стр. 561
وذُكِرَ في (١) "الكفايةِ في درايةِ النهايةِ (٢) " أنَّ جماعةً من المشايخِ المفسِّرينَ والفقهاء منهم الطحاويُّ قالوا: يجب الصلاة على النبيِّ ﵇ (٣): "مَن ذُكِرتُ عِندَهُ ولَم (٤) يُصلِّ عليّ: فقدْ جَفَاني" (٥)، وجفاؤُهُ واجبُ التَّوقِّي، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ (٦) الإسلامِ المَعروفِ بخواهر (٧) زاده (٨) في "شرح الجامعِ (٩) الكبيرِ"، واختيارُ شمسِ الأئمّة السرخسيِّ.
وكذا أيضًا ذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن بعضِ شُروحِ "الجامعِ (١٠) الصغيرِ": أَنَّه يَجِبُ عليهِ عندَ كُلِّ سَماعٍ.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ الصلاة على النبيِّ ﵇ إذا ذَكَرَهُ، أو سَمِعَ ذِكرَهُ في مجلسٍ مِرارًا، قال المتقدِّمُونَ: إِنِ اتَّحدَ المَجلسُ: يجبُ مرّةً واحدةً، وقال: المُتأخرونَ يَتكرَّرُ.