُصَلِّي الظهر مرة أُخْرَى أُخْرَى واخْتَلَفَأَصْحَاب الرَّأْيِ فِي ذَلِكَ فقَالَ شيخهم إِذَا صلى الظهر فقد أجزأه فإن هو خرج بَعْد ذَلِكَ من منزله فذهب إِلَى الجمعة فأدرك الْإِمَام وَهُوَ يُصَلِّي الجمعة فدخل معه فِي صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة

стр. 76

وَقَالَ صاحباه إِذَا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر وعَلَيْهِ بأن يمضي إِلَى الجمعة فيُصَلِّي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ صلاته الظهر جائزة وَهُوَ عاجز بِتَرْكِ الجمعة فإن هو خرج أَوْ لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذَلِكَ وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إِلَى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بهَذَا ثُمَّ ترك. [الرَّجُل ينسى صَلَاة في الحضر فيذكرها في السفر أو العكس] ٥٠- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا نسيت الصَّلَاة فِي الحضر فذكرتها فِي السفر فصل صَلَاة الحضر وإِذَانسيت صَلَاة السفر فذكرتها فِي الحضر فصل صَلَاة السفر وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ

стр. 77

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا نسي صَلَاة فِي الحضر فذكرها فِي السفر مثل قَوْل سُفْيَان قَالَ: فإن نسي صَلَاة فِي السفر فذكرها فِي الحضر صلى صَلَاة الحضر أربعة قَالَ أَحْمَدُ: يعجبني أن يفعل مثل ما قَالَ الشَّافِعِيُُّ ويروى عَن أشعث عَن الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي صَلَاة يومه الذي يذكر فيه ويروى عَن الْحَسَن مثل قَوْل الشَّافِعِيّ الْفَضْل بْن دلهم وغيره. [اشتراط المصر صَلَاة الجمعة] ٥١- قَالَ سُفْيَانُ: لَا تشريق ولا جمعة إِلَّا فِي مصر جامع. قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا لَا شَيْء. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ

стр. 78

الرأي وَقَالَ مَالِكٌ نرى أن يجمع فِي القرى بإمام وغير إمام وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ كُلّ قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة وجبت إِلَى حَدِيْث كعب بْن مَالك

стр. 79

قَالَ: أول جمعة جمعت بالْمَدِيْنَة أربعون رجلا. [التكبير أيام التشريق] ٥٢- قَالَ سُفْيَانُ: التكبير أيام التشريق عَلَى الْمَرْأَة والرَّجُل والحاضر والبادي

стр. 80

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ يكبر الرَّجُل والْمَرْأَة والمنفرد والْمُسَافِر

стр. 81

[بَاب الأذان والإقامة] [كَيْفَ الأذان ؟] ٥٣-قَالَ سُفْيَانُ: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ. قَالَ مَالِكٌ: نختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة وكَانَ الشَّافِعِيّ يختار الرجوع فِي الأذان عَلَى أذان أبي محذورة

стр. 82

ويختار إفراد الإقامة وَهُوَ قَوْل الْحُمَيْدِيّ قَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إِلَّا قوله قد قامت الصَّلَاة فليكبر الْإِمَام وإن شاء أن ينتظر حَتَّى يفرغ المؤذن من الإقامة

стр. 83

بَاب [الغسل من الجنابة] [خروج المَاء بَعْد الغسل من الجنابة] ٥٤- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اغتسل الرَّجُل من الجنابة فخرج من ذكره مَاء بَعْد الغسل فإنما عَلَيْهِ الْوُضُوْء بال أَوْ لم يبل قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إن كَانَ بال فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وإن لم يكن بال أعاد الغسل قَالَ الشَّافِعِيُُّ إِذَا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل

стр. 84

[من وجد بللا بَعْد النوم] ٥٥- قَالَ سُفْيَانُ: وإِبْرَاهِيْم إِذَا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل وَهُوَ أحب إِلَى سُفْيَان أن يغتسل قَالَ أَحْمَدُ: إن كَانَ شيخا أَوْ صاحب برودة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غسل وإن كَانَ شابا شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وَهُوَ لَا يشعر فليغتسل

стр. 85

[الْوُضُوْء من أخذ الشعر والأظفار] ٥٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَاأخذ الرَّجُل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عَلَيْهِ الماء قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وكَانَ إِسْحَاق يختار أن يعيد الْوُضُوْء شبه هَذَا بالذي يمسح خفيه ثُمَّ يخلعهما قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لا أرى عَلَيْهِ شيئا

стр. 86

[بَاب الاستخلاف في الصَّلَاة] [إِذَاأَحْدَثَ الْإِمَام] ٥٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَام أشار إِلَى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: ُ: إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَام ولم يقدم أحدا وخرج وَهُوَ يتوضأ أعاد الصَّلَاة ويبني القوم عَلَى صلاتهم فرادى وأما إِسْحَاق فقال: إِذَا أَحْدَثَ أشار إِلَى القوم أن يثبتوا قياما ثُمَّ يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم

