стр. 631
غير داخل في الوكالة والله أعلم.
• الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة
إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت البدعة فوافقه الوكيل فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بجواز الطلاق وقول بتحريمه:
• القول الأول: يطلق الوكيل وقت البدعة:
وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
يمكن أن يستدل لهم بأدلة وقوع الطلاق الآتية.
• القول الثاني: يحرم طلاق الوكيل:
قال به بعض المالكية (٥)، وهو وجه عند الحنابلة (٦)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٧).
الدليل الأول: عن علي ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٨).
وجه الاستدلال: الطلاق في وقت البدعة معصية فلا طاعة للموكل.