Полный текст (302 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَدَرَ بِهِمْ، فَجَاءَ مَعَهُ بِمَالٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، رُدَّ إِلَيْهِمْ لَمْ يُخَمَّسْ
٢٠٦ - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَغَارَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ، فَهُوَ لَهُ، لَا خُمُسَ فِيهِ
٢٠٧ - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مُعَاهَدٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ مِنْ مَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ الْمَالَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَهُوَ لَهُ
стр. 107
٢٠٨ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: جَاءَ دِحْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﵇ فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَى وَلَدِي وَمَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇: " أَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اقْتُسِمَ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَاذْهَبْ مَعَهُ يَا بِلَالُ، فَإِنْ عَرَفَ وَلَدَهُ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَذَهَبَ مَعَهُ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
٢٠٩ - قَالَ سُفْيَانُ: يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِ
стр. 108
٢١٠ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسَدِيِّ الْأَعْسَمِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ ⦗١٧٣⦘ ثُمَّ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ بَعْدُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ قَبْلُ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى مَوْلَاهُ
стр. 109
٢١١ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ أَهْلَ الطَّائِفِ، خَرَجَ إِلَيْهِ عَبِيدٌ فَأَعْتَقَهُمْ
٢١٢ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ بَعْدُ فَيُسْلِمُ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ
٢١٣ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنِ عَبِيدِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَهُوَ أَخُوهُمْ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مُسْلِمَةٌ سَبَاهَا الْعَدُوُّ فَوَلَدَتْ لِبَعْضِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ هِيَ وَأَوْلَادَهَا؟ قَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَبُ بَعْدُ أُلْحِقَ بِهِ أَوْلَادُهَا أُولَئِكَ
стр. 110
فِي الْغُلُولِ
стр. 111
٢١٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْغُلُولِ، قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْعُقُوبَةُ فِيهِ، صَغِيرُهُ، وَكَبِيرُهُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ
٢١٥ - قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَا غَلَّ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَيُحَرَّمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
٢١٦ - قُلْتُ: وَسَهْمُ فَرَسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يُعْطَى مِنْ غَزَاتِهِ شَيْئًا، وَرَأْيُ الْإِمَامِ فِي عُقُوبَتِهِ
٢١٧ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا غَلَّ؟
стр. 112
قَالَ: يُغَرِّمُهُ الْإِمَامُ، وَيُحَرِّقُ مَتَاعَهُ
٢١٨ - قُلْتُ: وَمَا الَّذِي يُحَرَّقُ مِنْ مَتَاعِهِ؟ قَالَ: كُلُّ مَتَاعِهِ الَّذِي غَزَا بِهِ، وَسَرْجُهُ وَإِكَافُهُ قُلْتُ: وَدَوَابُّهُ، وَنَفَقَةٌ إِنْ كَانَتْ فِي خُرْجِهِ؟ قَالَ: لَا
٢١٩ - قُلْتُ: فَيُحَرَّقُ سِلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا ثِيَابُهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ
٢٢٠ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَقِي مِنْ مَتَاعِهِ الَّذِي حُرِّقَ شَيْءٌ لَمْ تُحَرِّقْهُ النَّارُ، مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مَضَتْ فِيهِ الْعُقُوبَةُ، فَمَا أَبْقَتِ النَّارُ مِنْهُ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ أَنْ يَأْخُذَهُ
٢٢١ - قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَوُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَنْزِلِهِ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مَتَاعُهُ، الَّذِي غَزَا بِهِ؟ قَالَ: مَتَاعُهُ الَّذِي غَزَا بِهِ
٢٢٢ - قُلْتُ: فَإِنْ وُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ غُلُولٌ، أَيُحْرَقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ لَمْ يُحَرِّقْ مَتَاعَ الَّذِي وُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَتَاعِهِ، وَقَدْ مَاتَ
٢٢٣ - قُلْتُ: أَفَيُحْرَمُ سَهْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانُوا لَمْ يَقْتَسِمُوهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ سَهْمَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ
٢٢٤ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ، أَيُغَرَّمُ وَيُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
стр. 113
٢٢٥ - قُلْتُ: أَفَيُصَلَّى عَلَى الْغَالِّ إِذَا مَاتَ، وَقَدْ وَجَدُوا الْغُلُولَ فِي مَتَاعِهِ؟ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﵇ فَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: شَأْنَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ قُلْتُ: أَفَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْعَامَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ
٢٢٦ - قُلْتُ: الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا غَلَّ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: لَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَلَكِنْ يُحْرَمُ سَهْمَهُ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ.
