← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 2977

مختصر الخرقى

الخرقي

Полный текст (240 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

كتاب المساقاة ١ وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة٢ ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض والله أعلم.

стр. 107

كتاب الإجارة ١ وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا فإن وقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

стр. 108

ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا. ومن اكترى١ دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا يجوز أن يكترى لمدة غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.

стр. 109

كتاب أحياء الموات ١ ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر عادية٢ فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه والله أعلم.

стр. 110

كتاب الوقوف والعطايا ١ ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة. وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.

стр. 111

كتاب الهبة والعطية ١ ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو أمينه بأمره. وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي ١ [ ﷺ ] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى والله أعلم.

стр. 112

كتاب اللقطة مدخل ... كتاب اللقطة١ ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها٢ وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن

стр. 113

كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم.

стр. 114

باب اللقيط ١ واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين. وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به. وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة٢ فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.

стр. 115

كتاب الوصايا ١ ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام

стр. 116

كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض قال ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن

стр. 117

سفل ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ولد ابن ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان. وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل. وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن.

стр. 118

وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحمارية وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب

стр. 119

باب أصول سهام الفرائض التي تعول ١ قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

стр. 120

وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم.

стр. 121

باب الجدات وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم.

стр. 122

باب من يرث من الرجال والنساء ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمة. ومن النساء البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه والله أعلم.

стр. 123

باب ميراث الجد ومذهب أبي عبد الله ﵀ في الجد قول زيد بن ثابت ﵁ وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال. فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام. وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد للأخ للأب والأم وللأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه. وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب وللأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف. وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ

стр. 124

والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللأخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. وإذا كانت أم وجد وأخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء. وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم والله أعلم.

стр. 125

باب ميراث ذوي الأرحام ويورث ذوو الأرحام١ فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو

стр. 126

مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.

стр. 127

باب مسائل شتى في الفرائض والخنثى١ المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في

стр. 128

الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال. والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.

стр. 129

كتاب الولاء مدخل ... كتاب الولاء١ والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة٢ لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما

стр. 130

وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن قال: اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده.

стр. 131

باب ميراث الولاء ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن. أو كاتب من كاتبن وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي ﷺ أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة. والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين. وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الآخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.

стр. 132

كتاب الوديعة ١ وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز أن لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة٢ أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء فلا ضمان عليه. وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها. ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إنها له وسلمت إليه ولو أودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ.

стр. 133

كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة ... كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.

стр. 134

فالفيء١ ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف٢ عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليها. فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول ﷺ يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل. وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين٣ فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه. والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] ٤.

стр. 135

للفقراء وهم الزمني والمكافيف١ الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه [مقصوده] . وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من

стр. 136

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

стр. 137

كتاب النكاح مدخل ... كتاب النكاح ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله ثم أولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج امة المرأة بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن أراد إن يتزوج امرأة وهو وليها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة وإذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها١ فالنكاح فاسد وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفء ذو الدين والمنصب وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيره وليس هذا لغير الأب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وإذا زوج

стр. 138

ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وإذا زوج امة بغير إذنها لزمها النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني وان جهل الأول منها فسخ النكاحان وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان ﵁ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وإذا تزوج الأمة على إنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حر وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن له ممن يجوز له أن ينكح الإماء وان ما كان ممن يجوز له أن ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضي فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره. وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق وإذا قال اشهد إني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد إن يجمع إلا اثنتين وله أن يتسرى بإذن

стр. 139

سيده. ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إن طلق واحدة من أربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي ﷺ : "أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" وإذا نكحها عل أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها. وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلوا بها. وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة [ما دامت] مدة مقامها عنده.

стр. 140

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك والمحرمات بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قالت بمنزلة الأب وابن الابن [فيه] وإن

стр. 141

سفل بمنزلة الابن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وان تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية. وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الأخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين. وإذا كان احد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير أهل الكتاب أجبرت على الإسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية وليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية لان الله قال: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] [ولا يجوز] لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان [قائمان] عدم

стр. 142

الطول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعا وإذا كان الشرطان فيه قائمين وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح.

стр. 143

باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك وإذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت [عليه] منذ اختلف الدينان. ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، فإن كان دخل بالأم فسد نكاحها. ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين. وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده، فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمى لها وهما كافران فقبضته، ثم أسلمت فليس لها غيره وإن كان حراما،

стр. 144

ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا ولا يجوز نكاح المتعة. ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح، وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه، أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم، أو على محرمة، فالنكاح فاسد وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء١ أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا٢ فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح وإذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة زوجها له عليها رجعة. وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن لها الخيار أو لم تعلم ولو

стр. 145

كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها وإذا كان المعتق معسرا وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد
следующие страницы →