стр. 561
لنا: حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: "أن النبي ﵊ استسقى، فصلَّى ركعتين، وسجد سجدتين قبل الخطبة، لم يكبر إلّا تكبيرة افتتح بها الصلاة" (١)؛ ولأنها صلاة مسنونة كسائر السنن؛ ولأنها صلاة تفعل عند خوف الضرر كصلاة الكسوف.
وأما محمد، فذهب إلى حديث ابن عباس: "أن النبي ﵊ صلّى ركعتين كصلاة العيد" (٢).
وأما الأذان والإقامة، فإنها لا تفعل إلا للصلوات المفروضات؛ ولأن النبي ﵊ لم يؤذن للعيد (٣)، وهي آكد.
وأما الجهر بالقراءة؛ فلأنها عندهما: تفعل في جماعة كصلاة العيد.
وأما الخطبة، فعند أبي حنيفة: لا يخطب؛ لأنه لا يرى الصلاة مسنونة، والخطبة من توابع الصلاة.
ولأن ابن عباس قال: "إن النبي ﵊ لم يخطب خطبتكم هذه، وإنه لم يزل في الدعاء والخضوع والتكبير" (٤).
وجه قولهما: ما روى زيد بن أرقم: "أن النبي ﵊ صَلَّى ثم خطب" (٥)؛