٢٢٧ - قُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَلَّتْ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْعُقُوبَةُ؟ قَالَ: حَسْبُهَا ذَاكَ
٢٢٨ - قَالَ: وَالْعَبْدُ إِذَا غَلَّ، فَرَأَى الْإِمَامُ فِي عُقُوبَتِهِ، وَلَا يُحْرِقُ مَتَاعَهُ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ سَيِّدُهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ؟ قَالَ: هُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ
٢٢٩ - قُلْتُ: فَالْمُعَاهَدُ إِذَا غَلَّ، أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا كَانَ اسْتُعِينَ بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ، يَقُولُ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا
стр. 114
٢٣٠ - قُلْتُ: فَالْأَجِيرُ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ قَالَ: يُقْطَعُ، يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
٢٣١ - قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَهُ الْغُلُولُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُ بِهِ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ
٢٣٢ - قُلْتُ: وَلَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ إِذَا دَخَلَتْ شُبْهَةٌ؟ قَالَ: لَا
٢٣٣ - قُلْتُ: فَرَجُلٌ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْمَقْسَمِ فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، حَتَّى تَفَرَّقَ الْجَيْشُ ثُمَّ تَقَاضَاهُ إِيَّاهُ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَلْيَخْلَعْهُ مِنْ عُنُقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَاضَاهْ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ
٢٣٤ - قُلْتُ: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ لَا يَقْدِرُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى أَمِيرِ ذَلِكَ الْجَيْشِ؟ قَالَ: إِنِ اتَّهَمُوهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُمْ
٢٣٥ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنْزِي فَرَسَهُ عَلَى فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوْ فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ فَإِنْ كَانَ مَا صَنَعَ عَنَتُ الْفَرَسِ فَهُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ: فَمَا نُتِجَتْ فَرَسُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرَسِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ
٢٣٦ - قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْغُلُولُ إِذَا وُجِدَ مَعَ رَجُلٍ، وَقَدْ كَانَ رُفِعَ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ غَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمَقْسَمَ؟ قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، وَهُوَ غُلُولٌ، وَإِنْ كَانَ سَرَقَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ فَهُوَ أَخْبَثُ؛ لِأَنَّهُ غُلُولٌ وَلَمْ يُقْسَمْ
стр. 115
سُهْمَانُ الْخَيْلِ
стр. 116
٢٣٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَسْهَمَ الْخَيْلَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي، قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الْحَسَنُ: " رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ أَسْهَمَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَسَنُ أَعْلَمُ
стр. 117
٢٣٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ فِيمَا بَلَغَهُمُ النَّبِيُّ ﵇ قَالَ: وَقَالُوا: لِصَاحِبِهِ سَهْمٌ
стр. 118
٢٣٩ - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأُخْبِرْتُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﵇: قَسَمَ يَوْمَ النَّضِيرِ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
стр. 119
٢٤٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ⦗١٧٩⦘ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، فَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَخَذَ سَهْمًا
стр. 120
٢٤١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ سُهْمَانُهَا سَوَاءٌ، فَإِذَا غَزَا الرَّجُلُ مَعَهُ بِأَفْرَاسٍ قُسِمَ لِفَرَسَيْنِ فَأَخَذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
стр. 121
٢٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا أَيُفَضِّلُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵇ وَأُنْقِصُهَا "
стр. 122
٢٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ وَعَلَى النَّاسِ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ⦗١٨٠⦘ يُقَالُ لَهُ: الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْضَةَ الْوَادِعِيُّ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَتْ كَمَا لَمْ تُدْرِكْ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الشَّاعِرُ فِي ذَلِكَ:
[البحر الطويل]
وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ سُنَّةً ... وَكَانَتْ سَوَاءً قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا
قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُسَمِّي هَمْدَانَ عُصَارَةَ الْمِسْكِ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبِي مَرْوَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ حَدِّثُونِي بِهِ عَنْ سُفْيَانَ
стр. 123
٢٤٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ الْخَيْلَ غَارَتْ بِالشَّامِ، وَعَلَى النَّاسِ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْضَةَ الْوَادِعِيُّ، ⦗١٨١⦘ فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ، وَجَاءَتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: «هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ»
стр. 124
