стр. 526
المسحِ عندَه (١) للمُسافِر غيرُ مُقدَّرٍ، كذا ذُكِرَ (٢) في "تحفةِ الفقهاءِ".
وفي روايةٍ عنه: أنَّ المُقيمَ كالمُسافِرِ (٣)، كذا ذَكَرَ في "العناية".
"تف" إنَّ الرجُلَ إذا غَسَلَ الرجليِن فقط، ولبس الخُفَّينِ، ثمَّ أكمل الوضوءَ بعدَ ذلكَ قَبْلَ الحدثِ، ثمَّ أحدثَ: جازَ له أنْ يَمسحَ على الخُفَّين (٤)، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".