стр. 87

وذهب إِلَى حَدِيْث أبي بكرة قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْث لَيْسَ فيه ذكر لحدث النَّبِيّ ﷺ إنما كَانَ جنبا فذكر أَنَّهُ لم يغتسل ورواه بعضهم أَنَّهُ لم يكن كبر قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مَعَ الْإِمَام بعض صلاتهم ألَيْسَ يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وَقَالَ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: ينبغي للإمام أن يقدم رجلا يُصَلِّي بهم عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ، فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا يُصَلِّي بهم قبل أن يخرج الْإِمَام من المسجد

стр. 88

أجزأتهم وإن هم لم يقدموا أحدا حَتَّى يخرج الْإِمَام من المسجد فسدت صلاتهم. بَاب فتح القِرَاءَة عَلَى الْإِمَام ٥٨- قَالَ سُفْيَانُ: ولا يفتح عَلَى اللإمام إِذَا افتتح قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق وأَحْمَد: لَا بَأْسَ أن يفتح عَلَى الْإِمَام ولا تفسد صَلَاة الذي يلقنه

стр. 89

بَاب من قبَّل وَهُوَ عَلَى وضوء ٥٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قبل الرَّجُل امرأته وَهُوَ عَلَى وضوء فلا أرى عَلَيْهِ وضوءا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: عَلَيْهِ الْوُضُوْء وكذَلِكَ قَالَ: ابْن أَبِيْ لَيْلَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ

стр. 90

ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود وابن عُمَر قالا القبلة من اللمس وفيها الْوُضُوْء وَقَالَ أَحْمَدُ: وإِسْحَاق إن قبل من شهوة فعَلَيْهِ الْوُضُوْء وما كَانَ مِنْ غَيْرِ شهوة فلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوْء. بَاب فيمن أصاب ثوبه بول ٦٠- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأصاب ثوبه بول وَهُوَ لَا يعلم مكانه فليغسل الم كَانَ الذي يليه وإِذَالم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حَتَّى يتيقن أَنَّهُ قد غسل. يروى ذَلِكَ عن

стр. 91

عَطَاء إِبْرَاهِيْم وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ يتحرى ذَلِكَ الم كَانَ فيغسله وَقَالَ الحكم وحماد ينضحه يروى ذَلِكَ عَن عَائِشَة. [بَاب الاعتكاف] [شرط الصَّوْم للاعتكاف] ٦١- قَالَ سُفْيَانُ: من اعتكف فلا اعتكاف إِلَّا بصوم ولا اعتكاف إِلَّا فِي مسجد تقام فيه الصَّلَاة وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الاعتكاف إنه لَا يكون إِلَّا بصوم وَهُوَ قول

стр. 92

أَصْحَاب الرَّأْيِ وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن مسعود وعنغَيْر واحد من التابعين أَنَّهُم قَالُوْا لَيْسَ عَلَى المعكتف صوم إِلَّا أن يجعله عَلَى نفسه وكَانَ الْحُمَيْدِيّ يفتي بِهِ وَهُوَ قَوْل أبي ثَوْرٍ واحتجوا بحَدِيْث عُمَر بْن الخطاب ﵁ قَالَ: للنبي ﷺ إني نذرت فِي الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره أن يفي به" قَالُوْا: فالليل لَيْسَ فيه صوم واحتجوا باعتكاف النبي

стр. 93

رَمَضَان وَقَالُوْا لو كَانَ الاعتكاف لَا يجوز إِلَّا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف فِي رَمَضَان لِأَنَّ صوم رَمَضَان لرَمَضَان لَا للاعتكاف. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا نذر اعتكاف ليلة لَيْسَ عَلَيْهِ أن يعتكف لِأَنَّ الاعتكاف لَا يكون علا بصوم وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون الاعتكاف إِلَّا فِي مسجد جامع الذي يصل فيه الجمعة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْ ثَوْرٍ مثل قَوْل سُفْيَان فِي كُلّ مسجد جماعة

стр. 94

بَاب آخر [الشرط في الاعتكاف] ٦٢- قَالَ سُفْيَانُ: الاعتكاف بشرط [صَلَاة] الجنازة ويعود المريض ويشهد الجنازة. قَالَ مَالِكٌ: لَا يشترط فِي الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ولاغَيْر ذَلِكَ ولا أن يحدث فيه شيئا سِوَى ما فعل النَّبِيّ ﷺ لا يخرج المعتكف إِلَّا لحاجة الإنسان وَقَالَ أَحْمَدُ نحوا من قَوْل مَالك واحتج بحَدِيْث عُمَر فِي الاعتكاف بغير صوم. (قلت له: يعق الْغُلَام يكون له ذؤابة) . وعَنِ ابْنِ يعلى.