٢٤٥ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﵇ أَنَّهُمْ: كَانُوا يَقْسِمُونَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
стр. 125
٢٤٦ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، يُحَدِّثُ عَطَاءً أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فُلَانًا هَجَّنَ فَرَسِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ادْعُ لِي بِفَرَسٍ عَتِيقٍ وَتُرْسٍ، فَاغْتَرَفَ بِالتُّرْسِ مَاءً وَقَرَّبَ الْعَتِيقَ، فَصَفَّ يَدَيْهِ، وَتَطَاوَلَ فَشَرِبَ، وَقَرَّبَ الْفَرَسَ الْآخَرَ، فَكَتِفَ وَتَقَاصَرَ، قَالَ: دُونَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَجَازَ عُمَرُ بَصَرَهُ، وَأَنْفَذَهُ
стр. 126
٢٤٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: " إِذَا هَجِنَ الْفَرَسُ فَلَهُ سَهْمٌ قَالَ: وَقَالُوا: وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، قَالَ: وَلِلنَّاسِ بَعْدُ سَهْمٌ سَهْمٌ قَالَ: فَإِنْ أَدْرَبَ رَجُلٌ مَعَهُ بِأَفْرَاسٍ، كَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ الْعَبِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ "
стр. 127
٢٤٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَنْ شَهِدَ فَتْحَ جَلُولَاءَ، قَالَ: كَانَ مَعِي فَرَسَانِ فَأَصَابَنِي سَهْمِي، وَسَهْمَا فَرَسَيَّ، نُقْصَانُ شَيْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا "
стр. 128
٢٤٩ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ عَلَى جَيْشٍ، وَسَارَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ، وَطُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَلَمَّا قَفَلَ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ، وَأَمَرَ بِالْخَيْلِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يُسْهِمُهَا، وَلَا يُسْهِمْ فِيهَا إِلَّا لِكُلِّ عَتِيقٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ فَرَسٌ لِعَمْرٍو فِيهِ غِلَظٌ، فَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّهُ لَهَجِينٌ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُسْهِمَهُ، فَغَضِبَ عَمْرٌو فَقَالَ: أَجَلْ مَا يَعْرِفُ الْهَجِينَ إِلَّا الْهَجِينُ فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْأَشْتَرِ، وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهُ , ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو مَا تَرَاكَ بِتَثْلِيثٍ لِلْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ بِالْبَادِيَةِ، وَأَمَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ، وَأَنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ قَدِ اضْمَحَلَّ؟ أَمَا لَوْ أُمِرْنَا بِكَ لَأَخَذْنَاكَ لَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: وَكُنْتَ فَاعِلًا؟ ⦗١٨٤⦘ قَالَ: نَعَمْ، بِالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: الْيَوْمَ عَرَفْتُ الذُّلَّ فَبَلَغَ أَمْرُهُمَا عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي صَنِيعُكَ بِعَمْرٍو، وَإِنَّكَ لَمْ تُحْسِنْ بِذَلِكَ، وَلَمْ تَجْمُلْ، فَإِذَا كُنْتَ بِمِثْلِ مَكَانِكَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَانْظُرْ عَمْرًا وَطُلَيْحَةَ وَذَوِيهِمْ فَقَرِّبْهُمْ مِنْكَ وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ عِلْمًا بِالْحَرْبِ وَتَجْرِبَةً، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِصْرِهِمْ، فَأَنْزِلْهُمَا مَنْزِلَهُمَا الَّتِي أَنْزَلَاهَا أَنْفُسَهُمَا، وَقَرِّبْ مِنْكَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي إِفْحَامُكَ لِأَمِيرِكَ، وَشَتِيمَتُكَ لَهُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لَكَ سَيْفًا تُسَمِّيهِ الصَّمْصَامَةَ، وَإِنَّ لِي سَيْفًا أُسَمِّيهِ مُصِيبًا، وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ لَوْ قَدْ وَضَعْتُهُ عَلَى هَامَتِكَ أَلَّا أَرْفَعَهُ حَتَّى أَقُدَّكَ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَئِنْ هَمَّ لَيَفْعَلَنَّ
стр. 129
٢٥٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْزُو مَعِي بِالْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ، الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ عَرَبِيٌّ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُهْمَانِهَا؟ ⦗١٨٥⦘ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَأَخْبِرْ صَاحِبَ الْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ أَنَّكَ تُمِيرُهُ سَهْمَهُ قَادَهُ بَعْدُ أَوْ تُرِكَ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْبَرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظَرِ فَأَسْهِمْهُ كَإِسْهَامِكَ الْخَيْلَ الْعِرَابَ» قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ السُّهْمَانَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لِلرَّجُلِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَحَدًا يَهِمُّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْحُصُونَ، فَأَعِدِ السُّهْمَانَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ لِلْفَارِسِ، وَكَيْفَ تُنْتَقَصُ الْخَيْلُ وَهِيَ لِمَسَالِحِهِمْ بِاللَّيْلِ، بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَطَلَبِهِمْ مَا أَرَادُوا طَلَبَهُ؟»
٢٥١ - وَقَالَ سُفْيَانُ: " سِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ، فَإِذَا غَزَا الرَّجُلُ بِفَرَسَيْنِ أُعْطِيَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْلِ ⦗١٨٦⦘ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُهُمَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِمَا، إِذَا غَزَا بِهِمَا مَعَهُ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْفَرَسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ
