стр. 491
فحينئِذ يَقصُرُ.
"هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما.
وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ.
"تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا.
حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (٣)؛ لأنَّ (٤) القعدةَ الأخيرةَ (٥) في حقِّهِ وهي (٦) الفرضُ (٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ.