стр. 176
الملك بالمال فلما لم يصح عتق السَّفِيه وجب أن لا يصح طلاقه (١).
الرد من وجوه:
الأول: الحجر على السَّفِيه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه، كالمفلس.
الثاني: الزوجة ليست مالًا فلا تورث والمهر مقابل البضع فإذا تمتع به حصلت المنفعة (٢).
الترجيح: يترجح لي قول الجمهور بوقوع طلاق السَّفِيه فهو طلاق من مكلف توفرت شروطه وانتفت موانعه والله أعلم.
* * *