٢٥٢ - وَمَا كَانَ مِنَ الْهُجْنِ يُشْبِهُهَا أُلْحِقَ بِهَا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمَقَارِيفِ يُشْبِهُ الْهُجْنَ أُسْهِمَ بِسَهْمٍ لَهُ وَسَهْمٍ لِفَرَسِهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْمَاكِ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْبَرَاذِينِ لَمْ تُسْهَمْ
٢٥٣ - قُلْتُ لَهُ: الْبَحْرُ يَحْمِلُونَ الْخَيْلَ فِي مَرَاكِبِهِمْ مَعَهُمْ، أَيُسْهَمُ صَاحِبُ الْفَرَسِ فِي الْبَحْرِ كَمَا يُسْهَمُ فِي الْبَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ "،
٢٥٤ - وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ فَرَسًا فَغَزَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ سَهْمَهُ ثُمَّ رُدَّ الْفَرَسُ مِنْ عَيْبٍ بِهِ؟ قَالَ: السَّهْمُ لَهُ بِضَمَانِهِ
стр. 130
٢٥٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْبِغَالُ، وَصَاحِبُ الْبَعِيرِ لَهُمَا سَهْمٌ سَهْمٌ»
стр. 131
٢٥٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السِّمْطِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمًا
стр. 132
٢٥٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: لَهُمْ سُهْمَانُ مِثْلُ سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ لِيَهُودَ غَزَوْا مَعَهُ، جَعَلَ لَهُمْ سُهْمَانُ مِثْلَ سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ
стр. 133
٢٥٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ مَنْ أَدْرَكَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ فَقَهَاءَهُمْ وَغَيْرَهُمْ إِذَا غَزَوْا مَعَهُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ يُخَفِّفُونَ عَنْهُمْ مِنْ جِزْيَتِهِمْ، أَوْ يُنَفِّلُونَهُمْ»
стр. 134
٢٥٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: " يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَسُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَكَانَ أَشْيَاخُنَا يَقُولُونَ: يُسْهَمُ لَهُمْ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ "
стр. 135
٢٦٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ» يَعْنِي الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ
стр. 136
٢٦١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَا يُسْهَمَانِ وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ
стр. 137
٢٦٢ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ
стр. 138
٢٦٣ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَلَمَّا افْتَتَحْنَاهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَهْمِي؟ فَأَعْطَانِي سَيْفًا فَتَقَلَّدْتُهُ فَخَطَّ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ
стр. 139
٢٦٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَشَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَشَهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَكَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ ⦗١٩١⦘ فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَوَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: كَذَاكَ يَقُولُ قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَرَدُّوهُ، قَالَ: حَفِظْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا فَقُلْتَ: كَذَا وَسَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا، فَقُلْتَ كَذَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ كَانَ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ فِي أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَبَوْا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَبَايَعَ لَهُ وَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَأَنِّي أُبَايِعُ لَهُ، فَصَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ قَامَ فَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْهُ غَيْرَهُ ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [آل عمران: ١٥٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبِ الْآنَ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جُهْدَكَ
стр. 140
٢٦٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي عَبْدٍ وَجَدَ جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ فَارْضَخْ لَهُ مِنْهَا شَيْئًا لِتُحَرِضَّهُمْ بِهِ عَلَى أَدَاءِ ذَلِكَ»
стр. 141
٢٦٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ، فَابْتَاعَهُ مِنْهَا فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اللَّهِ
стр. 142
٢٦٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»
стр. 143
٢٦٩ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْغِفَارِيِّينَ، أَنَّ عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ: يُعْطِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ يَعْنِي لِكُلِّ وَاحِدٍ
стр. 144
٢٧٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُ بِرَجُلٍ، فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَجْرُهُ مِنْ غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا أَخَذَ»
٢٧١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ ذَلِكَ. ⦗١٩٣⦘
٢٧٢ - سَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَيِّتِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَالْأَجِيرِ، فَلَمْ يَرَوْا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا، وَلَا لِلصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ يُغْزَا بِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُرْضَخَ لَهُ، وَلَمْ يَرَ سُفْيَانُ لِلْمَيِّتِ سَهْمًا، وَإِنْ قَطَعَ الدَّرْبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الْغَنِيمَةَ ثُمَّ مَاتَ.
