стр. 771
الجواب: صححه بعض أهل العلم وتخصيصه بالشرك أو بإسقاط الإثم يحتاج إلى دليل فالحديث عام.
الدليل العاشر: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: «خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك» (١). (٢).
وجه الاستدلال: حكم أمير المؤمنين عمر ﵁ بعدم وقوع طلاق من تلفظ بالطلاق ولم يقصد لفظه (٣).
الرد: الأثر ضعيف.
الجواب: حسن لغيره والله اعلم.
الدليل الحادي عشر: المكره لا يقع طلاقه ومن زل لسانه أولى بعدم وقوع الطلاق