стр. 701
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجوه:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: الأثر ضعيف.
الثالث: لو كان صحيحًا فالأثر في مسألة إذا كرر الاختيار ثلاثًا وهذه مسألة أخرى.
الدليل الخامس: اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله (١).
الرد من وجهين:
الأول: لا يوافق على أنَّ التخيير لا يتبعض.
الثاني: كما أنَّ لها أن ترد التخيير والتمليك فلها أن تختار طلقة واحدة.
الدليل السادس: خيرها في الخروج من ذمته والانبتات فبلغناها الانبتات وهي الثلاث.
الرد من وجوه:
الأول والثاني: كالذي قبله.
الثالث: لا يملك المخلوق تمليك الثلاث مرة واحدة لأنَّ الشارع لم يملكه إياها على الصحيح.
• القول الخامس: طلقة رجعية:
وهو مذهب عمر، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله ﵃، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت ﵄، وروي عن ابن عباس ﵄، وهو رواية عن الزهري (٢)، وإبراهيم