٢٧٣ - قَالَ: وَأَمَّا الْأَجِيرُ، فَيُقْسَمُ لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ وَيُرْفَعُ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُقَاتِلُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، إِذَا أَذِنَ لَهُ أُسْهِمَ لَهُ.
٢٧٤ - سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ يَغْزُوَانِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَيُسْهَمُ لَهُمَا؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْعَبِيدِ وَالْأُجَرَاءِ، وَلَا الْقُدَيْدِيِّينَ ⦗١٩٤⦘
٢٧٥ - قُلْتُ: فَالْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مِثْلُهُ قَالَ: وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِيئُوا بِغَنِيمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَهُمْ بَلَاءٌ فَيُرْضَخُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا لِلْأَجِيرِ أَجْرُهُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ بِهِ، إِنْ غَنِمُوا أَوْ لَمْ يَغْنَمُوا
٢٧٦ - قَالَ: قُلْتُ: فَالتُّجَّارُ يَغْزُونَ، أَيُسْهَمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا الْقُدَيْدِيِّينَ، قُلْتُ: وَمَا الْقُدَيْدِيُّونَ؟ قَالَ: الشِّعَّابُ، وَالْحَدَّادُ، وَالْبِيطَارُ، وَنَحْوُ هَؤُلَاءِ
٢٧٧ - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ رَضَخَ لِعَبِيدٍ غَزَوْا مَعَهُ قَالَ: وَلَا يُسْهَمُ لِلْمُدَبَّرِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ أُسْهِمَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَقْطَعُ الدَّرْبَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أُسْهِمَ لَهُ وَكُلُّ مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ تَاجِرٍ أَوْ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ لَحِقَ بِهِمْ.
٢٧٨ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَغْزُو عَنْ مَوْلَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَيَحْرُسُ بِأَجْرٍ، قَالَ: هَذَا حَدَثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُسْهَمَ لَهُ، إِنْ غَزَا ⦗١٩٥⦘
٢٧٩ - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَغْزُو مَعَهُ بِرَجُلٍ يَحْمِلُهُ عَلَى ثِقَلِهِ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خِدْمَتَهُ وَيَقُومَ عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: هَذَا يُسْهَمُ لَهُ، إِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ تَوَصَّلَ بِعَمَلٍ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا الْأَجِيرُ مَنْ أَخَذَ عَلَى عَمَلِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا
٢٨٠ - قِيلَ: فَالْمُكَارِيُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُكَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْكِرَاءِ يَتْبَعُ ظَهْرَهُ، لَمْ يُسْهَمْ، وَإِنْ كَانَ غَزَا عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَكْرَى أُخْرَى أُسْهِمَ، وَالْكِرَاءُ فِي الْغَزْوِ حَدَثٌ
٢٨١ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَبَعَثَ سُفُنًا لِغَارَةٍ، وَمَضَى هُوَ إِلَى أَطْرَابُلْسَ، فَأَصَابَ الْغَنِيمَةَ، أَوْ أَصَابَتْ سَرِيَّتُهُ غَنِيمَةً؟ قَالَ: أَرَاهُمْ يَشْتَرِكُونَ ⦗١٩٦⦘
٢٨٢ - قِيلَ: فَإِنْ نَفَقَ فَرَسُ رَجُلٍ بَعْدَمَا أَدْرَبَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ
٢٨٣ - قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَبَقِيَ فَرَسُهُ لَمْ يُبَعْ، ثُمَّ غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ
٢٨٤ - قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْفَرَسَ وَيَشْتَرِطُ سَهْمَهُ بَعْدَمَا غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ السَّهْمِ، فَقَدْ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَمَا لَهُ
٢٨٥ - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُعَرَّبُ لَهُ فَرَسُهُ، وَهُوَ هَجِينٌ؟ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى سَهْمِ مِثْلِهِ أَفْضَلُ
٢٨٦ - قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ غَزَا عَلَى فَرَسٍ ضَعِيفٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ عَتِيقٌ؟ قَالَ: إِذَا غَزَا بِهِ مَعَهُ أُسْهِمَ
стр. 145
مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
следующие страницы →