стр. 95

بَاب الحائض والمستحاضة [كم تجلس المستحاضة ؟] ٦٣-قَالَ سُفْيَانُ: المستحاضة تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض وأبَعْد ما يكون من الحيض عشرة أيام فيما يذكرون. قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا استحيضت الْمَرْأَة واستمر

стр. 96

بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كُلّ شهر تجلس أيام حيضها فَإِذَاجاوزت ذَلِكَ اغتسلت وصلت، فإن لم تكن تعرف أيامها وكَانَ دمها ينفصل فيكون فِي وقت من الشهر أحمر يضرب إِلَى السواد وفي وقت يصير إِلَى الرقة والصفرة فإنها تجلس فِي الأيام التي ترى فيها الدم الأحمر وصار عَلَى الكدرة والصفرة اغتسلت وصلت عَلَى حَدِيْث عَائِشَة فِي قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لَا تعرف أيامها وكَانَ دمها مشكلا لَا ينفصل عَلَى ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام أَوْ سبعة أيام عَلَى حَدِيْث حمنة وهَذَا مذهب أبي عُبَيْد وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: وأَبُوْ ثَوْرٍ وغيرهما: إِذَا استحيضت المرأة

стр. 97

فاستمر بِهَا الدم وكَانَ دمها ينفصل ويتميز دم حيضها من دم استحاضتها عَلَى ما ذكرنا فإنها تجلس للحيض فِي أيام الدم الأحمر الذي يضرب إِلَى السواد فَإِذَاأدبر الدم اغتسلت وصلت عرفت أيامها فيما مضى أَوْ لم تعرف فإن كَانَ دمها ولا يمكنها التمييز بين الدمين وكَانَ لها أيام معلومة فيما مضى فإنها تجلس عدد الأيام التي كانت تجلسها فِي كُلّ شهر فَإِذَاجاوز ذَلِكَ اغتسلت وصلت ولا وقت عِنْدَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عُبَيْد فِي أكثر الحيض إنما هو ما يوجد فِي النساء. وفي أقل الحيض قَالَ

стр. 98

أَحْمَد: أقل الحيض يوم. وَقَالَ مَالِكٌ: أكثر الحيض خمسة عشر واخْتَلَفُوْا فِي أقله فروي عنه -يعني مَالكا-: أقله ثلاثة أيام. وروي عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت فِي أقله. وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يوقت فِي الأقل والأكثر. [هل الحامل تحيض ؟] ٦٤- قَالَ سُفْيَانُ: والحبلى إِذَا رأت فِي حبلها صفرة أَوْ دما فلَيْسَ بحيض ولا تتَرَكَ الصَّلَاة حَتَّى تضع حملها وإن سال الدم فلَيْسَ عليها غسل كذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي عُبَيْد

стр. 99

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْحَدِيْث والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق: إِذَا رأت الحامل الدم فِي أيام حيضها عَلَى ما كانت تراه قبل الحمل فَهُوَ حيض تتَرَكَ الصَّلَاة وإِذَارأت ذَلِكَ فِي أيامها وكَانَ دمها كدم الحيض بَاب النفساء [مدة النفاس] ٦٥- قَالَ سُفْيَانُ: النفساء إِذَا لم ينقطع منها الدم بَعْد أربعين اغتسلت وصلت وَهُوَ استحاضة وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق

стр. 100

وأبي عُبَيْد قَالَ مَالِكٌ: النفساء تجلس شهرين. وهكَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وأبي ثور. وقول سُفْيَان أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ. [قضاء الحائض] ٦٦- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الحائض إِذَا طهرت فِي وقت الْعَصْرَ فأحب إِلَى أن تقضي الظهر والْعَصْرَ لَيْسَ بواجب عليها وكذَلِكَ قوله فِي المغرب والعشاء وَقَالَ أَحْمَدُ: والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق إِذَا طهرت في

стр. 101

وقت الْعَصْرَ فعليها أن تصلي الظهر والْعَصْرَ جميعا وكذَلِكَ فِي وقت العشاء بَاب آخر [البكر ترى الدم] ٦٧- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي البكر أول ما ترى الدم قَالَ سُفْيَانُ: والْأَوْزَاعِيّ تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فَإِنَّهُ لَيْسَ عندنا وقت وَقَالَ نأخذ بالْحَدِيْث إِذَا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلَاة وإِذَاأدبرت فاغتسلي وصلي قَالَ: واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصَّلَاة إِذَا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أَوْ الكدرة فإنها تغتسل وتصلي

