стр. 911
٧٦٣ - [فَصْل: إخراج القيمة في زكاة الفطر]
[قال]: ويجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة: دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة (١).
لنا: قوله ﵊: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" (٢)، وهذا يقتضي جواز ما يقع به الغنى.
قال: فأمَّا ما سُمِّي في الخبر، فلا يجوز بعضه عن بعضٍ بالقيمة، وإنما يجزئ عن نفسه؛ وذلك لأنّه منصوصٌ عليه لمعنًى واحدٍ، فصار كالشيء الواحد، فكما لا يجوز الحنطة عن الحنطة بالقيمة، فكذلك لا يجوز التمر عنها بالقيمة.
٧٦٤ - [فَصْل: دفع ما يجب على جماعة لواحد وبالعكس]
ويجوز أن يعطي ما يجبُ في صدقة الفطر عن إنسانٍ واحدٍ جماعة مساكين، ويعطي ما يجب عن جماعةٍ مسكينًا واحدًا، وذلك لأنها زكاةٌ، فجاز جمعها وتفريقها في الدفع، كزكاة المال.
٧٦٥ - [فَصْل: تقدير الصاع الشرعي]
والصَّاع: ثمانية أرطالٍ بالعراقيّ عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقي، وهو قول الشافعيّ (٣) الثاني (٤).