стр. 102

قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجلس عشرة أيام الحيض وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: تجلس ثلاثة أيام وَقَالَ أَحْمَدُ: تجلس يوما واحدا قَالَ أَبُوْثَوْرٍ: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي. وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا اغتسلت المراءة فلم تحض حَتَّى حاضت فطبق عليها الدم فإن كَانَ دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، ويَرَى فِي ذَلِكَ أن تغتسل ويأتيها زوجها

стр. 103

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: تجلس عَلَى حَدِيْث حمنة ستا أَوْ سبعا وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَاكانت تميز الدم أميل إِلَى الشَّافِعِيِّ بَاب الصَّوْم [إِذَارئي الهلال نهارًا] ٦٨- قَالَ سُفْيَانُ: وإن رأيت هلال رَمَضَان قبل زوال الشَّمْس فافطر وإن رأيته بَعْد زوال ااشمس فلا تفطر حَتَّى تتم ثلاثين يوما وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ إِذَا رأوا هلال رَمَضَان نهارا قبل الزوال أَوْ بعده لم يعتدوا بِهِ حَتَّى يروه بَعْد غروب الشَّمْس من الموضع الذي يَرَى

стр. 104

ويروى عَن عمركالروايتين. والذي قَالَ: حتى يَرَى بالعشي" أصح رواه منصور عَن أبي وائل عَن عُمَر والرواية الأُخْرَى منقطعة. [من مَاتَ وعَلَيْهِ صيام] ٦٩- قَالَ سُفْيَانُ: فإن كَانَ رجل مرض فِي رَمَضَان فصح بَعْد ذَلِكَ فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكَانَ كُلّ يوم نصف صاع وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ مثل قولهم فِي أَنَّهُ يطعم عنه ولا يقضى عنه الصَّوْم إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يطعم عنه كُلّ يوم مدا وكذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيّ. وصوم

стр. 105

رَمَضَان والنذر عندهم واحد. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: إن مَاتَ وعَلَيْهِ صوم رَمَضَان أَنَّهُ يطعم عنه كُلّ يوم مسكينا مدا من حنطة

стр. 106

وإن كَانَ من نذر قضى عِنْدَ الصَّوْم وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ يقضى عنه الصَّوْم فِي كليهما قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أما النذر فَإِنَّهُ يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ أمر أن يقضي رَمَضَان لَيْسَ فيه عَن النَّبِيّ ﷺ شَيْء فمن قَالَ: يقضى عنه جعله قياسا عَلَى حَدِيْث النَّبِيّ صلى اله عَلَيْهِ وسلم فِي النذر ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ فرق بينهما فقَالَ يقضى عنه فِي النذر ويطعم عنه فِي رَمَضَان [من أكل أو شرب ناسيًا] ٧٠- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصائم إن أكل فِي شهر رَمَضَان ناسيا أَوْ جامع أَوْ شرب فلا قضاء عَلَيْهِ وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وغيرهم إِلَّا مَالك

стр. 107

فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ القضاء إِذَا أكل أَوْ شرب ناسيا. [إِذَاتسحر بَعْد الفجر أو أفطر قبل الغروب] ٧١- قَالَ سُفْيَانُ: وإن تسحر وقد أصبح وَهُوَ يَرَى أن عَلَيْهِ ليلا فليتم صومه وليقض يوما مكانه وكذَلِكَ إِذَا أفطر قبل غيبوبة الشَّمْس. وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ ومَالك. واحتج مَالك بحَدِيْث عُمَر: روي عَن زيد بْن أسلم عَن أخيه

стр. 108

عن أبيه عَن عُمَر أَنَّهُ أفطر وَهُوَ يَرَى أن الشَّمْس قد غربت فقال: يقضي يوما مكانه. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد: يقضي يوما مكانه. وكذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأبي ثور وكَانَ إِسْحَاق يميل إِلَى أن لَا قضاء عَلَيْهِ ويشبهه بالذي أكل ناسيا واحتج بحَدِيْث عمر: ما تجانفناالْإِثْم". [إفساد صوم التطوع] ٧٢- وقَالَ سُفْيَانُ: وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأَحَبُّ إِلَيَّ أن يقضي يوما مكانه وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ:

стр. 109

وأَحْمَد وإِسْحَاق إِذَا نوى الصَّوْم تطوعا فله أن يفطر مَتَى شاء ولا قضاء عليه. وكذَلِكَ قَالُوْا فِي الصَّلَاة إِذَا افتتحها تطوعا خرج مَتَى شاء وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يخرج إِلَّا من عذر فِي الصَّلَاة

стр. 110

والصَّوْم جميعا فإن خرج مِنْ غَيْرِ عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض قال: وأنا أقول مثل قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد. وأختار أن يقضي وأجمعها فِي الحج إِذَا أحرم تطوعا لَيْسَ له أن يخرج. واحتج من ذهب إِلَى أن لَا يفطر ولا يخرج من الصَّلَاة بهَذَا
следующие страницы →